وكيل خطة النواب: قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين ويحتاج إلى حوار مجتمعي موسع    جامعة القناة تبدأ حصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    محافظ أسيوط يبحث مع وزير الأوقاف تعزيز نشر الفكر الوسطي ودعم عمارة المساجد    رئيس الأعلى للإعلام يستقبل نقيب الصحفيين    شعبة الدواجن: الكيلو ب73 جنيه    محافظ الشرقية يُعلن انطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء 15 أبريل    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يجري مباحثات مع نظيره المغربي لزيادة الحركة بين البلدين    استجابة للمواطنين، محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة رفع مستوى الخدمات العامة بحي العبور    محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير طريق المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس    رئيس جامعة بنها يشهد ربط محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالكهرباء العمومية    ترامب: إيران فقدت قوتها خلال شهر وهذا سر إنقاذ الطيار الثاني    الدفاع الإماراتية: اعتراض وتدمير 12 صاروخاً باليستياً و19 طائرةً مسيّرة    أمير قطر والرئيس الفرنسي يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد بالشرق الأوسط    "الصحة اللبنانية": 1497 شهيدًا و4639 مصابًا منذ بدء العدوان    غزة: 7 شهداء بمجزرة إسرائيلية شرق مخيم المغازي    ليتشي يسقط أمام أتالانتا بثلاثية في الدوري الإيطالي    انطلاق مباراة كهرباء الإسماعيلية وبتروجت في الدوري    محمد منتصر عفيفي يتوج بفضية «المتوازي» ببطولة كأس العالم للجمباز الفني    اتحاد الكرة ينهي إجراءات سفر إسلام عيسى لإجراء جراحة الرباط الصليبي بالمانيا    منخفض جوي وأمطار رعدية.. "الأرصاد" تحذر من طقس الساعات المقبلة    حملة مفاجئة تضبط أغذية فاسدة بالقاهرة الجديدة وتحيل الواقعة للنيابة    تحريات لكشف ملابسات تعرض شخص لاعتداء في الهرم    إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالوادي الجديد    الداخلية تضبط قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه بسوهاج    ماسبيرو يستعد لإطلاق فرقة مسرحية    درة: وحيد حامد أول من قدمني في دور بنت البلد.. و«ميادة الديناري» من العلامات في مشواري الفني    إحالة مدير مدرسة ومدير التعليم الثانوى بإدارة بنها للتحقيق    القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين بالمناطق الحدودية (فيديو)    بدا كأنه كلام شخص مسلم.. كيف علق ترامب على رسالة إنقاذ طيار أمريكا فى إيران؟    موقف هاري كين، قائمة بايرن ميونخ لمواجة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا    السيطرة على حريق بمصنع لصناعة المسلى بإحددى قرى المنيا    حملات مرورية على الطرق الرئيسية بمحافظة الشرقية    ضبط عنصر إجرامي بتهمة غسل 150 مليون جنيه من حصيلة الغش التجاري    "ناصر فان باستن".. أيمن يونس يتغنى بأداء منسي أمام المصري    مناقشة تداعيات الحرب الأبرز، تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي (فيديو)    محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء مؤسسات خيرية إلى المتحف المصري الكبير احتفالا بيوم اليتيم    من ستوكهولم إلى أوسلو مهرجان مالمو للسينما يطلق جولة سينمائية سعودية    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    صحة كفر الشيخ: تقديم 2575 خدمة طبية مجانية بقافلة طبية بقرية الفتوح بفوه    مهرجان المسرح لشباب الجنوب يقدم عروضا تفاعلية للأطفال بقنا    ضربات جديدة تستهدف مجمعًا بتروكيميائيًا جنوب إيران    منزل وسيارة.. مكافأة التأهل لكأس العالم للاعبي الكونغو    جامعة القاهرة تنظم حملة توعوية لصحة الفم والأسنان داخل الحرم الجامعي    هنا جودة تتقدم 4 مراكز بالتصنيف العالمى لتنس الطاولة بعد إنجاز كأس العالم    محافظة الجيزة تنظم رحلة ل100 من أبناء إحدى المؤسسات الخيرية للمتحف الكبير    كيف ساهمت الأحداث الجيوسياسية فى تحول التركيز بشكل حاد نحو منظور أمن الطاقة؟    «الصحة» تعلن تنفيذ 534 ألف جلسة غسيل كلوي خلال فبراير 2026    التأمين الصحي تستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية    «دراسة حديثة»: انخفاض وزن الولادة يزيد خطر السكتة الدماغية لاحقًا    أمريكا وإيران تتسلمان خطة سلام وترامب يتوعد "بالجحيم"    باسم سمرة ينصح تامر حسني: بلاش تعمل كل حاجة لوحدك    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 24 قيادة جامعية جديدة    رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظائف طبيب بيطري    جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنذار عاجل بالإخلاء لسكان 7 أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال.. بهذا البيان    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوادي" تنشر مسودة قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية
نشر في الوادي يوم 29 - 11 - 2014

أعلنت وزارة التعليم العالي مسودة قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الجديد، والذى يضمن تنظم العمل داخل المستشفيات الجامعية، والذى نص على تشكيل مجلس الأعلى للمستشفيات برئاسة وزير التعليم العالى. ونصت المادة الأولى من القانون أن تكون المستشفيات الجامعية بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات جزءا من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إداريا وفنيا وماليا وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة.
ونصت المادة الثانية على أن المستشفى الجامعى هو أية وحدة تقدم خدمات تعليمية بحثية تدريبية، كما تقدم خدمات علاجية للمجتمع سواء كانت تحت اسم مستشفى أو مركز أو معهد أو حدة، وتضع اللائحة التنفيذية التعاريف الخاصة بذلك.
وتنص المادة الثالثة على "تستهدف المستشفيات الجامعية تحقيق عدة غايات وهى القيام بواجباتها فى تنفيذ سياسات كليات الطب فى التعليم والتدريب والبحث العلمى مع إتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الأطباء وهيئة التمريض قادرا على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية، وتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير البحث العلمى طبقا لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع وبحيث تستطيع هذه المستشفيات الإسهام بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العالمى فى نطاق البحوث الطبية، الإسهام المباشر فى توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقا لمعايير الجودة فى هذا المجال، وتعبئة كافة الإمكانيات المادية والعلمية التى تيسر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم القيام بواجبهم نحو وطنهم وتفرغهم لممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية بما يحقق الأهداف الكبرى لهذه المستشفيات فى مجال التعليم الطبى والبحوث الطبية والعلاج".
ونصت المادة الرابعة من القانون على تشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية كلا من ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والمالية، سبعة من رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرار من وزير التعليم العالى لمدة ثلاث سنوات بالتناوب بين الجامعات، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ثلاثة ممثلين عن القطاع الطبى يصدر بتعينهم قرار من وزير التعليم العالى لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، خمسة من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية يصدر بشأنهم قرار من وزير التعليم العالى لمدة ثلاث سنوات، وذلك بالتناوب بين الجامعات، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عضوا ومقررا، ولرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته لحضور جلسات المجلس للاستماع لوجهة نظره فى موضوع أو أكثر من دون أن يكون له صوت معدود فى الاقتراع على القرارات.
ونصت المادة الخامسة على أن يجتمع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ونصت المادة السادسة على اختصاصات المجلس وأهمها رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع احتياجات المواطنين، اقتراح اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات الجامعية، وتصدر بقرار من وزير التعليم العالى، إبداء الرأى فيما يتعلق بتقييم الأداء المؤسسى للمستشفيات الجامعية، وضع الضوابط الخاصة لنظم التعاقد مع العاملين بالمستشفيات الجامعية، وضع الأطر العامة التى تتضمن التنسيق والتعاون فى شأن الخدمات الطبية مع وزارة الصحة ومع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات وملتقى الخدمة الصحية، إلى جانب وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء فى المستشفيات الجامعية، وإبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالى أو أى من الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
أما المادة السابعة من القانون تضمنت أسس اختيار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث يعين بقرار من وزير التعليم العالى لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويكون مسئولا عن إدارة شئون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والإشراف على العاملين به وإعداد مشروع جدول أعمال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لعرضه على وزير التعليم العالى ويتولى أعمال الأمانة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويجوز بقرار من وزير التعليم العالى ندب من يراه لشغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة، وتشكل هيئة لمعاونة أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بقرار من وزير التعليم العالى.
أما المادة الثامنة من القانون الجديد تضمنت تشكيل مجلس أمناء لمستشفيات الجامعة يكون لجميع المستشفيات بكل جامعة مجلسا واحدا للأمناء ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات على النحو التالى: رئيس الجامعة رئيسا وعضوية عمداء الكليات والمعاهد بالقطاع الطبى فى الجامعة والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ويكون أمينا لمجلس الأمناء، خمسة من أعضاء هيئة التدريس فى القطاع الطبى للجامعة يختارهم رئيس الجامعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الكائن الجامعة بها، ممثل عن المحافظة الكائن الجامعة بها، أربعة ممثلين للمجتمع المدنى يختارهم رئيس الجامعة، ويختص هذا المجلس برسم السياسات الخاصة بالمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ونصت المادة التاسعة على معايير اختيار المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بالجامعة على أن يعين بقرار من وزير التعليم العالى بترشيح من رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، ويشترط الخبرة السابقة فى إدارة المستشفيات، ويفضل الحاصل على دراسات عليا فى إدارة المستشفيات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات اختياره، على أن يعلن عن شغل الوظيفة وشروط شغلها قبل نهاية مدتها بثلاث شهور على الأقل وفقا للمقرر فى اللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الجامعة أن يعين نوابا للمدير التنفيذى بشكل قطاعى فنى ويجوز لرئيس الجامعة أن يفوض بعضا من سلطاته المقررة بالقوانين واللوائح النافذة للمدير التنفيذى للمستشفيات.
أما المادة العاشرة من القانون نصت على تشكيل مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكل كلية أو معهد برئاسة عميد الكلية أو المعهد، وعضوية كل من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ويكون مقررا، ومديرى المستشفيات بالكلية أو المعهد وخمسة من المتخصصين فى الشئون الطبية يصدر بتعيينهم بعضوية المجلس قرار من رئيس الجامعة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ويختص هذا المجلس بالتنسيق بين المستشفيات داخل الجامعة، والتنسيق بين الأقسام العلمية فى كلية الطب وبين المستشفيات الجامعية، ومتابعة الأداء داخل المستشفيات، ورفع تقرير دورية عن أحوال المستشفيات لرئيس الجامعة، وتنظيم العملية التدريسية والبحثية لطلاب القطاع الطبى بالمستشفيات.
ونصت المادة الثانية عشر على أن تحدد اللائحة التنفيذية المستشفيات الفرعية التى تدار من خلال مجلس إدارة وتلك التى لا يلزم فيها وجود هذا المجلس كما يتوضح فى اللائحة التنفيذية اختصاصات مجلس الإدارة. فيما نصت المادة الثالثة عشر على تنظيم عمل الأطباء العاملين المستشفيات الجامعية، وهى يعين الطبيب المقيم لمدة خمس سنوات من أوائل الخريجين بكليات الطب وفقا للشروط المبنية بالقانون ولائحته التنفيذية، ومعاونى أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد ويتم التعاقد مع جميعهم لاستكمال تدريبهم وتعليمهم وفقا للضوابط المبنية باللائحة التنفيذية، ويتم التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس طبقا للاحتياج الفعلى للمستشفيات بما يضمن تواجدهم على مدار الساعة.
ونصت المادة الرابعة عشر على الشئون المالية بالمستشفيات، حيث يتم إعداد موازنة للمستشفيات الجامعية وفقا للأصول المحاسبية المتبعة بالنسبة للهيئات العامة، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. ويكون لكل مستشفى جامعى حساب خاص بالبنك الذى يحدده مجلس الأمناء بالجامعة بالعملتين المحلية والأجنبية، وتتكون موارده من مقابل الخدمات التى تؤدى للغير، والتبرعات التى يقبلها مجلس الأمناء وعائد استثمار الأموال الخاصة بالمستشفى، ومقابل العلاج بأجر وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمصروفات الإدارية المقررة ويصدر المجلس الأعلى لائحة تنظيم كيفية الصرف من هذين الحسابين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.