أبرز أنشطة وفعاليات جامعة أسيوط خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2025    مديرالقاهرة للدراسات الاقتصادية يكشف أهمية التسهيلات الضريبية وتأثيرها| خاص    لليوم السادس التموين تواصل صرف مقررات ديسمبر حتى 8 مساء    البرلمان العربي يرحب بالتصويت الأممي لصالح تجديد ولاية «الأونروا» ل3 سنوات جديدة    مسؤول سابق بالبيت الأبيض: ترامب فشل في استغلال الحرب للضغط على موسكو    منتخب الجزائر يكتسح البحرين بخماسية ويتصدر ترتيب المجموعة فى كأس العرب    مان سيتي ضد سندرلاند.. السيتزنز يحسم الشوط الأول بثنائية دفاعية.. فيديو    مانشستر سيتي يتقدم على سندرلاند في الشوط الأول    يوسف إبراهيم يتأهل إلى نهائي ميلووكي هونغ كونغ للإسكواش 2025    سكك حديد مصر: خدمات موسّعة لكبار السن وذوي الهمم في المحطات والقطارات    تأجيل محاكمة متهمي قتل شاب بالخصوص إلى فبراير    الإعدام لمتهم والمؤبد ل2 آخرين بقضية جبهة النصرة الثانية    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    هيئة الكتاب تهدي 1000 نسخة من إصداراتها لقصر ثقافة العريش دعمًا للثقافة في شمال سيناء    "الشرع": سوريا تعيش حاليًا في أفضل ظروفها منذ سنوات.. وإسرائيل تصدّر الأزمات إلى الدول الأخرى    رئيس «القابضة للمياه» يجري جولات موسعة ويتابع أعمال التشغيل والصيانة بمحطة الجيزة    خبير اقتصادى يوضح تأثير انخفاض سعر الدولار عالميا على الدين الخارجي المصرى    الشوط الأول| بايرن ميونخ يتقدم على شتوتجارت في الدوري الألماني    غدا، نظر 300 طعن على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مع أبطال «أوقات فراغ»    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    العثور على فتاة متغيبة بالشرقية بعد تداول منشورات عن اختفائها    ضبط عاطل اعتدى على شقيقته بالمرج    الحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه لمساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة السب والقذف    نظام «ACI».. آلية متطورة تُسهل التجارة ولا تُطبق على الطرود البريدية أقل من 50 كجم    عاجل- رئيس الوزراء القطري: مفاوضات السلام في غزة تمر بمرحلة حرجة    بعد إعلان أحمد سعد.. إنجي كيوان تواصل تصوير «وننسى اللي كان»    هذا هو موعد عرض فيلم الملحد في دور العرض السينمائي    قبل بداية عرض فيلم الست.. تصريحات سابقة ل منى زكي دفاعا عن تنوع أدوار الفنان    عاجل استشاري أمراض معدية يحذر: لا تستخدم المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا    الجمعية العمومية لنقابة المحامين تقرر زيادة المعاشات وتناقش تطوير الخدمات النقابية    حل أزمة عجز المدرسين.. كيف تمت معالجة أحد أكبر تحديات التعليم؟    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواعيد مباريات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو والقناة الناقلة    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    المرحلة النهائية للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»: قبول مبدئي ل9 تحالفات استعدادًا لتوقيع البروتوكولات التنفيذية    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    خمسة قتلى بينهم جندي في اشتباك حدودي جديد بين أفغانستان وباكستان    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    الزراعة توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها كمنح لصغار المزارعين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوادي" تنشر مسودة قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية
نشر في الوادي يوم 29 - 11 - 2014

أعلنت وزارة التعليم العالي مسودة قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الجديد، والذى يضمن تنظم العمل داخل المستشفيات الجامعية، والذى نص على تشكيل مجلس الأعلى للمستشفيات برئاسة وزير التعليم العالى. ونصت المادة الأولى من القانون أن تكون المستشفيات الجامعية بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات جزءا من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إداريا وفنيا وماليا وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة.
ونصت المادة الثانية على أن المستشفى الجامعى هو أية وحدة تقدم خدمات تعليمية بحثية تدريبية، كما تقدم خدمات علاجية للمجتمع سواء كانت تحت اسم مستشفى أو مركز أو معهد أو حدة، وتضع اللائحة التنفيذية التعاريف الخاصة بذلك.
وتنص المادة الثالثة على "تستهدف المستشفيات الجامعية تحقيق عدة غايات وهى القيام بواجباتها فى تنفيذ سياسات كليات الطب فى التعليم والتدريب والبحث العلمى مع إتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الأطباء وهيئة التمريض قادرا على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية، وتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير البحث العلمى طبقا لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع وبحيث تستطيع هذه المستشفيات الإسهام بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العالمى فى نطاق البحوث الطبية، الإسهام المباشر فى توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقا لمعايير الجودة فى هذا المجال، وتعبئة كافة الإمكانيات المادية والعلمية التى تيسر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم القيام بواجبهم نحو وطنهم وتفرغهم لممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية بما يحقق الأهداف الكبرى لهذه المستشفيات فى مجال التعليم الطبى والبحوث الطبية والعلاج".
ونصت المادة الرابعة من القانون على تشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية كلا من ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والمالية، سبعة من رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرار من وزير التعليم العالى لمدة ثلاث سنوات بالتناوب بين الجامعات، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ثلاثة ممثلين عن القطاع الطبى يصدر بتعينهم قرار من وزير التعليم العالى لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، خمسة من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية يصدر بشأنهم قرار من وزير التعليم العالى لمدة ثلاث سنوات، وذلك بالتناوب بين الجامعات، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عضوا ومقررا، ولرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته لحضور جلسات المجلس للاستماع لوجهة نظره فى موضوع أو أكثر من دون أن يكون له صوت معدود فى الاقتراع على القرارات.
ونصت المادة الخامسة على أن يجتمع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ونصت المادة السادسة على اختصاصات المجلس وأهمها رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع احتياجات المواطنين، اقتراح اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات الجامعية، وتصدر بقرار من وزير التعليم العالى، إبداء الرأى فيما يتعلق بتقييم الأداء المؤسسى للمستشفيات الجامعية، وضع الضوابط الخاصة لنظم التعاقد مع العاملين بالمستشفيات الجامعية، وضع الأطر العامة التى تتضمن التنسيق والتعاون فى شأن الخدمات الطبية مع وزارة الصحة ومع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات وملتقى الخدمة الصحية، إلى جانب وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء فى المستشفيات الجامعية، وإبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالى أو أى من الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
أما المادة السابعة من القانون تضمنت أسس اختيار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث يعين بقرار من وزير التعليم العالى لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويكون مسئولا عن إدارة شئون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والإشراف على العاملين به وإعداد مشروع جدول أعمال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لعرضه على وزير التعليم العالى ويتولى أعمال الأمانة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويجوز بقرار من وزير التعليم العالى ندب من يراه لشغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة، وتشكل هيئة لمعاونة أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بقرار من وزير التعليم العالى.
أما المادة الثامنة من القانون الجديد تضمنت تشكيل مجلس أمناء لمستشفيات الجامعة يكون لجميع المستشفيات بكل جامعة مجلسا واحدا للأمناء ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات على النحو التالى: رئيس الجامعة رئيسا وعضوية عمداء الكليات والمعاهد بالقطاع الطبى فى الجامعة والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ويكون أمينا لمجلس الأمناء، خمسة من أعضاء هيئة التدريس فى القطاع الطبى للجامعة يختارهم رئيس الجامعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الكائن الجامعة بها، ممثل عن المحافظة الكائن الجامعة بها، أربعة ممثلين للمجتمع المدنى يختارهم رئيس الجامعة، ويختص هذا المجلس برسم السياسات الخاصة بالمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ونصت المادة التاسعة على معايير اختيار المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بالجامعة على أن يعين بقرار من وزير التعليم العالى بترشيح من رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، ويشترط الخبرة السابقة فى إدارة المستشفيات، ويفضل الحاصل على دراسات عليا فى إدارة المستشفيات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات اختياره، على أن يعلن عن شغل الوظيفة وشروط شغلها قبل نهاية مدتها بثلاث شهور على الأقل وفقا للمقرر فى اللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الجامعة أن يعين نوابا للمدير التنفيذى بشكل قطاعى فنى ويجوز لرئيس الجامعة أن يفوض بعضا من سلطاته المقررة بالقوانين واللوائح النافذة للمدير التنفيذى للمستشفيات.
أما المادة العاشرة من القانون نصت على تشكيل مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكل كلية أو معهد برئاسة عميد الكلية أو المعهد، وعضوية كل من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ويكون مقررا، ومديرى المستشفيات بالكلية أو المعهد وخمسة من المتخصصين فى الشئون الطبية يصدر بتعيينهم بعضوية المجلس قرار من رئيس الجامعة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ويختص هذا المجلس بالتنسيق بين المستشفيات داخل الجامعة، والتنسيق بين الأقسام العلمية فى كلية الطب وبين المستشفيات الجامعية، ومتابعة الأداء داخل المستشفيات، ورفع تقرير دورية عن أحوال المستشفيات لرئيس الجامعة، وتنظيم العملية التدريسية والبحثية لطلاب القطاع الطبى بالمستشفيات.
ونصت المادة الثانية عشر على أن تحدد اللائحة التنفيذية المستشفيات الفرعية التى تدار من خلال مجلس إدارة وتلك التى لا يلزم فيها وجود هذا المجلس كما يتوضح فى اللائحة التنفيذية اختصاصات مجلس الإدارة. فيما نصت المادة الثالثة عشر على تنظيم عمل الأطباء العاملين المستشفيات الجامعية، وهى يعين الطبيب المقيم لمدة خمس سنوات من أوائل الخريجين بكليات الطب وفقا للشروط المبنية بالقانون ولائحته التنفيذية، ومعاونى أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد ويتم التعاقد مع جميعهم لاستكمال تدريبهم وتعليمهم وفقا للضوابط المبنية باللائحة التنفيذية، ويتم التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس طبقا للاحتياج الفعلى للمستشفيات بما يضمن تواجدهم على مدار الساعة.
ونصت المادة الرابعة عشر على الشئون المالية بالمستشفيات، حيث يتم إعداد موازنة للمستشفيات الجامعية وفقا للأصول المحاسبية المتبعة بالنسبة للهيئات العامة، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. ويكون لكل مستشفى جامعى حساب خاص بالبنك الذى يحدده مجلس الأمناء بالجامعة بالعملتين المحلية والأجنبية، وتتكون موارده من مقابل الخدمات التى تؤدى للغير، والتبرعات التى يقبلها مجلس الأمناء وعائد استثمار الأموال الخاصة بالمستشفى، ومقابل العلاج بأجر وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمصروفات الإدارية المقررة ويصدر المجلس الأعلى لائحة تنظيم كيفية الصرف من هذين الحسابين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.