«أكاديمية أخبار اليوم» تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر بندوة وطنية | فيديو    حمدي رزق رئيسًا للجنة تطوير الصحافة ورانيا مكرم مقررًا    إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    مدرسة بكفر الشيخ تعلن تعطيل الدراسة 3 أيام بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي    تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر.. ننشر آخر تحديث    محافظ البحر الأحمر: رأس غارب تنتج 75% من بترول مصر والمثلث الذهبي بوابة الاستثمار التعديني    السفير يوسف الشرقاوي: القمة المصرية الأوروبية الأولى تمثل نقلة تاريخية في العلاقات الثنائية    «مجاور»: معبر رفح مفتوح منذ أكتوبر 2023.. ووفد دنماركي يثمن جهود مصر في دعم غزة    مبابي ينافس بيدري على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر أكتوبر    ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة ال11.. الأهلي في الصدارة    وزير الرياضة يهنئ محمد حسن بذهبية العالم في المصارعة    كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك    غدًا.. قائمة الخطيب تعقد ندوتها الثالثة بفرع الأهلي بمدينة نصر    الطفل إياد يلحق بشقيقه بعد سقوطهما من الطابق التاسع ببرج سكني بدمنهور    لزيادة المشاهدات.. ماذا فعل 3 صناع محتوى على السوشيال ميديا؟| فيديو    بتقديم «كفنين».. أمن المنيا يُنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في قرية يونس مصيدة    أحمد السعدني يعلن عدم مشاركته في موسم دراما رمضان 2026    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    أحمد موسى: العلاقات المصرية الأوروبية تقوم على شراكة ومصالح متبادلة    تكريم رائد المسرح المصرى السيد بدير فى أكاديمية الفنون الأحد    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    نائب وزير الصحة يتفقد سيارات الإسعاف بميناء رفح البري    مدرب الاتحاد: تعرضنا للظلم أمام الأهلي    أنغام تحيي حفلا غنائيا في أوبرا الكويت نوفمبر المقبل    إعلام عبري: حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ القادرة على الوصول إلى وسط إسرائيل    "وان أوف وان" تطلق مشروعين جديدين في الشيخ زايد والتجمع السادس    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    "مكافحة انتشار المخدرات" فى ندوة بطب بيطري أسيوط    بعد أزمة مواجهة برشلونة وفياريال.. الدوري الإيطالي يتمسك بإقامة مباراته في أستراليا    مخاوف داخل إسرائيل بعد الكشف عن عبور سرب مقاتلات صينية متقدمة إلى الأراضي المصرية    الخارجية الإسرائيلية ترفض الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية: محاولة لتسييس القانون    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    "واقع مزيف" يتوسع بصمت.. تحذير من الذكاء الاصطناعي    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    إحالة مديري مدرستين للتحقيق لتقصيرهم في العمل بأسيوط    لدعم الطالبات نفسيا، الهلال الأحمر يطلق حملة Red Week بجامعة الوادي الجديد    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر المسودة النهائية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد
نشر في فيتو يوم 18 - 08 - 2015

حصلت "فيتو" على المسودة النهائية من مشروع قانون المستشفيات الجديد الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الأخير، وذلك بعد تعديل عدد من الفقرات بالمواد وإحالته للجنة الصياغة التي تتولى إعداد قانون التعليم العالى الجديد.
وكانت لجنة من عمداء كليات الطب برئاسة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق وبمشاركة أيضا عدد من الخبراء في مجال المستشفيات الجامعية قاموا بوضع القانون الذي اشتمل على 11 مادة".
ونص القانون على:
نظرا للتطور الكبير في مجال تقديم الخدمة الطبية وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات الجامعية، إضافة إلى الوفرة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب فإن ذلك يتطلب إعادة النظر في قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية رقم 3300 لسنة 1965.
المادة الأولى:-
تعريف المستشفيات الجامعية وتبعيتها وأهدافها:-
المستشفيات الجامعية
هي المنشآت الطبية التي تقدم خدمات طبية تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية وتلك المنشآت الطبية تشمل المستشفيات المنشأه كوحدات ذات طابع خاص بسمي مستشفى أو مركز أو وحدة.
وتكون المستشفيات الجامعية الخاضعة لقانون التعليم العالي وحدة مستقلة في النواحي الفنية والمالية والأداريةوتعتبر جزء لا يتجزأ من الكلية أو المعهد.
وتعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف الأتية.
1 - الهدف التعليمي والتدريبى
تنفيذ سياسات القطاع الصحي بالجامعة في التعليم والتدريب لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة لسد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية.
2 - البحث العلمي
توفير الأمكانات اللازمة للقيام بالأبحاث العلمية المتطورة حسب خطة موضوعة.. طبقا لخطة الدولة في ترسيخ العلم في المجتمع.
3 - الهدف العلاجي
المساهمة بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة الخدمات الصحية المتقدمة والعمل على رفع مستوي هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبيةو يشمل ذلك مشاركة وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية مع التدريب للكوادر الطبية في الوزارة وذلك طبقًا لبروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
.
المادة الثانية:-
المجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية هو مجلس تنسيقي للمستشفيات الجامعية وهو أحد مجالس المجلس الاعلي للجامعات ويقوم على
1. رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية.
2. وضع الضوابط والأطر العامة التي تتضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية الأعضاء بما يضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها بالمستشفيات الجامعية.
3. ابداء الرأي ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية.
4. ابداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
المادة الثالثة:-
يشكل بكل جامعة مجلس للشئون الصحية يرأسه أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ممن له خبرة سابقة في إدارة المستشفيات ويتولي نفس مهام المجلس الاعلي للمستشفيات في نطاق جامعته، ويشمل تشكيل المجلس ممثلي كافة مقدمي الخدمات الصحية بالجامعة ويكون رئيس المجلس مسئولا عن التنسيق بينهم ومن ضمن مسؤلياته التخطيط والمتابعة والاعتماد.
الماده الرابعة:-
يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة يرأسه عميد الكلية المعهد وأمينه المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.
المادة الخامسة:-
يكون مجلس إدارة المستشفيات هو المهيمن على شئون المستشفيات وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تحقق اغراضها من الناحية الفنية والمالية والإدارية.
الماده السادسة:-
يتم اختيار المدير التنفيذي للمستشفيات من بين أعضاء هيئه التدريس بكليه الطب أو المعهد بناءً على ترشيح عميد الكليه أو المعهد ويصدر قرار من رئيس الجامعة بتعينه لمده ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
و يختص المدير التنقيذي للمستشفيات الجامعية بإدارة المستشفيات وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات في ضوء السياسهالعامهالموضوعه لتحقيق اغراضها وفى ضوء اللوائح المعمول بها.
الماده السابعة:-
تعريف الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية.
وظيفة الطبيب المقيم وهي وظيفة مدرجة بموازنة المستشفيات الجامعية وتشغل بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لخمس سنوات على الأقل ويعين الطبيب المقيم في تلك الوظيفة من اوائل الخرجيين بكليات الطب وفقًا للشروط المبينة بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك.
وتطبق على العاملين بالقطاع الصحي بالجامعة ما يطبق على نظرائهم بوزارة الصحة، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس بالعمل بالمستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
المادة الثامنة:-
تخصص الدولة طبقا للدستور جزء من الموازنه العامه للمستشفيات الجامعيه وتحدد هذه الموازنة حسب الخدمة المقدمة للمرضى وعددهم وتكلفه التدريب للأطباء والبحث العلمى طبقا لمشروع الموازنه المقترح.
تدفع التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة للمرضي بواسطة المستشفيات من التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة أو أي جهة تأمينية أخرى مع الألتزام بالعلاج المجاني للمرضي غير القادرين والغير مؤمن عليهم.
تقبل التبرعات والهبات من الهيئات والأفراد طبقا لاحكام القانون.
الماده التاسعة:-
إنشاء مكتب للمتابعه والتدقيق الذاتى داخل كل مستشفى جامعى ويكون مهمته تقديم تقرير دوري منتظم بصفة مباشرة لمجلس الإدارة.
الماده العاشرة:-
يلغي العمل بكل القوانين السابقة والخاصة بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية فور صدور هذا القانون (لائحة 3300 لسنة 65، قانون 49 لسنة 72 وقانون 115 لسنة 93).
المادة الحادية عشر:-
تصدر اللائحة التنفيذية من الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.