تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    روبيو يرسم ملامح التسوية بين روسيا وأوكرانيا ويكشف عن نقطة الخلاف الرئيسية    بينهم 4 دول عربية، إدارة ترامب توقف رسميا إجراءات الهجرة والتجنيس من 19 دولة    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    586 لجنة فرعية تستقبل اليوم 3 ملايين 375 ألف ناخب في 7 دوائر انتخابية الملغاة بسوهاج    إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اختفى فجأة، اللحظات الأخيرة ل يوسف محمد لاعب نادي الزهور داخل حمام السباحة (فيديو)    حماة الأرض واليونيسف تبحثان سبل تمكين الشباب والعمل المناخي    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    زكريا أبوحرام يكتب: تنفيذ القانون هو الحل    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    اجتماعات سرّية في باكستان وتركيا بعد تحركات ترامب لتصنيف الإخوان إرهابيين    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    التصريح بدفن ضحايا حريق «مخزن بلاستيك العكرشة» بالخانكة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    متحدث الصحة: قوائم بالأدوية المحظورة للمسافرين وتحذيرات من مستحضرات خاضعة للرقابة الدولية    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    بيترو: أي هجمات أمريكية على أراضي كولومبيا ستكون إعلان حرب    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصري اليوم» تنشر نص مشروع قانون «تنظيم المستشفيات الجامعية»

حصلت «المصرى اليوم» على نص مشروع قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، والذى يمنح وزير التعليم العالى سلطات تفوق صلاحيات وسلطات رؤساء الجامعات أنفسهم، ويعتبر المستشفيات وحدات مستقلة إدارياً ومالياً تخضع مباشرة للوزارة، فضلاً عن فتحه الباب لخصخصة خدمات المستشفيات العلاجية من خلال تقديم الخدمات وفرض مصروفات إدارية على المستفيدين من الخدمة، ويضع قواعد جديدة ل«التعاقد» مع الأطباء.
يتكون مشروع القانون من 18 مادة، وجاءت فيه
المادة الأولى:
أن تكون المستشفيات الجامعية بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات جزءا من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إدارياً وفنياً ومالياً، وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة.
المادة الثانية:
أن المستشفى الجامعى أو أى وحدة تقدم خدمات تعليمية وبحثية وتدريبية وخدمات علاجية للمجتمع سواء كان تحت مسمى مستشفى أو معهد أو مركز تضع اللائحة التنفيذية للتعريف الخاصة بذلك.
المادة الثالثة:
أن المستشفيات الجامعية تستهدف القيام بواجباتها فى تنفيذ سياسات كليات الطب فى التعليم والتدريب والبحث العلمى، مع إتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الأطباء وهيئات التمريض قادرة على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمات الطبية، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمى طبقا لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع بحيث تستطيع هذه المستشفيات الإسهام بصورة فعالة فى حل المشكلات الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العالمى فى نطاق البحوث الطبية، والإسهام المباشر فى توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقا لمعايير الجودة وتعبئة جميع الإمكانيات المادية والعلمية التى تيسر لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم القيام بواجبهم نحو وطنهم وتفرغهم لممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية، بما يحقق الأهداف الكبرى لهذه المستشفيات فى مجال التعليم الطبى والبحوث الطبية والعلاج.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة على أن «يشكل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والمالية، و7 من رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرار من الوزير لمدة 3 سنوات بالتناوب بين الجامعات، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، و3 ممثلين عن القطاع الطبى يصدر بتعيينهم قرار من الوزير لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و5 من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية يصدر بشأنهم قرار من الوزير لمدة 3 سنوات، وذلك بالتناوب بين الجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عضواً ومقرراً، ولرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته لحضور جلسات المجلس للاستماع لوجهة نظره فى موضوع أو أكثر من دون أن يكون له صوت معدود فى الاقتراع على القرارات.
المادة الخامسة:
وتنص المادة الخامسة على أن يجتمع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وفى حال التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
المادة السادسة:
وورد بالمادة السادسة التى تحدد اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات وهى: رسم السياسات العامة للمستشفيات الجامعية، والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع احتياجات المواطنين، واقتراح اللوائح الفنية والإدارية للمستشفيات الجامعية وتصدر بقرار من وزير التعليم العالى، وإبداء الرأى فيما يتعلق بتقييم الأداء المؤسسى ووضع الضوابط الخاصة بنظم التعاقد مع العاملين ووضع الأطر العامة التى تتضمن التنسيق والتعاون فى شأن الخدمات الطبية مع وزارة الصحة ومديرياتها بالمحافظات.
المادة السابعة:
ونصت المادة السابعة على أن أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يكون مسؤولا عن إدارة شؤون المجلس، ويجوز بقرار من الوزير ندب من يراه لشغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة، وتشكيل هيئة لمعاونته.
المادة الثامنة:
وتنص المادة الثامنة على أن يكون لجميع المستشفيات بكل جامعة مجلس واحد للأمناء يصدر تشكيله بقرار من رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات، ويتكون من رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد بالقطاع الطبى، والمدير التنفيذى للمستشفيات ويكون أمينا لمجلس الأمناء، و5 من أعضاء هيئة التدريس بالقطاع الطبى يختارهم رئيس الجامعة، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الكائنة بها الجامعة، وممثل عن المحافظة الكائنة بها الجامعة، و4 ممثلين للمجتمع الجامعى يختارهم رئيس الجامعة، ويختص هذا المجلس برسم السياسة الخاصة بالمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة.
المادة التاسعة:
ونظمت المادة التاسعة طريقة تعيين وعمل المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ونصت على أن يكون تعيينه فى كل جامعة بقرار من وزير التعليم العالى وترشيح من رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة ويشترط الخبرة السابقة فى إدارة المستشفيات، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط إجراءات اختياره، ويتم الإعلان عن الوظيفة وشروطها قبل نهاية مدتها ب3 أشهر على الأقل وفقاً للمقرر باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الجامعة تعيين نواب للمدير التنفيذى أو أن يفوض بعض سلطاته المقررة بالقوانين للمدير التنفيذى للمستشفيات.
المادة العاشرة:
وتنص المادة العاشرة على تشكيل مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بكل كلية أو معهد برئاسة عميد الكلية أو المعهد وعضوية المدير التنفيذى للمستشفيات ويكون مقرراً، ومدراء المستشفيات الجامعية بالكلية، و5 من المتخصصين فى الشؤون الطبية يصدر بتعيينهم وبعضوية المجلس قرار من رئيس الجامعة بترشيح من المدير التنفيذى لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ويختص هذا المجلس بالتنسيق بين المستشفيات داخل الجامعة، والتنسيق بين الأقسام العلمية فى كلية الطب وبين المستشفيات الجامعية، ومتابعة الأداء ورفع تقرير دورية عنها لرئيس الجامعة، وتنظيم العملية التدريسية والبحثية لطلاب القطاع الطبى.
المادة الحادية عشرة:
وتتولى المادة الحادية عشرة تعيين اختصاصات مدير المستشفى الجامعى، وتنص على أن يكون لكل مستشفى مدير من بين أعضائها يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط وضوابط التعيين، ويكون مدير المستشفى الجامعى مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المستشفى.
المادة الثانية عشرة:
ونصت المادة الثانية عشرة على أن تحدد اللائحة التنفيذية المستشفيات الفرعية التى تدار من خلال مجلس إدارة ولا يلزم فيها وجود هذا المجلس ويتم توضيح اختصاصات مجلس الإدارة باللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
ونصت المادة ال13 على تعريف الأطباء العاملين بالمستشفيات، وهم: الطبيب المقيم ويعين لمدة 5 سنوات من أوائل الخريجين بكليات الطب وفقا للشروط المبينة بالقانون واللائحة التنفيذية، ومعاونى أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد، ويتم التعاقد مع جميعهم لاستكمال تدريبهم وتعليمهم، وأعضاء هيئة التدريس، ويتم التعاقد معهم طبقاً للاحتياج الفعلى للمستشفيات، بما يضمن تواجدهم على مدار الساعة، وذلك وفقا للضوابط المبينة باللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة:
ونص مشروع القانون فى المادة 14 على الشؤون المالية، وأكد إعداد موازنة للمستشفيات الجامعية وفقاً للأصول المحاسبية المتبعة بالنسبة للهيئات العامة، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
المادة الخامسة عشرة:
وتنص المادة 15 على أن يكون لكل مستشفى حساب بنكى خاص بالبنك الذى يحدده مجلس الأمناء بالعملتين المحلية والأجنبية، وتتكون موارده من مقابل الخدمات التى تؤدى للغير، والتبرعات التى يقبلها مجلس الأمناء، وعائد استثمار الأموال الخاصة بالمستشفى، ومقابل العلاج بأجر وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات والمصروفات الإدارية المقررة، ويصدر المجلس الأعلى لائحة تنظم كيفية الصرف من هذين الحسابين.
المادة السادسة عشرة:
وورد فى المادة 16 أن يصدر وزير التعليم العالى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة السابعة عشرة:
وتنص المادة 17 على إلغاء قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة (جمال عبدالناصر) رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات والجمهورية.
المادة الثامنة عشرة:
وتنص المادة 18 على نشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره.
رئيس القطاع الطبي: ليس لدى الحكومة نية لخصخصة المستشفيات الجامعية
الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي، 8 مايو 2012.
أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، رئيس القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، أن مشروع قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، سيضع قواعد وآليات لتنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية، وإنشاء مجلس أعلى لها، وهو أمر جيد من شأنه وضع «حوكمة» تساهم فى إدارة واحدة لها ودعمها. بالمزيد
أطباء يرفضون مشروع قانون تنظيم العمل.. ويؤكدون: يفتح الباب للخصخصة
مستشفىى الكبد المصري بالمنصورة
انتقد أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، واعتبروه يفتح الباب لخصخصتها وفصلها عن الجامعات، وأكدوا أن مواد المشروع تهدد مستقبل الطب التعليمى فى مصر، ويفتقد رؤية أو آليات تضمن «التطوير»، ويقتصر على تغيير الشكل القانونى وترهل إدارى وإرهاق مالى للدولة. بالمزيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.