بحضور وزير التعليم العالي.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم| صور    الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية    15 قتيلا إثر تفجير انتحاري داخل كنيسة مار إلياس بدمشق    جوارديولا: موسم السيتي مُحبط.. والتتويج بمونديال الأندية لن يغير شيئًا    حبس المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة بالشروق.. وعرضها على الطب النفسي    القضية.. أغنية من جمهور الرجاء البيضاوي بالمغرب دعما لفلسطين    بغداد وأنقرة تبحثان تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية    كرة القدم فى زمن ترامب وإنفانتينو!    وزارة النقل: جار تنفيذ 17 محورا مروريا على نهر النيل    بسباق الصناعة النظيفة.. الحزام الصناعي الجديد بالأسواق الناشئة يتجه لتجاوز أكبر اقتصادات العالم    وظائف خالية اليوم.. المؤسسة القومية لتنمية الأسرة تطلب أفراد أمن وسائقين    مصرع عامل في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا    خبير استراتيجي: إيران لن تجلس على مائدة المفاوضات وهي مهزومة    البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس 3 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو    مزاح برلماني بسبب عبارة "مستقبل وطن"    «مبقاش تحليل.. ده خناقة».. الغندور ينتقد سيد عبدالحفيظ وميدو بسبب لاعبي الأهلي    رياضة القليوبية تناقش ضوابط انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب    قرار وزارة جديد يُوسع قائمة الصادرات المشروطة بتحويل مصرفي مُسبق عبر البنوك    المشدد 5 سنوات ل عامل هدد فتاة بنشر صورها على «فيسبوك» بالقليوبية    جثة ومصاب سقط عليهما سور حمام سباحة فيلا بالرحاب    وزارة المالية تكرّم شركة ميدار للاستثمار لدورها في دعم وتحديث المنظومة الضريبية    «ميدان ملك القلوب».. وزير الصحة يشهد حفل الإعلان عن تدشين تمثال السير مجدي يعقوب    تأملات فى رواية «لا تدعنى أرحل أبدًا»    خبير للحياة اليوم: الضربات الأمريكية عكست جديتها فى عدم امتلاك إيران للنووى    5 أبراج تحب الليل والهدوء.. هل أنت منهم؟    محمد شاهين برفقة الطفل على من تكريم أبطال لام شمسية ويعلق عليها: روح قلبي    الأزهر للفتوى: الغش في الامتحانات سلوك محرم يهدر الحقوق ويهدم تكافؤ الفرص    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كأنك تقول ان هناك طريق "غير جاد"    عميد قصر العيني يعلن إصدار مجلة متخصصة في طب الكوارث    للتوعية بالموت القلبي المفاجئ.. وزير الصحة يشهد إطلاق مبادرة "بأيدينا ننقذ حياة"    دراسة صادمة: أضرار غير متوقعة للقهوة سريعة التحضير على العين    ضبط المتهمين بتسلق طائرة هيكلية في الشرقية    "حماة الوطن": اختيار المعلمين المؤهلين ضرورة لبناء جيل قادر على تطوير مصر    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع الأمين العام للاتحاد الافريقي    جوارديولا يكشف عن وجهته المستقبلية    "اشتروا هدوم وكوتشيات".. رسالة قوية من شوبير على خروج لاعبي الأهلي من المعسكر    مشوار استثنائي حافل بالإنجازات .. ليفربول يحتفي بمرور 8 سنوات على انضمام محمد صلاح وبدء رحلته الأسطورية    رغم حرارة الطقس.. توافد السياح الأجانب على معالم المنيا الأثرية    أحمد عزمي يكشف مصير فيلم «المنبر»| خاص    رئيس جامعة الأقصر تزور الجامعة الألمانية بالقاهرة    بدء أعمال جلسة الشيوخ لمناقشة ملفات التنمر والتحرش في المدارس    رئيس "الشيوخ" يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة -تفاصيل    محمد علي مهاجمًا محمد حسان بسبب إقامته عزاء لوالدته: تراجع عما أفتيت به الناس في الماضي    "انفجار أنبوبة غاز السبب".. النيابة تحقق في حريق سوق فيصل    الأرصاد الجوية : الطقس غدا شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة    عاجل| جنايات القاهرة تحيل قاتلي الطفلة "ساجدة" للمفتي    وزير التعليم العالي ومجدي يعقوب يشهدان بروتوكول بين جامعة أسوان ومؤسسة أمراض القلب    هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامج "عيشها بصحة" لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    الكهرباء تحذر: 7 عادات يومية ترفع فاتورة الكهرباء في الصيف.. تجنبها يوفر الكثير    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    وزير الخارجية الإيراني: واشنطن انتهكت القانون الدولي وإيران تحتفظ بحق الرد    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد بعد تعديله
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 08 - 2015

- مجلس للشئون الصحية بكل جامعة يتولى مهام المجلس الأعلى للمستشفيات فى نطاق جامعته
- تخصص الدولة طبقا للدستور جزءا من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية وتحدد هذه الموازنة حسب الخدمة المقدمة للمرضى
- الالتزام بالعلاج المجانى للمرضى غير القادرين وغير المؤمن عليهم
- الالتزام بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والعمل على رفع مستوى الخدمات فى كل فروع التخصصات الطبية
تنفرد «الشروق» بنشر مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، المرسل من لجنة قطاع التعليم الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات إلى القيادات الجامعية لإبداء الرأى فيه، حيث تعد النسخة المرسلة هى المسودة الثانية المعدلة للقانون، وذلك بعد رفض مجلسى كليتى الطب بالقاهرة وعين شمس للمسودة الأولى والاعتراض عليها.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المواد:
المادة الأولى: تتضمن تعريف المستشفيات الجامعية وتبعيتها وأهدافها، بأن المستشفيات الجامعية هى المنشآت الطبية التى تقدم خدمات طبية تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية وتلك المنشآت الطبية تشمل المستشفيات المنشأة كوحدات ذات طابع خاص يسمى مستشفى أو مركز أو وحدة، وتكون المستشفيات الجامعية بالجامعات خاضعة لقانون التعليم العالى وحدة مستقلة فى النواحى الفنية والمالية والإدارية، وتخضع للإشراف المباشر لعميد الكلية أو المعهد، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الكلية أو المعهد.
وتعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف الآتية، أولا: الهدف التعليمى والتدريبى والخاص بتنفيذ سياسات القطاع الصحى بالجامعة فى التعليم والتدريب لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة لسد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية، ثانيا: هدف البحث العلمى يختص بتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بالأبحاث العلمية المتطورة حسب خطة موضوعة طبقا لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع
المادة الثانية: المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: هو مجلس تنسيقى للمستشفيات الجامعية وهو أحد مجالس المجلس الأعلى للجامعات ويقوم على رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية، ووضع الضوابط والأطر العامة التى تتضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية الأعضاء، بما يضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها بالمستشفيات الجامعية، وكذلك إبداء الرأى ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية.
المادة الثالثة: يشكل بكل جامعة مجلس للشئون الصحية يرأسه أحد اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ممن له خبرة سابقة فى إدارة المستشفيات، ويتولى نفس مهام المجلس الأعلى للمستشفيات فى نطاق جامعته ويضم المجلس ممثلى جميع مقدمى الخدمات الصحية بالجامعة، ويكون رئيسه مسئولا عن التنسيق بينهم.
الماده الرابعة : يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة يرأسه عميد الكلية/المعهد وأمينه المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.
المادة الخامسة: يكون مجلس إدارة المستشفيات هو المهيمن على شئون المستشفيات وتصريف أمورها ووضع السياسة التى تحقق أغراضها من الناحية الفنية والمالية والإدارية.
الماده السادسة: يتم اختيار المدير التنفيذى للمستشفيات من بين أعضاء هيئه التدريس بكلية الطب أو المعهد بناء على ترشيح العميد، ويختص المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بإدارة المستشفيات وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات فى ضوء اللوائح المعمول بها.
الماده السابعة: تعريف الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية وظيفة الطبيب المقيم وهى وظيفة مدرجة بموازنة المستشفيات الجامعية وتشغل بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لخمس سنوات على الأقل (أو بعدد من السنوات يحدده المجلس المصرى للتخصصات الطبية) ويعين الطبيب المقيم فى تلك الوظيفة من أوائل الخريجين بكليات الطب، وفقا للشروط المبينة بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك.
ويطبق على العاملين بالقطاع الصحى بالجامعة ما يطبق على نظرائهم بوزارة الصحة، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس بالعمل بالمستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التدريبيةو التعليمية على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
الماده الثامنة: تخصص الدولة طبقا للدستور جزءا من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية وتحدد هذه الموازنة حسب الخدمة المقدمه للمرضى وعددهم وتكلفة التدريب للأطباء والبحث العلمى طبقا لمشروع الموازنة المقترح.
وتدفع التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة للمرضى بواسطة المستشفيات من التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أو أى جهة تأمينية أخرى مع الالتزام بالعلاج المجانى للمرضى غير القادرين وغير المؤمن عليهم، وتقبل التبرعات والهبات من الهيئات والأفراد طبقا لأحكام القانون.
الماده التاسعة: إنشاء مكتب للمتابعة والتدقيق الذاتى داخل كل مستشفى جامعى، ويكون مهمته تقديم تقرير دورى منتظم بصفة مباشرة لمجلس الإدارة.
المادة العاشرة: يلغى العمل بكل القوانين السابقة والخاصة بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية فور صدور هذا القانون (لائحة 3300 لسنة 65، قانون 49 لسنة 72 وقانون 115 لسنة 93).
المادة الحادية عشرة: الالتزام بصورة فعالة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين خصوصا الخدمات الصحية المتقدمة والعمل على رفع مستوى هذه الخدمات فى كل فروع التخصصات الطبية. المادة الثانية عشرة: تصدر اللائحة التنفيذية من الاستاذ الدكتور وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.