أول مقترح لياسر جلال لمنع التصوير دون تصريح    رئيس جامعة العاصمة يفتتح The Art Hub بكلية الفنون التطبيقية    إيمان كريم: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2030 اعتمادًا على نهج تشاركي مع الجهات المعنية    جامعة العاصمة تنظم مسابقة أفضل بحث علمي للطلاب    أهم القرارات الحكومية اليوم بالعدد 35 بجريدة الوقائع المصرية    نائب محافظ دمياط تتابع جهود جهاز تنمية المشروعات خلال عام 2025    مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2026    إيتيدا تطلق رسميا النسخة المطورة لمنصة «إبداع مصر – EgyptInnovate»    عبدالعاطي يشدد على أهمية التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في السودان    رئيسة فنزويلا المؤقتة تصدم ترامب: مادورو لا يزال رئيساً شرعياً للبلاد    39 دراجًا أجنبيًا يجوبون المعالم السياحية بأسوان (صور)    هؤلاء هم المسؤولون عن أزمة موعد مباراة الزمالك وسيراميكا.. غياب القرار الرسمي يثير الجدل    المنتخب المغربية: لقجع يعقد اجتماعا حاسما مع الركراكي لحسم مستقبله    رغم اعتذاره.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا ضد راتكليف بعد تصريحاته ضد المهاجرين    مصدر امني يوضح قيام صاحب حساب بالإدلاء بتصريحات دينية مغالطة بما يثير البلبلة    يوثق 10 آلاف عام من الفن الصخري.. اكتشاف أثري جديد    تشكيل لجنة فنية لفحص واقعة سرقة لوحة أثرية من مقبرة في سقارة    بداية قوية.. أول قرار بعد التعديل الوزاري يعيد تمثال رمسيس الثاني لمكانه التاريخي    الأزهر: القول بنجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم هو ما استقرت عليه كلمة جماهير أهل السنة    الشيخ خالد الجندى: ترك المعاصى أصعب من فعل الطاعات    نظام غذائي صحي لزيادة الوزن وعلاج النحافة في رمضان    وزير الخارجية: مصر تولي أهمية كبيرة بدعم المؤسسات الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي    ضبط كيان مخالف لإنتاج وتصنيع مخللات الطعام بالمنوفية    وفاة مسن وإصابة نجلته في حادث سيارة وأتوبيس بسوهاج    تأييد حكم الإعدام لقاتل شقيقه وطفليه بسبب الميراث في الشرقية    اسعار كرتونه البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    وزير التعليم يكشف عن تعديل تشريعي مرتقب يستهدف مد سنوات التعليم الإلزامي    أول قرار من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد تشكيل الحكومة الجديدة    مي التلمساني تشيد بندوة سمير فؤاد في جاليري بيكاسو    سفير السويد يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري بغزة ويؤكد دعم بلاده لحل الدولتين    جيرارد يشيد بصلاح بعد معادلة رقمه في التمريرات الحاسمة: "كان يجب أن يتقدّم عني"    طالت وزير الاستثمار والنائب العام.. أوامر ملكية سعودية بحركة تغييرات في الوزراء والهيئات    الأرصاد تعلن حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية بدءًا من الغد    الصحة تشارك في حلقة نقاشية لدعم حقوق مرضى الزهايمر وكبار السن    النائبة جيهان شاهين تعلن إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم التطبيب والعلاج عن بُعد    الدراما الرمضانية «خط دفاع» عن عقول أولادنا    لقاء الخميسي تكسر صمتها وتكشف تفاصيل أزمة زواج محمد عبد المنصف    توخيل يمدد عقده مع إنجلترا حتى 2028    تحرير 114 محضرًا خلال حملات رقابية مكثفة على المحال العامة بالمنيا ومطاي    زيارة مفاجئة لوكيل وزارة الأوقاف بأسيوط لمساجد ادارة القوصية اليوم    محافظ المنيا: توفير 16 أتوبيس نقل جماعى داخل مدينة المنيا    الصحف العالمية: وزيرة العدل الأمريكية ترفض الاعتذار لضحايا إبستين.. بريطانيا تتعهد بشراء أسلحة أمريكية بقيمة 200 مليون دولار.. الفيضانات تغرق البرتغال ومصرع 16 شخص وانهيار جزء من سور مدينة تاريخية    وزير الدفاع البريطانى: سنلعب دورا محوريا فى مهمة الناتو بالقطب الشمالى    البرلمان يترقب برنامج الحكومة.. 30 يومًا فاصلة لمنح الثقة    ميسي يعتذر لجماهير بورتوريكو بعد إلغاء الودية بسبب الإصابة    وزارة التضامن الاجتماعي تقر تعديل قيد 5 جمعيات فى 4 محافظات    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026    وزير التموين: افتتاح مجزر كفر شكر المطور خطوة لتعزيز الأمن الغذائي    مستشار شيخ الأزهر: نصوص المواريث في القرآن ليست مجرد حسابات رقمية بل خطاب إلهي يجمع بين التشريع والعقيدة    في أول اجتماع لها.. وزيرة التضامن تشهد اصطفاف فرق التدخل السريع والهلال الأحمر لتعزيز الاستجابة لحالات بلا مأوى    مصدر بسكك حديد المنيا: استئناف الرحلات عقب إصلاح عطل فني بأحد القطارات المكيفة    صور | جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل مسجد في قنا    "النواب" الأمريكي يؤيد قرارا لإنهاء رسوم ترامب الجمركية على كندا    زيلينسكي: أريد موعدا محددا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي    الأعلى للثقافة يناقش رواية أوركيدا للكاتب محمد جمال الدين    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    كأس ملك إسبانيا - سوسيداد ينتصر ذهابا أمام بلباو وينتظر الحسم في العودة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوادي" تنشر مسودة قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية
نشر في الوادي يوم 29 - 11 - 2014

أعلنت وزارة التعليم العالي مسودة قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الجديد، والذى يضمن تنظم العمل داخل المستشفيات الجامعية، والذى نص على تشكيل مجلس الأعلى للمستشفيات برئاسة وزير التعليم العالى. ونصت المادة الأولى من القانون أن تكون المستشفيات الجامعية بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات جزءا من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إداريا وفنيا وماليا وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة.
ونصت المادة الثانية على أن المستشفى الجامعى هو أية وحدة تقدم خدمات تعليمية بحثية تدريبية، كما تقدم خدمات علاجية للمجتمع سواء كانت تحت اسم مستشفى أو مركز أو معهد أو حدة، وتضع اللائحة التنفيذية التعاريف الخاصة بذلك.
وتنص المادة الثالثة على "تستهدف المستشفيات الجامعية تحقيق عدة غايات وهى القيام بواجباتها فى تنفيذ سياسات كليات الطب فى التعليم والتدريب والبحث العلمى مع إتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الأطباء وهيئة التمريض قادرا على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية، وتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير البحث العلمى طبقا لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع وبحيث تستطيع هذه المستشفيات الإسهام بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العالمى فى نطاق البحوث الطبية، الإسهام المباشر فى توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقا لمعايير الجودة فى هذا المجال، وتعبئة كافة الإمكانيات المادية والعلمية التى تيسر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم القيام بواجبهم نحو وطنهم وتفرغهم لممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية بما يحقق الأهداف الكبرى لهذه المستشفيات فى مجال التعليم الطبى والبحوث الطبية والعلاج".
ونصت المادة الرابعة من القانون على تشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية كلا من ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والمالية، سبعة من رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرار من وزير التعليم العالى لمدة ثلاث سنوات بالتناوب بين الجامعات، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ثلاثة ممثلين عن القطاع الطبى يصدر بتعينهم قرار من وزير التعليم العالى لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، خمسة من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية يصدر بشأنهم قرار من وزير التعليم العالى لمدة ثلاث سنوات، وذلك بالتناوب بين الجامعات، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عضوا ومقررا، ولرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته لحضور جلسات المجلس للاستماع لوجهة نظره فى موضوع أو أكثر من دون أن يكون له صوت معدود فى الاقتراع على القرارات.
ونصت المادة الخامسة على أن يجتمع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ونصت المادة السادسة على اختصاصات المجلس وأهمها رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع احتياجات المواطنين، اقتراح اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات الجامعية، وتصدر بقرار من وزير التعليم العالى، إبداء الرأى فيما يتعلق بتقييم الأداء المؤسسى للمستشفيات الجامعية، وضع الضوابط الخاصة لنظم التعاقد مع العاملين بالمستشفيات الجامعية، وضع الأطر العامة التى تتضمن التنسيق والتعاون فى شأن الخدمات الطبية مع وزارة الصحة ومع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات وملتقى الخدمة الصحية، إلى جانب وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء فى المستشفيات الجامعية، وإبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالى أو أى من الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
أما المادة السابعة من القانون تضمنت أسس اختيار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث يعين بقرار من وزير التعليم العالى لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويكون مسئولا عن إدارة شئون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والإشراف على العاملين به وإعداد مشروع جدول أعمال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لعرضه على وزير التعليم العالى ويتولى أعمال الأمانة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويجوز بقرار من وزير التعليم العالى ندب من يراه لشغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة، وتشكل هيئة لمعاونة أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بقرار من وزير التعليم العالى.
أما المادة الثامنة من القانون الجديد تضمنت تشكيل مجلس أمناء لمستشفيات الجامعة يكون لجميع المستشفيات بكل جامعة مجلسا واحدا للأمناء ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات على النحو التالى: رئيس الجامعة رئيسا وعضوية عمداء الكليات والمعاهد بالقطاع الطبى فى الجامعة والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ويكون أمينا لمجلس الأمناء، خمسة من أعضاء هيئة التدريس فى القطاع الطبى للجامعة يختارهم رئيس الجامعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الكائن الجامعة بها، ممثل عن المحافظة الكائن الجامعة بها، أربعة ممثلين للمجتمع المدنى يختارهم رئيس الجامعة، ويختص هذا المجلس برسم السياسات الخاصة بالمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ونصت المادة التاسعة على معايير اختيار المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بالجامعة على أن يعين بقرار من وزير التعليم العالى بترشيح من رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، ويشترط الخبرة السابقة فى إدارة المستشفيات، ويفضل الحاصل على دراسات عليا فى إدارة المستشفيات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات اختياره، على أن يعلن عن شغل الوظيفة وشروط شغلها قبل نهاية مدتها بثلاث شهور على الأقل وفقا للمقرر فى اللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الجامعة أن يعين نوابا للمدير التنفيذى بشكل قطاعى فنى ويجوز لرئيس الجامعة أن يفوض بعضا من سلطاته المقررة بالقوانين واللوائح النافذة للمدير التنفيذى للمستشفيات.
أما المادة العاشرة من القانون نصت على تشكيل مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكل كلية أو معهد برئاسة عميد الكلية أو المعهد، وعضوية كل من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ويكون مقررا، ومديرى المستشفيات بالكلية أو المعهد وخمسة من المتخصصين فى الشئون الطبية يصدر بتعيينهم بعضوية المجلس قرار من رئيس الجامعة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ويختص هذا المجلس بالتنسيق بين المستشفيات داخل الجامعة، والتنسيق بين الأقسام العلمية فى كلية الطب وبين المستشفيات الجامعية، ومتابعة الأداء داخل المستشفيات، ورفع تقرير دورية عن أحوال المستشفيات لرئيس الجامعة، وتنظيم العملية التدريسية والبحثية لطلاب القطاع الطبى بالمستشفيات.
ونصت المادة الثانية عشر على أن تحدد اللائحة التنفيذية المستشفيات الفرعية التى تدار من خلال مجلس إدارة وتلك التى لا يلزم فيها وجود هذا المجلس كما يتوضح فى اللائحة التنفيذية اختصاصات مجلس الإدارة. فيما نصت المادة الثالثة عشر على تنظيم عمل الأطباء العاملين المستشفيات الجامعية، وهى يعين الطبيب المقيم لمدة خمس سنوات من أوائل الخريجين بكليات الطب وفقا للشروط المبنية بالقانون ولائحته التنفيذية، ومعاونى أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد ويتم التعاقد مع جميعهم لاستكمال تدريبهم وتعليمهم وفقا للضوابط المبنية باللائحة التنفيذية، ويتم التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس طبقا للاحتياج الفعلى للمستشفيات بما يضمن تواجدهم على مدار الساعة.
ونصت المادة الرابعة عشر على الشئون المالية بالمستشفيات، حيث يتم إعداد موازنة للمستشفيات الجامعية وفقا للأصول المحاسبية المتبعة بالنسبة للهيئات العامة، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. ويكون لكل مستشفى جامعى حساب خاص بالبنك الذى يحدده مجلس الأمناء بالجامعة بالعملتين المحلية والأجنبية، وتتكون موارده من مقابل الخدمات التى تؤدى للغير، والتبرعات التى يقبلها مجلس الأمناء وعائد استثمار الأموال الخاصة بالمستشفى، ومقابل العلاج بأجر وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمصروفات الإدارية المقررة ويصدر المجلس الأعلى لائحة تنظيم كيفية الصرف من هذين الحسابين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.