رفعت فياض يكتب: لأول مرة.. جامعة القاهرة تربط القبول بالكليات باحتياجات سوق العمل.. استبيان شامل للخريجين ورجال الأعمال لرسم خريطة التخصصات المطلوبة خلال السنوات المقبلة    بعد صعود تجاوزت 150 دولارا.. أسعار الذهب تقلص مكاسبها    بي بي تعلن عن اكتشاف غاز جديد قبالة السواحل المصرية    القليوبية تضرب بيد من حديد ضد المواقف العشوائية.. إيقاف وغرامات للمخالفين    البنك الدولي يثبت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري    إيران: إيقاف عبور ناقلات النفط لمضيق هرمز بسبب الهجمات على لبنان    وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الكويتي ويؤكد تضامن مصر الكامل    أربيلوا يعادل رقم تشابي ألونسو السلبي مع ريال مدريد    مواعيد مباريات الجولة الثانية لمجموعة التتويج بالدوري| غياب الزمالك    سيدات الزمالك يفزن على المصري برباعية في الدوري    وزيرة الثقافة تتفقد مسرح وسيرك 15 مايو تمهيدا لافتتاحه الشهر المقبل    الكلمة.. بقلم محمد عنانى    السيسي يؤكد لنظيره الجامبي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والتنموي    تعرف على مجموعة منتخب مصر مواليد 2009 في أمم أفريقيا للناشئين    محافظ الدقهلية يواصل جولاته الميدانية بالمنصورة ويشدد على استمرار رفع أي اشغالات وتحسين السيولة المرورية    جهود مكثفة لتعظيم الأصول غير المستغلة بالدقهلية ودعم فرص الاستثمار من خلال جولات ميدانية لنائب المحافظ    "كانت سكرانة"، إحالة سودانية للمحاكمة بتهمة قتل نجل شقيقتها في إمبابة    الأرصاد تحذر من تقلبات جوية سريعة خلال الأيام المقبلة    ضبط عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالدقهلية    تعليم دمياط تطلق المرحلة الثانية من مشروع "سماف" لدعم نظافة وصيانة المدارس    غموض وفاة شاب ووالدته داخل شقة بفيكتوريا.. والأمن يباشر التحقيقات    غنيم يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ويشدد على انتظام نوبتجيات الأطباء وتوافر خدمات الدم والأمصال    الموافقة على 6 مشروعات جديدة توفر 79 فرصة عمل بالمنطقة الحرة بالسويس    محمد نبيل عضواً بلجنة تحكيم النقاد فى مهرجان إسطنبول السينمائى    وزير الشباب يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لتكثيف أوجه التعاون    نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة مدير التصوير محمد التوني    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    الأهلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة سيراميكا    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    عروض الأراجوز والعرائس تخطف القلوب والأنظار بمحطة مترو العباسية    «الزراعة» تستعرض جهود وأنشطة مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور قصر الزعفران (صور)    ندوة لإدارة إعلام الفيوم عن الشائعات في عصر السوشيال ميديا    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يتفقدان المستشفيات    محمد رمضان يثير الجدل بشأن مشاركته في دراما رمضان 2027    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة تزوير الشهادات العلمية وانتشار الأكاديميات الوهمية    محافظ القاهرة يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف    إحباط بيع 2.5 سولار في السوق السوداء.. وضبط 3 متهمين بأسوان    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    وزير الشباب والرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح بالبرازيل    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    صحة المنيا: تقديم 1208 خدمات طبية مجانية بقرية نواى ضمن «حياة كريمة»    وصول بعثة إيطالية لاستكمال المسح الأثري بمنطقة «أم الدبادب» في الخارجة    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    مصرع شخصين وإصابة آخر إثر حادث تصادم شاحنتين على طريق الداخلة - شرق العوينات بالوادي الجديد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    مدافع منتخب البرازيل على رأس 5 غيابات لأهلي جدة أمام الفيحاء    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    ناقلة نفط قادمة من مضيق هرمز تصل إلى تايلاند    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    إيران: المحادثات مع أمريكا تبدأ الجمعة في إسلام اباد    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون تنظيم الجامعات المقترح من «نقابة علماء مصر»
نشر في البديل يوم 15 - 03 - 2014

حصلت "البديل" على النص الكامل لمقترح قانون تنظيم الجامعات المصرية، والذي قدمته نقابة علماء "تحت التأسيس"، والمكون من 42 مادة.
نصت المادة الأولى بالقانون على أن الجامعات هيئات مستقلة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية، وتختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي في كلياتها ومعاهدها لخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًّا، واعتبرت أن الجامعات معقلًا للحرية الأكاديمية والفكر الإنساني.
وذكرت المادة الثانية، أن الجامعات التي يسري عليها هذا القانون هي المملوكة للدولة المصرية والجامعات الاهلية وفروعها ومعاهدها العليا التابعة لها.
وجاء بالمادة الثالثة، أن المجلس الأعلى للتعليم العالي يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التعليم العالي والمالية والتخطيط والإسكان والصحة والقوى العاملة والبحث العلمي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ورئيس المجلس القومي للتعليم في المجالس القومية المتخصصة وخمسة من رؤساء الجامعات ينتخبهم المجلس الأعلى للجامعات سنويًّا، علي أن يختص هذا المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم العالي في البلاد وخطة البعثات وتحديد التخصصات الجديدة والدراسات المستقبلية وإنشاء الكليات.
وطالبت المادة الخامسة، بإنشاء مجلس أعلى للجامعات برئاسة أقدم رؤساء الجامعات يتولي تخطيط السياسة للتعليم الجامعي وينسق بين الجامعات في مباشرتها لأنشطتها المختلفة، على أن يضم في عضويته" رؤساء الجامعات وفي حالة غياب احدهم يحل محله اقدم نوابه، وأمين المحلي الأعلى للجامعات، وخمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة المهتمين بالتعليم الجامعي ويختارهم المجلس الاعلى للجامعات وتستمر عضويتهم لمدة سنتين.
مادة "6″ يعين أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس الجمهورية بناء لي ترشيح رئيس المجلس الأعلى للجامعات ويكون بدرجة نائب رئيس جامعة، ويشترط فيه أن يكون شغل وظيفة أستاذ لخمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وأن يكون شغل إحدى الوظائف القيادية الجامعية ثلاث سنوات على الأقل، ويكون تعيينه لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة"7″ يشكل مجلس أعلى للتعليم والطلاب، ومجلس أعلى للدراسات العليا، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومجلس أعلى للتطوير والجودة، لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته، ويشكل كل مجلس من هذه المجالس برئاسة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات وعضوية نائب رؤساء الجامعات المختصين.
مادة"8″ يؤلف مجلس من الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كل من" نواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات ومعاهد الجامعة، ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس، ونقيب النقابة الفرعية بالجامعة، وخمسة اعضاء علي الاكثر من ذوي الخبرة في شؤون التعليم الجامعي وشؤون العامة، ولا يجوز لهم الجمع بين أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون ويتولي امانة المجلس امين عام الجامعة.
مادة"9″ ينشلء بكل جامعة مجلس علمي يسمي المجمع الأكاديمي للجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كل نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات والمعاهد، أساتذة بكل كلية ومعهد، ويختص هذا المجمع ب ابداء الراي في المسائل العلمية والاكاديمية، انشاء الكليات الجديدة، إنشاء تخصصات جديدة، العلوم المستقبلية، سياسات وخطط تقويم اداء اعضاء هيئة التدريس، خطط اعتماد الشهادات العلمية.
مادة"10″ يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختياره من بين اساتذة التخصص بإجراءات وهي" ان يتم الاعلان المفتوح لطلب شعل الوظيفة قبل انتهاء المدة القانونية لشغلها بستة أشهر ، وأن يضع المجلس آليات ومعايير اختيار رؤساء الجامعات، وأن يصدر رئيس الجامعة قرارا بتشميل لجنة بناء علي ترشيح مجلس الجامعة المختص تتولي تلقي طلبات الترشح من المتقدمين لشغل الوظيفة وتفاضلر بينهم علي اساس من الكفاءة العلمية والادارية وحسن السيرة وتاريخ المتقدم العلمي بالجامعة، وتنتهي اللجنة علي اختيار خمسة من المتقدمين ليقدم كل منهم مشروعا مقترحا لتطوير الجامعة يرضه علي المجمع االاكاديمي اختيار افضل ثلاثة يحصلون علي اعلي درجات استصدار القرار الجمهوري بتعيين أحدهم رئيسا للجامعة.
مادة"11″ يكون لكل جامعة اربعة نواب لرئيس الجامعة بدرجة نائب وزير يعاونوه في ادارة شئون الجامعة، ويقوم اقدمهم مقامه عند غيابه، ويختص احدهم بشئون التعليم والطلاب، والثاني بشئون الدراسات العليا والثالث بشئون خدمة المجنتمع وتنمية البيئة، والرابع بشئون التطوير والجودة، ويصدر بتعيين كل منهم قرار من رئيس الجمهوريةبناء علي عرض وزير التعليم العالي بد أخذ رأي رئيس الجامعة، ويشترط في النائب أن يكون قد شغل وظيفة استاذ لمدة خمس علي الاقل في احدي الجامعات الخاضعة لهذا القانون ويفضل من له خبرة سلبقة في وظيفة قيادية جامعية ويكون تعيينه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة"12″ يكون للجامعة امين بدرجة وكيل اول وزارة ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون للأمين اربع امناء مساعدين.
مادة"13″ يشكل مجلس الكلية او المعهد برئاسة العميد وعضوية وكلاء الكلية، ورؤساء الاقسام، وخمسة من اساتذة التخصص يتم اختيارهم سنويا دوريا، وثلاثة من الاساتذة العاملين يتم اختيارهم دوريا بالاقدمية، وثلاثة اعضاء علي الاكثر من خارج الكلية من المتهمين بالتعليم والبحث اللمي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ولايجوز لهم الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية اية مجالس اخري تخضع لهذا القانون.
مادة" 15″ يعين رئيس الجامعة المختص عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين أساتذة الكلية لمدة واحدة، ويشترط فيمن يعين عميدا أن يكون قد اجتاز بنجاح في الإدارة الجامعية.
مادة"16″ يتم اجراء انتخابات العميد في حالة وجود ثلاثة أساتذة فأكثر بالكلية أو المعهد، اما في حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة فيتم تعيين العميد بقرار من رئيس الجامعة دون انتخاب لمدة عام واحد.
مادة"17″ يتم إجراء الإنتخابات لعمادة الكلية علي النحو الآتي
يصدر رئيس الجامعة قرار بتشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح بناء علي اقتراح مجلس الكلية الذي يحدد شروط اختيار اللجنة، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية للعميد بثلاثة أشهر.
تتلقي اللجنة طلبات الترشح من المتقدمين ويفضل أن يكونوا من أساتذة التخصص وتفاضل بينهم علي أساس من الكفاءة وحسن السمعة والقدرة الإدارية، وتنتهي إلي ترشيح أفضل ثلاثة
يتكون المجمع الانتخابي للكلية أو المعهد من جميع الاساتذة العاملين وأساذ متفرغ واستاذ مساعد من كل قسم وهؤلاء يعرض المرشحون أمامهم خطة النهوض بالكلية
يعين رئيس الجامعة الحاصل علي أعلي الاصوات ميدا لكلية
يشكل مجلس الجامعة لجنة لتلقي الطعون والتظلمات في الجامعة والفصل فيها فورا ةتضم احد اساتذة كلية الحقوق.
مادة"18″ يكون لكل ملية اربعة وكلاء يساعدون العميد في ادارة شئون الكلية او المعهد ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، ويختص اولهم بالشئون الخاصة بالتعليم برمرحلة البكالريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والإجتماعية، ويختص الثاني بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات والمعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمي، ويختص الثالث بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويختص الرابع بالتطوير والجودة، ويكون من بين أساتذة التخصص بقرار من رئيس الجامعة بناء علي ترشيح العميد وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة "19″ يشكل مجلس القسم من رئيس المجلس ونواب رئيس المجلس للفروع التخصصية، وعدد من الأساتذة العاملين لاييزد عن سبعة يتم اختيارهم دوريا وفقا لأقدميتهم، وعدد من الاساتذة العاملين المتفرغين لايزيد عن خمسة يتم اختيارهم دوريا وفقا لأقدميتهم، وثلاثة ممثلين لكل من الأساتذة والمساعدين والمدرسين يتم اختيارهم دوريا وفقا لأقدميتهم، علي الايجاوز عدد اساتذة التخصص والاساتذة بالمجلس.
مادة"20″ يقوم بالتدريس والبحث في الجامعات أعضاء وفقا للهيكل الوظيفي التالي" اساتذة تخصص، وأساتذة، وأستاذ مساعد، ومدرس.
مادة"21″ يحدد لكل قسم من الأقسام العلمية بالكليات والمعاهد هيكل وظيفي يتحدد بعدد من ظائف، أساتذة جامعة، وأساتذة التخصص، والأساتذة العاملين، والأساتذة المساعدين، والمدرسين، وكذلك المدرسين المساعدين والمعيدين، ويراعي في تحديدي هذه الأعداد أعباء القسم من حيث عدد المقررات الدراسية والساعات التدريسية وساعات التدريب وسائر الأعمال البحثية والإشرافية التي تدخل في اختصاصه، ويكون تحديد الهياكل العلمية للأقسام بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي لجان القطاع المختصة، علي أن يتم الفصل بين الدرجة المالية والمسمي الوظيفي.
مادة"22″ يقوم المجلس الاعلي للجامعات كل ثلاث سنوات باختيارهم قوائم الأساتذة أعضاء اللجان العلمية للترقيات وفقا للتخصصات الدقيقة المختلفة، وفي حال تقدم العضو اللجان العلمية للترقيات يقوم مجلس الجامعة باختيار خمسة أساتذة منهم من بين الأساتذة في التخصص الدقيق للمتقدم ولايزيد ممثل الجامعة في هذه اللجنة عن واحد، ويعرض الإنتاج العلمي للمتقدم علي هذه اللجنة.
مادة"23″ يكون علاج أعضاء هيئة التدريس العلمين والمتفرغين والمدرسين المساعدين والمعيدين وطلاب البحث الذين يصابون بالمرض علي حساب الجامعة بقرار من مجلس الجامعة، إذا كان من الممكن علاجهم داخل الجمهورية بقرار من مجلس الجامعة إذا كان من الممكن علاجهم داخل الجمهورية وبقرار من وزير التعليم العالي اذا كان مرضهم لاعلاج له الا في الخارج، وفي جميع الاحوال تتولي فحصهم لجنة طبية يشكلها مجلس الجامعة.
مادة "24 " تتولي اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولوائح الجامعات تحديد نظام العلاج لأسر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في المستشفيات الجامعية وغيرها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.