الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثانية في قوص بقنا    أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 5-12-2025 في الأقصر    عاجل.. قطع الكهرباء اليوم ل3 ساعات عن منشآت حيوية    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    أسعار الذهب في أسوان ليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    أسعار الحديد في أسوان اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    تصل إلى 2.5 متر.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة على خليج السويس والعقبة    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    لسه ما شفتش الوجه الحقيقي، خليفة "أبو الشباب" يتوعد حماس من داخل مستشفى إسرائيلي    مراجعة فورية لإيجارات الأوقاف في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة    شوقي حامد يكتب: غياب العدالة    ضمن «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنيا تنظّم ندوة بعنوان «احترام الكبير»    آداب سماع القرآن الكريم.. الأزهر للفتوي يوضح    وزير الأوقاف ينعي شقيق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الأنبا رافائيل يدشن مذبح «أبي سيفين» بكنيسة «العذراء» بالفجالة    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قبيا غرب رام الله بالضفة الغربية    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    وست هام يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في البريميرليج    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    عاجل- أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل أعياد الميلاد    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    نجوم العالم يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. ومايكل كين يخطف القلوب على السجادة الحمراء    دنيا سمير غانم تتصدر تريند جوجل بعد نفيها القاطع لشائعة انفصالها... وتعليق منة شلبي يشعل الجدل    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية    نتائج االلجنة الفرعية رقم 1 في إمبابة بانتخابات مجلس النواب 2025    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    البابا تواضروس الثاني يشهد تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي    قفزة عشرينية ل الحضري، منتخب مصر يخوض مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة الإمارات في كأس العرب (صور)    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بتسمم في المحلة الكبرى إثر تناولهم وجبة كشري    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    اختتام البرنامج التدريبي الوطني لإعداد الدليل الرقابي لتقرير تحليل الأمان بالمنشآت الإشعاعية    كيف يقانل حزب النور لاستعادة حضوره على خريطة البرلمان المقبل؟    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    محمد موسى يكشف أخطر تداعيات أزمة فسخ عقد صلاح مصدق داخل الزمالك    محمد إبراهيم: مشوفتش لاعيبة بتشرب شيشة فى الزمالك.. والمحترفون دون المستوى    مراسل اكسترا نيوز بالفيوم: هناك اهتمام كبيرة بالمشاركة في هذه الجولة من الانتخابات    أحمد سالم: مصر تشهد الانتخابات البرلمانية "الأطول" في تاريخها    مصدر بمجلس الزمالك: لا نية للاستقالة ومن يستطيع تحمل المسئولية يتفضل    فرز الأصوات في سيلا وسط تشديدات أمنية مكثفة بالفيوم.. صور    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن 360 فرصة عمل جديدة فى الجيزة    "لا أمان لخائن" .. احتفاءفلسطيني بمقتل عميل الصهاينة "أبو شباب"    ترامب يعلن التوصل لاتفاقيات جديدة بين الكونغو ورواندا للتعاون الاقتصادي وإنهاء الصراع    العزبي: حقول النفط السورية وراء إصرار إسرائيل على إقامة منطقة عازلة    رئيس مصلحة الجمارك: ننفذ أكبر عملية تطوير شاملة للجمارك المصرية    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون تنظيم الجامعات المقترح من «نقابة علماء مصر»
نشر في البديل يوم 15 - 03 - 2014

حصلت "البديل" على النص الكامل لمقترح قانون تنظيم الجامعات المصرية، والذي قدمته نقابة علماء "تحت التأسيس"، والمكون من 42 مادة.
نصت المادة الأولى بالقانون على أن الجامعات هيئات مستقلة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية، وتختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي في كلياتها ومعاهدها لخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًّا، واعتبرت أن الجامعات معقلًا للحرية الأكاديمية والفكر الإنساني.
وذكرت المادة الثانية، أن الجامعات التي يسري عليها هذا القانون هي المملوكة للدولة المصرية والجامعات الاهلية وفروعها ومعاهدها العليا التابعة لها.
وجاء بالمادة الثالثة، أن المجلس الأعلى للتعليم العالي يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التعليم العالي والمالية والتخطيط والإسكان والصحة والقوى العاملة والبحث العلمي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ورئيس المجلس القومي للتعليم في المجالس القومية المتخصصة وخمسة من رؤساء الجامعات ينتخبهم المجلس الأعلى للجامعات سنويًّا، علي أن يختص هذا المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم العالي في البلاد وخطة البعثات وتحديد التخصصات الجديدة والدراسات المستقبلية وإنشاء الكليات.
وطالبت المادة الخامسة، بإنشاء مجلس أعلى للجامعات برئاسة أقدم رؤساء الجامعات يتولي تخطيط السياسة للتعليم الجامعي وينسق بين الجامعات في مباشرتها لأنشطتها المختلفة، على أن يضم في عضويته" رؤساء الجامعات وفي حالة غياب احدهم يحل محله اقدم نوابه، وأمين المحلي الأعلى للجامعات، وخمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة المهتمين بالتعليم الجامعي ويختارهم المجلس الاعلى للجامعات وتستمر عضويتهم لمدة سنتين.
مادة "6″ يعين أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس الجمهورية بناء لي ترشيح رئيس المجلس الأعلى للجامعات ويكون بدرجة نائب رئيس جامعة، ويشترط فيه أن يكون شغل وظيفة أستاذ لخمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وأن يكون شغل إحدى الوظائف القيادية الجامعية ثلاث سنوات على الأقل، ويكون تعيينه لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة"7″ يشكل مجلس أعلى للتعليم والطلاب، ومجلس أعلى للدراسات العليا، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومجلس أعلى للتطوير والجودة، لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته، ويشكل كل مجلس من هذه المجالس برئاسة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات وعضوية نائب رؤساء الجامعات المختصين.
مادة"8″ يؤلف مجلس من الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كل من" نواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات ومعاهد الجامعة، ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس، ونقيب النقابة الفرعية بالجامعة، وخمسة اعضاء علي الاكثر من ذوي الخبرة في شؤون التعليم الجامعي وشؤون العامة، ولا يجوز لهم الجمع بين أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون ويتولي امانة المجلس امين عام الجامعة.
مادة"9″ ينشلء بكل جامعة مجلس علمي يسمي المجمع الأكاديمي للجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كل نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات والمعاهد، أساتذة بكل كلية ومعهد، ويختص هذا المجمع ب ابداء الراي في المسائل العلمية والاكاديمية، انشاء الكليات الجديدة، إنشاء تخصصات جديدة، العلوم المستقبلية، سياسات وخطط تقويم اداء اعضاء هيئة التدريس، خطط اعتماد الشهادات العلمية.
مادة"10″ يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختياره من بين اساتذة التخصص بإجراءات وهي" ان يتم الاعلان المفتوح لطلب شعل الوظيفة قبل انتهاء المدة القانونية لشغلها بستة أشهر ، وأن يضع المجلس آليات ومعايير اختيار رؤساء الجامعات، وأن يصدر رئيس الجامعة قرارا بتشميل لجنة بناء علي ترشيح مجلس الجامعة المختص تتولي تلقي طلبات الترشح من المتقدمين لشغل الوظيفة وتفاضلر بينهم علي اساس من الكفاءة العلمية والادارية وحسن السيرة وتاريخ المتقدم العلمي بالجامعة، وتنتهي اللجنة علي اختيار خمسة من المتقدمين ليقدم كل منهم مشروعا مقترحا لتطوير الجامعة يرضه علي المجمع االاكاديمي اختيار افضل ثلاثة يحصلون علي اعلي درجات استصدار القرار الجمهوري بتعيين أحدهم رئيسا للجامعة.
مادة"11″ يكون لكل جامعة اربعة نواب لرئيس الجامعة بدرجة نائب وزير يعاونوه في ادارة شئون الجامعة، ويقوم اقدمهم مقامه عند غيابه، ويختص احدهم بشئون التعليم والطلاب، والثاني بشئون الدراسات العليا والثالث بشئون خدمة المجنتمع وتنمية البيئة، والرابع بشئون التطوير والجودة، ويصدر بتعيين كل منهم قرار من رئيس الجمهوريةبناء علي عرض وزير التعليم العالي بد أخذ رأي رئيس الجامعة، ويشترط في النائب أن يكون قد شغل وظيفة استاذ لمدة خمس علي الاقل في احدي الجامعات الخاضعة لهذا القانون ويفضل من له خبرة سلبقة في وظيفة قيادية جامعية ويكون تعيينه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة"12″ يكون للجامعة امين بدرجة وكيل اول وزارة ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون للأمين اربع امناء مساعدين.
مادة"13″ يشكل مجلس الكلية او المعهد برئاسة العميد وعضوية وكلاء الكلية، ورؤساء الاقسام، وخمسة من اساتذة التخصص يتم اختيارهم سنويا دوريا، وثلاثة من الاساتذة العاملين يتم اختيارهم دوريا بالاقدمية، وثلاثة اعضاء علي الاكثر من خارج الكلية من المتهمين بالتعليم والبحث اللمي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ولايجوز لهم الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية اية مجالس اخري تخضع لهذا القانون.
مادة" 15″ يعين رئيس الجامعة المختص عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين أساتذة الكلية لمدة واحدة، ويشترط فيمن يعين عميدا أن يكون قد اجتاز بنجاح في الإدارة الجامعية.
مادة"16″ يتم اجراء انتخابات العميد في حالة وجود ثلاثة أساتذة فأكثر بالكلية أو المعهد، اما في حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة فيتم تعيين العميد بقرار من رئيس الجامعة دون انتخاب لمدة عام واحد.
مادة"17″ يتم إجراء الإنتخابات لعمادة الكلية علي النحو الآتي
يصدر رئيس الجامعة قرار بتشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح بناء علي اقتراح مجلس الكلية الذي يحدد شروط اختيار اللجنة، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية للعميد بثلاثة أشهر.
تتلقي اللجنة طلبات الترشح من المتقدمين ويفضل أن يكونوا من أساتذة التخصص وتفاضل بينهم علي أساس من الكفاءة وحسن السمعة والقدرة الإدارية، وتنتهي إلي ترشيح أفضل ثلاثة
يتكون المجمع الانتخابي للكلية أو المعهد من جميع الاساتذة العاملين وأساذ متفرغ واستاذ مساعد من كل قسم وهؤلاء يعرض المرشحون أمامهم خطة النهوض بالكلية
يعين رئيس الجامعة الحاصل علي أعلي الاصوات ميدا لكلية
يشكل مجلس الجامعة لجنة لتلقي الطعون والتظلمات في الجامعة والفصل فيها فورا ةتضم احد اساتذة كلية الحقوق.
مادة"18″ يكون لكل ملية اربعة وكلاء يساعدون العميد في ادارة شئون الكلية او المعهد ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، ويختص اولهم بالشئون الخاصة بالتعليم برمرحلة البكالريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والإجتماعية، ويختص الثاني بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات والمعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمي، ويختص الثالث بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويختص الرابع بالتطوير والجودة، ويكون من بين أساتذة التخصص بقرار من رئيس الجامعة بناء علي ترشيح العميد وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة "19″ يشكل مجلس القسم من رئيس المجلس ونواب رئيس المجلس للفروع التخصصية، وعدد من الأساتذة العاملين لاييزد عن سبعة يتم اختيارهم دوريا وفقا لأقدميتهم، وعدد من الاساتذة العاملين المتفرغين لايزيد عن خمسة يتم اختيارهم دوريا وفقا لأقدميتهم، وثلاثة ممثلين لكل من الأساتذة والمساعدين والمدرسين يتم اختيارهم دوريا وفقا لأقدميتهم، علي الايجاوز عدد اساتذة التخصص والاساتذة بالمجلس.
مادة"20″ يقوم بالتدريس والبحث في الجامعات أعضاء وفقا للهيكل الوظيفي التالي" اساتذة تخصص، وأساتذة، وأستاذ مساعد، ومدرس.
مادة"21″ يحدد لكل قسم من الأقسام العلمية بالكليات والمعاهد هيكل وظيفي يتحدد بعدد من ظائف، أساتذة جامعة، وأساتذة التخصص، والأساتذة العاملين، والأساتذة المساعدين، والمدرسين، وكذلك المدرسين المساعدين والمعيدين، ويراعي في تحديدي هذه الأعداد أعباء القسم من حيث عدد المقررات الدراسية والساعات التدريسية وساعات التدريب وسائر الأعمال البحثية والإشرافية التي تدخل في اختصاصه، ويكون تحديد الهياكل العلمية للأقسام بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي لجان القطاع المختصة، علي أن يتم الفصل بين الدرجة المالية والمسمي الوظيفي.
مادة"22″ يقوم المجلس الاعلي للجامعات كل ثلاث سنوات باختيارهم قوائم الأساتذة أعضاء اللجان العلمية للترقيات وفقا للتخصصات الدقيقة المختلفة، وفي حال تقدم العضو اللجان العلمية للترقيات يقوم مجلس الجامعة باختيار خمسة أساتذة منهم من بين الأساتذة في التخصص الدقيق للمتقدم ولايزيد ممثل الجامعة في هذه اللجنة عن واحد، ويعرض الإنتاج العلمي للمتقدم علي هذه اللجنة.
مادة"23″ يكون علاج أعضاء هيئة التدريس العلمين والمتفرغين والمدرسين المساعدين والمعيدين وطلاب البحث الذين يصابون بالمرض علي حساب الجامعة بقرار من مجلس الجامعة، إذا كان من الممكن علاجهم داخل الجمهورية بقرار من مجلس الجامعة إذا كان من الممكن علاجهم داخل الجمهورية وبقرار من وزير التعليم العالي اذا كان مرضهم لاعلاج له الا في الخارج، وفي جميع الاحوال تتولي فحصهم لجنة طبية يشكلها مجلس الجامعة.
مادة "24 " تتولي اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولوائح الجامعات تحديد نظام العلاج لأسر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في المستشفيات الجامعية وغيرها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.