قلوب مفعمة بالرجاء في صلاة اليوم الرابع من أسبوع وحدة المسيحيين بشبرا    أسعار الخضار اليوم "رمضانية" بامتياز.. زيادات كبيرة تضرب الأسواق    وزير الخارجية يجري اتصالين بنظيره الإيراني وستيف ويتكوف لبحث خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية    حزب العمال الكردستاني: أحداث سوريا انتكاسة لعملية السلام في تركيا ومؤامرة تهدف إلى عرقلتها    وكالة: واشنطن تشك في ولاء الرئيسة الفنزويلية المؤقتة    اتصالات لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط لبحث التطورات الإقليمية وخفض التصعيد    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    تضرب نصف محافظات مصر، خريطة سقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة والخفيفة اليوم    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    ارتفاع تاريخي للذهب.. الأوقية تتجاوز 5200 دولار وسط ضبابية اقتصادية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة بدر دون إصابات    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    كومو يقصي فيورنتينا من كأس إيطاليا ويفوز عليه بملعبه 3-1    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    تجديد تكليف محمد مصطفى عبدالغفار رئييا ل"المستشفيات التعليمية"    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون تنظيم الجامعات المقترح من «نقابة علماء مصر»
نشر في البديل يوم 15 - 03 - 2014

حصلت "البديل" على النص الكامل لمقترح قانون تنظيم الجامعات المصرية، والذي قدمته نقابة علماء "تحت التأسيس"، والمكون من 42 مادة.
نصت المادة الأولى بالقانون على أن الجامعات هيئات مستقلة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية، وتختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي في كلياتها ومعاهدها لخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًّا، واعتبرت أن الجامعات معقلًا للحرية الأكاديمية والفكر الإنساني.
وذكرت المادة الثانية، أن الجامعات التي يسري عليها هذا القانون هي المملوكة للدولة المصرية والجامعات الاهلية وفروعها ومعاهدها العليا التابعة لها.
وجاء بالمادة الثالثة، أن المجلس الأعلى للتعليم العالي يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التعليم العالي والمالية والتخطيط والإسكان والصحة والقوى العاملة والبحث العلمي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ورئيس المجلس القومي للتعليم في المجالس القومية المتخصصة وخمسة من رؤساء الجامعات ينتخبهم المجلس الأعلى للجامعات سنويًّا، علي أن يختص هذا المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم العالي في البلاد وخطة البعثات وتحديد التخصصات الجديدة والدراسات المستقبلية وإنشاء الكليات.
وطالبت المادة الخامسة، بإنشاء مجلس أعلى للجامعات برئاسة أقدم رؤساء الجامعات يتولي تخطيط السياسة للتعليم الجامعي وينسق بين الجامعات في مباشرتها لأنشطتها المختلفة، على أن يضم في عضويته" رؤساء الجامعات وفي حالة غياب احدهم يحل محله اقدم نوابه، وأمين المحلي الأعلى للجامعات، وخمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة المهتمين بالتعليم الجامعي ويختارهم المجلس الاعلى للجامعات وتستمر عضويتهم لمدة سنتين.
مادة "6″ يعين أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس الجمهورية بناء لي ترشيح رئيس المجلس الأعلى للجامعات ويكون بدرجة نائب رئيس جامعة، ويشترط فيه أن يكون شغل وظيفة أستاذ لخمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وأن يكون شغل إحدى الوظائف القيادية الجامعية ثلاث سنوات على الأقل، ويكون تعيينه لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة"7″ يشكل مجلس أعلى للتعليم والطلاب، ومجلس أعلى للدراسات العليا، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومجلس أعلى للتطوير والجودة، لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته، ويشكل كل مجلس من هذه المجالس برئاسة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات وعضوية نائب رؤساء الجامعات المختصين.
مادة"8″ يؤلف مجلس من الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كل من" نواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات ومعاهد الجامعة، ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس، ونقيب النقابة الفرعية بالجامعة، وخمسة اعضاء علي الاكثر من ذوي الخبرة في شؤون التعليم الجامعي وشؤون العامة، ولا يجوز لهم الجمع بين أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون ويتولي امانة المجلس امين عام الجامعة.
مادة"9″ ينشلء بكل جامعة مجلس علمي يسمي المجمع الأكاديمي للجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كل نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات والمعاهد، أساتذة بكل كلية ومعهد، ويختص هذا المجمع ب ابداء الراي في المسائل العلمية والاكاديمية، انشاء الكليات الجديدة، إنشاء تخصصات جديدة، العلوم المستقبلية، سياسات وخطط تقويم اداء اعضاء هيئة التدريس، خطط اعتماد الشهادات العلمية.
مادة"10″ يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختياره من بين اساتذة التخصص بإجراءات وهي" ان يتم الاعلان المفتوح لطلب شعل الوظيفة قبل انتهاء المدة القانونية لشغلها بستة أشهر ، وأن يضع المجلس آليات ومعايير اختيار رؤساء الجامعات، وأن يصدر رئيس الجامعة قرارا بتشميل لجنة بناء علي ترشيح مجلس الجامعة المختص تتولي تلقي طلبات الترشح من المتقدمين لشغل الوظيفة وتفاضلر بينهم علي اساس من الكفاءة العلمية والادارية وحسن السيرة وتاريخ المتقدم العلمي بالجامعة، وتنتهي اللجنة علي اختيار خمسة من المتقدمين ليقدم كل منهم مشروعا مقترحا لتطوير الجامعة يرضه علي المجمع االاكاديمي اختيار افضل ثلاثة يحصلون علي اعلي درجات استصدار القرار الجمهوري بتعيين أحدهم رئيسا للجامعة.
مادة"11″ يكون لكل جامعة اربعة نواب لرئيس الجامعة بدرجة نائب وزير يعاونوه في ادارة شئون الجامعة، ويقوم اقدمهم مقامه عند غيابه، ويختص احدهم بشئون التعليم والطلاب، والثاني بشئون الدراسات العليا والثالث بشئون خدمة المجنتمع وتنمية البيئة، والرابع بشئون التطوير والجودة، ويصدر بتعيين كل منهم قرار من رئيس الجمهوريةبناء علي عرض وزير التعليم العالي بد أخذ رأي رئيس الجامعة، ويشترط في النائب أن يكون قد شغل وظيفة استاذ لمدة خمس علي الاقل في احدي الجامعات الخاضعة لهذا القانون ويفضل من له خبرة سلبقة في وظيفة قيادية جامعية ويكون تعيينه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة"12″ يكون للجامعة امين بدرجة وكيل اول وزارة ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون للأمين اربع امناء مساعدين.
مادة"13″ يشكل مجلس الكلية او المعهد برئاسة العميد وعضوية وكلاء الكلية، ورؤساء الاقسام، وخمسة من اساتذة التخصص يتم اختيارهم سنويا دوريا، وثلاثة من الاساتذة العاملين يتم اختيارهم دوريا بالاقدمية، وثلاثة اعضاء علي الاكثر من خارج الكلية من المتهمين بالتعليم والبحث اللمي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ولايجوز لهم الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية اية مجالس اخري تخضع لهذا القانون.
مادة" 15″ يعين رئيس الجامعة المختص عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين أساتذة الكلية لمدة واحدة، ويشترط فيمن يعين عميدا أن يكون قد اجتاز بنجاح في الإدارة الجامعية.
مادة"16″ يتم اجراء انتخابات العميد في حالة وجود ثلاثة أساتذة فأكثر بالكلية أو المعهد، اما في حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة فيتم تعيين العميد بقرار من رئيس الجامعة دون انتخاب لمدة عام واحد.
مادة"17″ يتم إجراء الإنتخابات لعمادة الكلية علي النحو الآتي
يصدر رئيس الجامعة قرار بتشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح بناء علي اقتراح مجلس الكلية الذي يحدد شروط اختيار اللجنة، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية للعميد بثلاثة أشهر.
تتلقي اللجنة طلبات الترشح من المتقدمين ويفضل أن يكونوا من أساتذة التخصص وتفاضل بينهم علي أساس من الكفاءة وحسن السمعة والقدرة الإدارية، وتنتهي إلي ترشيح أفضل ثلاثة
يتكون المجمع الانتخابي للكلية أو المعهد من جميع الاساتذة العاملين وأساذ متفرغ واستاذ مساعد من كل قسم وهؤلاء يعرض المرشحون أمامهم خطة النهوض بالكلية
يعين رئيس الجامعة الحاصل علي أعلي الاصوات ميدا لكلية
يشكل مجلس الجامعة لجنة لتلقي الطعون والتظلمات في الجامعة والفصل فيها فورا ةتضم احد اساتذة كلية الحقوق.
مادة"18″ يكون لكل ملية اربعة وكلاء يساعدون العميد في ادارة شئون الكلية او المعهد ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، ويختص اولهم بالشئون الخاصة بالتعليم برمرحلة البكالريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والإجتماعية، ويختص الثاني بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات والمعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمي، ويختص الثالث بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويختص الرابع بالتطوير والجودة، ويكون من بين أساتذة التخصص بقرار من رئيس الجامعة بناء علي ترشيح العميد وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة "19″ يشكل مجلس القسم من رئيس المجلس ونواب رئيس المجلس للفروع التخصصية، وعدد من الأساتذة العاملين لاييزد عن سبعة يتم اختيارهم دوريا وفقا لأقدميتهم، وعدد من الاساتذة العاملين المتفرغين لايزيد عن خمسة يتم اختيارهم دوريا وفقا لأقدميتهم، وثلاثة ممثلين لكل من الأساتذة والمساعدين والمدرسين يتم اختيارهم دوريا وفقا لأقدميتهم، علي الايجاوز عدد اساتذة التخصص والاساتذة بالمجلس.
مادة"20″ يقوم بالتدريس والبحث في الجامعات أعضاء وفقا للهيكل الوظيفي التالي" اساتذة تخصص، وأساتذة، وأستاذ مساعد، ومدرس.
مادة"21″ يحدد لكل قسم من الأقسام العلمية بالكليات والمعاهد هيكل وظيفي يتحدد بعدد من ظائف، أساتذة جامعة، وأساتذة التخصص، والأساتذة العاملين، والأساتذة المساعدين، والمدرسين، وكذلك المدرسين المساعدين والمعيدين، ويراعي في تحديدي هذه الأعداد أعباء القسم من حيث عدد المقررات الدراسية والساعات التدريسية وساعات التدريب وسائر الأعمال البحثية والإشرافية التي تدخل في اختصاصه، ويكون تحديد الهياكل العلمية للأقسام بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي لجان القطاع المختصة، علي أن يتم الفصل بين الدرجة المالية والمسمي الوظيفي.
مادة"22″ يقوم المجلس الاعلي للجامعات كل ثلاث سنوات باختيارهم قوائم الأساتذة أعضاء اللجان العلمية للترقيات وفقا للتخصصات الدقيقة المختلفة، وفي حال تقدم العضو اللجان العلمية للترقيات يقوم مجلس الجامعة باختيار خمسة أساتذة منهم من بين الأساتذة في التخصص الدقيق للمتقدم ولايزيد ممثل الجامعة في هذه اللجنة عن واحد، ويعرض الإنتاج العلمي للمتقدم علي هذه اللجنة.
مادة"23″ يكون علاج أعضاء هيئة التدريس العلمين والمتفرغين والمدرسين المساعدين والمعيدين وطلاب البحث الذين يصابون بالمرض علي حساب الجامعة بقرار من مجلس الجامعة، إذا كان من الممكن علاجهم داخل الجمهورية بقرار من مجلس الجامعة إذا كان من الممكن علاجهم داخل الجمهورية وبقرار من وزير التعليم العالي اذا كان مرضهم لاعلاج له الا في الخارج، وفي جميع الاحوال تتولي فحصهم لجنة طبية يشكلها مجلس الجامعة.
مادة "24 " تتولي اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولوائح الجامعات تحديد نظام العلاج لأسر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في المستشفيات الجامعية وغيرها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.