أثارت مادة ندب القضاة في باب السلطة القضائية الجدل داخل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وتنص المادة (174) على أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون. وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم وينظم مساءلتهم تأديبيًّا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفي الأعمال التي يحددها القانون. وأثارت الفقرة المتعلقة به جدلا واسعا، وقال عمرو عبد الهادي: إما أن نحظر الندب نهائيا أو يكون كاملا وبلا أجر. وقال الدكتور أحمد دياب، إن الندب يشترط عدم تعطيله عن إنجاز أعماله حتى لا يؤثر الندب على العدالة الناجزة. وقال المستشار ماجد شبيطة: "الذي يمثل مجلس الدولة هو المجلس الخاص وليس نادي مجلس الدولة، موضحا أنه لا يوجد دستور في الدنيا يتحدث عن ندب، فهذا أمر عجيب، ودعا إلى إحالته إلى القانون. واشترط الدكتور فريد إسماعيل للندب أن يتم إنجاز القاضي لأعماله. وقال الدكتور داود الباز المستفيد من الندب هو الدولة ليس العضو عندما يكون الندب مجانيا، لا بد وأن نعلم أن هناك أمرا كشفت عنه وقائع الثورة، فهناك كثير من مخالفات الاستقلال، مضيفا هل المنتدبون يوافقون على أن يكونوا مسؤولين مسؤولية جنائية مع الجهة التي ينتمون إليها في حالة ارتكاب مخالفة.