وزير التموين يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    حملات مكبرة للنظافة في مرسى مطروح لرفع القمامة وإزالة الإشغالات    حملات مكثفة على سوق الأعلاف، الزراعة تضبط مخالفات وتحيل المتلاعبين بالأسعار للنيابة    رئيس وزراء كندا: إرسال الجيش 70% من ميزانيته إلى أمريكا قد ولت تماما    "القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يحاصر مدينة بنت جبيل اللبنانية تمهيدا لعملية برية واسعة    سيد عبد الحفيظ: قرار الاتحاد مخالف للوائح.. والأهلي بيعرف يحصل على حقوقه    استدعاء طليق البلوجر بسنت سليمان لسماع أقواله    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس يوم شم النسيم    خلو بالكم من ولادي.. آخر كلمات بسنت سليمان قبل مصرعها.. تخلص البلوجر من حياتها في لايف يثير الصدمة.. النشطاء يكشفون سر تخلصها من نفسها.. والأطباء يصفون العلاج لليائسين    الرؤساء الجدد لقطاعات وزارة الثقافة، مصدر يكشف أبرز الأسماء قبل الإعلان رسميا    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، هل المنتحر خارج من رحمة الله؟ رد حاسم من عالم أزهري    جامعة بني سويف ترفع حالة الطوارئ بالمستشفيات بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام المستوطنين ووزير الأمن الإسرائيلي للمسجد الأقصى    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يكرم عددًا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة (صور)    المجرية بلانكا جوزي تتوج بكأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة    «الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    محافظ الشرقية يهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد    ضبط 740 كيلو أسماك مدخنة مجهولة المصدر بالشرقية    ضبط قائدي دراجتين ناريتين لأدائهما حركات استعراضية بالتجمع الخامس    فريق إغاثة من التضامن لمتابعة حادث تصادم أتوبيس مع ميكروباص بالطريق الصحراوي    محافظ بني سويف يزور دار صديقات الكتاب المقدس لتهنئة الأطفال بعيد القيامة    مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية في الفيوم    لليوم ال 12 وبالتزامن مع عيد القيامة.. التموين تواصل صرف مقررات أبريل    في أجواء من الود.. محافظ القليوبية يهنئ الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة للأعمال المصرية باسم خيري بشارة    وزير التعليم يبحث سبل تعزيز مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان    خبير اقتصادي: إغلاق مضيق يضغط على معدلات التضخم عالميًا    محافظ أسيوط: استمرار رفع نواتج تطهير الترع بقرية النواميس بالبداري    نحو عقد ثقافى جديد: هندسة القوة الناعمة المصرية    «شم النسيم عيد مصري قديم عمره 4700 عام».. خبير آثار يروي الحكاية    مبادرات طلابية مبتكرة بجامعة العريش لترشيد الطاقة «وفرها... تنورها»    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي بالبريميرليج    علاج 2264 مواطنا خلال قافلة طبية بإحدى قرى الشرقية    وزير الصحة يترأس مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في «حوكمة الطوارئ»    المونوريل يتيح 12000 فرصة عمل لتصميم وتنفيذ الأعمال المدنية    طفى النور اللى مش محتاجه.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة للمواطنين لترشيد الكهرباء    سيد عبد الحفيظ يصل على رأس وفد الأهلي إلى اتحاد الكرة    التقويم الهجرى.. اعرف النهارده كام شوال وموعد ميلاد هلال ذى القعدة    النحاس: أريد الفوز على الأهلي في الجولة الأخيرة «الحديث عن التفويت كلام قهاوي»    سيناريو صادم، ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري؟    الذكاء الاصطناعى سلاح الصهاينة فى حرب الإبادة ..قطاع غزة «مختبر مفتوح» لخوارزميات القتل الجماعى    أمين عام سنودس النيل الإنجيلي يكتب: قيامة الرجاء    انتصار السيسى تهنئ أبناء مصر الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد    الضغوط النفسية والخلافات الأسرية.. كلمة السر في وفاة "بسنت سليمان" خلال بث مباشر بالإسكندرية    تحذير عاجل من الصحة قبل شم النسيم 2026: الرنجة خطر على هذه الفئات    قرينة السيسي تهنئ أقباط مصر بعيد القيامة    الصحة توجه رساله هامة حول الولادات القيصرية .. تفاصيل    12أبريل 2026.. أسعار الأسماك بسوق العبور    7 ملايين برميل يوميا.. السعودية تعلن عودة خط أنابيب شرق-غرب للعمل بكامل طاقته    4033 إذن تصدير و266 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع    التفاصيل الكاملة: "حسبي الله فى الغيبة والنميمة ورمى الناس بالباطل".. آخر ما كتبته سيدة الإسكندرية قبل القاء نفسها من الطابق ال13    الرفض الإيراني للشروط الأمريكية دفع فانس للعودة سريعًا إلى الولايات المتحدة    اليوم.. منتخب الصالات يواجه الجزائر وديا استعدادا لأمم أفريقيا    الصين تنفي تزويد إيران بالأسلحة وتؤكد حيادها تجاه كافة الأطراف    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    كواليس المخطط| محمد موسى يوضح دور "الإرهابية" في إدارة منصة ميدان    ننشر نص خطاب الأهلي لاتحاد الكرة بسبب منع سيد عبد الحفيظ    عالم أزهري يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال الناس بالباطل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوادي" تنشر مسودة قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية
نشر في الوادي يوم 29 - 11 - 2014

أعلنت وزارة التعليم العالي مسودة قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الجديد، والذى يضمن تنظم العمل داخل المستشفيات الجامعية، والذى نص على تشكيل مجلس الأعلى للمستشفيات برئاسة وزير التعليم العالى. ونصت المادة الأولى من القانون أن تكون المستشفيات الجامعية بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات جزءا من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إداريا وفنيا وماليا وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة.
ونصت المادة الثانية على أن المستشفى الجامعى هو أية وحدة تقدم خدمات تعليمية بحثية تدريبية، كما تقدم خدمات علاجية للمجتمع سواء كانت تحت اسم مستشفى أو مركز أو معهد أو حدة، وتضع اللائحة التنفيذية التعاريف الخاصة بذلك.
وتنص المادة الثالثة على "تستهدف المستشفيات الجامعية تحقيق عدة غايات وهى القيام بواجباتها فى تنفيذ سياسات كليات الطب فى التعليم والتدريب والبحث العلمى مع إتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الأطباء وهيئة التمريض قادرا على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية، وتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير البحث العلمى طبقا لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع وبحيث تستطيع هذه المستشفيات الإسهام بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العالمى فى نطاق البحوث الطبية، الإسهام المباشر فى توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقا لمعايير الجودة فى هذا المجال، وتعبئة كافة الإمكانيات المادية والعلمية التى تيسر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم القيام بواجبهم نحو وطنهم وتفرغهم لممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية بما يحقق الأهداف الكبرى لهذه المستشفيات فى مجال التعليم الطبى والبحوث الطبية والعلاج".
ونصت المادة الرابعة من القانون على تشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية كلا من ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والمالية، سبعة من رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرار من وزير التعليم العالى لمدة ثلاث سنوات بالتناوب بين الجامعات، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ثلاثة ممثلين عن القطاع الطبى يصدر بتعينهم قرار من وزير التعليم العالى لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، خمسة من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية يصدر بشأنهم قرار من وزير التعليم العالى لمدة ثلاث سنوات، وذلك بالتناوب بين الجامعات، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عضوا ومقررا، ولرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته لحضور جلسات المجلس للاستماع لوجهة نظره فى موضوع أو أكثر من دون أن يكون له صوت معدود فى الاقتراع على القرارات.
ونصت المادة الخامسة على أن يجتمع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ونصت المادة السادسة على اختصاصات المجلس وأهمها رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع احتياجات المواطنين، اقتراح اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات الجامعية، وتصدر بقرار من وزير التعليم العالى، إبداء الرأى فيما يتعلق بتقييم الأداء المؤسسى للمستشفيات الجامعية، وضع الضوابط الخاصة لنظم التعاقد مع العاملين بالمستشفيات الجامعية، وضع الأطر العامة التى تتضمن التنسيق والتعاون فى شأن الخدمات الطبية مع وزارة الصحة ومع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات وملتقى الخدمة الصحية، إلى جانب وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء فى المستشفيات الجامعية، وإبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالى أو أى من الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
أما المادة السابعة من القانون تضمنت أسس اختيار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث يعين بقرار من وزير التعليم العالى لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويكون مسئولا عن إدارة شئون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والإشراف على العاملين به وإعداد مشروع جدول أعمال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لعرضه على وزير التعليم العالى ويتولى أعمال الأمانة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويجوز بقرار من وزير التعليم العالى ندب من يراه لشغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة، وتشكل هيئة لمعاونة أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بقرار من وزير التعليم العالى.
أما المادة الثامنة من القانون الجديد تضمنت تشكيل مجلس أمناء لمستشفيات الجامعة يكون لجميع المستشفيات بكل جامعة مجلسا واحدا للأمناء ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات على النحو التالى: رئيس الجامعة رئيسا وعضوية عمداء الكليات والمعاهد بالقطاع الطبى فى الجامعة والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ويكون أمينا لمجلس الأمناء، خمسة من أعضاء هيئة التدريس فى القطاع الطبى للجامعة يختارهم رئيس الجامعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الكائن الجامعة بها، ممثل عن المحافظة الكائن الجامعة بها، أربعة ممثلين للمجتمع المدنى يختارهم رئيس الجامعة، ويختص هذا المجلس برسم السياسات الخاصة بالمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ونصت المادة التاسعة على معايير اختيار المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بالجامعة على أن يعين بقرار من وزير التعليم العالى بترشيح من رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، ويشترط الخبرة السابقة فى إدارة المستشفيات، ويفضل الحاصل على دراسات عليا فى إدارة المستشفيات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات اختياره، على أن يعلن عن شغل الوظيفة وشروط شغلها قبل نهاية مدتها بثلاث شهور على الأقل وفقا للمقرر فى اللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الجامعة أن يعين نوابا للمدير التنفيذى بشكل قطاعى فنى ويجوز لرئيس الجامعة أن يفوض بعضا من سلطاته المقررة بالقوانين واللوائح النافذة للمدير التنفيذى للمستشفيات.
أما المادة العاشرة من القانون نصت على تشكيل مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكل كلية أو معهد برئاسة عميد الكلية أو المعهد، وعضوية كل من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ويكون مقررا، ومديرى المستشفيات بالكلية أو المعهد وخمسة من المتخصصين فى الشئون الطبية يصدر بتعيينهم بعضوية المجلس قرار من رئيس الجامعة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ويختص هذا المجلس بالتنسيق بين المستشفيات داخل الجامعة، والتنسيق بين الأقسام العلمية فى كلية الطب وبين المستشفيات الجامعية، ومتابعة الأداء داخل المستشفيات، ورفع تقرير دورية عن أحوال المستشفيات لرئيس الجامعة، وتنظيم العملية التدريسية والبحثية لطلاب القطاع الطبى بالمستشفيات.
ونصت المادة الثانية عشر على أن تحدد اللائحة التنفيذية المستشفيات الفرعية التى تدار من خلال مجلس إدارة وتلك التى لا يلزم فيها وجود هذا المجلس كما يتوضح فى اللائحة التنفيذية اختصاصات مجلس الإدارة. فيما نصت المادة الثالثة عشر على تنظيم عمل الأطباء العاملين المستشفيات الجامعية، وهى يعين الطبيب المقيم لمدة خمس سنوات من أوائل الخريجين بكليات الطب وفقا للشروط المبنية بالقانون ولائحته التنفيذية، ومعاونى أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد ويتم التعاقد مع جميعهم لاستكمال تدريبهم وتعليمهم وفقا للضوابط المبنية باللائحة التنفيذية، ويتم التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس طبقا للاحتياج الفعلى للمستشفيات بما يضمن تواجدهم على مدار الساعة.
ونصت المادة الرابعة عشر على الشئون المالية بالمستشفيات، حيث يتم إعداد موازنة للمستشفيات الجامعية وفقا للأصول المحاسبية المتبعة بالنسبة للهيئات العامة، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. ويكون لكل مستشفى جامعى حساب خاص بالبنك الذى يحدده مجلس الأمناء بالجامعة بالعملتين المحلية والأجنبية، وتتكون موارده من مقابل الخدمات التى تؤدى للغير، والتبرعات التى يقبلها مجلس الأمناء وعائد استثمار الأموال الخاصة بالمستشفى، ومقابل العلاج بأجر وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمصروفات الإدارية المقررة ويصدر المجلس الأعلى لائحة تنظيم كيفية الصرف من هذين الحسابين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.