ميرتس يشجع نتنياهو على بدء محادثات السلام المباشرة مع الحكومة اللبنانية    مسيرات أوكرانية تقصف مصنعا للكيماويات في روسيا بعد هدنة عيد الفصح    اليوم، انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    العالم يترقب التصعيد الأمريكي–الإيراني | سيناريوهات مفتوحة بين انعدام الثقة الإيراني وسباق فرض النفوذ وإثبات الهيمنة الأمريكية    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    اتحاد منتجي الدواجن: الأعلاف ارتفعت 25% خلال أسبوعين.. ونتوقع زيادة سعر المزرعة ل 84 جنيها    الأرصاد: الخميس ذروة موجة الارتفاعات.. وانكسار الطقس الحار يبدأ الجمعة بأكثر من 5 درجات    البحث عن جثة شاب غرق في نهر النيل بالعياط    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    عمرو رمزي: فكرة برنامج «حيلهم بينهم» جاءت بالصدفة.. ولم أكن المرشح الأول    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    ضبط والدة الطفل المعثور عليه أمام مسجد بالمنوفية    مباحثات «مصرية أوروبية» لخفض التصعيد الإقليمي وتنسيق الجهود الدبلوماسية    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أبريل 2026    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    تحرك حكومي لاستغلال قمم جبل الجلالة في توليد الطاقة المتجددة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    سي إن إن: تواصل بين واشنطن وإيران بهدف استئناف المسار الدبلوماسي    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    الدعاء بالشفاء العاجل للناقد الكبير حسن المستكاوى بعد أزمة صحية طارئة    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    3 آلاف جنيه للطن، اليوم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد    المطربة آية عبد الله تشعل إحتفالية شم النسيم بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    تحرير 131 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم    فيرنانديز يواصل كتابة التاريخ بأرقام قياسية رغم سقوط مانشستر يونايتد في البريميرليج    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    خبير قانوني: اتحاد الكرة خدع الرأي العام في أزمة حكام القمة والأهلي يجهز لطلب تعويض    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    التحقيقات تكشف: زوجة مستريح السيارات شريكة فى إقناع الضحايا بتسليم أموالهم    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    طريقة عمل رموش الست بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    بمراسم حافلة، الرئيس الجزائري يستقبل بابا الفاتيكان (فيديو وصور)    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر قانون "المستشفيات الجديد" بعد موافقة "الأعلى للجامعات"
نشر في الوطن يوم 18 - 08 - 2015

وافق المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة على قانون المستشفيات الجامعية الجديدة، بعد إدخال عدد من التعديلات عليه، حيث أوضح الدكتور ماجد القمري، رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالي، أنه سيتم إحالة القانون إلى لجنة صياغة قانون التعليم العالي، لأنه سيدرج كباب ضمن أبواب القانون الجديد.
وجاء مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد كالتالي، نظرًا للتطور الكبير في مجال تقديم الخدمة الطبية وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات الجامعية، إضافة إلى الوفرة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، فإن ذلك يتطلب إعادة النظر في قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية برقم 3300 لسنة 1965.
ونصت المادة الأولى على ما يلي:
تعريف المستشفيات الجامعية وتبعيتها وأهدافها:
المستشفيات الجامعية: هي المنشآت الطبية التي تقدم خدمات طبية تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتلك المنشآت الطبية تشمل المستشفيات المنشأة كوحدات ذات طابع خاص بمسمى مستشفى أو مركز أو وحدة، وتكون المستشفيات الجامعية الخاضعة لقانون التعليم العالي وحدة مستقلة في النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعتبر جزءًا لايتجزأ من الكلية أو المعهد.
وتعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف التالية:
1- الهدف التعليمي والتدريبي والذي يختص بتنفيذ سياسات القطاع الصحي بالجامعة في التعليم والتدريب لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة لسد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية.
2- البحث العلمي: توفير الإمكانات اللازمة للقيام بالأبحاث العلمية المتطورة حسب خطة موضوعة.. طبقًا لخطة الدولة في ترسيخ العلم بالمجتمع.
3- الهدف العلاجي
المساهمة بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، خصوصًا الخدمات الصحية المتقدمة والعمل على رفع مستوى هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية، ويشمل مشاركة وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية مع التدريب للكوادر الطبية في الوزارة، طبقًا لبروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
المادة الثانية:
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: هو مجلس تنسيقي للمستشفيات الجامعية وهو أحد مجالس المجلس الأعلى للجامعات، ويقوم على
1- رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية.
2- وضع الضوابط والأطر العامة التي تتضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية الأعضاء بما يضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها بالمستشفيات الجامعية.
3- إبداء الرأي ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستفيات الجامعية.
4- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
المادة الثالثة:
يشكل بكل جامعة مجلس للشؤون الصحية يرأسه أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ممن له خبرة سابقة في إدارة المستشفيات ويتولى نفس مهام المجلس الأعلى للمستشفيات في نطاق جامعته، ويشمل تشكيل المجلس ممثلي جميع مقدمي الخدمات الصحية بالجامعة، ويكون رئيس المجلس مسؤولا عن التنسيق بينهم، ومن ضمن مسؤولياته التخطيط والمتابعة والاعتماد.
المادة الرابعة:
يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة يرأسه عميد الكلية، وأمينه المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.
المادة الخامسة:
يكون مجلس إدارة المستشفيات هو المهيمن على شؤون المستشفيات وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تحقق أغراضها من الناحية الفنية والمالية والإدارية.
المادة السادسة:
يتم اختيار المدير التنفيذي للمستشفيات من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب أو المعهد بناءً على ترشيح عميد الكلية ويصدر قرار من رئيس الجامعة بتعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختص المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بإدارة المستشفيات وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات في ضوء السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها وفي ضوء اللوائح المعمول بها.
المادة السابعة:
تعريف الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية
وظيفة الطبيب المقيم وهي وظيفة مدرجة بموازنة المستشفيات الجامعية، وتشغل بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد ل5 سنوات على الأقل ويعين الطبيب المقيم في تلك الوظيفة من أوائل الخرجين وفقًا للشروط المبينة باللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
تطبق على العاملين بالقطاع الصحي بالجامعة ما يطبق على نظائرهم بوزارة الصحة، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس بالعمل بالمستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
المادة الثامنة:
تخصص الدولة طبقًا للدستور جزء من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، وتحدد هذه الموازنة حسب الخدمة المقدمة للمرضى وعددهم وتكلفة التدريب للأطباء والبحث العلمي طبقًا لمشروع الموازنة المقترح.
تدفع التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة للمرضى بواسطة المستشفيات من التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة أو أي جهة تأمينية أخرى مع الالتزام بالعلاج المجاني للمرضى غير القادرين وغير المؤمن عليهم، وتقبل التبرعات والهبات من الهيئات والأفراد طبقًا لأحكام القانون.
المادة التاسعة:
إنشاء مكتب للمتابعة والتدقيق الذاتي داخل كل مستشفى جامعي ويكون مهمته تقديم تقرير دوري منتظم بصفة مباشرة لمجلس الإدارة.
المادة العاشرة:
يلغى العمل بكل القوانين السابقة والخاصة بتنظيم العمل بالمستفيات الجامعية 115 وقانون 72 لسنة 49 وقانون 65 لسنة 3300 صدور هذا القانون.
المادة الحادية عشر:
تصدر اللائحة التنفيذية من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.