رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    عاجل - سعر الدولار مباشر الآن The Dollar Price    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    جيش الاحتلال يُقر بمقتل رقيب من لواء المظليين في معارك بقطاع غزة    زيلينسكي: الهجوم على خاركيف يعد بمثابة الموجة الأولى من الهجوم الروسي واسع النطاق    خالد أبو بكر: مصر ترفض أي هيمنة غير فلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    أكسيوس: محاثات أمريكية إيرانية غير مباشرة لتجنب التصعيد بالمنطقة    إنجاز تاريخي لكريستيانو رونالدو بالدوري السعودي    نصائح طارق يحيى للاعبي الزمالك وجوميز قبل مواجهة نهضة بركان    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي    التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا    موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    تدخل لفض مشاجرة داخل «بلايستيشن».. مصرع طالب طعنًا ب«مطواه» في قنا    أحمد السقا يرقص مع ريم سامي في حفل زفافها (فيديو)    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «اللي مفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».. حكاية أقدم محل فول وطعمية في السيدة زينب    "الدنيا دمها تقيل من غيرك".. لبلبة تهنئ الزعيم في عيد ميلاده ال 84    عايدة رياض تسترجع ذكرياتها باللعب مع الكبار وهذه رسالتها لعادل إمام    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    محكمة الاستئناف في تونس تقر حكمًا بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد    هل يمكن لفتاة مصابة ب"الذبذبة الأذينية" أن تتزوج؟.. حسام موافي يُجيب    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فوضى بناء الكنائس.. هل ينهي الفتنة الطائفية أم يؤججها؟

وافق مجلس نواب الدم بسلطة الانقلاب أمس الثلاثاء، بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين على قانون لبناء الكنائس في مصر هو الأول من نوعه منذ الحكم الإسلامي لمصر، والمتوقع أن يكون له داعيات، حيث يرفضه مسيحيون، ويعتبرون أن بعض مواده بها "سم قاتل"، حسب "رضا نصيف" النائب المسيحي في مجلس النواب، بينما يرى مسلمون أنه "الثمن" الذي تقاضاه المسيحيون لدعمهم انقلاب السيسي.
وجاء صدور القانون، الذي يلغي ما كان معمولا به منذ 160 عامًا بشأن بناء وترميم الكنائس، في ظل تغييب نظام السيسي لقوى سياسية حيوية في المجتمع المصري، أبرزها التيار الإسلامي، وسلق القانون في برلمان السيسي في 3 ساعات فقط.
ورفض حزب النور السلفي الموافقة على القانون، ولم يرفع نوابه أيديهم بالموافقة خلال التصويت على القانون، فيما هتف نواب "ائتلاف دعم مصر" من مؤيدي النظام الانقلابي، بعد التصويت: "تحيا مصر" و"عاش الهلال مع الصليب"، في حركة مسرحية واضحة.
واعترض على القانون عدد من النواب المسيحيين، على رأسهم النائبة نادية هنري، وعماد جاد، ومنى جاب الله، الذين طالبوا بمعاملة بناء الكنائس بنفس معاملة بناء المساجد، وأعلنوا رفضهم المادة الثانية من مشروع القانون، التي تنص على: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني".
وحاول تكتل النواب المسيحيين الرافضين للقانون، القيام بحملة تصويت لرفضه قبل ساعات قليلة من انطلاق الجلسة العامة، إلا أن "ائتلاف دعم مصر" واجه تحركاتهم، بالتشديد على أعضائه بضرورة الموافقة على القانون.
وتثير الموافقة على القانون تساؤلات جدية حول: هل ينجح القانون في إنهاء الفتنة الطائفية في مصر التي كانت أغلب مشاحناتها بسبب الخلاف على بناء كنائس غير مرخصة، وحدد القانون الجديد قواعد ترخيصها بوضوح؟
ما هي أسباب الفتنة؟
قد يكون من المهم بداية تحديد ما هي العوامل التي تتسبب في اشتعال الفتنة الطائفية في مصر السنوات الماضية، وهي:
1- عدم تحديد السلطة عدد المسيحيين في مصر بدقة، وتوقف جهاز الإحصاء عن ذكر أعدادهم، وتتراوح نسبة المسيحيين في مصر بين 4% إلى 6% من سكان مصر حسب إحصائيات دولية، ولكن عدم وجود إحصائية رسمية دقيقة تذكر نسبتهم، دفع الكنيسة للمبالغة في تحديد أعدادهم لابتزاز النظام من أجل بناء كنائس أكبر بدعاوى زيادة عدد المسيحيين.
2- حوادث فردية مثل معاكسات متبادلة لشباب مسيحي ومسلم لفتيات مسلمات أو مسيحيات، فتنشب مشاجرات تتحول الي فتنة طائفية، أو خلافات تجارية وغيره.
3- خلافات حول بناء كنائس، حيث يلجأ مسيحيون إلى تحويل منازلهم أو قطعة أرض تابعة لهم للصلاة، ثم يرفعون فوقها الصليب ويعلنون أنها كنيسة دون الحصول على ترخيص، بسبب صعوبات الحصول على تراخيص، ووقع منح الرخص في يد الأجهزة الأمنية، التي تتخوف من فتن طائفية فترفض إعطاء الترخيص في كثير من الأحيان.
4- ما تسميه الكنيسة أو المنظمات المسيحية "أسلمة المسيحيات"، ويقصد بها تحول فتيات وسيدات مسيحيات إلى الإسلام، والهروب من منازلهن للزواج من مسلمين، وهي تنقسم لفتيات أقل من السن القانونية (18 عاما) لا يجوز لهن الزواج دون موافقة أهلهن، وما هن أكبر سنا أو زوجات لمسيحيين بالفعل، وما يفاقم الأزمة عدم وجود نظام واضح لكيفية التعامل مع هذه الحالات، وكان هناك نظام يسمي (جلسات النصح) أي تعاد الفتاة المسيحية الهارب للكنسية كي يسدى لها القساوسة النصح قبل إعلان إسلامها رسميا، أو توضع في مؤسسة اجتماعية تابعة للأمن، وما فاق المشكلة في سنوات سابقة هروب زوجات كهنة وتحولهن للإسلام وإعادة الدولة لبعضهن كرها للكنيسة واختفاءهن منذ ذلك الحين.
5- تربص قوى خارجية كثيرة بهذه الوحدة الوطنية، وتتمنى الإجهاز عليها، واستغلالها بعض الاحتقانات نتيجة الأوضاع السياسية، وفي مقدمة هذه القوى الخارجية بطبيعة الحال "الاحتلال الإسرائيلي"، التي لم تخْفِ في وثائق منشورة عن إستراتيجيتها للثمانينيات، طموحها إلى تكون دولة مسيحية في الوجه القبلي ودولة إسلامية في الوجه البحري.
ومعني هذا أن حل مشكلة بناء الكنائس، رغم مكاسب المسيحيين من القانون واحتمالات التحايل عليه، لن يحل كافة الأسباب التي تشعل الفتنة الطائفية، فمنذ عام 1972م شهدت مصر أكثر من 180 حالة فتنة طائفية.
ورصدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" ما قالته إنه 77 حالة توتر وعنفا طائفيا، بمختلف مراكز محافظة المنيا، منذ 25 يناير 2011 وحتى يناير 2016.
وكانت الكنيسة الأرثوذكسية توصلت إلى صيغة توافقية مع الحكومة المصرية حول المسودة النهائية ل"قانون بناء وترميم الكنائس" وتعديلاته الأخيرة، بعد خلافات ورفض من جانب الكنيسة له، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.
وجاء الاتفاق في أعقاب إعلان الحكومة موافقتها على التعديلات المقترحة من الكنائس المصرية الثلاث على القانون، وأهمها "تقنين وضع الكنائس غير المرخصة"، و"عدم تغيير طبيعة المبنى الخاص بالكنيسة في حال غلقها"، إضافة إلى "حرية ممارسة الشعائر ووضع الصلبان والقباب فوق الكنائس"، حسب بيان أعلنه الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.
وكانت الكنائس المصرية قد انتقدت مشروع القانون بشدة، عقب لقائهم بممثلي الدولة، وعقب موافقة الحكومة على تعديلاتهم، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، الخميس 25 أغسطس 2016، "التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة حول مشروع قانون بناء الكنائس"، الذي ثار حوله جدل وغضب مسيحي رسمي في الآونة الأخيرة.
وفي بيان صادر عن المجمع المقدس (أعلى هيئة كنسية)، نشره "بولس حليم" المتحدث باسم الكنيسة المصرية عبر صفحته ب"فيس بوك"، بعد ساعات من انتهاء اجتماع المجمع الذي دعا له تواضروس الثاني، أوضح بيان "المجمع"، أن 105 مطرانين وأساقفة حضروا من بين أعضائه البالغين 126 عضوًا، لمناقشة قانون بناء وترميم الكنائس، ووافقوا عليه.
وتابع البيان أنه "بعد المناقشات والتعديلات التي تمت مؤخرًا، والتوافق مع ممثلي الكنائس المسيحية، يعلن "المجمع" التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة، وتقديمه لمجلس النواب (البرلمان) خلال أيام".
ورغم موافقة الكنيسة رسميا، أعلنت تنظيمات شبابية مسيحية، منها "جبهة الشباب القبطي"، و"شباب ماسبيرو لحقوق الإنسان"، رفضها القانون ووصفته بأنه "ظالم"، وأعلنت حملة جمع حملة توقيعات ضده، مصحوبة بوقفات داخل الكاتدرائية، في الفترة المقبلة.
وحسب المادة 235 من الدستور المصري الحالي، يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له (بدأ في يناير المقبل وينتهي انعقاده سبتمبر المقبل) قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
نص القانون
وجاء النص النهائي للقانون الذي وافق عليه البرلمان ليمرر مسألة ترخيص الكنائس القديمة، التي تم بناؤها دون ترخيص، وأثارت مشاكل طائفية، والسماح أيضا ببناء قباب وصلبان في مشروع القانون الجديد.
أيضا ربط مساحة الكنيسة بحجم السكان واحتياجاتهم، وهو شرط اعتبره ممثلو الكنائس "فضفاضًا"، سيمثل مشكلة في ظل عدم معرفة تعداد المسيحيين الحقيقي.
ونص القانون كما يلي:
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على 300 متر، ويجوز أن يشمل ما يلي:
أ- هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.
ب- صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج- قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.
د- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسي.
2- ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشتمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.
3- مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.
4- بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشتمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
5- مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفي لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.
6- الرئيس الديني المختص: الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.
7- المحافظ المختص: المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه أعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.
8- الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
9- الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.
10- الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة أو مبنى الخدمات أو بيت الخلوة.
مادة 2: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني.
ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
مادة 3: يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن ترفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها.
وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.
مادة 4: يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
مادة 5: يلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين (3)، (4) من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
مادة 6: يحظر القيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.
مادة 7: لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
مادة 8: يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفق بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.
وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.
ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء، متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.
وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب.
مادة 9: يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.
مادة 10: يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكا أو تابعا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.