انطلاق فعاليات مهرجان «من أجل مصر» الرمضاني بجامعة قناة السويس    محافظ القليوبية يوجه إنذارا لرئيس مدينة الخصوص ومسؤولي الإدارات الهندسية    ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم 17 رمضان: زيادة اللحوم والزيوت وتراجع العدس والجبن    وزير البترول يبحث مع شركة هاربر إنرجي تطورات زيادة إنتاج الغاز في حقل دسوق    التلفزيون الإيراني الرسمي: أضرار جسيمة في جميع أنحاء البلاد    ترامب: إيران ستتعرض اليوم لضربة قوية للغاية    برشلونة يكشف الحالة الصحية لليفاندوفسكي وموقفه من مباراة أتليتك بلباو    مرور الشرقية يضبط 25 توك توك مخالف خلال حملات مكثفة    هام من المحكمة الدستورية العليا بشأن تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر    "وننسى إللي كان".. جليلة وبدر في تلميحات الحب الأولى.. وشاهر يسعى لقتلها    إطلالة على شعر العامية ومناقشة "المرأة في البادية" ضمن ليالي رمضان بالحديقة الثقافية    إعلام إسرائيلى: سقوط شظايا وسط إسرائيل بعد اعتراض دفعة صواريخ أطلقت من إيران    صحة الشرقية تنفذ 99 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية لكبار السن وذوي الهمم    الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية بمناسبة أعياد المرأة    محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الرياضة لبحث سبل دعم البرامج والمشروعات الشبابية    وزير الصناعة يبحث مع شركة بولاريس للتطوير الصناعي خطط التوسع بالمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة    وزير التعليم العالي: نهدف إلى التركيز على جودة الخريجين وليس التوسع الكمي بالجامعات    جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عريس الشرقية    الصحة: توزيع 39 وحدة أسنان على 38 مستشفى ومركز طبي ب17 محافظة خلال يناير 2026    الدول الخليجة تحت النيران الإيرانية.. هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تستهدف منشآت حيوية    وزير التخطيط يوجه بإعادة توجيه استثمارات لتمويل البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة    "الزراعة": فحص 290 ألف طن بطاطس مُعدة للتصدير خلال فبراير    «الزراعة» تبحث آليات التصدي لتهريب وغش المبيدات    مقتل شاب على يد آخر بسبب خلافات حول سرقة هاتف محمول بالبدرشين    فيفا يعلن إيقاف قيد الاتحاد السكندري 3 فترات انتقالات    فان دايك: الهزيمة من ولفرهامبتون كانت مخيبة.. ولهذا السبب انتصرنا    يد الزمالك يفوز على الشمس في دوري المحترفين    وزيرة الثقافة تترأس اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات، وتؤكد: رافد مهم لتعزيز الإبداع (صور)    الليلة.. تنورة وفنون شعبية في البرنامج الرمضاني لمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية    وزير الرياضة يلتقى محافظ الإسماعيلية في مستهل جولته    وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل للاعتداءات غير المقبولة على الدول العربية    الرعاية الصحية: فحص 384 ألف مواطن ضمن حملة رمضان بصحة لكل العيلة    رمضان 2026| 10 قواعد ذهبية لطعام آمن وصحي في رمضان    الرؤية 19 مارس.. موعد عيد الفطر المبارك فلكيا وأول أيامه    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بالسويس لمتابعة تغويز السفن المحملة بالغاز المسال    محمود الزنفلي يكشف سبب عدم انتقاله ل الزمالك    أجواء باردة في الشرقية وتحسن نسبي بدرجات الحرارة.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    مدبولي: ضرورة تكامل عمل الجهات الحكومية لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين    الرعاية الصحية تعلن فحص 384 ألف مواطن ضمن حملة «رمضان بصحة لكل العيلة»    تجديد حبس عامل بتهمة التحرش بربة منزل في الدقي    أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثتين بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر    بمرتبات تصل ل20 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف خالية بقطاع الأمن    رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد في انتخابات الإعادة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. اليوم 7 مارس    المكتب الإعلامي لحكومة دبي: لا صحة لما يتم تداوله حاليًا بشأن تعرض مطار دبي الدولي لأي حادث    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل بعد رصد تسلل مسيرة    الجيش الإسرائيلي: تفعيل الدفاعات الجوية بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران    محمد "صل الله عليه وسلم" قدوة الإنسانية وملهم القلوب وقائد القيم    كريم فهمي: مراتي دانيا شريكتي في الأمان وصديقتي الوحيدة.. تتحمل طباعي العصبية    الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن    ألفت عمر: ردود أفعال «على كلاى» فاقت توقعاتى    محمد غنيم يغازل إلهام شاهين وليلى علوي على الهواء    10 سنوات.. «بالورقة والقلم» يحتفل بمسيرة تناولت أخطر ملفات مصر والمنطقة    الدفاع السعودية: اعتراض 4 مسيرات أطلقت باتجاه حقل الشيبة النفطي    حكم دخول الماء للجوف أثناء الاستنجاء؟.. هل يفسد الصيام؟    تشييع جثمان شاب توفى خلال صلاة الجمعة بمسجد بكفر الشيخ    هل تسقط كفارة الصيام بعدم الاستطاعة؟.. المفتي يوضح    دوري المحترفين – القناة يقترب أكثر من الكبار.. وإغماء بعد الاحتفال بهدف بروكسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر النص الكامل لمقترح قانون تنظيم الجامعات المصرية
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 03 - 2014

ينشر "اليوم السابع" النص الكامل، لمقترح قانون تنظيم الجامعات المصرية، والذى أعدته نقابة علماء "تحت التأسيس" خلال حلقاتها النقاشية التى أجرتها على مدار الفترات الماضية.
ونصت المادة الأولى لمقترح القانون، على أن الجامعات هيئات مستقلة ذات طابع علمى وثقافى، ولكل منها شخصية اعتبارية وتختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى، فى كلياتها ومعاهدها لخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا.
وذكرت المادة الثانية، أن الجامعات التى يسرى عليها هذا القانون هى المملوكة للدولة المصرية والجامعات الأهلية، وفروعها ومعاهدها العليا التابعة لها.
وجاء بالمادة الثالثة، أن المجلس الأعلى للتعليم العالى، يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء التعليم العالى، والمالية، والتخطيط والإسكان، والصحة، والقوى العاملة، والبحث العلمى، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، ورئيس المجلس القومى للتعليم فى المجالس القومية المتخصصة، وخمسة من رؤساء الجامعات، ينتخبهم المجلس الأعلى للجامعات سنويا، على أن يختص هذا المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم العالى، فى البلاد، وخطة البعثات وتحديد التخصصات الجديدة والدراسات المستقبلية وإنشاء الكليات.
وأقرت المادة الخامسة، بإنشاء مجلس أعلى للجامعات برئاسة أقدم رؤساء الجامعات، يتولى تخطيط السياسة للتعليم الجامعى ويقوم بالتنسيق بين الجامعات فى مباشرتها لأنشطتها المختلفة، على أن يضم فى عضويته" رؤساء الجامعات وفى حالة غياب أحدهم يحل محله أقدم نوابه، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وخمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة المهتمين بالتعليم الجامعى، ويقوم المجلس الأعلى للجامعات باختيارهم وتستمر عضويتهم لمدة سنتين.
مادة "6" يعين أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ويكون بدرجة نائب رئيس جامعة، ويشترط فيه أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل، فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وأن يكون قد شغل إحدى الوظائف القيادية الجامعية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة "7" يشكل مجلس أعلى للتعليم والطلاب، ومجلس أعلى للدراسات العليا، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومجلس أعلى للتطوير والجودة، لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات فى ممارسة اختصاصاته، ويشكل كل مجلس من هذه المجالس برئاسة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وعضوية نواب رؤساء الجامعات المختصين.
مادة "8" يؤلف مجلس من الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كل من "نواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات ومعاهد الجامعة، ورئيس نادى أعضاء هيئة التدريس، ونقيب النقابة الفرعية بالجامعة، وخمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة، فى شئون التعليم الجامعى، وشئون العامة، ولا يجوز لهم الجمع بين أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون، ويتولى أمانة المجلس أمين عام الجامعة.
مادة "9" ينشأ بكل جامعة مجلس علمى يسمى المجمع الأكاديمى للجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كل من نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات والمعاهد، أساتذة بكل كلية، ومعهد، ويختص هذا المجمع بإبداء الرأى فى المسائل العلمية، والأكاديمية، وإنشاء الكليات الجديدة، وإنشاء تخصصات جديدة، العلوم المستقبلية، سياسات وخطط تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس، خطط اعتماد الشهادات العلمية.
مادة "10" يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختياره من بين أساتذة التخصص بإجراءات، وهى "أن يتم الإعلان المفتوح لطلب شعل الوظيفة قبل انتهاء المدة القانونية لشغلها بستة أشهر، وأن يضع المجلس آليات ومعايير اختيار رؤساء الجامعات، وأن يصدر رئيس الجامعة قرارا بتشميل لجنة بناء على ترشيح مجلس الجامعة المختص تتولى تلقى طلبات الترشح، من المتقدمين لشغل الوظيفة وتفاضل، بينهم على أساس من الكفاءة العلمية، والإدارية وحسن السيرة، وتاريخ المتقدم العلمى بالجامعة، وتنتهى اللجنة على اختيار خمسة من المتقدمين ليقدم كل منهم مشروعا مقترحا، لتطوير الجامعة، يعرضه على المجمع الأكاديمى اختيار أفضل ثلاثة يحصلون على أعلى درجات استصدار القرار الجمهورى، بتعيين أحدهم رئيسا للجامعة.
مادة "11" يكون لكل جامعة أربعة نواب، لرئيس الجامعة، بدرجة نائب وزير يعاونوه فى إدارة شئون الجامعة، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، ويختص أحدهم بشئون التعليم والطلاب، والثانى بشئون الدراسات العليا، والثالث بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والرابع بشئون التطوير والجودة، ويصدر بتعيين كل منهم قرار، من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالى، بعد أخذ رأى رئيس الجامعة، ويشترط فى النائب أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، ويفضل من له خبرة سابقة فى وظيفة قيادية، جامعية، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة "12" يكون للجامعة أمين بدرجة وكيل أول وزارة، ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون للأمين أربعة أمناء مساعدين.
مادة "13" يشكل مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد، وعضوية وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وخمسة من أساتذة التخصص، يتم اختيارهم سنويا دوريا، وثلاثة من الأساتذة العاملين يتم اختيارهم دوريا بالأقدمية، وثلاثة أعضاء على الأكثر من خارج الكلية من المتهمين بالتعليم والبحث العلمى، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يجوز لهم الجمع بين عضوية هذا المجلس، وعضوية أية مجالس أخرى تخضع لهذا القانون.
مادة "15" يعين رئيس الجامعة المختص عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين أساتذة الكلية لمدة واحدة، ويشترط فيمن يعين عميدا أن يكون قد اجتاز بنجاح فى الإدارة الجامعية.
مادة "16"، يتم إجراء انتخابات العميد فى حالة وجود ثلاثة أساتذة فأكثر بالكلية أو المعهد، أما فى حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة فيتم تعيين العميد بقرار من رئيس الجامعة، دون انتخاب لمدة عام واحد.
مادة "17"، يتم إجراء الانتخابات لعمادة الكلية على النحو الآتى:
يصدر رئيس الجامعة قرارا بتشكيل لجنة لتلقى طلبات الترشح، بناء على اقتراح مجلس الكلية، الذى يحدد شروط اختيار اللجنة، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية للعميد بثلاثة أشهر.
تتلقى اللجنة طلبات الترشح من المتقدمين ويفضل أن يكونوا من أساتذة التخصص، وتفاضل بينهم على أساس من الكفاءة، وحسن السمعة والقدرة الإدارية، وتنتهى إلى ترشيح أفضل ثلاثة.
يتكون المجمع الانتخابى للكلية أو المعهد من جميع الأساتذة العاملين وأستاذ متفرغ، وأستاذ مساعد من كل قسم، وهؤلاء يعرض المرشحون أمامهم خطة النهوض بالكلية.
يشكل مجلس الجامعة لجنة لتلقى الطعون والتظلمات فى الجامعة والفصل فيها فورا تضم أحد أساتذة كلية الحقوق.
مادة "18" يكون لكل كلية أربعة وكلاء، يساعدون العميد فى إدارة شئون الكلية، أو المعهد، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، ويختص أولهم بالشئون الخاصة بالتعليم، بمرحلة البكالريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية، ويختص الثانى بشئون الدراسات العليا، والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات، والمعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمى، ويختص الثالث بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويختص الرابع بالتطوير والجودة، ويكون من بين أساتذة التخصص بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح العميد، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة "19" يشكل مجلس القسم من رئيس المجلس، ونواب رئيس المجلس، للفروع التخصصية، وعدد من الأساتذة العاملين لا يزيد عن سبعة، يتم اختيارهم دوريا وفقا لأقدميتهم، وعدد من الأساتذة العاملين المتفرغين، لا يزيد عن خمسة يتم اختيارهم دوريا، وفقا لأقدميتهم، وثلاثة ممثلين لكل من الأساتذة والمساعدين والمدرسين، يتم اختيارهم دوريا وفقا لأقدميتهم، على ألا يجاوز عدد أساتذة التخصص والأساتذة بالمجلس.
مادة "20" يقوم بالتدريس والبحث فى الجامعات أعضاء وفقا للهيكل الوظيفى التالى" أساتذة تخصص، وأساتذة، وأستاذ مساعد، ومدرس.
مادة "21" يحدد لكل قسم من الأقسام العلمية بالكليات والمعاهد هيكل وظيفى يتحدد بعدد من ظائف، أساتذة جامعة، وأساتذة التخصص، والأساتذة العاملين، والأساتذة المساعدين، والمدرسين، وكذلك المدرسون المساعدون والمعيدون، ويراعى فى تحديد هذه الأعداد أعباء القسم، من حيث عدد المقررات الدراسية والساعات التدريسية وساعات التدريب، وسائر الأعمال البحثية والإشرافية التى تدخل فى اختصاصه، ويكون تحديد الهياكل العلمية للأقسام بقرار من مجلس الجامعة، بعد أخذ رأى لجان القطاع المختصة، على أن يتم الفصل بين الدرجة المالية والمسمى الوظيفى.
مادة "22" يقوم المجلس الأعلى للجامعات، كل ثلاث سنوات، باختيار قوائم الأساتذة أعضاء اللجان العلمية للترقيات وفقا للتخصصات الدقيقة المختلفة، وفى حال تقدم العضو اللجان العلمية للترقيات يقوم مجلس الجامعة باختيار خمسة أساتذة منهم، من بين الأساتذة فى التخصص الدقيق للمتقدم، ولا يزيد ممثل الجامعة فى هذه اللجنة عن واحد، ويعرض الإنتاج العلمى للمتقدم على هذه اللجنة.
مادة "23" يكون علاج أعضاء هيئة التدريس العلمين والمتفرغين والمدرسين المساعدين والمعيدين وطلاب البحث، الذين يصابون بالمرض على حساب الجامعة، بقرار من مجلس الجامعة، إذا كان من الممكن علاجهم، داخل الجمهورية بقرار من مجلس الجامعة، إذا كان من الممكن علاجهم داخل الجمهورية، وبقرار من وزير التعليم العالى إذا كان مرضهم لاعلاج له إلا فى الخارج، وفى جميع الأحوال تتولى فحصهم لجنة طبية يشكلها مجلس الجامعة.
مادة "24 " تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولوائح الجامعات تحديد نظام العلاج لأسر أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم فى المستشفيات الجامعية وغيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.