قررت اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى تعديل المادة الثالثة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة حيث نصت المادة في تعديلها على أن يضاف ثلاث مواد جديدة بأرقام ثمانية عشر مكرر وواحد وعشرين وأربعون يكون فصلها كالآتي. المادة 18 مكرر "تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجهم باللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية لكل منهم شهادة موقعة منه بنتيجة الفرز و يسلم صورة منها لمندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك وتسلم صورة لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة بنتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة ويسمح لحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة". المادة 21 " لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته بالذات أو الوساطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ولا أن يقايضها عليه ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد او مقاولة ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة". المادة40 تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 46 دائرة انتخابية تخصص لنظام القوائم فيما خصصت 83 دائرة لنظام الفردي طبقا للجداول المرفقة. كما قررت اللجنة في المادة الرابعة من قانون الانتخابات إضافة فقرة للمادة الرابعة" كما لا يلغى المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011 في شان تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب".