منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات    الأقصر .. قطع المياه عن بعض المناطق في إسنا غدا    التموين: استوردنا شحنات من السكر لحقيق الاكتفاء الذاتي وضبط الأسعار في الأسواق|فيديو    منسق حملة مقاطعة الأسماك: لا مبرر لزيادة الأسعار.. والانخفاض وصل إلى 60%    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف شرق رفح الفلسطينية    ما أهمية بيت حانون وما دلالة استمرار عمليات جيش الاحتلال فيها؟.. فيديو    رغم الخسارة| العين الإماراتي يتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال    صلاح يفاجئ الجميع بطلب غير متوقع قبل الرحيل عن ليفربول.. هل يتحقق؟    غلق شوارع حيوية في مدينة نصر.. اعرف البديل    "تنشيط السياحة" توضح أسباب إلغاء حفل "كاني ويست" في منطقة الأهرامات    هبة من الله.. المناطق السياحية في سيناء «عالمية بامتياز»    وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء يشهدان احتفالية تحرير أرض الفيروز بقصر ثقافة العريش    نائب سفير ألمانيا بالقاهرة يؤكد اهتمام بلاده بدعم السياحة في أسوان    كفر الشيخ الخامسة على مستوى الجمهورية في تقييم القوافل العلاجية ضمن حياة كريمة    "سياحة النواب" تصدر روشتة علاجية للقضاء على سماسرة الحج والعمرة    "مفيش أهم منها"|أحمد موسى يطالب بحضور 70 ألف مشجع مباراة بوركينا فاسو..فيديو    مدرب جيرونا يقترب من قيادة «عملاق إنجلترا»    غياب نجم ليفربول لمدة أسبوعين بسبب الإصابة    «الزعيم الصغنن».. محمد إمام يستقبل مولودا جديدا    أمين الفتوى: "اللى يزوغ من الشغل" لا بركة فى ماله    دعوة أربعين غريبًا مستجابة.. تعرف على حقيقة المقولة المنتشرة بين الناس    اتصالات النواب: تشكيل لجان مع المحليات لتحسين كفاءة الخدمات    جامعة المنوفية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاعتماد والرقابة الصحية    عادات خاطئة في الموجة الحارة.. احذرها لتجنب مخاطرها    وداعًا حر الصيف..طريقة عمل آيس كريم البرتقال سهل وسريع بأبسط المقادير    شاب يقتل والده بسبب إدمانه للمخدرات.. وقرار من النيابة    الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضيه    دياب يكشف عن شخصيته بفيلم السرب»    مقتل وإصابة 8 مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل ببلدة حانين جنوب لبنان    «قضايا الدولة» تشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالعاصمة الإدارية    «بروميتيون تاير إيجيبت» راعٍ جديد للنادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات    يد – الزمالك يفوز على الأبيار الجزائري ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس    عمال سوريا: 25 شركة خرجت من سوق العمل بسبب الإرهاب والدمار    أبو عبيدة: الرد الإيراني على إسرائيل وضع قواعد جديدة ورسخ معادلات مهمة    «التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا بمنطقة المهندسين في الجيزة    إنفوجراف.. مراحل استرداد سيناء    بائع خضار يقتل زميله بسبب الخلاف على مكان البيع في سوق شبين القناطر    القومي للكبد: الفيروسات المعوية متحورة وتصيب أكثر من مليار نسمة عالميا سنويا (فيديو)    تحت تهديد السلاح.. استمرار حبس عاطلين لاستدراج شخص وسرقة سيارته في أكتوبر    اللعبة الاخيرة.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر    عضو ب«التحالف الوطني»: 167 قاطرة محملة بأكثر 2985 طن مساعدات لدعم الفلسطينيين    السياحة: زيادة أعداد السائحين الصينيين في 2023 بنسبة 254% مقارنة ب2022    11 معلومة مهمة من التعليم للطلاب بشأن اختبار "TOFAS".. اعرف التفاصيل    محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال التطوير بإدارات الديوان العام    غدا.. اجتماع مشترك بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية    مجلس الوزراء: الأحد والإثنين 5 و6 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيدي العمال وشم النسيم    خلال الاستعدادات لعرض عسكري.. مقتل 10 أشخاص جراء اصطدام مروحيتين ماليزيتين| فيديو    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    مواصفات أسئلة الفيزياء والكيمياء والأحياء للثانوية العامة 2024    محافظ قنا يستقبل 14 مواطنا من ذوي الهمم لتسليمهم أطراف صناعية    رسميا .. 4 أيام إجازة للموظفين| تعرف عليها    افتتاح الملتقى العلمي الثاني حول العلوم التطبيقية الحديثة ودورها في التنمية    عربية النواب: اكتشاف مقابر جماعية بغزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولى    بدأ جولته بلقاء محافظ شمال سيناء.. وزير الرياضة: الدولة مهتمة بالاستثمار في الشباب    أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في الأسواق    الإفتاء: لا يحق للزوج أو الزوجة التفتيش فى الموبايل الخاص    "بأقل التكاليف"...أفضل الاماكن للخروج في شم النسيم 2024    دعاء في جوف الليل: اللهم اجمع على الهدى أمرنا وألّف بين قلوبنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر مشروع قانون المستشفيات الجديد بعد تعديله
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 08 - 2015

تنفرد "الشروق" بنشر مسودة مشروع قانون المستشفيات الجديد، المرسل من لجنة قطاع التعليم الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات إلى القيادات الجامعية لإبداء الرأى فيه، حيث تعد النسخة المرسلة هى المسودة الثانية المعدلة للقانون، وذلك بعد رفض مجلسي كليتى الطب بالقاهرة وعين شمس للمسودة الأولى والاعتراض عليها.
وينص مشروع القانون على الآتي:
نظرا للتطور الكبير في مجال تقديم الخدمة الطبية وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات الجامعية
إضافة الي الوفرة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، فإن ذلك يتطلب إعادة النظر في قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية رقم 3300 لسنة 1965.
المادة الأولي : تعريف المستشفيات الجامعية و تبعيتها و أهدافها، المستشفيات الجامعية هي المنشآت الطبية التي تقدم خدمات طبية تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية وتلك المنشآت الطبية تشمل المستشفيات المنشأه كوحدات ذات طابع خاص بسمي مستشفي أو مركز أو وحدة، و تكون المستشفيات الجامعية بالجامعات خاضعة لقانون التعليم العالي وحدة مستقلة في النواحي الفنية والمالية والأدارية، و تخضع للإشراف المباشر لعميد الكلية أو المعهد، وتعتبر جزء لا يتجزأ من الكلية أو المعهد.
وتعمل المستشفيات الجامعية علي تحقيق الأهداف الأتية ، أولا الهدف التعليمي والتدريبى والخاص بتنفيذ سياسات القطاع الصحي بالجامعة في التعليم والتدريب لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة لسد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية، ثانيا هدف البحث العلمي يختص بتوفير الأمكانات اللازمة للقيام بالأبحاث العلمية المتطورة حسب خطة موضوعة طبقا لخطة الدولة في ترسيخ العلم في المجتمع، ثالثا الهدف العلاجي فيتعلق بالمساهمة مع وزارة الصحة بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة الخدمات الصحية المتقدمة والعمل علي رفع مستوي هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية.
المادة الثانية: المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية : هو مجلس تنسيقي للمستشفيات الجامعية وهو أحد مجالس المجلس الأعلي للجامعات و يقوم علي رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية، ووضع الضوابط والأطر العامة التي تتضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية الأعضاء، بما يضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها بالمستشفيات الجامعية، وكذلك إبداء الرأي ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية . ، وإبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
المادة الثالثة: بشكل بكل جامعة مجلس للشئون الصحية يرأسه أحد اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ممن له خبرة سابقة في إدارة المستشفيات، و يتولي نفس مهام المجلس الأعلي للمستشفيات في نطاق جامعته، و يشمل تشكيل المجلس ممثلي كافة مقدمي الخدمات الصحية بالجامعة، و يكون رئيس المجلس مسئولا عن التنسيق بينهم و من ضمن مسؤلياته التخطيط والمتابعة و الاعتماد.
الماده الرابعة :- يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة يرأسه عميد الكلية/المعهد وأمينه المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أما المادة الخامسة : يكون مجلس إدارة المستشفيات هو المهيمن على شئون المستشفيات وتصريف أمورها ووضع السياسه التى تحقق أغراضها من الناحية الفنية و المالية و الادارية.
الماده السادسة: يتم اختيار المدير التنفيذي للمستشفيات من بين أعضاء هيئه التدريس بكلية الطب أو المعهد بناءاً على ترشيح عميد الكليه أو المعهد ويصدر قرار من رئيس الجامعة بتعيينه لمده ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و يختص المدير التنقيذي للمستشفيات الجامعية بإدارة المستشفيات وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات فى ضوء السياسه العامه الموضوعه لتحقيق أغراضها وفى ضوء اللوائح المعمول بها.
الماده السابعة: تعريف الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية وظيفة الطبيب المقيم وهي وظيفة مدرجة بموازنة المستشفيات الجامعية وتشغل بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لخمس سنوات علي الأقل ( أو بعدد من السنوات يحدده المجلس المصري للتخصصات الطبية) و يعين الطبيب المقيم في تلك الوظيفة من أوائل الخريجين بكليات الطب، وفقاً للشروط المبينة بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك.
وتطبق علي العاملين بالقطاع الصحي بالجامعة ما يطبق علي نظرائهم بوزارة الصحة، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس بالعمل بالمستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التدريبية و التعليمية علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
الماده الثامنة: تخصص الدوله طبقا للدستور جزء من الموازنه العامة للمستشفيات الجامعية وتحدد هذه الموازنه حسب الخدمة المقدمه للمرضى وعددهم وتكلفه التدريب للأطباء والبحث العلمى طبقا لمشروع الموازنه المقترح .
وتدفع التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة للمرضي بواسطة المستشفيات من التأمين الصحي أو العلاج علي نفقة الدولة أو أي جهة تأمينية اخري مع الإلتزام بالعلاج المجاني للمرضي غير القادرين و الغير مؤمن عليهم، و تقبل التبرعات و الهبات من الهيئات و الأفراد طبقا لأحكام القانون.
الماده التاسعة : إنشاء مكتب للمتابعة والتدقيق الذاتى داخل كل مستشفى جامعى، ويكون مهمته تقديم تقرير دوري منتظم بصفة مباشرة لمجلس الادارة.
الماده العاشرة : يلغي العمل بكل القوانين السابقة و الخاصة بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية فور صدور هذا القانون (لائحة 3300 لسنة 65, قانون 49 لسنة 72 و قانون 115 لسنة 93.
المادة الحادية عشر: الإلتزام بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة الخدمات الصحية المتقدمة والعمل علي رفع مستوي هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية، و يشمل ذلك مشاركة وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية مع التدريب للكوادر الطبية في الوزارة، وذلك طبقاً لبروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية . المادة الثانية عشر: تصدر اللائحة التنفيذية من الاستاذ الدكتور وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.