شمخاني: رد إيران على أي ضربة أمريكية سيكون في عمق إسرائيل أولا وعلى دول المنطقة أن تقلق    اليوم، مصر تواجه تونس على الزعامة الأفريقية في نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة صواريخ محتملة للسعودية ب9 مليارات دولار    "البنتاجون" يوافق على صفقة "باتريوت" إلى السعودية بقيمة 9 مليارات دولار    مجلس الشيوخ يوافق على حزمة تمويل مع قرب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية    227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    طوارئ في «الجبلاية» لتجهيز برنامج إعداد الفراعنة للمونديال    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    مئوية يوسف شاهين| راوي حكايات مصر على الشاشة.. ماذا قال النقاد عن «جو»؟    زاخاروفا: مباحثات بوتين والشرع ركزت على الدعم الروسى لسوريا    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    ترامب يرشح كيفين وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    «معرض الكتاب».. حضور واسع للجيل الجديد    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    إعارة 6 أشهر.. بيراميدز يستهدف توفيق محمد من بتروجت    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    عاجل- معرض القاهرة الدولي للكتاب يسجل رقمًا قياسيًا بتجاوز 4.5 مليون زائر خلال تسعة أيام    كتاب المسلماني «قريبا من التاريخ» يحتل المركز الأول على تويتر    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    نفحات صيفية ورياح، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة خلال حملة أمنية بمنطقة المنشية ببنها    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاستيلاء على أراضي المواطنين بالقليوبية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لمشروع «قانون المستشفيات الجامعية الجديد» بعد عرضه على «محلب»

تنشر وكالة أنباء أونا علي المسودة النهائية لمشروع قانون المستشفيات الجامعية الذى جرى تسليمه إلى نقابة الأطباء، لدراسته وابداء الرأى حوله لتقديم المقترحات والبدائل، وذلك بعد أن عرضه وزير التعليم العالي، الدكتور السيد عبدالخالق، على رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وأوصى بأن الهدف من القانون هو الارتقاء بالخدمة العلاجية .
نصت المادة الأولى على أن "تكون المستشفيات الجامعية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات جزءًا من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إداريا وفنيا وماليا وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة"، فيما نصت المادة الثانية على أن "المستشفى الجامعي هو أى وحدة تقدم خدمات تعليمية بحثية تدريبية كما تقدم خدمات علاجية للمجتمع سواء كانت تحت اسم مستشفى أو مركز أو معهد أو وحدة، وتضع اللائحة التنفيذية التعاريف الخاصة بذلك".
وتنص المادة الرابعة على أن "المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يُشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من (ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط، والمالية)، و7 من رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة 3 سنوات بالتناوب بين الجامعات، وهم (أمين المجلس الأعلى للجامعات، و3 ممثلين عن القطاع الطبي يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و5 من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية)، وأن يكون أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عضواً ومقرراً، ولرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته لحضور جلسات المجلس للاستماع لوجهة نظره في موضوع أو أكثر من دون أن يكون له صوت معدود في الاقتراع على القرارات".
وتنص المادة الخامسة على أن "يجتمع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس"، كما تنص المادة السادسة على أن "يختص المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع احتياجات المواطنين، مع اقتراح اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات الجامعية وتصدر بقرار من وزير التعليم العالي، إضافة إلى إبداء الرأي فيما يتعلق بتقييم الأداء المؤسسي للمستشفيات الجامعية، فضلا عن وضع الضوابط الخاصة لنظم التعاقد مع العاملين بالمستشفيات الجامعية، وأيضا وضع الأطر العامة التي تتضمن التنسيق والتعاون في شأن الخدمات الطبية مع وزارة الصحة ومع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومتلقى الخدمة الصحية، ووضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء في المستشفيات الجامعية، وأخيرا إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو أي من الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه".
المادة الثامنة: يكون لجميع المستشفيات بكل جامعة مجلساً واحداً للأمناء ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات، ويكون رئيس الجامعة رئيساً ويمثل كلا من "عمداء الكليات والمعاهد بالقطاع الطبى فى الجامعة، والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ويكون أميناً لمجلس الأمناء، و5 من أعضاء هيئة التدريس فى القطاع الطبى للجامعة يختارهم رئيس الجامعة، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الكائن الجامعة بها، وممثل عن المحافظة الكائن الجامعة بها، و4 ممثلين للمجتمع المدنى يختارهم رئيس الجامعة" أعضاء بالمجلس.
ويختص المجلس برسم السياسات الخاصة بالمستشفيات الجامعية، ويجتمع مرة على الأقل كل شهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة التاسعة: يعين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالجامعة بقرار من وزير التعليم العالي بترشيح من رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، ويشترط الخبرة السابقة فى إدارة المستشفيات، ويفضل الحاصل على دراسات عليا في إدارة المستشفيات، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات اختياره.
ويعلن عن شغل الوظيفة وشروط شغلها قبل نهاية مدتها بثلاث أشهر على الأقل وفقاً للمقرر في اللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الجامعة أن يعين نواباً للمدير التنفيذي بشكل قطاعي فني، كما يجوز له أن يفوض بعضاً من سلطاته المقررة بالقوانين واللوائح النافذة للمدير التنفيذي للمستشفيات .
وتنص المادة العاشرة على أن "يشكل مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكل كلية أو معهد برئاسة عميد الكلية أو المعهد وعضوية كل من المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ويكون مقرراً، ومدراء المستشفيات الجامعية بالكلية أو المعهد، و5 من المتخصصين في الشئون الطبية يصدر بتعينهم بعضوية المجلس قراراً من رئيس الجامعة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد". ويختص المجلس بالتنسيق بين المستشفيات داخل الجامعة والتنسيق بين الأقسام العلمية في كلية الطب وبين المستشفيات الجامعية، ومتابعة الأداء داخل المستشفيات الجامعية، ورفع تقرير دورية عن أحوال المستشفيات لرئيس الجامعة، وتنظيم العملية التدريسية والبحثية لطلاب القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية.
وتنص المادة الحادية عشر على أن "يكون لكل مستشفى جامعي مديراً من بين أعضاء هيئة التدريس يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط وضوابط التعيين، ويكون مدير المستشفى الجامعى مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المستشفى". وحددت المادة الثانية عشراللائحة التنفيذية للمستشفيات الفرعية التي تدار من خلال مجلس إدارة، وتلك التي لا يلزم فيها وجود هذا المجلس كما يتوضح في اللائحة التنفيذية اختصاصات مجلس الإدارة.
ونصت المادة الثالثة عشر على أن "الأطباء العاملون بالمستشفيات هم (الطبيب المقيم ويعين لمدة 5 سنوات من أوائل الخريجين بكليات الطب وفقاً للشروط المبينة بالقانون ولائحته التنفيذية، ومعاونو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد لاستكمال تدريبهم وتعليمهم وفقاً للضوابط المبينة باللائحة التنفيذية، وأعضاء هيئة التدريس) ويتم التعاقد معهم طبقاً للاحتياج الفعلى للمستشفيات، وذلك وفقاً للضوابط المبينة باللائحة التنفيذية".
وتنص المادة الرابعة عشر على أن "يتم إعداد موازنة للمستشفيات الجامعية وفقا للأصول المحاسبية المتبعة بالنسبة للهيئات العامة، وأن تبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها".
كما نصت المادة الخامسة عشر على أن "يكون لكل مستشفى جامعي حساباً خاصاً بالبنك الذي يحدده مجلس الأمناء بالجامعة بالعملتين المحلية والأجنبية وتتكون موارده من (ما يخصص للمستشفى من الموازنة العامة للدولة، ومقابل الخدمات التي تؤدى للغير، والتبرعات التي يقبلها مجلس الأمناء، عائد استثمار الأموال الخاصة بالمستشفى، ومقابل العلاج بأجر وفقاً لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمصروفات الإدارية المقررة)، ويصدر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لائحة تنظيم كيفية الصرف من هذين الحسابين".
فيما نصت المادة السادسة عشر: يصدر وزير التعليم العالي اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والمادة السابعة عشر على أن "يلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات والجمهورية". وتنص المادة الثامنة عشر على أن "ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.