بعدما بدأت وزارة التعليم العالى فى عقد ورش عمل تناقش مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية بعد زوبعة ورفض من بعض أعضاء هيئات التدريس فى كليات للطب للمشروع وكذلك بدء الاستماع إلى الآراء المختلفة أجرى «الأهرام» حوارا مع وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق حول الجديد وأهمية هذا المشروع ومدى الرضا من الأساتذة والمسئولين فى هذا القطاع. فى بداية الحوار أكد الوزير قائلا: «يجب أولا أن نتفق على ضرورة وأهمية وجود نظام للعمل داخل المستشفيات الجامعية يكفل حسن الأداء والانتظام بها وتقديم خدمة صحية عالية الجودة لجميع المرضى وخاصة غير القادرين». ثم أشار إلى أن هذا كان المدخل الرئيسى والمهم والكلمة التى بدأت بها حديثى خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة مشروع القانون والتى أقيمت بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية بحضور الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وعدد من رؤساء الجامعات المصرية وعمداء وأساتذة كليات الطب ومديرى المستشفيات الجامعية. التقدير لأساتذة الطب كما أكد الوزير أنه يكن كل احترام وتقدير لأساتذة الطب الذين يتفانون فى عملهم داخل المستشفيات مشيراً إلى أن المستشفيات الجامعية تعالج أكثر من 50% من المرضى فى مصر ويجرى بداخلها 80% من العمليات وبالتالى فإن العمل على تطويرها يعد هدفاً يتفق عليه الجميع، مشددا على ضرورة وجود نظام وانضباط فى أداء هذه المستشفيات الجامعية. وحول أزمة الخصخصة وخوف الأساتذة أوضح الدكتورعبد الخالق أنه لا توجد أى نية أو اتجاه لفصل المستشفيات الجامعية عن الجامعات أو خصخصتها وان المطروح هو مسودة لمشروع قانون للمستشفيات الجامعية للمناقشة مع كليات الطب والأساتذة المتخصصين وهذه المسودة اشترك فى وضعها العديد من الأطباء والأساتذة وأنه لا يوجد أى تمسك برأى معين فى مناقشة هذه المسودة خاصة أن الجميع يتفق على أهمية الارتقاء بمنظومة العمل داخلها بما يضمن استمرارها فى تقديم الخدمة الصحية على مدى ال 24 الساعة. وقال إن حجم الإنفاق المالى على المستشفيات الجامعية فى هذا العام بلغ 8 مليار ات جنيه وأن الدولة لا تبخل فى تقديم الدعم اللازم لها وتلبية كل الاحتياجات التى تساعدها فى أداء عملها مشيرا إلى أن مشروع قانون المستشفيات سيكون جزءا لا يتجزأ من قانون التعليم العالى الجديد. ودعا جميع الأساتذة والمتخصصين للتعاون من أجل وضع الآليات التى تكفل تقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن المصرى فى جميع الأوقات. وحول ما دار خلال الجلسة قال: دارت مناقشات واسعة فى الجلسة الافتتاحية حول عدد من المحاور المرتبطة بمشروع القانون منها ما يتعلق بأحوال أعضاء هيئة التدريس وما لهم وما عليهم والإشراف على المستشفيات والعلاقة مع قانون الجامعات وآليات الإدارة وحقوق المريض وواجباته والمتابعة ورقابة الأداء والموازنات ومصادر التمويل .واتفق الجميع على أن المستشفيات الجامعية بحاجة ماسة إلى تطوير العمل بها وضمان تقديم خدمة علاجية للمواطنين خاصة غير القادرين ومحدودى الدخل وأن تقوم المستشفيات فى ذات الوقت بمهمتها الأساسية وهى التعليم والتدريب والبحث العلمى . وحول ما يمكن أن يكون منتظرا من نتائج لهذه الورشة بعد انتهاء أعمالها قال الوزير: نأمل أن تسهم فى بلورة مقترحات تساهم فى تحقيق التطوير المنشود بجميع المستشفيات الجامعية. المسودة المعدلة وعن مسودة مشروع القانون المعدلة والتى تم مناقشتها خلال أعمال الورشة أوضح وزير التعليم العالى أنها تتضمن عددا من المواد من أهمها المادة الأولى: تكون المستشفيات الجامعية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات جزءا من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إداريا وفنياً ومالياً وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة. والمادة الثانية: المستشفى الجامعى هو أى وحدة تقدم خدمات تعليمية بحثية تدريبية كما تقدم خدمات علاجية للمجتمع سواء كانت تحت اسم مستشفى أو مركز أو معهد أو وحدة، وتضع اللائحة التنفيذية التعاريف الخاصة بذلك. والمادة الثالثة: تستهدف المستشفيات الجامعية تحقيق الغايات الآتية:- القيام بواجباتها فى تنفيذ سياسات كليات الطب فى التعليم والتدريب والبحث العلمى مع إتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الأطباء وهيئة التمريض قادراً على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية. و توفير الإمكانات اللازمة لتطوير البحث العلمى طبقاً لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع وبحيث تستطيع هذه المستشفيات الإسهام بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العالمى فى نطاق البحوث الطبية. والإسهام المباشر فى توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقاً لمعايير الجودة فى هذا المجال. وتعبئة كافة الإمكانات المادية والعلمية التى تيسر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم القيام بواجبهم نحو وطنهم وتفرغهم لممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية بما يحقق الأهداف الكبرى لهذه المستشفيات فى مجال التعليم الطبى والبحوث الطبية والعلاج. والمادة الرابعة: تختص بتشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالى. والمادة الخامسة: يجتمع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين. والمادة السادسة: يختص المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالمسائل الآتية: رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع احتياجات المواطنين. واقتراح اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات الجامعية وتصدر بقرار من وزير التعليم العالي. وإبداء الرأى فيما يتعلق بتقييم الأداء المؤسسى للمستشفيات الجامعية. ووضع الضوابط الخاصة لنظم التعاقد مع العاملين بالمستشفيات الجامعية. ووضع الأطر العامة التى تتضمن التنسيق والتعاون فى شأن الخدمات الطبية مع وزارة الصحة ومع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومتلقى الخدمة الصحية. ووضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء فى المستشفيات الجامعية. وإبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالى أو أى من الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى اختصاصه. والمادة السابعة: يعين أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بقرار من وزير التعليم العالى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتشكل هيئة لمعاونة أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بقرار من وزير التعليم العالى. والمادة الثامنة: يكون لجميع المستشفيات بكل جامعة مجلس واحد للأمناء ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات. ويختص هذا المجلس برسم السياسات الخاصة بالمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة. ويجتمع مجلس أمناء المستشفيات الجامعية مرة على الأقل كل شهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. والمادة التاسعة: يعين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بكل جامعة بقرار من وزير التعليم العالى بترشيح من رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة ويشترط الخبرة السابقة فى إدارة المستشفيات، ويفضل الحاصل على دراسات عليا فى إدارة المستشفيات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة وحدة. والمادة العاشرة: يشكل مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكل كلية أو معهد برئاسة عميد الكلية أو المعهد. ويختص هذا المجلس بالآتى: التنسيق بين المستشفيات داخل الجامعة. والتنسيق بين الأقسام العلمية فى كلية الطب وبين المستشفيات الجامعية. ومتابعة الأداء داخل المستشفيات الجامعية. ورفع تقارير دورية عن أحوال المستشفيات لرئيس الجامعة. وتنظيم العملية التدريسية والبحثية لطلاب القطاع الطبى بالمستشفيات الجامعية. مدير لكل مستشفى والمادة الحادية عشرة: يكون لكل مستشفى جامعى مدير من بين أعضاء هيئة التدريس يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط وضوابط التعيين. ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المستشفى. والمادة الثانية عشرة: تحدد اللائحة التنفيذية المستشفيات الفرعية التى تدار من خلال مجلس إدارة، وتلك التى لا يلزم فيها وجود هذا المجلس كما يوضح فى اللائحة التنفيذية اختصاصات مجلس الإدارة. والمادة الثالثة عشرة: الأطباء العاملون بالمستشفيات هم: الطبيب المقيم ويعين لمدة خمس سنوات من أوائل الخريجين بكليات الطب وفقاً للشروط المبينة بالقانون ولائحته التنفيذية. ومعاونو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد لاستكمال تدريبهم وتعليمهم وفقاً للضوابط المبينة باللائحة التنفيذية. وأعضاء هيئة التدريس ويتم التعاقد معهم طبقاً للاحتياج الفعلى للمستشفيات، وذلك وفقاً للضوابط المبينة باللائحة التنفيذية. والمادة الرابعة عشرة: يتم إعداد موازنة للمستشفيات الجامعية وفقا للأصول المحاسبية المتبعة بالنسبة للهيئات العامة. وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. والمادة الخامسة عشرة: يكون لكل مستشفى جامعى حساب خاص بالبنك الذى يحدده مجلس الأمناء بالجامعة بالعملتين المحلية والأجنبية وتتكون موارده من: ما يخصص للمستشفى من الموازنة العامة للدولة. ومقابل الخدمات التى تؤدى للغير. والتبرعات التى يقبلها مجلس الأمناء. وعائد استثمار الأموال الخاصة بالمستشفى. ومقابل العلاج بأجر وفقاً لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. والمصروفات الإدارية المقررة. ويصدر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لائحة تنظيم كيفية الصرف من هذين الحسابين.