ركن نجيب محفوظ في مكتبة الإسكندرية: ذاكرة حيّة لأديب نوبل    إثيوبيا تتعنت، خبير يكشف سر تأخر فتح بوابات سد النهضة    عيار 21 يسجل 4570 جنيها .. افتتاح سوق الذهب على ارتفاع بمستهل تعاملات الأسبوع    ضوابط حصول الشركات على المنح الحكومية    وزير البترول: ندعم توسع أعمال شركة الحفر "EDC" في السعودية والكويت    منتجي الدواجن ينفي شائعة تفشي أمراض وبائية    رئيس هيئة الاستثمار يلتقي حاكم مقاطعة قوانجدونج الصينية والوفد المرافق له    تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين    إزالة 27 حالة تعدي واسترداد 73 فدان بمركزي الفتح وأبوتيج فى أسيوط    مدير عام مجمع الشفاء يحذر من انهيار صحي وشيك في غزة    نجل ترامب يتهم جيل بايدن ب"التستر" على إصابة الرئيس السابق بالسرطان    قوات إسرائيلية تتنكر بزي نسائي للتسلل إلى منزل في خان يونس    قبل إعدامه بساعات.. ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته؟ اعرف التفاصيل    «الجارديان»: روسيا تشن غارات جوية على أوكرانيا قبل مباحثات بوتين وترامب اليوم    ميسي: إنتر ميامي يمر بوقت صعب قبل كأس العالم للأندية    مصدر ليلا كورة: الإسماعيلي يسعى لتجديد تعاقده مع تامر مصطفى    القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بالمرج    مصرع عنصرين شديدي الخطورة، وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة بعدة محافظات    تحرير 958 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    طقس اليوم فى مطروح.. معتدل غائم جزئيا واستقرار حالة البحر وحار على سيوة    محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي    ضبط متجرى المواد المخدرة ومصرع عنصرين جنائيين عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة    ضبط شخصين بعد مشاجرة بالقاهرة لتعديهما على بعضهم بالضرب وإحداث إصابات    رفضت رد قائمة المنقولات.. الإعدام شنقاً لقاتل طليقته في الإسكندرية    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس جامعة سوهاج    هكذا احتفلت هالة صدقي بعيد ميلاد عادل إمام ال 85    متحف الحضارة يحتفل باليوم العالمي تحت شعار "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغير"    القاهرة الإخبارية: أكثر من 20 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم    أمين الفتوى: الوصية الشفوية يُعتد بها إذا أقر بها الورثة أو سمعوها من المتوفى    وزارة الصحة: ميكنة منظومة الغسيل الكلوى تضمن وصول المستلزمات للمريض بشكل آمن    الرعاية الصحية تطلق مبادرة "دمتم سند" لتعزيز خدمات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفالية مرور 17 قرنا على مجمع نيقية بالكاتدرائية المرقسية    مصطفى الفقي.. 40 كتابا بين السياسة والثقافة والدبلوماسية    انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم الاثنين 19-5-2025 في الأسواق (موقع رسمي)    البث العبرية: ساعر طلب إدخال مساعدات لغزة بعد ضغط أوروبي وأمريكي    تركي آل الشيخ يشارك متابعيه كواليس «الأسد» ل محمد رمضان |فيديو    سرطان البروستاتا الشرس..ماذا نعرف عن حالة بايدن الصحية بعد تشخيص إصابته؟    أسطورة مانشستر يونايتد: تفاجأت بتجديد عقد صلاح مع ليفربول لهذا السبب    بولندا تتجه إلى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية    حوارات أشرف صبحي    جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025 بالمنيا.. تعرف على المواعيد الرسمية لجميع المواد    «العمل» تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    إسرائيل تواصل تصعيدها.. استشهاد 171 فلسطينيا في قطاع غزة    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    نجم بيراميدز يرحب بالانتقال إلى الزمالك.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل    عمرو دياب وحماقي والعسيلي.. نجوم الغناء من العرض الخاص ل المشروع x    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    بدءًا من اليوم.. الصحة تطلق 8 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» (تفاصيل)    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    مبابي في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المهام الاقتصادية للمصارف فى ظل التشريع الإسلامى

بعيدا عن مظلة المعاملات الربوية فإن المهام الاقتصادية التى يمكن للمصارف القيام بها فى ظل القواعد الكلية والمبادئ العامة للتشريع الإسلامى بما فى ذلك أداء الزكاة يمكن تلخيصها على النحو التالى:
الوديع
مهمة الوديع هى المهمة الأولى للمصرف فى كل ما يحفظه داخل خزائن خاصة مصونة، من أموال نقدية وعينية بأسماء أصحابها ودون أدنى مسئولية فيما يخص الغير من حقوق فى هذه الأموال. ودور المصرف هنا بمثابة الأمين على الودائع ولكنه لا يضمن إلا بالتعدى أو التقصير فى الحفظ. ويحق للمصرف تقاضى أجر مقابل الحفظ والحراسة. ولا يجوز للمصرف الإحالة بين هذه الأموال وأربابها الظاهرين إلا بموجب حكم قضائى نهائى يصدر من السلطة القضائية.
والوديعة فى الفقه الإسلامى هى مال يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له فى حرز قِبَله لحين رده عند الطلب. وهى أمانة عند المودع لديه لا يضمنها إلا بالتقصير أو التعدى . وإذا ادعى المودع لديه تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل قوله مع يمينه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله. وفى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير أن الوديعة هى توكيل على خصوص حفظ المال. وفى البحر الرائق لابن نجيم تعرف الوديعة بأنها عقد يفيد بتسليط الغير على حفظ مال المودع أو إنابته عنه فى الحفظ . وجاء فى بداية المجتهد أن: الفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على المودع لديه إلا أن يتعدى، واختلف الفقهاء فى أشياء هل هى تعد أم ليست بتعد، إلا أنه بالجملة عند الجميع أن المودع لديه يجب عليه أن يحفظ الوديعة مما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم، فما كان بينًا من ذلك أنه حفظ اتفق عليه وما كان غير بين أنه حفظ اختلف فيه (بداية المجتهد ابن رشد) . ولا أجر للمودع عنده على حفظ الوديعة عند الجمهور وما تحتاج إليه من مسكن أو نفقة فعلى ربها. إلا أن بعض الفقهاء كالشيعة الإمامية والحنفية يرون أنه لا مانع من اشتراط العوض والأجر مقابل الوديعة.
والوديعة بهذه الشروط لا ينطبق منها على الودائع المصرفية سوى الودائع المحفوظة فى خزائن بأسماء أصحابها وتشمل النقود والذهب والفضة والحلى والمجوهرات، وهى فى حكم الأمانات غير المضمونة لا يضمنها البنك إلا بالتعدى أو التقصير فى الحفظ، ويتقاضى المصرف أجرة مقابل توفير مكان العمل للحفظ. ويلتزم صاحب الوديعة بدفع هذا الأجر وهو ما يعرف بالوديعة الكاملة. وزكاة هذه الوديعة تجب منفردة على صاحبها فى نهاية الحول، وهى تؤدى بواقع 2.5% من قيمة النقود أو الحلى المحفوظة إذا فاضت قيمتها عن النصاب بذواتها أو بضمها إلى ما عند الشخص من أموال أصلية أخرى.
الأجير المشترك
المهمة الثانية للمصرف هى الأجير المشترك فى إدارة المال وتوظيفه لحساب المودعين وبأسمائهم. وفى هذه الحالة تكون الأرباح كلها لحساب المودعين والخسائر عليهم نظير عمولة يتقاضاها المصرف فى صورة أجر عن كل عملية يقوم بها لكل عميل. ويأخذ العقد فى هذه الحالة حكم الوكالة، ويصبح المودع لديه وهو المصرف مجرد وكيل عن المودع فى إدارة أمواله وله أن يوظفها باسم صاحبها. ومقابل الأجرة يعتبر المودع لديه أجيرا وتسرى عليه أحكام الأجير المشترك. ويجوز للمودع أن يشترط عليه ألا يخرج نفسه منها إلا بعد أجل محدد وإلا كان عليه التعويض. ومتى تمت الوكالة كان المصرف أمينا فيما وكِّل فيه فلا يضمن إلا بالتعدى والتفريط. ويقوم المصرف فى هذه الحالة بشراء الأسهم والحصص لصالح الموكل، وإبرام عقود المضاربة والمشاركة فى العقود التجارية والصناعية والزراعية أو تمويل المشروعات الكائنة بالفعل، وتحصيل الأرباح، ولا يجوز له أن يتصرف بالبيع أو الرهن أو البدل أو التنازل إلا إذا اشترط عقد الوكالة على التصرف. كما يجوز أن يكون التوكيل بالشراء مقيدا. فإن كان ذلك وجب على الوكيل مراعاة شروط الموكل. فإن خالف الوكيل ما اشترط عليه كان الشراء له دون الموكل. وكل ما يتأتى من أرباح فهو من حق الموكل نظير الأجرة المتفق عليها مع الوكيل. وكل ما كان من خسارة فهو على المودع أيضا. وتؤدى أجرة الوكيل من رأس المال دون اعتبار لربح أو خسارة. وقد تكون الأجرة مرتبا شهريا أو أجرة مقابل كل عملية يقوم بها الوكيل. وحكم المصرف أنه أجير مشترك ليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره. وقد ذهب الإمامان على وعمر رضى الله عنهما وشريح القاضى وأبو يوسف والمالكية إلى أن يد الأجير يد ضمان، وأنه يضمن الشىء الهالك ولو بغير تعد أو تقصير منه؛ صيانة لأموال الناس وحفاظا على مصالحهم. وذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أن يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدى والتقصير.
والزكاة تجب فى ذمة الموكل ويؤديها البنك بوصفه وكيلا عن رب المال، ومهما تعدد الموكلين فإن الزكاة تؤدى عن كل واحد منهم منفردا بحسب ماله، إلا إذا أذن أرباب الأموال للوكيل بأن يقوم بخلط أموالهم واستثمارها استثمارا مشتركا لحسابهم على أن يكون الأصل مشاعا بينهم وما يظهر من ربح أو ينشأ من خسارة يوزع عليهم بحسب نصيب كل منهم فى رأس المال، نظير أجرة للوكيل عن العمل. حينئذ تنشأ بين المتعاقدين شركة شيوع وتخضع الأموال لأحكام زكاة الخلطة.
المضارب
المضاربة هى المهمة الثالثة التى يؤديها المصرف من خلال ممارسة التجارة لحساب المودعين مجتمعين نظير الاشتراك فى الربح الناشئ من التجارة. ويد المضارب يد أمانة، ولا تضمن إلا بالتعدى. فإذا خسر المال كانت الخسارة على أرباب المال. أما الربح فبينهما على ما اتفق عليه أو بالنسبة المقررة عرفا. ولا يجوز للمصرف أن يستدين على أموال المضاربة إلا بموافقة أرباب المال، ومن ثم لا يجوز له خلط أموال المضاربة بأمواله الشخصية أو أموال الحسابات الجارية أو أموال التمويل أو غيرها، لأن ذلك يمثل زيادة ضمان على أرباب الأموال من غير رضاهم. كذلك لا يجوز للمصرف أن يقرض من مال المضاربة إلى مضارب آخر ويعتبر ذلك تعديا منه وعليه أن يضمن رأس المال فى حالة الخسارة، أما إذا ربح المال فهو على شروط المضاربة.
ويؤدى المصرف زكاة أموال المضاربة وأرباحها سنويا بوصفه وكيلا عن أرباب الأموال، ولا يجوز توزيع الربح أو القسمة قبل إخراج الزكاة وهى تؤدى كزكاة المال الواحد بواقع 2,5% من جملة أموال المضاربة سواء كانت نقدا أو عروضا (بعد تقييمها بثمن السوق) إذا بلغت فى جملتها وأرباحها نصابا فى نهاية الحول، ثم يرجع بالسوية على أرباب الأموال فيوزع الزكاة المأخوذة عليهم بحسب نصيب كل منهم فى مال المضاربة.
المدير والشريك
المهمة الرابعة للمصرف هى قيامه بدور المدير والشريك من خلال إدارة مشروعات إنتاجية يملك المصرف رءوس أموالها بالفعل ويشترك فى تمويلها المودعون لأجل محدود مقابل توزيع الربح على مجموع رأس المال الأصلى والودائع كل بحسب نصيبه فى جملة الخصوم، وذلك بعد خصم حصة من الربح لحساب المصرف نظير الإدارة. وبذلك يكون للمصرف حصتان فى الربح: حصة عن العمل وحصة عن رأس المال. وينتفع الممولون بأرباح أموالهم خلال الأجل أو فى نهايته. وتستهلك أموالهم بالسداد أو الخسارة، ولا يملكون من هذه المشروعات سوى رءوس أموالهم وما تدره من أرباح، أما أصول المشروعات فتبقى ملكيتها للمصرف بعد سداد كل الالتزامات المستحقة عليها، ولا يتحمل الممولون الديون المستحقة فى أصل رأس المال.
وتؤدى زكاة هذا النوع من الودائع الاستثمارية كزكاة الشخص الواحد من خلال أداء زكاة أموال المشروعات محل التمويل بوصفها شخصا اعتباريا وذلك طبقا لأحكام زكاة رءوس الأموال الإنتاجية، على أن يتم توزيع ما أخذ من زكاة على رأس المال الأصلى وأموال المودعين المستخدمة فى التمويل، كل بحسب نصيبه فى إجمالى الخصوم.
الأمين والضامن
المهمة الخامسة للمصرف هى قيامه بدور الأمين والضامن فى الذمة بالمثل لمودعى الحسابات الجارية الذين لا يبتغون الربح وإنما يبتغون الأمان وضمان رد المثل دون أدنى مخاطرة. هذه الودائع يمكن خلطها بأموال المصرف والتصرف فيها، فإن هى ربحت فالربح مناصفة بينه وبين أصحاب هذه الودائع، وإن خسرت فالخسارة يتحملها المصرف وحده، ومن ثم فهى تعد أمانات مضمونة فى ذمة الشخص الاعتبارى وهو المصرف، ويحق لأربابها استرداد مثلها عند الطلب. وسواء منح المصرف أصحاب هذه الحسابات الجارية ربحا عن ودائعهم أو لم يمنحهم فإن ذلك لا يحول دون تزكية هذه الودائع زكاة المال الواحد لتوفر شروط الخلطة من اتحاد رأس المال والإدارة والتصرف. ولا يمكن الادعاء بانعدام الإرادة فى خلط الأموال، فالمعلوم عرفا كالمقرر شرعا. كما أن قبول المودعين مبدأ ضمان المثل عند الطلب يعنى إقرارا منهم بقبول شروط المصرف. فالضمان له ثمن، والثمن هو خلط الأموال ومنح المصرف حق التصرف المشترك، الأمر الذى يجعل أرباب الأموال فى أمان تام على ودائعهم ولا ضير لديهم فى ذلك من خلط للمال أو التصرف فيه من جانب المصرف طالما أن ودائعهم مضمونة فى ذمة المصرف، والمصرف شخص اعتبارى ممتلئ. ولو لم يرغب المودعون فى الضمان لأودعوا أموالهم فى خزائن خاصة بالمصرف، وبذلك تأخذ ودائعهم حكم الأمانات غير المضمونة ويأخد المصرف حكم الوديع.
وزكاة الأمانات المضمونة بالمصرف تجب فى ذمم أربابها لأنها أموال مستحقة الأداء فورا لا يحول بين أصحابها وبين الانتفاع بها شىء، وهى تعد فى حكم ما فى اليد. إلا أنها فى هذه الحالة تؤدى كزكاة خلطة حيث يقوم المصرف بأداء زكاتها كزكاة الشخص الواحد بالنيابة عن أربابها بصفته مفوضا فى التصرف وضامنا فى الذمة لهذه الأموال وذلك بواقع 2.5% من جملة المال المختلط إذا بلغ نصابا فى نهاية الحول، ثم يعود على أصحابها بالسوية فيوزع عليهم ما تم خصمه من زكاة، بحسب ما لكل منهم فى رأس المال المخلوط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.