الداخلية تحدد معهد معاوني الأمن بطرة لتقديم الإناث بالدفعة 12 وتعلن المواعيد    بدون مصاريف ومكافات شهرية، الداخلية تكشف مزايا طلاب معاهد معاوني الأمن    وزير الري ووزيرة البيئة الرواندية يتفقدان محمية نيانديونغو بكيجالي    محافظ الغربية: استمرار اعمال التطوير والانجاز بشركة مصر للغزل والنسيج    الأسهم الأمريكية تسجل مكاسب شهرية وسط قلق حول مرشح ترامب لرئاسة «الفيدرالي»    مصنع «القناة للسكر» يحقق عوائد تصدير بقيمة 80 مليون دولار سنويًا    شراكة مصرية - يونانية في مجال الصناعات الحرفية والإبداعية    حماس: الاحتلال يقوض وقف إطلاق النار ويرتكب جرائم وحشية بغزة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    قتلى في انزلاق للتربة في موقع تعدين بشرق الكونغو الديموقراطية    الزمالك يكشف فترة غياب محمد شحاتة بعد إصابته في لقاء بتروجت    هادي رياض: أنا واحد من جماهير الأهلي.. وبويول قدوتي    تحرير 234 محضرا تموينيا بأشمون    حالة الطقس اليوم السبت 31 يناير 2026.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح على عدة مناطق    بثوا أخبار كاذبة.. ضبط طلاب الصفحة المزيفة على الفيسبوك بالشرقية    ننشر صورة التلميذ ضحية سقوط عارضة داخل نادي شهير بطنطا    في ذكرى ميلاده ال 88، إطلاق الدورة السابعة من جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول    «الصحة»: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «المقبلين على الزواج»    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    التعليم العالي: تنظيم زيارات لطلاب الجامعات إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    رئيس مدينة منوف يتفقد أعمال إزالة آثار حريق منافذ البيع بشارع بورسعيد    البدء في أعمال الرصد والمراجعة في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ    الأحوال المدنية تواصل تقديم الخدمات للمواطنين عبر قوافل متنقلة    أيمن أشرف بعد إعلانه الاعتزال: الأهلي كان بيتاً تعلمت فيه الانتماء    الثلاثاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفي بمسيرة نجيب الريحاني    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي    بالصور.. أول ظهور لمحي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    الرئيس الإيراني:يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع محاولات إثارة الفتنة وتقسيم الوطن    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 49 قتيلا    جامعة قنا تختتم فعاليات الدورة الرابعة عشرة من برنامج تدريب المدربين (TOT)    عبد الهادي بلخياط.. وداعاً صاحب القمر الأحمر    محمد صلاح على أعتاب رقم تاريخي أمام نيوكاسل    شهداء ومصابون في قصف الاحتلال على مقر للشرطة بحي الشيخ رضوان شمال غزة    احزان للببع..حافظ الشاعر يكتب عن :حين تُخدر المبادئ.. ويدار الضمير بالريموت كنترول..!! عن واقعة اللاعب إمام عاشور اكتب.    الكاتبة التشيكية تريزا بوتشوكو: معرض القاهرة الدولي للكتاب تجربة ملهمة    منال عوض تستعرض مخرجات الإعلان الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء    تجوز بشرط.. حكم تقسيط الزكاة طوال العام    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نفحات الصالحين !?    مرض السكري في العصر الرقمي.. كيف تُعيد تكنولوجيا الإنترنت تشكيل الوعي والعلاج؟    هيئة الدواء: مرض الجذام قابل للشفاء بالعلاج المتعدد    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    مواعيد مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 والقنوات الناقلة..«الأهلي وليفربول وبرشلونة»    أسعار السمك والدواجن والبيض في محافظة أسوان اليوم الجمعة 31 يناير 2026    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    7 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع طائرات أباتشي لإسرائيل مقابل 3.8 مليار دولار    جراح القلب العالمي مجدي يعقوب: الابتكار روح المستشفيات وأسوان نموذج عالمي    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد بعد تعديله
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 08 - 2015

- مجلس للشئون الصحية بكل جامعة يتولى مهام المجلس الأعلى للمستشفيات فى نطاق جامعته
- تخصص الدولة طبقا للدستور جزءا من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية وتحدد هذه الموازنة حسب الخدمة المقدمة للمرضى
- الالتزام بالعلاج المجانى للمرضى غير القادرين وغير المؤمن عليهم
- الالتزام بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والعمل على رفع مستوى الخدمات فى كل فروع التخصصات الطبية
تنفرد «الشروق» بنشر مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، المرسل من لجنة قطاع التعليم الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات إلى القيادات الجامعية لإبداء الرأى فيه، حيث تعد النسخة المرسلة هى المسودة الثانية المعدلة للقانون، وذلك بعد رفض مجلسى كليتى الطب بالقاهرة وعين شمس للمسودة الأولى والاعتراض عليها.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المواد:
المادة الأولى: تتضمن تعريف المستشفيات الجامعية وتبعيتها وأهدافها، بأن المستشفيات الجامعية هى المنشآت الطبية التى تقدم خدمات طبية تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية وتلك المنشآت الطبية تشمل المستشفيات المنشأة كوحدات ذات طابع خاص يسمى مستشفى أو مركز أو وحدة، وتكون المستشفيات الجامعية بالجامعات خاضعة لقانون التعليم العالى وحدة مستقلة فى النواحى الفنية والمالية والإدارية، وتخضع للإشراف المباشر لعميد الكلية أو المعهد، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الكلية أو المعهد.
وتعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف الآتية، أولا: الهدف التعليمى والتدريبى والخاص بتنفيذ سياسات القطاع الصحى بالجامعة فى التعليم والتدريب لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة لسد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية، ثانيا: هدف البحث العلمى يختص بتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بالأبحاث العلمية المتطورة حسب خطة موضوعة طبقا لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع
المادة الثانية: المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: هو مجلس تنسيقى للمستشفيات الجامعية وهو أحد مجالس المجلس الأعلى للجامعات ويقوم على رسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية، ووضع الضوابط والأطر العامة التى تتضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية الأعضاء، بما يضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها بالمستشفيات الجامعية، وكذلك إبداء الرأى ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية.
المادة الثالثة: يشكل بكل جامعة مجلس للشئون الصحية يرأسه أحد اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ممن له خبرة سابقة فى إدارة المستشفيات، ويتولى نفس مهام المجلس الأعلى للمستشفيات فى نطاق جامعته ويضم المجلس ممثلى جميع مقدمى الخدمات الصحية بالجامعة، ويكون رئيسه مسئولا عن التنسيق بينهم.
الماده الرابعة : يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة يرأسه عميد الكلية/المعهد وأمينه المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.
المادة الخامسة: يكون مجلس إدارة المستشفيات هو المهيمن على شئون المستشفيات وتصريف أمورها ووضع السياسة التى تحقق أغراضها من الناحية الفنية والمالية والإدارية.
الماده السادسة: يتم اختيار المدير التنفيذى للمستشفيات من بين أعضاء هيئه التدريس بكلية الطب أو المعهد بناء على ترشيح العميد، ويختص المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بإدارة المستشفيات وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات فى ضوء اللوائح المعمول بها.
الماده السابعة: تعريف الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية وظيفة الطبيب المقيم وهى وظيفة مدرجة بموازنة المستشفيات الجامعية وتشغل بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لخمس سنوات على الأقل (أو بعدد من السنوات يحدده المجلس المصرى للتخصصات الطبية) ويعين الطبيب المقيم فى تلك الوظيفة من أوائل الخريجين بكليات الطب، وفقا للشروط المبينة بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك.
ويطبق على العاملين بالقطاع الصحى بالجامعة ما يطبق على نظرائهم بوزارة الصحة، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس بالعمل بالمستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التدريبيةو التعليمية على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
الماده الثامنة: تخصص الدولة طبقا للدستور جزءا من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية وتحدد هذه الموازنة حسب الخدمة المقدمه للمرضى وعددهم وتكلفة التدريب للأطباء والبحث العلمى طبقا لمشروع الموازنة المقترح.
وتدفع التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة للمرضى بواسطة المستشفيات من التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أو أى جهة تأمينية أخرى مع الالتزام بالعلاج المجانى للمرضى غير القادرين وغير المؤمن عليهم، وتقبل التبرعات والهبات من الهيئات والأفراد طبقا لأحكام القانون.
الماده التاسعة: إنشاء مكتب للمتابعة والتدقيق الذاتى داخل كل مستشفى جامعى، ويكون مهمته تقديم تقرير دورى منتظم بصفة مباشرة لمجلس الإدارة.
المادة العاشرة: يلغى العمل بكل القوانين السابقة والخاصة بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية فور صدور هذا القانون (لائحة 3300 لسنة 65، قانون 49 لسنة 72 وقانون 115 لسنة 93).
المادة الحادية عشرة: الالتزام بصورة فعالة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين خصوصا الخدمات الصحية المتقدمة والعمل على رفع مستوى هذه الخدمات فى كل فروع التخصصات الطبية. المادة الثانية عشرة: تصدر اللائحة التنفيذية من الاستاذ الدكتور وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.