وزيرة التضامن: لدينا 48 ألف حضانة يعمل بها 254 ألف عامل و75% منها غير مرخص    رانيا المشاط: مصر وضعت بصمة واضحة في خريطة الجهود العالمية للعمل المناخي    استعدادًا لمعرض "EDEX 2025"، وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل سفير بلغاريا    محافظ الفيوم يؤكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد لتحسين مؤشرات ملف التقنين    الاحصاء: معدل البطالة 6.4٪ خلال الربع الثالث لعام 2025    مصر وتشاد يبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    «الإسكان» تعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض ضمن مشروع صواري بمحافظة الإسكندرية    وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية    إيران: الهجوم الإسرائيلي على منشآتنا يؤكد استغلال معلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية    شبكة أطباء السودان: توثيق 32 حالة اغتصاب بالفاشر بعد اجتياح ميليشيا الدعم السريع    بن غفير: لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني هذا شيء "مُختلق" ولا أساس له    تصفيات مونديال 2026| صدام قوي بين نيجيريا والكونغو الديمقراطية بنهائي الملحق الأفريقي    ب30 ميدالية، بعثة مصر تواصل التألق في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية    الأهلي يتوصل لاتفاق مع حسين الشحات لتجديد تعاقده    حقه يكمل مشواره| شوبير يدافع عن حسام حسن قبل مباراة مصر وكاب فيردي    حقيقة وجود عرض فرنسي للتعاقد مع نجم الأهلي    هل يتفاوض الأهلي مع ماييلي وينتقل وسام أبوعلي بيراميدز في الصفقات الشتوية ؟ اعرف التفاصيل    تخلص من شقيقه الأصغر بسبب 50 جنيهًا    ضبط 6 ملايين جنيه في قضايا النقد الأجنبي و9 أطنان دقيق خلال 24 ساعة    ضبط صاحب مخبز بكفر الزيات لاستيلائه على 11 جوال دقيق مدعم وبيعها في السوق السوداء    محافظ الأقصر يقوم بتوزيع مساعدات فورية عاجلة لأسر مصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي بإسنا    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    محمود سعد أول الحضور بندوة خالد النبوى فى مهرجان القاهرة السينمائى    الدكتور وليد قانوش ينعي الإعلامي محمد الطويل    «عظيم ومبهر».. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير    التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية الأحد 16 نوفمبر 2025    تقارير: زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026    أمين البحوث الإسلامية يبحث مع رئيس جامعة أسيوط تعزيز التعاون لنشر الوعي بين الطلاب    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات في الهرم    حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول    تعليم الإسماعيلية: يعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2025/2026    تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام    بمشاركة 46 متدربًا من 22 دولة أفريقية.. اختتام الدورة التدريبية ال6 لمكافحة الجريمة    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    الرعاية الصحية تبحث تطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    156 عاما على افتتاح قناة السويس، الممر المائي الذي غير حركة التاريخ    سؤال برلمانى بشأن ظاهرة العجز الصارخ فى المعلمين    كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد تفتيش المنازل والأشخاص؟    ما هي عقوبة مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا؟.. «خبير» يجيب    طريقة عمل صدور الفراخ، بصوص الليمون والثوم    كبير الأثريين يكشف تفاصيل تطوير المتحف المصري بالتحرير    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    استقرار أسعار الذهب الأحد 16 نوفمبر.. وعيار 21 يسجل 5455 جنيهًا    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المهام الاقتصادية للمصارف فى ظل التشريع الإسلامى

بعيدا عن مظلة المعاملات الربوية فإن المهام الاقتصادية التى يمكن للمصارف القيام بها فى ظل القواعد الكلية والمبادئ العامة للتشريع الإسلامى بما فى ذلك أداء الزكاة يمكن تلخيصها على النحو التالى:
الوديع
مهمة الوديع هى المهمة الأولى للمصرف فى كل ما يحفظه داخل خزائن خاصة مصونة، من أموال نقدية وعينية بأسماء أصحابها ودون أدنى مسئولية فيما يخص الغير من حقوق فى هذه الأموال. ودور المصرف هنا بمثابة الأمين على الودائع ولكنه لا يضمن إلا بالتعدى أو التقصير فى الحفظ. ويحق للمصرف تقاضى أجر مقابل الحفظ والحراسة. ولا يجوز للمصرف الإحالة بين هذه الأموال وأربابها الظاهرين إلا بموجب حكم قضائى نهائى يصدر من السلطة القضائية.
والوديعة فى الفقه الإسلامى هى مال يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له فى حرز قِبَله لحين رده عند الطلب. وهى أمانة عند المودع لديه لا يضمنها إلا بالتقصير أو التعدى . وإذا ادعى المودع لديه تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل قوله مع يمينه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله. وفى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير أن الوديعة هى توكيل على خصوص حفظ المال. وفى البحر الرائق لابن نجيم تعرف الوديعة بأنها عقد يفيد بتسليط الغير على حفظ مال المودع أو إنابته عنه فى الحفظ . وجاء فى بداية المجتهد أن: الفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على المودع لديه إلا أن يتعدى، واختلف الفقهاء فى أشياء هل هى تعد أم ليست بتعد، إلا أنه بالجملة عند الجميع أن المودع لديه يجب عليه أن يحفظ الوديعة مما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم، فما كان بينًا من ذلك أنه حفظ اتفق عليه وما كان غير بين أنه حفظ اختلف فيه (بداية المجتهد ابن رشد) . ولا أجر للمودع عنده على حفظ الوديعة عند الجمهور وما تحتاج إليه من مسكن أو نفقة فعلى ربها. إلا أن بعض الفقهاء كالشيعة الإمامية والحنفية يرون أنه لا مانع من اشتراط العوض والأجر مقابل الوديعة.
والوديعة بهذه الشروط لا ينطبق منها على الودائع المصرفية سوى الودائع المحفوظة فى خزائن بأسماء أصحابها وتشمل النقود والذهب والفضة والحلى والمجوهرات، وهى فى حكم الأمانات غير المضمونة لا يضمنها البنك إلا بالتعدى أو التقصير فى الحفظ، ويتقاضى المصرف أجرة مقابل توفير مكان العمل للحفظ. ويلتزم صاحب الوديعة بدفع هذا الأجر وهو ما يعرف بالوديعة الكاملة. وزكاة هذه الوديعة تجب منفردة على صاحبها فى نهاية الحول، وهى تؤدى بواقع 2.5% من قيمة النقود أو الحلى المحفوظة إذا فاضت قيمتها عن النصاب بذواتها أو بضمها إلى ما عند الشخص من أموال أصلية أخرى.
الأجير المشترك
المهمة الثانية للمصرف هى الأجير المشترك فى إدارة المال وتوظيفه لحساب المودعين وبأسمائهم. وفى هذه الحالة تكون الأرباح كلها لحساب المودعين والخسائر عليهم نظير عمولة يتقاضاها المصرف فى صورة أجر عن كل عملية يقوم بها لكل عميل. ويأخذ العقد فى هذه الحالة حكم الوكالة، ويصبح المودع لديه وهو المصرف مجرد وكيل عن المودع فى إدارة أمواله وله أن يوظفها باسم صاحبها. ومقابل الأجرة يعتبر المودع لديه أجيرا وتسرى عليه أحكام الأجير المشترك. ويجوز للمودع أن يشترط عليه ألا يخرج نفسه منها إلا بعد أجل محدد وإلا كان عليه التعويض. ومتى تمت الوكالة كان المصرف أمينا فيما وكِّل فيه فلا يضمن إلا بالتعدى والتفريط. ويقوم المصرف فى هذه الحالة بشراء الأسهم والحصص لصالح الموكل، وإبرام عقود المضاربة والمشاركة فى العقود التجارية والصناعية والزراعية أو تمويل المشروعات الكائنة بالفعل، وتحصيل الأرباح، ولا يجوز له أن يتصرف بالبيع أو الرهن أو البدل أو التنازل إلا إذا اشترط عقد الوكالة على التصرف. كما يجوز أن يكون التوكيل بالشراء مقيدا. فإن كان ذلك وجب على الوكيل مراعاة شروط الموكل. فإن خالف الوكيل ما اشترط عليه كان الشراء له دون الموكل. وكل ما يتأتى من أرباح فهو من حق الموكل نظير الأجرة المتفق عليها مع الوكيل. وكل ما كان من خسارة فهو على المودع أيضا. وتؤدى أجرة الوكيل من رأس المال دون اعتبار لربح أو خسارة. وقد تكون الأجرة مرتبا شهريا أو أجرة مقابل كل عملية يقوم بها الوكيل. وحكم المصرف أنه أجير مشترك ليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره. وقد ذهب الإمامان على وعمر رضى الله عنهما وشريح القاضى وأبو يوسف والمالكية إلى أن يد الأجير يد ضمان، وأنه يضمن الشىء الهالك ولو بغير تعد أو تقصير منه؛ صيانة لأموال الناس وحفاظا على مصالحهم. وذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أن يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدى والتقصير.
والزكاة تجب فى ذمة الموكل ويؤديها البنك بوصفه وكيلا عن رب المال، ومهما تعدد الموكلين فإن الزكاة تؤدى عن كل واحد منهم منفردا بحسب ماله، إلا إذا أذن أرباب الأموال للوكيل بأن يقوم بخلط أموالهم واستثمارها استثمارا مشتركا لحسابهم على أن يكون الأصل مشاعا بينهم وما يظهر من ربح أو ينشأ من خسارة يوزع عليهم بحسب نصيب كل منهم فى رأس المال، نظير أجرة للوكيل عن العمل. حينئذ تنشأ بين المتعاقدين شركة شيوع وتخضع الأموال لأحكام زكاة الخلطة.
المضارب
المضاربة هى المهمة الثالثة التى يؤديها المصرف من خلال ممارسة التجارة لحساب المودعين مجتمعين نظير الاشتراك فى الربح الناشئ من التجارة. ويد المضارب يد أمانة، ولا تضمن إلا بالتعدى. فإذا خسر المال كانت الخسارة على أرباب المال. أما الربح فبينهما على ما اتفق عليه أو بالنسبة المقررة عرفا. ولا يجوز للمصرف أن يستدين على أموال المضاربة إلا بموافقة أرباب المال، ومن ثم لا يجوز له خلط أموال المضاربة بأمواله الشخصية أو أموال الحسابات الجارية أو أموال التمويل أو غيرها، لأن ذلك يمثل زيادة ضمان على أرباب الأموال من غير رضاهم. كذلك لا يجوز للمصرف أن يقرض من مال المضاربة إلى مضارب آخر ويعتبر ذلك تعديا منه وعليه أن يضمن رأس المال فى حالة الخسارة، أما إذا ربح المال فهو على شروط المضاربة.
ويؤدى المصرف زكاة أموال المضاربة وأرباحها سنويا بوصفه وكيلا عن أرباب الأموال، ولا يجوز توزيع الربح أو القسمة قبل إخراج الزكاة وهى تؤدى كزكاة المال الواحد بواقع 2,5% من جملة أموال المضاربة سواء كانت نقدا أو عروضا (بعد تقييمها بثمن السوق) إذا بلغت فى جملتها وأرباحها نصابا فى نهاية الحول، ثم يرجع بالسوية على أرباب الأموال فيوزع الزكاة المأخوذة عليهم بحسب نصيب كل منهم فى مال المضاربة.
المدير والشريك
المهمة الرابعة للمصرف هى قيامه بدور المدير والشريك من خلال إدارة مشروعات إنتاجية يملك المصرف رءوس أموالها بالفعل ويشترك فى تمويلها المودعون لأجل محدود مقابل توزيع الربح على مجموع رأس المال الأصلى والودائع كل بحسب نصيبه فى جملة الخصوم، وذلك بعد خصم حصة من الربح لحساب المصرف نظير الإدارة. وبذلك يكون للمصرف حصتان فى الربح: حصة عن العمل وحصة عن رأس المال. وينتفع الممولون بأرباح أموالهم خلال الأجل أو فى نهايته. وتستهلك أموالهم بالسداد أو الخسارة، ولا يملكون من هذه المشروعات سوى رءوس أموالهم وما تدره من أرباح، أما أصول المشروعات فتبقى ملكيتها للمصرف بعد سداد كل الالتزامات المستحقة عليها، ولا يتحمل الممولون الديون المستحقة فى أصل رأس المال.
وتؤدى زكاة هذا النوع من الودائع الاستثمارية كزكاة الشخص الواحد من خلال أداء زكاة أموال المشروعات محل التمويل بوصفها شخصا اعتباريا وذلك طبقا لأحكام زكاة رءوس الأموال الإنتاجية، على أن يتم توزيع ما أخذ من زكاة على رأس المال الأصلى وأموال المودعين المستخدمة فى التمويل، كل بحسب نصيبه فى إجمالى الخصوم.
الأمين والضامن
المهمة الخامسة للمصرف هى قيامه بدور الأمين والضامن فى الذمة بالمثل لمودعى الحسابات الجارية الذين لا يبتغون الربح وإنما يبتغون الأمان وضمان رد المثل دون أدنى مخاطرة. هذه الودائع يمكن خلطها بأموال المصرف والتصرف فيها، فإن هى ربحت فالربح مناصفة بينه وبين أصحاب هذه الودائع، وإن خسرت فالخسارة يتحملها المصرف وحده، ومن ثم فهى تعد أمانات مضمونة فى ذمة الشخص الاعتبارى وهو المصرف، ويحق لأربابها استرداد مثلها عند الطلب. وسواء منح المصرف أصحاب هذه الحسابات الجارية ربحا عن ودائعهم أو لم يمنحهم فإن ذلك لا يحول دون تزكية هذه الودائع زكاة المال الواحد لتوفر شروط الخلطة من اتحاد رأس المال والإدارة والتصرف. ولا يمكن الادعاء بانعدام الإرادة فى خلط الأموال، فالمعلوم عرفا كالمقرر شرعا. كما أن قبول المودعين مبدأ ضمان المثل عند الطلب يعنى إقرارا منهم بقبول شروط المصرف. فالضمان له ثمن، والثمن هو خلط الأموال ومنح المصرف حق التصرف المشترك، الأمر الذى يجعل أرباب الأموال فى أمان تام على ودائعهم ولا ضير لديهم فى ذلك من خلط للمال أو التصرف فيه من جانب المصرف طالما أن ودائعهم مضمونة فى ذمة المصرف، والمصرف شخص اعتبارى ممتلئ. ولو لم يرغب المودعون فى الضمان لأودعوا أموالهم فى خزائن خاصة بالمصرف، وبذلك تأخذ ودائعهم حكم الأمانات غير المضمونة ويأخد المصرف حكم الوديع.
وزكاة الأمانات المضمونة بالمصرف تجب فى ذمم أربابها لأنها أموال مستحقة الأداء فورا لا يحول بين أصحابها وبين الانتفاع بها شىء، وهى تعد فى حكم ما فى اليد. إلا أنها فى هذه الحالة تؤدى كزكاة خلطة حيث يقوم المصرف بأداء زكاتها كزكاة الشخص الواحد بالنيابة عن أربابها بصفته مفوضا فى التصرف وضامنا فى الذمة لهذه الأموال وذلك بواقع 2.5% من جملة المال المختلط إذا بلغ نصابا فى نهاية الحول، ثم يعود على أصحابها بالسوية فيوزع عليهم ما تم خصمه من زكاة، بحسب ما لكل منهم فى رأس المال المخلوط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.