بعد قرار البنك المركزي.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الATM    روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين في الجو    وصول جثامين متفحمة لمجمع الشفاء جراء استهداف مدرسة في قطاع غزة بصاروخين    ترامب: قد يكون لدينا أخبار سارة مع حماس بشأن غزة    عاجل- ترامب يفجّر مفاجأة: "أخبار سارة قريبة بشأن إيران وحماس".. ما القصة؟    محمد صلاح يكشف الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره الاحترافي    ليفاندوفسكي: الموسم كان شبه مثالي.. والأهم أننا تُوجنا بالليجا    ملف يلا كورة.. تصريحات صلاح.. عودة حمدي فتحي.. وقرعة كأس العرب    هاني سعيد يهاجم رابطة الأندية: 90% من الفرق خارج حساباتهم وتأجيل مباراة سيراميكا "أصبح مملًا"    جهات التحقيق تصرح بدفن جثمان أحمد الدجوي    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-5-2025    هشام ماجد يشكر فريق «أشغال شاقة جدًا» بعد الفوز في «كأس إنرجي للدراما»    "ختام دوريات أوروبا".. نتائج مباريات يوم الأحد 25 مايو    منها العائد المادي والاعتداء على الأطقم الطبية.. وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب هجرة الأطباء    حُسمت.. الفرق الإيطالية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026    إصابة نجل الفنانة زينة في هجوم كلب داخل كمبوند بالشيخ زايد    بعد إنكاره للتهم المنسوبة إليه.. تأجيل محاكمة سفاح المعمورة    تنفيذًا لحكم قضائي.. المحامي المتهم بتزوير توكيل عصام صاصا يسلم نفسه لقسم شرطة الجيزة    البترول تكشف تفاصيل حادث تسرب غاز في محطة كارجاس رمسيس    موعد مباراة النصر ضد الفتح اليوم الإثنين في الدوري السعودي للمحترفين    دار الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته    «تستحمى الصبح ولا بليل»؟ سبب علمي قوي يجنبك فعلها في هذا التوقيت    نجم الأهلي السابق: محمد صلاح ظُلِم في الكرة الذهبية.. وإبراهيم عادل يستحق الاحتراف    زوجة واحدة وربع دستة عشيقات في حياة أقوى عازب في العالم.. حريم بوتين    "هآرتس": قدرة "حماس" لم تتراجع ولديهم 40 ألف مقاتل وآلاف الصواريخ والقذائف    النائب أحمد السجيني: تحفظات كثيرة على مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة    مجلس إدارة التعليم المدمج بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني خلال اجتماعه الدوري    التعليم تحسم الجدل: مدراء "المبادرة الرئاسية" مستمرون في مناصبهم -(مستند)    تراجع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الاثنين 26 مايو 2025    كلب شرس يطارد ابن زينة في الشيخ زايد    ممثلة شابة تتهم طليقها بمطاردتها أعلى المحور.. والشرطة تتدخل    عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 26 مايو في الصاغة (تفاصبل)    لا تتمسك بما لا يخدمك.. برج الجدي اليوم 26 مايو    عمرو أديب عن إرث نوال الدجوي: «قصر واحد على النيل يعيش العيلة في نعيم مدى الحياة»    حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"    داليا البحيري ترد على منتقدي عدم ارتدائها الحجاب: "بص في ورقتك ودع الخلق للخالق"    عايدة الأيوبي: لم أسعَ إلى الشهرة وهذا سبب اعتزالي    محمد صلاح: «مكة بتحب التمثيل.. ومش عاوزها تمثل عشان بنتي»    اتهام مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والألمانية بمحاولة شن هجوم على السفارة الأمريكية في تل أبيب    الخارجية الروسية: سنُقدم مذكرة احتجاج إلى السويد بعد هجوم على سفارتنا    معجزة طبية في الفيوم: استخراج فرع شجرة من جسد طفل دون إصابات خطيرة    فريق من الجامعة الأمريكية يبدأ تقييم نظم الرعاية الصحية في مصر    وزير الزراعة يحسم الجدل: «مفيش لبن حلال ولبن حرام» (فيديو)    فى ختام التعاملات.. أسعار الذهب فى مصر اليوم    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    عاجل- وزارة الكهرباء تُطمئن المواطنين: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الإثنين 26 مايو 2025    كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟    تنفيذ أضخم مشروع جينوم بالشرق الأوسط وتسليم عينات جينوم الرياضيين    أحكام الحج (1).. علي جمعة يوضح ما هو الحج وحكمه وفضل أدائه    ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة؟ عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المونيتور: الانقلابيون فرغوا «الأقصى للأجور» من مضمونه

اكد موقع "المونيتور الأمريكي" أن قانون الحد الأقصى للأجور تم تفريغه من مضمونه وعاد إلى المربع واحد بعد سيل من الدعاوى القضائية التى حركها قضاة وأعضاء بالنيابة العامة وموظفو البنوك.

وسلط التقرير الذى نشره الموقع اليوم الجمعة الضوء على أبرز التحديات التى تعوق تنفيذ القانون الذي أقره قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي منذ عام ويتعلق بالحد الأقصى للأجور للعاملين في القطاع العام بالدولة.

وأبرز تصريحات وزير التخطيط والمتابعة الانقلابى أشرف العربي في 3 أبريل الماضي لصحيفة الوطن التى قال فيها إن قانون الحد الأقصى للأجور الذى أقّره «قائد الانقلاب» بات «محل نظر» حالياً من قبل الحكومة، بسبب كثرة الاعتراضات عليه والدعاوى القضائية المرفوعة ضده.

وتابع المونيتور : «حدد القانون رقم 63 الصادر في ال 3 من يوليو من العام 2014 سقفا للحد الأقصى للأجور بما لا يتجاوز ال 42.000 جنيه ، أو ما يعادل قيمته 5.500 دولار، شهريا لكل العاملين في الأجهزة والمؤسسات الحكومية والوحدات الإدارية المحلية والهيئات الاقتصادية والخدمية. ويسري القانون أيضا على الموظفين القانونيين العموميين وكذا العمال الخاضعين للقوانين والنظم الخاصة. ويعادل سقف الحد الأقصى للأجور الحد الأدنى له بمقدار 35 مرة، ما سوف يصل إلى 1200 جنيه ( 157 دولار) شهريا».

ويشير التقرير إلى النص الدستوري المؤصل للقانون وهي المادة 27 من دستور الانقلاب والتي تنص على أن «يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات بما يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقاً للقانون».

ويؤكد الموقع أنه رغم هذه النصوص الدستورية والقانونية إلا أن القانون مهدد دائماً بالفشل، وهو ما يؤكده الصدور الأخير لأحكام قضائية تستثني فئات معينة من القانون.
ورصد التقرير الدعاوى القضائية التى حركتها جهات عدة ضد القانون «ففي 18 فبراير الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من العاملين في بنك التعمير والإسكان والبنك المصري لتنمية الصادرات وعدم خضوعهم لقانون الحد الأقصى للأجور. أما العاملون في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة إلى عدم خضوعهم إلى قانون الحد الأقصى للأجور، وقضت باستثنائهم من تطبيق القانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور في 7 فبراير 2015».

ويضيف « قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة في 18 مارس 2015 بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة للقانون الخاص بالحد الأقصى لأجور العاملين في الدولة، وفي 18 مايو 2015، أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بالحد الأقصى للدخول بالنسبة للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين وإلغاء هذا القرار».
وتابع «في 30 أبريل الماضي، أوصت الدائرة الأولى في هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين في البنك الأهلي، وعدم سريان أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، وقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون».
وحول حيثيات الحكم يشير المونيتور إلى أن تقرير المفوضين بشأن عاملي البنك الأهلي أكد أن القرار خالف أحكام الدستور والقانون، وأن العاملين في البنك يندرجون ضمن العاملين في بنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، معتبراً أن البنك يعد من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم لا محل لسريان أحكامه على العاملين في البنك.

ونوه الموقع الأمريكي إلى أن قرار هيئة مفوّضي الدولة، أثار موجة من الغضب بين العاملين في البنك الأهلي المصري، أسوة بباقي قطاعات المجتمع المصري.

واكد أن هذه القرارات مثلت بداية فتح الطريق أمام قطاعات أخرى للمطالبة بإعفائها من تطبيق الحد الأقصى للأجور. ففي 26 مايو 2015، أقام موظّفو البنك المركزي المصري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء الانقلابى بإخضاعهم للحد الأقصى للأجور، وإحالة قانون الحد الأقصى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.

ويختم المونيتور تقريره بتصريحات الدكتور ياسر الهضيبي أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس التي يؤكد فيها أن القانون يطبق حسب الأهواء الشخصية، موضحاً أن عدم تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور على الفئات كافة مخالفة صريحة لدستور الانقلاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.