الخارجية: اتفاق وقف إطلاق النار باليمن خطوة نحو الاستقرار بالبحر الأحمر    قمة "خليجية - أمريكية" الأربعاء لمناقشة القضايا الإقليمية    بحوزته بانجو وحشيش.. مباحث الأقصر تلقي القبض على تاجر مخدرات في البغدادي    ضبط 4 أشخاص لاعتدائهم بالضرب على طفلة في الزقازيق    الأعلى للآثار: عازمون على استعادة أى قطع خرجت بطريقة غير مشروعة    د.أحمد ماهر أبورحيل يكتب: تكافل وكرامة انتقل بالحكومة من الأقوال إلى الأفعال    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    وزير التجارة العراقي: القمة التنموية لحظة مفصلية بمسار التعاون العربي المشترك    تهشمت سيارته.. لاعب الأهلي الشاب يتعرض لحادث مروع (صورة)    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    "ليسو الوحيدون".. ريجيكامب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه    جامعة قناة السويس تُعلن الفائزين بجائزة "أحمد عسكر" لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية    وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر الدولي العلمي للكلية الفنية العسكرية لعام 2025    بسبب أولوية المرور.. مقتل شاب طعنا في مشاجرة بشبرا الخيمة    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    الخط الثالث للمترو يقلل زمن التقاطر بسبب مباراة الزمالك وبيراميدز    قبل ساعات من افتتاح مهرجان "كان".. 350 نجم عالمي يدين الإبادة في غزة    منع العري والأحذية الرياضية.. مهرجان كان السينمائي يعلن ضوابط جديدة قبل الافتتاح    جمال سليمان يروج لمسلسل "سيوف العرب": "تاريخ لم يُحكى"    صبحي خليل: إصابة بنتي بالسرطان كانت أصعب لحظة في حياتي    أمينة الفتوى توضح سنة الاشتراط عند الإحرام    طبيبة: 66 % من المصريين المصابين بهبوط عضلة القلب بسبب قصور الشرايين    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    "الصحة": إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    ندوه بالعريش لتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية    توريد 282 ألف طن من القمح لشون وصوامع المنيا    موعد والقناة الناقلة ل مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    طلب إحاطة في البرلمان حول إغلاق قصور الثقافة: تهديد للوعي والإبداع في مصر    التموين: إطلاق شوادر عيد الأضحى 20 مايو الجارى لتوفير احتياجات المواطنين    البنك الأهلي يوقع بروتوكول مع مجموعة أبوغالى لتوريد وتسليم سيارات "جيلي" بمصر    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    غدا آخر موعد للتقديم.. وظائف شاغرة في جامعة أسيوط    اليوم.. وزير الرياضة يفتتح البطولة الأفريقية لمضمار الدراجات    صنع الله إبراهيم.. لمحة من حياة أحد رواد الأدب العربى المعاصر    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    الاتحاد الأوروبي: لن نستأنف واردات الطاقة من روسيا حتى لو تحقق السلام في أوكرانيا    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    قلق أممى لمواجهة سكان غزة التجويع المتعمد وخطر المجاعة    مشكلة أمنية.. واشنطن بوست تفجر مفاجأة حول الطائرة القطرية المهداة لترامب    صحة المنوفية تتابع سير العمل بمستشفى بركة السبع المركزي    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط    التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري    20 مصابًا في تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بالشرقية    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    مدير عمل بني سويف يسلم عقود توظيف لشباب في مجال الزراعة بالأردن    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    مواعيد مباريات الثلاثاء 13 مايو - بيراميدز ضد الزمالك.. والأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    عيد ظهور العذراء مريم في فاتيما.. ذكرى روحية خالدة    الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأسبوع القادم: أمطار ورياح    بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    اليوم| محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع    جدول أعمال زيارة ترامب الخليجية فى ظل ديناميكيات إقليمية معقدة    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المفوضين": إحالة دعاوى إلغاء الحد الأقصى للأجور ل"الدستورية"
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 22 - 01 - 2015

أوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة محكمة القضاء الإدارى، بوقف الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك، تعليقيا وإحالتها للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للمحكمة الدستورية العليا..
كان عدد من العاملين ببنكى التعمير والإسكان والبنك المصرى لتنمية الصادرات، قد أقاموا دعاوى قضائية لإلغاء قرار خضوعهم للحد الأقصى، واختصموا فى دعواهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى.
وقال تقرير مفوضى الدولة المعد من المستشار شادى الجراونى، إن قانون الحد الأقصى به ما يتعارض مع نص المادة 190 من الدستور الجديد، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون بتاريخ 2 يوليو الماضى ونشر بالجريدة الرسمية، إلا أن ديباجته خلت من العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.
ولفت إلى أن القانون جاء ضمن البيان الذى أعده القسم بشأن القوانين الصادرة، ولم يتم عرضها عليه لمراجعتها بالمخالفة للمادة 190 والتى منحته وحدة الاختصاص بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.
وأشار تقرير المفوضين إلى أن المشرع رغبة منه فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، وفى نطاق ضغط النفقات وربط الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى الدولة بالحد الأدنى للأجور، قد أصدر قانون الحد الأقصى، وأصدر رئيس الوزراء بناء على ذلك قراره رقم 1265 لسنة 2014، وحدد الفئات التى تسرى عليها أحكام القانون، وأورد بينها العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ووافق رئيس الوزراء على خضوع العاملين بالبنكين (المصرى لتنمية الصادرات-والتعمير والإسكان)، للحد الأقصى، استنادًا على أنهما يأخذان شكل شركة مساهمة مصرية ولهما الشخصية الاعتبارية.
ولفت التقرير إلى أن القانون فرق بين جهات الصرف التى تلتزم بإبلاغ الجهات التابع لها العاملون المخاطبون بأحكامه بالمبالغ التى يتقاضونها منها وبين الأشخاص المخاطبين بأحكامه، والتى حددها على سبيل الحصر، ويتعين الاقتصار عليها دون توسع، لذا فلا يكفى أن يكون الشخص من العاملين بجهة الصرف حتى يصبح من المخاطبين بأحكامه، مؤكدا أن العاملين بالبنكين لا يندرجون ضمن أى فئة من الفئات التى نص عليها القانون.
وأكد التقرير أن ما تضمنته المادة الثانية من القرار الوزارى بإضافة العاملين ببنوك القطاع العام إلى الفئات الخاضعة للحد الأقصى للأجور يعد استحداثا لفئة جديدة لم ينص عليها القانون وهو ما لا يجوز للائحة تنفيذية إجراؤه.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
أوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة محكمة القضاء الإدارى، بوقف الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك، تعليقيا وإحالتها للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للمحكمة الدستورية العليا..
كان عدد من العاملين ببنكى التعمير والإسكان والبنك المصرى لتنمية الصادرات، قد أقاموا دعاوى قضائية لإلغاء قرار خضوعهم للحد الأقصى، واختصموا فى دعواهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى.
وقال تقرير مفوضى الدولة المعد من المستشار شادى الجراونى، إن قانون الحد الأقصى به ما يتعارض مع نص المادة 190 من الدستور الجديد، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون بتاريخ 2 يوليو الماضى ونشر بالجريدة الرسمية، إلا أن ديباجته خلت من العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.
ولفت إلى أن القانون جاء ضمن البيان الذى أعده القسم بشأن القوانين الصادرة، ولم يتم عرضها عليه لمراجعتها بالمخالفة للمادة 190 والتى منحته وحدة الاختصاص بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.
وأشار تقرير المفوضين إلى أن المشرع رغبة منه فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، وفى نطاق ضغط النفقات وربط الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى الدولة بالحد الأدنى للأجور، قد أصدر قانون الحد الأقصى، وأصدر رئيس الوزراء بناء على ذلك قراره رقم 1265 لسنة 2014، وحدد الفئات التى تسرى عليها أحكام القانون، وأورد بينها العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ووافق رئيس الوزراء على خضوع العاملين بالبنكين (المصرى لتنمية الصادرات-والتعمير والإسكان)، للحد الأقصى، استنادًا على أنهما يأخذان شكل شركة مساهمة مصرية ولهما الشخصية الاعتبارية.
ولفت التقرير إلى أن القانون فرق بين جهات الصرف التى تلتزم بإبلاغ الجهات التابع لها العاملون المخاطبون بأحكامه بالمبالغ التى يتقاضونها منها وبين الأشخاص المخاطبين بأحكامه، والتى حددها على سبيل الحصر، ويتعين الاقتصار عليها دون توسع، لذا فلا يكفى أن يكون الشخص من العاملين بجهة الصرف حتى يصبح من المخاطبين بأحكامه، مؤكدا أن العاملين بالبنكين لا يندرجون ضمن أى فئة من الفئات التى نص عليها القانون.
وأكد التقرير أن ما تضمنته المادة الثانية من القرار الوزارى بإضافة العاملين ببنوك القطاع العام إلى الفئات الخاضعة للحد الأقصى للأجور يعد استحداثا لفئة جديدة لم ينص عليها القانون وهو ما لا يجوز للائحة تنفيذية إجراؤه.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.