اوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإصدار حكم قضائي يقضي بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأقصي للأجور علي العاملين بالبنوك. كما أوصي تقرير المفوضين بإحالة القرار إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدي دستورية القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصي للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة. وكان عدد من العاملين ببنكي التعمير والإسكان والبنك المصري لتنمية الصادرات، قد أقاموا دعاوي قضائية ﻹلغاء قرار خضوعهم للحد الأقصي، واختصموا في دعواهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي. قال تقرير مفوضي الدولة، أن قانون الحد الأقصي يتضمن تعارضا مع نص المادة 190 من الدستور الجديد، لكن ديباجته خلت من العرض علي قسم التشريع بمجلس الدولة. وبدأت مصر تطبيق الحد الأقصي للأجور علي البنك المركزي والبنوك المملوكة للدولة، في يوليو الماضي، بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه أي موظف أو مستشار يعمل لحساب الدولة والقطاع العام عن 42 ألف جنيه شهريا. وأضاف التقرير أن المشرع أراد سد عجز الموازنة العامة للدولة، فأصدر قانون الحد الأقصي للأجور في نطاق ضغط النفقات وربط الحد الأقصي للعاملين بأجر لدي الدولة بالحد الأدني للأجور. وحدد قانون الحد الأقصي للأجور الفئات التي تسري عليها أحكام القانون، وأورد بينها العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. ووافق رئيس الوزراء علي خضوع العاملين بالبنكين 'المصري لتنمية الصادرات-والتعمير واﻻسكان' للحد الأقصي للأحور، استنادا علي أنهما يأخذا شكل شركة مساهمة مصرية ولهما الشخصية اﻻعتبارية. وأوضح تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة أن العاملين بالبنكين ﻻ يندرجون ضمن أي فئة من الفئات التي نص عليها القانون، مؤكدا أن إضافة العاملين ببنوك القطاع العام إلي الفئات الخاضعة للحد الأقصي للأجور يعد استحداثا لفئة جديدة لم ينص عليها القانون.