30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 17 مارس    ترامب: سنحظى بشرف الإستيلاء على كوبا    زيلينسكي: إحباط هجوم روسي استراتيجي كان مخططا له في مارس    أحمد سيد أحمد: التحالف «المصري- الخليجي» هو الضمان الوحيد لخلق توازن في المنطقة    مصادر ل إن بي سي نيوز: ترامب أشار إلى ضرورة تغيير النظام الإيراني واستسلام غير مشروط وتدمير القدرات النووية    دمشق تصدر قرارا ينظّم بيع المشروبات الروحية ويحظر تقديمها في المطاعم والملاهي    مصرع طفل في بورسعيد بسلاح أبيض    وسط أجواء إيمانية مميزة.. تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد النور حمادة بالقصاصين في الإسماعيلية    جولة مفاجئة لوكيل صحة شمال سيناء بمستشفى العريش لمتابعة الانضباط والخدمات الطبية    عودة "حجاب الكنيسة".. تقليد كاثوليكي قديم يستعيد حضوره بين النساء    مصرع شخصين إثر سقوط سيارة في ترعة بالغربية    نيابة الانقلاب تجدد الانتهاكات بحق 10 معتقلين .. تدوير ممنهج وظهور بعد اختفاء قسري    يصل إلى 167 جنيها للعبوات الكبيرة، ارتفاع مفاجئ في سعر السمن كريستال قبل العيد    ريجيم الوجبة ونصف لإنقاص 5 كيلو من الوزن قبل العيد    مواعيد القطارات من أسوان إلى الوجهين البحري والقبلي اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    مصرع شاب طعنًا على يد آخرين في حي الزهور ببورسعيد    محمد فودة يكتب: أحمد العوضي.. أسطورة الدراما الشعبية ونجم الجماهير الأول    التموين: رغيف الخبز السياحي وزن ال 80 جراما ب 2 جنيه.. وإلزام المخابز بتعليق القوائم    أمين الفتوى بالإفتاء: إخفاء ليلة القدر كرامة للأمة.. والاعتكاف مستمر حتى إعلان موعد العيد    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    طقس معتدل في أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 مع أجواء مستقرة    متحدث الصحة: 2000 سيارة ولانشات إسعاف نهري لأول مرة لتأمين احتفالات عيد الفطر    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    تكريم حفظة القرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر بمسجد الميناء الكبير بالغردقة    "نقابة الصحفيين" تحتفي بتدشين مدينة بيرلا جاردنز لمشروع إسكان الصحفيين    الإمارات| بطريرك أنطاكية يمنح البركة لتأسيس رعية روسية في أبوظبي    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    قائمة بيراميدز: غياب مروان حمدي.. وماييلي يقود الهجوم ضد بتروجت    الفنانة إيمان أيوب: الوقوف أمام يسرا منحني ثقة جديدة في نفسي    انطلاق معسكر مفتوح لحكام القسم الثانى بمركز المنتخبات الوطنية    محمد سليمان.. وداعًا شاعر الإنسان والهدوء العميق    مصر تتوسع في خطوط الربط الكهربائي لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة    محافظ الغربية يشهد احتفال ليلة القدر بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا    بمشاركة الأوقاف والشباب والرياضة.. احتفالية كبرى لأطفال مؤسسة مودة للتنمية والتطوير بمناسبة ليلة القدر    الأهلي يفوز على المقاولون بثلاثية ويتصدر بطولة الجمهورية للناشئين    أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح بالليلة ال27 من رمضان    وزيرة التضامن: الدبلوماسية المصرية تعتمد على إرث عريق ودور فاعل في حل أزمات المنطقة    منح ألمانية تصل إلى 10 ملايين يورو للمشروع الواحد لخلق وظائف وتأهيل العمالة للعمل بألمانيا    الحلقة 13«بابا وماما جيران»| نجاح محاولات الصلح بين أحمد داود وميرنا جميل    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إيران تهدد بقصف كل منشآت النفط بالمنطقة حال اعتداء أمريكا على جزيرة خرج.. جيش الاحتلال يحاول التوغل في لبنان.. قطر تعلن التصدي ل14 صاروخا وعدد من الطائرات المسيرة    خبير علاقات دولية: أمن دول الخليج خط أحمر لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي    فيصل الصواغ ل القاهرة الإخبارية: الإعلام الرقمي سلاح معركة الوعي    أفضلية ضئيلة و3 تعادلات تؤجل حسم مقاعد نصف نهائى كأس الكونفدرالية    فريق الرياضة يهزم المعلمين 3-0 فى ربع نهائى دورة اليوم السابع الرمضانية    بين أكاديميات أوروبا والخليج والأندية المحلية.. "الفراعنة الصغار" جيل 2009 يسعى لبناء جيل ذهبي للكرة المصرية    غدر الأقارب.. "سائق" يقتل طفل العاشر من رمضان ويمزق جثمانه لطلب فدية    سبق ضبطه العام الماضي.. تفاصيل فيديو قفز لص من أعلى عقار تحت الإنشاء    ليفانتي يتعادل مع رايو فاييكانو 1/1 في الدوري الإسباني    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    إعلام إيراني: مقتل قيادي بالحرس الثوري وانفجارات قوية في بندر عباس    هيئة الدواء: لا صحة لزيادة أسعار أدوية مرض السكر    مع اقتراب عيد الفطر، نصائح لتجنب المشاحنات الزوجية في فترة التوتر    اختيار فيلم التحريك "الكندة" للمشاركة في بانوراما مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية    جوري بكر: الحسد مذكور في القرآن وتعرضت للإصابة بخراج في ضرسي    "القومي لتنظيم الاتصالات": تخصيص خطوط للأطفال.. وحملات توعية لحمايتهم من مخاطر الإنترنت    ولفرهامبتون يواصل المفاجآت ويتعادل مع برينتفورد    محافظ قنا يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر بمسجد القنائي    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقرأة الأعضاء» بمساجدها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية الشورى» توافق على منع قيادات «الوطني» من الترشح للبرلمان

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على المادة الخامسة بند "7" الواردة فى القانون بشأن منع قيادات الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات البرلمانية. وذلك بعد مناقشات واسعة حول توضيح كلمة قيادات الحزب الوطنى. وتحديد الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة "2005و"2010".
وقال الدكتور حسن الشافعي، عضو الشورى: "إن النص لكى ينضبط وحتى لا يترك فرصة لأي تأويل يتضمن أن يكون هذا العضو شغل منصبا بمكتبه السياسى أو بلجنة السياسات حتى يوم 25 يناير 2011.
وأوضح قائلا: "أردنا ونحن نضع دستور الثورة يكون المحافظة على الحقوق والحريات.. وكانت قناعتى بأنه ليس من الوطنية أو الديمقراطية أن يسكت أناس شرفاء كانوا ينتمون لهذا الحزب آنذاك على الفاسدين من رموز النظام السابق أو أن يقفوا أمامهم، وهم بهذا القدر علينا أن ننحيهم جانبا .
ونصت المادة الخامسة بند 7 على ألا يكون الحق في الترشح لقيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان في الخامس والعشرين من يناير عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات أو كان عضوا في مجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين على أيام الثورة ولا يسري هذا الشرط ألا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
واختلف الأعضاء حول أهمية عدم التمييز بين المواطنين، حيث أوضح الدكتور محمد مهنى أن المادة السابقة إذا تم التعميم فيها وأخذ النص على إطلاقه فسوف يؤدي إلى تناقض المشرع الدستوري مع بعضه، حيث لا يجوز إلا انص على عدم التمييز بين المواطنين ثم امنع على الإطلاق من ترشح مجموعة منهم، وهو ما يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتساءل مهنى: كيف يسمح في الدستور الجديد للأجانب المحرومين في بلادهم باللجوء إلى مصر في الوقت الذي يمنع فيه عدد من المصريين مباشرة حقوقهم السياسية، في الوقت الذي اعترض عليه مجموعة من الأعضاء قائلين له: "هذا دستور ثورة ولا يناقض هذا الدستور نفسه وما تم النص عليه في باب الأحكام الانتقالية من عزل قيادات الحزب الوطني فهو استثناء وليس قاعدة".
كما وافقت اللجنة على المادة 31 من مشروع القانون والتى تنص على تقاضى رئيس مجلس النواب مكافاة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
وناقشت اللجنة التشريعية، المادة 35 من قانون الانتخابان المقدم من الحكومة، حيث اختلف الأعضاء اللجنة حول استقلال مجلس النواب بموزانته خلال مطالبة البعض بأن يكون للمجلس حق الاستقلال بموازنته دون عرضها وذلك كونه سلطة تشريعية ورقابية منتخبة من الشعب، في الوقت الذي اعترض فيه آخرون على هذه المادة مطالبين بالرجوع للمادة القديمة.
وقامت اللجنة بتأجيل البت في حسم المادة لحين توضيح رأي الحكومة حولها .
ودار خلاف حول عبارة "في الفصلين التشريعيين" وتفسيرها لغويا حيث اختلف البعض بأن المقصود من العبارة أي من الفصلين فيما أكد آخرون أنه يقصد الفصلين معا، في الوقت الذي طالب الدكتور جمال جبريل بألا يتم التلاعب في النص وأن ينقل كما جاء في الدستور نصا حتى لا يكون هناك فرصة للمحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة بغير ما أراد أعضاء اللجنة التشريعية، خاصة وأن ظاهر المادة تفسر على أنها في فصلين وبالتالي من الأفضل أن يترك نص المادة للمحكمة الدستورية.
وقررت اللجنة بأغلبيتها في نهاية مناقشة المادة على إضافة "في أي من الفصلين التشريعيين" للعبارة المختلف عليها.
كما وافقت اللجنة المادة السادسة الفقرة الخامسة والتي تنص على "يجب ان يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني وان يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابي ولا يجوز أن يتطابق الاسم او الرمز او يتشابه مع اسم او رمز اي من الاحزاب القائمة كما لا يجوز تكرار الاسم او الرمز لاكثر من قائمة في الدائرة الانتخابية الواحدة وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثلي القوائم وكيفية اثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار اسماء ورموز تلك القوائم.
ووافقت المادة الثانية عشر التي تنص على " كما لا يجوز لاحد ان يجمع بين الترشيح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي فاذا جمع احد بين الترشيحين اعتبر مرشحا على القائمة مالم يخطر ممثل قائمة المستقلين بذلك اللجنة ويكلف الحزب او ممثل قائمة المستقلين ترشيح احد اخر من المرشحين الاحتياطين بذات الصفة و الضوابط المبينة بالمادة السادسة عشرة من هدا القانون و يخطر بدلك اللجنة العليا للانتخابات خلال الايام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح .
وألغت اللجنة بأغلبية اعضائها المادة العشرين في فقرتها الرابعة والنص البديل لها من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة والخاص بإرسال المجلس خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون اوراق من لم يقدم بشأنه طعن مرفقا بها رأي اللجنة الدستورية والتشريعية إلى محكمة النقض لتفصل فيها بغير رسم او كفالة بحكم خلال ستين يوما من ورودها اليها.
كما ألغي النص البديل المقترح " وينظر مجلس النواب خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون في صحة عضوية اعضائه الذين لم تقدم بشأنهم طعون وفقا للاجراءات التي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس.
ووافقت اللجنة على بقاء النص القديم في هذه الجزئية وينص على " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون مصحوبة ببيان ادلتها الى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده اليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها على المادة الثامنة عشر مكرر والتي تنص "تتم اعمال الفرز واعلان نتائجهم باللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز لمندوب الداخلية لتعليقها بلوحة القسم المختص وتسلم صورة لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة بنتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويسثبت ذلك بالمحضر وعلى رئيس اللجنة العامة الاعلان عن عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة ويسمح لحضور مندوبي وسائل الاعلام وومثلي هيئات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز واعلان النتيجة".
كما وافقت اللجنة على المادة الواحدة والعشرين من القانون وتنص على " لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته بالذات او الوساطة ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة ولا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله ولا ان يقايضها عليه ولا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة ويتعين على العضو ان يقدم للمجلس اقرار زمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام ويلتزم العضو بابلاغ المجلس باي هدية نقدية او عينية يتلقاها بسبب العضوية او بمناسبتها وتؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة".
ووافقت اللجنة على المادة الرابعة وتنص على " تلغى نصوص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى والمادة التاسعة مكررا والمادة التاسعة مكررا والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر والمادة الثامنة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب كما يلغى المرسوم بقانون 121 لسنة 2011 في شان تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب".
ووافقت اللجنة على المادة الخامسة وتنص على " تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب في عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.