ليفربول يذبح يورجن كلوب ويعلن التعاقد مع هذا المدرب..رقم قياسي فى البريميرليج    إزالة التعديات على 6 أفدنة ملك الدولة في الخارجة    وزارة التخطيط تشارك في المنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة بأديس أبابا    تواصل عمليات توريد القمح للصوامع بالمحافظات    بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد مقتل موظف إغاثة في غزة    "إكسترا نيوز": معبر رفح استقبل 20 مصابًا فلسطينيًا و42 مرافقًا اليوم    استجابة لشكاوى المواطنين.. حملة مكبرة لمنع الإشغالات وتحرير5 محاضر و18حالة إزالة بالبساتين    إدريس: منح مصر استضافة كأس العالم للأندية لليد والعظماء السبع أمر يدعو للفخر    سبب غياب حارس الزمالك عن موقعة دريمز الغاني بالكونفيدرالية    عواصف ورياح محملة بالأتربة تضرب الوادى الجديد.. صور    خطوات تحميل امتحانات دراسات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني pdf.. «التعليم» توضح    احتفالا بذكرى تحريرها.. المطرب مينا عطا يطرح كليب "سيناء"    بالفيديو.. خالد الجندي: كل حبة رمل في سيناء تحكي قصة شهيد    دعاء يوم الجمعة.. ساعة استجابة تنال فيها رضا الله    ماذا يقول المسلم في الحر الشديد؟.. أدعية رددها الآن    رئيس جامعة قناة السويس يُعلن انطلاق أكبر حملة تشجير بجميع الكليات    انقطاع المياه عن بعض المناطق فى البياضية والحبيل بالأقصر    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    أجمل 10 صور وعبارات تهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد..عيد على حبايبك    تفاصيل الاجتماع المشترك بين "الصحفيين" و"المهن التمثيلية" ونواب بشأن أزمة تغطية جنازات المشاهير    بعد إعلان استمراره.. ثنائي جديد ينضم لجهاز تشافي في برشلونة    وزير الرياضة يشهد انطلاق مهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية    مدرب نيس ينضم لقائمة المرشحين لخلافة بيولي في ميلان    تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي    دعاء الاستخارة بدون صلاة .. يجوز للمرأة الحائض في هذه الحالات    الرئيس البيلاروسي يتوقع المزيد من توسع «الناتو» وتشكيل حزام من الدول غير الصديقة حول روسيا وبيلاروس    مدرب صن دوانز: الفشل في دوري الأبطال؟!.. جوارديولا فاز مرة في 12 عاما!    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    رد فعل غير متوقع من منة تيسير إذا تبدل ابنها مع أسرة آخرى.. فيديو    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    إصابة سيدة وأبنائها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    التحقيق مع المتهم بالتحرش بابنته جنسيا في حدائق أكتوبر    الأردن يدين سماح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام الأقصى    جامعة حلوان توقع مذكرتي تفاهم مع جامعة الجلفة الجزائرية    علماء يحذرون: الاحتباس الحراري السبب في انتشار مرضي الملاريا وحمى الضنك    كيفية الوقاية من ضربة الشمس في فصل الصيف    طريقة عمل مافن الشوكولاتة بمكونات بسيطة.. «حلوى سريعة لأطفالك»    تعديل موعد مواجهة سيدات يد الأهلي وبترو أتلتيكو    السكة الحديد: أنباء تسيير قطار إلى سيناء اليوم غير صحيحة وتشغيل خط الفردان بئر العبد الفترة المقبلة    الكرملين يعلق على توريد صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا    خبيرة فلك: مواليد اليوم 25 إبريل رمز للصمود    ضبط عامل بتهمة إطلاق أعيرة نارية لترويع المواطنين في الخصوص    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    هيونداي تقرر استدعاء 31.44 ألف سيارة في أمريكا    انعقاد النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج 4 أغسطس المقبل    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    الرئيس السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين حفاظا على القضية وحماية لأمن مصر    مستقبل وطن: تحرير سيناء يوم مشهود في تاريخ الوطنية المصرية    أبطال سيناء.. «صابحة الرفاعي» فدائية خدعت إسرائيل بقطعة قماش على صدر ابنها    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    افتتاح وتشغيل 21 سرير عناية جديد بمستشفي الكرنك في الأقصر تزامنا ذكرى تحرير سيناء    منصة شاهد تعرض أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي 2    إصابة ربة منزل سقطت بين الرصيف والقطار بسوهاج    حدث ليلا.. تزايد احتجاجات الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين    أول تعليق من ناهد السباعي بعد تكريم والدتها في مهرجان قرطاج السينمائي    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المهام الاقتصادية للمصارف فى ظل التشريع الإسلامى

بعيدا عن مظلة المعاملات الربوية فإن المهام الاقتصادية التى يمكن للمصارف القيام بها فى ظل القواعد الكلية والمبادئ العامة للتشريع الإسلامى بما فى ذلك أداء الزكاة يمكن تلخيصها على النحو التالى:
الوديع
مهمة الوديع هى المهمة الأولى للمصرف فى كل ما يحفظه داخل خزائن خاصة مصونة، من أموال نقدية وعينية بأسماء أصحابها ودون أدنى مسئولية فيما يخص الغير من حقوق فى هذه الأموال. ودور المصرف هنا بمثابة الأمين على الودائع ولكنه لا يضمن إلا بالتعدى أو التقصير فى الحفظ. ويحق للمصرف تقاضى أجر مقابل الحفظ والحراسة. ولا يجوز للمصرف الإحالة بين هذه الأموال وأربابها الظاهرين إلا بموجب حكم قضائى نهائى يصدر من السلطة القضائية.
والوديعة فى الفقه الإسلامى هى مال يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له فى حرز قِبَله لحين رده عند الطلب. وهى أمانة عند المودع لديه لا يضمنها إلا بالتقصير أو التعدى . وإذا ادعى المودع لديه تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل قوله مع يمينه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله. وفى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير أن الوديعة هى توكيل على خصوص حفظ المال. وفى البحر الرائق لابن نجيم تعرف الوديعة بأنها عقد يفيد بتسليط الغير على حفظ مال المودع أو إنابته عنه فى الحفظ . وجاء فى بداية المجتهد أن: الفقهاء يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على المودع لديه إلا أن يتعدى، واختلف الفقهاء فى أشياء هل هى تعد أم ليست بتعد، إلا أنه بالجملة عند الجميع أن المودع لديه يجب عليه أن يحفظ الوديعة مما جرت به عادة الناس أن تحفظ أموالهم، فما كان بينًا من ذلك أنه حفظ اتفق عليه وما كان غير بين أنه حفظ اختلف فيه (بداية المجتهد ابن رشد) . ولا أجر للمودع عنده على حفظ الوديعة عند الجمهور وما تحتاج إليه من مسكن أو نفقة فعلى ربها. إلا أن بعض الفقهاء كالشيعة الإمامية والحنفية يرون أنه لا مانع من اشتراط العوض والأجر مقابل الوديعة.
والوديعة بهذه الشروط لا ينطبق منها على الودائع المصرفية سوى الودائع المحفوظة فى خزائن بأسماء أصحابها وتشمل النقود والذهب والفضة والحلى والمجوهرات، وهى فى حكم الأمانات غير المضمونة لا يضمنها البنك إلا بالتعدى أو التقصير فى الحفظ، ويتقاضى المصرف أجرة مقابل توفير مكان العمل للحفظ. ويلتزم صاحب الوديعة بدفع هذا الأجر وهو ما يعرف بالوديعة الكاملة. وزكاة هذه الوديعة تجب منفردة على صاحبها فى نهاية الحول، وهى تؤدى بواقع 2.5% من قيمة النقود أو الحلى المحفوظة إذا فاضت قيمتها عن النصاب بذواتها أو بضمها إلى ما عند الشخص من أموال أصلية أخرى.
الأجير المشترك
المهمة الثانية للمصرف هى الأجير المشترك فى إدارة المال وتوظيفه لحساب المودعين وبأسمائهم. وفى هذه الحالة تكون الأرباح كلها لحساب المودعين والخسائر عليهم نظير عمولة يتقاضاها المصرف فى صورة أجر عن كل عملية يقوم بها لكل عميل. ويأخذ العقد فى هذه الحالة حكم الوكالة، ويصبح المودع لديه وهو المصرف مجرد وكيل عن المودع فى إدارة أمواله وله أن يوظفها باسم صاحبها. ومقابل الأجرة يعتبر المودع لديه أجيرا وتسرى عليه أحكام الأجير المشترك. ويجوز للمودع أن يشترط عليه ألا يخرج نفسه منها إلا بعد أجل محدد وإلا كان عليه التعويض. ومتى تمت الوكالة كان المصرف أمينا فيما وكِّل فيه فلا يضمن إلا بالتعدى والتفريط. ويقوم المصرف فى هذه الحالة بشراء الأسهم والحصص لصالح الموكل، وإبرام عقود المضاربة والمشاركة فى العقود التجارية والصناعية والزراعية أو تمويل المشروعات الكائنة بالفعل، وتحصيل الأرباح، ولا يجوز له أن يتصرف بالبيع أو الرهن أو البدل أو التنازل إلا إذا اشترط عقد الوكالة على التصرف. كما يجوز أن يكون التوكيل بالشراء مقيدا. فإن كان ذلك وجب على الوكيل مراعاة شروط الموكل. فإن خالف الوكيل ما اشترط عليه كان الشراء له دون الموكل. وكل ما يتأتى من أرباح فهو من حق الموكل نظير الأجرة المتفق عليها مع الوكيل. وكل ما كان من خسارة فهو على المودع أيضا. وتؤدى أجرة الوكيل من رأس المال دون اعتبار لربح أو خسارة. وقد تكون الأجرة مرتبا شهريا أو أجرة مقابل كل عملية يقوم بها الوكيل. وحكم المصرف أنه أجير مشترك ليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره. وقد ذهب الإمامان على وعمر رضى الله عنهما وشريح القاضى وأبو يوسف والمالكية إلى أن يد الأجير يد ضمان، وأنه يضمن الشىء الهالك ولو بغير تعد أو تقصير منه؛ صيانة لأموال الناس وحفاظا على مصالحهم. وذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أن يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدى والتقصير.
والزكاة تجب فى ذمة الموكل ويؤديها البنك بوصفه وكيلا عن رب المال، ومهما تعدد الموكلين فإن الزكاة تؤدى عن كل واحد منهم منفردا بحسب ماله، إلا إذا أذن أرباب الأموال للوكيل بأن يقوم بخلط أموالهم واستثمارها استثمارا مشتركا لحسابهم على أن يكون الأصل مشاعا بينهم وما يظهر من ربح أو ينشأ من خسارة يوزع عليهم بحسب نصيب كل منهم فى رأس المال، نظير أجرة للوكيل عن العمل. حينئذ تنشأ بين المتعاقدين شركة شيوع وتخضع الأموال لأحكام زكاة الخلطة.
المضارب
المضاربة هى المهمة الثالثة التى يؤديها المصرف من خلال ممارسة التجارة لحساب المودعين مجتمعين نظير الاشتراك فى الربح الناشئ من التجارة. ويد المضارب يد أمانة، ولا تضمن إلا بالتعدى. فإذا خسر المال كانت الخسارة على أرباب المال. أما الربح فبينهما على ما اتفق عليه أو بالنسبة المقررة عرفا. ولا يجوز للمصرف أن يستدين على أموال المضاربة إلا بموافقة أرباب المال، ومن ثم لا يجوز له خلط أموال المضاربة بأمواله الشخصية أو أموال الحسابات الجارية أو أموال التمويل أو غيرها، لأن ذلك يمثل زيادة ضمان على أرباب الأموال من غير رضاهم. كذلك لا يجوز للمصرف أن يقرض من مال المضاربة إلى مضارب آخر ويعتبر ذلك تعديا منه وعليه أن يضمن رأس المال فى حالة الخسارة، أما إذا ربح المال فهو على شروط المضاربة.
ويؤدى المصرف زكاة أموال المضاربة وأرباحها سنويا بوصفه وكيلا عن أرباب الأموال، ولا يجوز توزيع الربح أو القسمة قبل إخراج الزكاة وهى تؤدى كزكاة المال الواحد بواقع 2,5% من جملة أموال المضاربة سواء كانت نقدا أو عروضا (بعد تقييمها بثمن السوق) إذا بلغت فى جملتها وأرباحها نصابا فى نهاية الحول، ثم يرجع بالسوية على أرباب الأموال فيوزع الزكاة المأخوذة عليهم بحسب نصيب كل منهم فى مال المضاربة.
المدير والشريك
المهمة الرابعة للمصرف هى قيامه بدور المدير والشريك من خلال إدارة مشروعات إنتاجية يملك المصرف رءوس أموالها بالفعل ويشترك فى تمويلها المودعون لأجل محدود مقابل توزيع الربح على مجموع رأس المال الأصلى والودائع كل بحسب نصيبه فى جملة الخصوم، وذلك بعد خصم حصة من الربح لحساب المصرف نظير الإدارة. وبذلك يكون للمصرف حصتان فى الربح: حصة عن العمل وحصة عن رأس المال. وينتفع الممولون بأرباح أموالهم خلال الأجل أو فى نهايته. وتستهلك أموالهم بالسداد أو الخسارة، ولا يملكون من هذه المشروعات سوى رءوس أموالهم وما تدره من أرباح، أما أصول المشروعات فتبقى ملكيتها للمصرف بعد سداد كل الالتزامات المستحقة عليها، ولا يتحمل الممولون الديون المستحقة فى أصل رأس المال.
وتؤدى زكاة هذا النوع من الودائع الاستثمارية كزكاة الشخص الواحد من خلال أداء زكاة أموال المشروعات محل التمويل بوصفها شخصا اعتباريا وذلك طبقا لأحكام زكاة رءوس الأموال الإنتاجية، على أن يتم توزيع ما أخذ من زكاة على رأس المال الأصلى وأموال المودعين المستخدمة فى التمويل، كل بحسب نصيبه فى إجمالى الخصوم.
الأمين والضامن
المهمة الخامسة للمصرف هى قيامه بدور الأمين والضامن فى الذمة بالمثل لمودعى الحسابات الجارية الذين لا يبتغون الربح وإنما يبتغون الأمان وضمان رد المثل دون أدنى مخاطرة. هذه الودائع يمكن خلطها بأموال المصرف والتصرف فيها، فإن هى ربحت فالربح مناصفة بينه وبين أصحاب هذه الودائع، وإن خسرت فالخسارة يتحملها المصرف وحده، ومن ثم فهى تعد أمانات مضمونة فى ذمة الشخص الاعتبارى وهو المصرف، ويحق لأربابها استرداد مثلها عند الطلب. وسواء منح المصرف أصحاب هذه الحسابات الجارية ربحا عن ودائعهم أو لم يمنحهم فإن ذلك لا يحول دون تزكية هذه الودائع زكاة المال الواحد لتوفر شروط الخلطة من اتحاد رأس المال والإدارة والتصرف. ولا يمكن الادعاء بانعدام الإرادة فى خلط الأموال، فالمعلوم عرفا كالمقرر شرعا. كما أن قبول المودعين مبدأ ضمان المثل عند الطلب يعنى إقرارا منهم بقبول شروط المصرف. فالضمان له ثمن، والثمن هو خلط الأموال ومنح المصرف حق التصرف المشترك، الأمر الذى يجعل أرباب الأموال فى أمان تام على ودائعهم ولا ضير لديهم فى ذلك من خلط للمال أو التصرف فيه من جانب المصرف طالما أن ودائعهم مضمونة فى ذمة المصرف، والمصرف شخص اعتبارى ممتلئ. ولو لم يرغب المودعون فى الضمان لأودعوا أموالهم فى خزائن خاصة بالمصرف، وبذلك تأخذ ودائعهم حكم الأمانات غير المضمونة ويأخد المصرف حكم الوديع.
وزكاة الأمانات المضمونة بالمصرف تجب فى ذمم أربابها لأنها أموال مستحقة الأداء فورا لا يحول بين أصحابها وبين الانتفاع بها شىء، وهى تعد فى حكم ما فى اليد. إلا أنها فى هذه الحالة تؤدى كزكاة خلطة حيث يقوم المصرف بأداء زكاتها كزكاة الشخص الواحد بالنيابة عن أربابها بصفته مفوضا فى التصرف وضامنا فى الذمة لهذه الأموال وذلك بواقع 2.5% من جملة المال المختلط إذا بلغ نصابا فى نهاية الحول، ثم يعود على أصحابها بالسوية فيوزع عليهم ما تم خصمه من زكاة، بحسب ما لكل منهم فى رأس المال المخلوط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.