مدبولي: الحكومة حريصة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية بقطاعي الغاز والبترول    خارجية النواب تبحث تداعيات التصعيد العسكري الإيراني على مصر    ترامب يتعهد بالانتقام من إيران بعد استهداف أكبر مصفاة نفط في إسرائيل    تشكيل هجومي للمصري أمام الجونة    تعرف على تشكيل الزمالك أمام الشرقية للدخان    وزير الرياضة يهنئ بعثة مصر للووشو كونغ فو بعد تحقيق 10 ميداليات في بطولة العالم    والدة عروس بورسعيد المقتولة داخل منزل خطيبها تحمل صورتها في المحكمة    الداخلية تضبط تاجر مخدرات بالغربية يروج لمنتجاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي    مصرع شخص صدمه أتوبيس أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر    أقارب العندليب فى ذكرى وفاته: زار القرية عام 64 وأسس وحدة صحية.. فيديو    الرئيس السيسى: الحروب لها تأثيرات سلبية ونحتاج لمزيد من العمل لمواجهة الأزمة    تفاصيل مناقشة صحة النواب ملف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية    نقيب الأطباء عن تدريب الأطقم الطبية: الطب بدون تدريب خطر على المواطن    إطلاق الإعلان التشويقي والبوستر التشويقي لفيلم المغامرة الكوميدي ابن مين فيهم؟    اتحاد الكرة: رغبة هيثم حسن حسمت اختياره اللعب لمنتخب مصر    وزير الداخلية العراقي يعفي قيادات أمنية ويأمر باحتجازهم بعد قصف مطار بغداد الدولي    عبد الرحيم علي يهاجم الإخوان: اعترافات "منتصر" تفضح قرار العنف منذ يناير 2013    جيهان زكى: حماية فكر المواطن والأطفال أساس العدالة الثقافية فى السينما    مباشر كرة سلة - الأهلي (4)-(4) المصرية للاتصالات.. الفترة الأولى    وفاة طفل دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي في قنا.. والسائق يفر هاربا    حياة كريمة.. الكشف على 1000 مواطن بالمجان ضمن قافلة طبية بقرية الرقبة بأسوان    الكهرباء توضح تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد: استمرار انتظام الخدمة دون تأثير    تحت قبة البرلمان.. الإغماء يقطع كلمة نائبة للمرة الثانية خلال شهر    رئيس برلمانية حزب العدل يرفض قرضًا ب300 مليون دولار: الأزمة في استدامة الدين والدولة لا تولد موارد    الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى ل11 صاروخا باليستيا و27 طائرة مسيرة قادمة من إيران    ضبط 9 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء في حملات تموينية مكبرة بقنا    موعد التوقيت الصيفي في مصر 2026.. تقديم الساعة رسميًا    «الرعاية الصحية» تعلن إجراء 865 ألف عملية جراحية بمنظومة «التأمين الشامل»    إيران: مطالب أمريكا بشأن المحادثات "مبالغ فيها"    محافظ المنوفية: الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد ملعب مركز شباب شنوان    "من أرصفة سوريا إلى النوم في غرفة ب365 يورو في الليلة".. ماهو دور "الشرع" في صراع الشرق الأوسط الحالي؟    ميناء دمياط يدشن خدمة ترانزيت جديدة للشحنات عبر خط "الرورو" إلى دول الخليج    بالصور.. انهيار أبناء فاطمة كشري خلال تشييع جثمانها    فى ذكرى رحيل العندليب.. جسد الدراما أمام الشاشة وعاشها في الواقع    نقيب الأطباء البيطريين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عدداً من مقاتلي الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.. صور    موعد مباراة الأهلى والزمالك لحسم بطل دورى سوبر سيدات الكرة الطائرة    الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة    الإفتاء تعلن طرق التواصل بعد تطبيق نظام العمل عن بُعد    السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    بنك نكست يختتم 2025 بنمو قياسي و أداء مالي قوي    رسالة عاجلة من السيسي إلى ترامب لوقف الحرب: وتحركات إقليمية مكثفة لاحتواء التصعيد    بالمستند.. التعليم تصدر خطاب هام لاعتماد وتوثيق شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية    "الإسماعيلية الأزهرية" تطور كوادرها بتدريبات الذكاء الاصطناعي    لبنان: غارات إسرائيلية تستهدف حاجزا عسكريا وعدة بلدات في الجنوب    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأوقاف عبر صحح فاهميك: التنمر مش هزار.. كلمة صغيرة أو نظرة استهزاء ممكن توجع أكتر من الضرب    كيف تؤثر رائحة المطر على مرضى الحساسية؟‬    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لخريجي كلية التمريض بجامعة القناة    شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم ب 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية    جامعة عين شمس تناقش مناقشة آليات تشغيل مركز النانو تكنولوجي    فصل الأجهزة الكهربائية.. خبيرة توضح خطوات ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    مصرع طفل بحالة اختناق بحريق منزل في المنوفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لمشروع «قانون المستشفيات الجامعية الجديد» بعد عرضه على «محلب»

تنشر وكالة أنباء أونا علي المسودة النهائية لمشروع قانون المستشفيات الجامعية الذى جرى تسليمه إلى نقابة الأطباء، لدراسته وابداء الرأى حوله لتقديم المقترحات والبدائل، وذلك بعد أن عرضه وزير التعليم العالي، الدكتور السيد عبدالخالق، على رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وأوصى بأن الهدف من القانون هو الارتقاء بالخدمة العلاجية .
نصت المادة الأولى على أن "تكون المستشفيات الجامعية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات جزءًا من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إداريا وفنيا وماليا وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة"، فيما نصت المادة الثانية على أن "المستشفى الجامعي هو أى وحدة تقدم خدمات تعليمية بحثية تدريبية كما تقدم خدمات علاجية للمجتمع سواء كانت تحت اسم مستشفى أو مركز أو معهد أو وحدة، وتضع اللائحة التنفيذية التعاريف الخاصة بذلك".
وتنص المادة الرابعة على أن "المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يُشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من (ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط، والمالية)، و7 من رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة 3 سنوات بالتناوب بين الجامعات، وهم (أمين المجلس الأعلى للجامعات، و3 ممثلين عن القطاع الطبي يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و5 من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية)، وأن يكون أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عضواً ومقرراً، ولرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته لحضور جلسات المجلس للاستماع لوجهة نظره في موضوع أو أكثر من دون أن يكون له صوت معدود في الاقتراع على القرارات".
وتنص المادة الخامسة على أن "يجتمع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس"، كما تنص المادة السادسة على أن "يختص المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع احتياجات المواطنين، مع اقتراح اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات الجامعية وتصدر بقرار من وزير التعليم العالي، إضافة إلى إبداء الرأي فيما يتعلق بتقييم الأداء المؤسسي للمستشفيات الجامعية، فضلا عن وضع الضوابط الخاصة لنظم التعاقد مع العاملين بالمستشفيات الجامعية، وأيضا وضع الأطر العامة التي تتضمن التنسيق والتعاون في شأن الخدمات الطبية مع وزارة الصحة ومع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومتلقى الخدمة الصحية، ووضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء في المستشفيات الجامعية، وأخيرا إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو أي من الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه".
المادة الثامنة: يكون لجميع المستشفيات بكل جامعة مجلساً واحداً للأمناء ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات، ويكون رئيس الجامعة رئيساً ويمثل كلا من "عمداء الكليات والمعاهد بالقطاع الطبى فى الجامعة، والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ويكون أميناً لمجلس الأمناء، و5 من أعضاء هيئة التدريس فى القطاع الطبى للجامعة يختارهم رئيس الجامعة، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الكائن الجامعة بها، وممثل عن المحافظة الكائن الجامعة بها، و4 ممثلين للمجتمع المدنى يختارهم رئيس الجامعة" أعضاء بالمجلس.
ويختص المجلس برسم السياسات الخاصة بالمستشفيات الجامعية، ويجتمع مرة على الأقل كل شهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة التاسعة: يعين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالجامعة بقرار من وزير التعليم العالي بترشيح من رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، ويشترط الخبرة السابقة فى إدارة المستشفيات، ويفضل الحاصل على دراسات عليا في إدارة المستشفيات، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات اختياره.
ويعلن عن شغل الوظيفة وشروط شغلها قبل نهاية مدتها بثلاث أشهر على الأقل وفقاً للمقرر في اللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الجامعة أن يعين نواباً للمدير التنفيذي بشكل قطاعي فني، كما يجوز له أن يفوض بعضاً من سلطاته المقررة بالقوانين واللوائح النافذة للمدير التنفيذي للمستشفيات .
وتنص المادة العاشرة على أن "يشكل مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكل كلية أو معهد برئاسة عميد الكلية أو المعهد وعضوية كل من المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ويكون مقرراً، ومدراء المستشفيات الجامعية بالكلية أو المعهد، و5 من المتخصصين في الشئون الطبية يصدر بتعينهم بعضوية المجلس قراراً من رئيس الجامعة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد". ويختص المجلس بالتنسيق بين المستشفيات داخل الجامعة والتنسيق بين الأقسام العلمية في كلية الطب وبين المستشفيات الجامعية، ومتابعة الأداء داخل المستشفيات الجامعية، ورفع تقرير دورية عن أحوال المستشفيات لرئيس الجامعة، وتنظيم العملية التدريسية والبحثية لطلاب القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية.
وتنص المادة الحادية عشر على أن "يكون لكل مستشفى جامعي مديراً من بين أعضاء هيئة التدريس يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط وضوابط التعيين، ويكون مدير المستشفى الجامعى مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المستشفى". وحددت المادة الثانية عشراللائحة التنفيذية للمستشفيات الفرعية التي تدار من خلال مجلس إدارة، وتلك التي لا يلزم فيها وجود هذا المجلس كما يتوضح في اللائحة التنفيذية اختصاصات مجلس الإدارة.
ونصت المادة الثالثة عشر على أن "الأطباء العاملون بالمستشفيات هم (الطبيب المقيم ويعين لمدة 5 سنوات من أوائل الخريجين بكليات الطب وفقاً للشروط المبينة بالقانون ولائحته التنفيذية، ومعاونو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد لاستكمال تدريبهم وتعليمهم وفقاً للضوابط المبينة باللائحة التنفيذية، وأعضاء هيئة التدريس) ويتم التعاقد معهم طبقاً للاحتياج الفعلى للمستشفيات، وذلك وفقاً للضوابط المبينة باللائحة التنفيذية".
وتنص المادة الرابعة عشر على أن "يتم إعداد موازنة للمستشفيات الجامعية وفقا للأصول المحاسبية المتبعة بالنسبة للهيئات العامة، وأن تبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها".
كما نصت المادة الخامسة عشر على أن "يكون لكل مستشفى جامعي حساباً خاصاً بالبنك الذي يحدده مجلس الأمناء بالجامعة بالعملتين المحلية والأجنبية وتتكون موارده من (ما يخصص للمستشفى من الموازنة العامة للدولة، ومقابل الخدمات التي تؤدى للغير، والتبرعات التي يقبلها مجلس الأمناء، عائد استثمار الأموال الخاصة بالمستشفى، ومقابل العلاج بأجر وفقاً لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمصروفات الإدارية المقررة)، ويصدر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لائحة تنظيم كيفية الصرف من هذين الحسابين".
فيما نصت المادة السادسة عشر: يصدر وزير التعليم العالي اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والمادة السابعة عشر على أن "يلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات والجمهورية". وتنص المادة الثامنة عشر على أن "ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.