جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    جولدمان ساكس يتوقع استمرار صعود أسعار الذهب بدعم استثمارات القطاع الخاص    أسعار اللحوم اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    البنتاجون يخطط لإجراء اختبارات عشوائية للجنرالات والموظفين، ما القصة؟    الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمباراة كهرباء الإسماعيلية    انقلاب ملاكي بصحراوي الإسكندرية يسفر عن وفاة 3 أشخاص    القبض على سيدة تهدد زوجة شقيقها بأعمال السحر والشعوذة في الشرقية    قتيلان وجرحى في جنوب المغرب خلال احتجاجات تلتها أعمال شغب    عاجل- تعليم الجيزة: فتح فصل حالات الإصابة بفيروس HFMD الأحد المقبل بعد استكمال التعقيم    سبب تعرض كبار السن للنسيان والاكتئاب.. طبيبة توضح    الصحة: لا يوجد فيروس اسمه HFMD.. وأعراضه لا تشكل خطرا صحيا    مصر والسودان يجددان رفضهما الإجراءات الأحادية في نهر النيل    جنة أم نار.. هالاند يتحدث بصراحة عن خوفه من الموت    لماذا يحدث الإغلاق الحكومي الأمريكي؟    مقتل شخصين في اليوم الخامس من الاحتجاجات في المغرب    وزراء مالية دول "مجموعة السبع" يتفقون على تكثيف الضغط على روسيا بشأن أوكرانيا    الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب على مرحلتين والسبت تلقى أوراق الترشح    رابطة الأندية توضح سبب عدم معاقبة جماهير الزمالك وحسين الشحات بعد القمة 131    راموس بعد إسقاط برشلونة: نحن الأبطال ويجب أن نثبت ذلك في الملعب    الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    مصطفى عبده يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل القمة    النواب يناقش اليوم تقرير بشأن اعتراض الرئيس السيسى على الإجراءات الجنائية    المستشفيات التعليمية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة لتدريب طلاب الطب    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    موقع وزارة التربية والتعليم.. التقييمات الأسبوعية عبر هذا الرابط    إيلون ماسك يقترب من عتبة أول تريليونير في العالم    وفاة الشيخ بشير أحمد صديق كبير القراء فى المسجد النبوى عن عمر ناهز 90 عاما    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    وزيرة التنمية المحلية فى جولة مفاجئة لمنظومة جمع قش الأرز بالدقهلية والقليوبية    تعليم أسيوط: تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون شرط أو قيد    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء قصف إسرائيلى وسط غزة    «الرعاية الصحية» توافق على إنشاء وحدتين لزراعة النخاع بمجمعي الأقصر الدولي والسويس الطبي    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    الإغلاق الحكومي الأمريكي، هل يطيح بالدولار وتصنيف واشنطن؟ «فيتش» تجيب    السودان: سنجري مراجعة تفصيلية لملف السد الإثيوبي    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 60 جنيهًا    أودي تعتزم طرح أول سيارة إس.يو.في ذات 7 مقاعد العام المقبل    معركتك خسرانة.. كريم العدل يوجه انتقادات حادة لمخرج فيلم «اختيار مريم»: انتحار فني كامل    بقرار جمهوري.. اليوم مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة    المسرح المتنقل يواصل فعالياته بقرية نزلة أسطال بالمنيا    بلاغ أم يقود لضبط مدرس متهم بالاعتداء على طفل فى الأهرام    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    الدكتور محمود سعيد: معهد ناصر قلعة الطب في مصر وحصن أمان للمصريين    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    4 أهداف.. تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    الحمل بيحب «الروايات المثيرة» والحوت «الخيالية».. ما نوع الأدب الذي يفضله برجك؟    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية الشورى توافق على 9 مواد من قانون انتخابات الحكومة
نشر في المصريون يوم 14 - 01 - 2013

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على المادة الخامسة بند "7" الواردة فى القانون بشأن منع قيادات الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك بعد مناقشات واسعة حول توضيح كلمة قيادات الحزب الوطنى، وتحديد الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة "2005 و2010".
وقال الشيخ حسن الشافعى، عضو الشورى، "إن النص لكى ينضبط وحتى لا يترك فرصة لأى تأويل أن يتضمن أن يكون هذا العضو شغل منصبًا بمكتبه السياسى أو بلجنة السياسات حتى يوم 25 يناير 2011 .
وأوضح قائلا "أردنا ونحن نضع دستور الثورة يكون المحافظة على الحقوق والحريات.. وكانت قناعتى بأنه ليس من الوطنية أو الديمقراطية أن يسكت أناس شرفاء كانوا ينتمون لهذا الحزب آنذاك على الفاسدين من رموز النظام السابق أو أن يقفوا أمامهم.. وهم بهذا القدر علينا أن ننحيهم جانبًا.
ونصت المادة الخامسة بند 7 على ألا يكون الحق في الترشح لقيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان في الخامس والعشرين من يناير عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات أو كان عضوًا في مجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على أيام الثورة ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
واختلف الأعضاء حول أهمية عدم التمييز بين المواطنين، حيث أوضح الدكتور محمد مهنى أن المادة السابقة إذا تم التعميم فيها وأخذ النص على إطلاقه فسوف يؤدي إلى تناقض المشرع الدستوري مع بعضه، حيث لا يجوز إلا النص على عدم التمييز بين المواطنين ثم المنع على الإطلاق من ترشح مجموعة منهم، وهو ما يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتساءل مهنى كيف يسمح في الدستور الجديد للأجانب المحرومين في بلادهم باللجوء إلى مصر في الوقت الذي يمنع فيه عددًا من المصريين مباشرة حقوقهم السياسية، في الوقت الذي اعترض عليه مجموعة من الأعضاء قائلين له "هذا دستور ثورة ولا يناقض هذا الدستور نفسه، وما تم النص عليه في باب الأحكام الانتقالية من عزل قيادات الحزب الوطني فهو استثناء وليس قاعدة".
كما وافقت اللجنة على المادة 31 من مشروع القانون والتى تنص على تقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
وناقشت اللجنة التشريعية، المادة 35 من قانون الانتخابان المقدم من الحكومة، حيث اختلف الأعضاء اللجنة حول استقلال مجلس النواب بموازنته خلال مطالبة البعض بأن يكون للمجلس حق الاستقلال بموازنته دون عرضها، وذلك كونه سلطة تشريعية ورقابية منتخبة من الشعب، في الوقت الذي اعترض فيه آخرون على هذه المادة مطالبين بالرجوع للمادة القديمة.
وقامت اللجنة بتأجيل البت في حسم المادة لحين توضيح رأي الحكومة حولها، ودار خلاف حول عبارة "في الفصلين التشريعيين" وتفسيرها لغويا حيث اختلف البعض بأن المقصود من العبارة أي من الفصلين، فيما أكد آخرون أنه يقصد الفصلين معا، في الوقت الذي طالب الدكتور جمال جبريل بالا يتم التلاعب في النص وأن ينقل كما جاء في الدستور نصًا حتى لا يكون هناك فرصة للمحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة بغير ما أراد أعضاء اللجنة التشريعية، خاصة أن ظاهر المادة تفسر على أنها في فصلين، وبالتالي من الأفضل أن يترك نص المادة للمحكمة الدستورية.
وقررت اللجنة بأغلبيتها في نهاية مناقشة المادة على إضافة "في أي من الفصلين التشريعيين" للعبارة المختلف عليها.
كما وافقت اللجنة المادة السادسة الفقرة الخامسة والتي تنص على "يجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابي ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو الرمز أو يتشابه مع اسم أو رمز أي من الأحزاب القائمة كما لا يجوز تكرار الاسم أو الرمز لأكثر من قائمة في الدائرة الانتخابية الواحدة وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثلي القوائم وكيفية إثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم.
ووافقت المادة الثانية عشرة التي تنص على "كما لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشيح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي فإذا جمع أحد بين الترشيحين اعتبر مرشحًا على القائمة ما لم يخطر ممثل قائمة المستقلين بذلك اللجنة ويكلف الحزب أو ممثل قائمة المستقلين ترشيح أحد آخر من المرشحين الاحتياطيين بذات الصفة والضوابط المبينة بالمادة السادسة عشرة من هدا القانون ويخطر بذلك اللجنة العليا للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح .
وألغت اللجنة بأغلبية أعضائها المادة العشرين في فقرتها الرابعة والنص البديل لها من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة والخاص بإرسال المجلس خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون أوراق من لم يقدم بشأنه طعن مرفقًا بها رأي اللجنة الدستورية والتشريعية إلى محكمة النقض لتفصل فيها بغير رسم أو كفالة بحكم خلال ستين يومًا من ورودها إليها.
كما ألغي النص البديل المقترح "وينظر مجلس النواب خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون في صحة عضوية أعضائه الذين لم تقدم بشأنهم طعون وفقا للإجراءات التي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس.
ووافقت اللجنة على بقاء النص القديم في هذه الجزئية وينص على "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها على المادة الثامنة عشر مكرر والتي تنص "تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجهم باللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز لمندوب الداخلية لتعليقها بلوحة القسم المختص وتسلم صورة لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة بنتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة ويسمح لحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة".
كما وافقت اللجنة على المادة الواحدة والعشرين من القانون وتنص على "لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته بالذات أو الوساطة أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ولا أن يقايضها عليه ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة".
ووافقت اللجنة على المادة الرابعة وتنص على " تلغى نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والمادة التاسعة مكررا والمادة التاسعة مكررا والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر والمادة الثامنة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب كما يلغى المرسوم بقانون 121 لسنة 2011 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب".
ووافقت اللجنة على المادة الخامسة وتنص على " تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب في عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.