روبيو يهدد رئيسة فنزويلا بمصير مادورو    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    المخابرات الأمريكية تشكك في تعاون رئيسة فنزويلا المؤقتة    ترامب: قمنا بحل مشكلة معقدة بالتنسيق مع سوريا وأنقذنا الكثير من الأرواح    ارتفاع تاريخي للذهب.. الأوقية تتجاوز 5200 دولار وسط ضبابية اقتصادية    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمي مع تزايد الغموض بشأن الرسوم الجمركية    السلطات الأمريكية تفرج عن معتقل أدى احتجازه لاستدعاء مدير وكالة الهجرة للمثول أمام المحكمة    القبض على المتهمين بقتل شخص فى المطرية    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    تجديد تكليف محمد مصطفى عبدالغفار رئييا ل"المستشفيات التعليمية"    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية الشورى توافق على 9 مواد من قانون انتخابات الحكومة
نشر في المصريون يوم 14 - 01 - 2013

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على المادة الخامسة بند "7" الواردة فى القانون بشأن منع قيادات الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك بعد مناقشات واسعة حول توضيح كلمة قيادات الحزب الوطنى، وتحديد الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة "2005 و2010".
وقال الشيخ حسن الشافعى، عضو الشورى، "إن النص لكى ينضبط وحتى لا يترك فرصة لأى تأويل أن يتضمن أن يكون هذا العضو شغل منصبًا بمكتبه السياسى أو بلجنة السياسات حتى يوم 25 يناير 2011 .
وأوضح قائلا "أردنا ونحن نضع دستور الثورة يكون المحافظة على الحقوق والحريات.. وكانت قناعتى بأنه ليس من الوطنية أو الديمقراطية أن يسكت أناس شرفاء كانوا ينتمون لهذا الحزب آنذاك على الفاسدين من رموز النظام السابق أو أن يقفوا أمامهم.. وهم بهذا القدر علينا أن ننحيهم جانبًا.
ونصت المادة الخامسة بند 7 على ألا يكون الحق في الترشح لقيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان في الخامس والعشرين من يناير عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات أو كان عضوًا في مجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على أيام الثورة ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
واختلف الأعضاء حول أهمية عدم التمييز بين المواطنين، حيث أوضح الدكتور محمد مهنى أن المادة السابقة إذا تم التعميم فيها وأخذ النص على إطلاقه فسوف يؤدي إلى تناقض المشرع الدستوري مع بعضه، حيث لا يجوز إلا النص على عدم التمييز بين المواطنين ثم المنع على الإطلاق من ترشح مجموعة منهم، وهو ما يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتساءل مهنى كيف يسمح في الدستور الجديد للأجانب المحرومين في بلادهم باللجوء إلى مصر في الوقت الذي يمنع فيه عددًا من المصريين مباشرة حقوقهم السياسية، في الوقت الذي اعترض عليه مجموعة من الأعضاء قائلين له "هذا دستور ثورة ولا يناقض هذا الدستور نفسه، وما تم النص عليه في باب الأحكام الانتقالية من عزل قيادات الحزب الوطني فهو استثناء وليس قاعدة".
كما وافقت اللجنة على المادة 31 من مشروع القانون والتى تنص على تقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
وناقشت اللجنة التشريعية، المادة 35 من قانون الانتخابان المقدم من الحكومة، حيث اختلف الأعضاء اللجنة حول استقلال مجلس النواب بموازنته خلال مطالبة البعض بأن يكون للمجلس حق الاستقلال بموازنته دون عرضها، وذلك كونه سلطة تشريعية ورقابية منتخبة من الشعب، في الوقت الذي اعترض فيه آخرون على هذه المادة مطالبين بالرجوع للمادة القديمة.
وقامت اللجنة بتأجيل البت في حسم المادة لحين توضيح رأي الحكومة حولها، ودار خلاف حول عبارة "في الفصلين التشريعيين" وتفسيرها لغويا حيث اختلف البعض بأن المقصود من العبارة أي من الفصلين، فيما أكد آخرون أنه يقصد الفصلين معا، في الوقت الذي طالب الدكتور جمال جبريل بالا يتم التلاعب في النص وأن ينقل كما جاء في الدستور نصًا حتى لا يكون هناك فرصة للمحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة بغير ما أراد أعضاء اللجنة التشريعية، خاصة أن ظاهر المادة تفسر على أنها في فصلين، وبالتالي من الأفضل أن يترك نص المادة للمحكمة الدستورية.
وقررت اللجنة بأغلبيتها في نهاية مناقشة المادة على إضافة "في أي من الفصلين التشريعيين" للعبارة المختلف عليها.
كما وافقت اللجنة المادة السادسة الفقرة الخامسة والتي تنص على "يجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابي ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو الرمز أو يتشابه مع اسم أو رمز أي من الأحزاب القائمة كما لا يجوز تكرار الاسم أو الرمز لأكثر من قائمة في الدائرة الانتخابية الواحدة وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثلي القوائم وكيفية إثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم.
ووافقت المادة الثانية عشرة التي تنص على "كما لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشيح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي فإذا جمع أحد بين الترشيحين اعتبر مرشحًا على القائمة ما لم يخطر ممثل قائمة المستقلين بذلك اللجنة ويكلف الحزب أو ممثل قائمة المستقلين ترشيح أحد آخر من المرشحين الاحتياطيين بذات الصفة والضوابط المبينة بالمادة السادسة عشرة من هدا القانون ويخطر بذلك اللجنة العليا للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح .
وألغت اللجنة بأغلبية أعضائها المادة العشرين في فقرتها الرابعة والنص البديل لها من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة والخاص بإرسال المجلس خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون أوراق من لم يقدم بشأنه طعن مرفقًا بها رأي اللجنة الدستورية والتشريعية إلى محكمة النقض لتفصل فيها بغير رسم أو كفالة بحكم خلال ستين يومًا من ورودها إليها.
كما ألغي النص البديل المقترح "وينظر مجلس النواب خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون في صحة عضوية أعضائه الذين لم تقدم بشأنهم طعون وفقا للإجراءات التي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس.
ووافقت اللجنة على بقاء النص القديم في هذه الجزئية وينص على "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها على المادة الثامنة عشر مكرر والتي تنص "تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجهم باللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز لمندوب الداخلية لتعليقها بلوحة القسم المختص وتسلم صورة لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة بنتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة ويسمح لحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة".
كما وافقت اللجنة على المادة الواحدة والعشرين من القانون وتنص على "لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته بالذات أو الوساطة أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ولا أن يقايضها عليه ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة".
ووافقت اللجنة على المادة الرابعة وتنص على " تلغى نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والمادة التاسعة مكررا والمادة التاسعة مكررا والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر والمادة الثامنة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب كما يلغى المرسوم بقانون 121 لسنة 2011 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب".
ووافقت اللجنة على المادة الخامسة وتنص على " تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب في عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.