أحمد الشرع يتحدث عن سيناريو تقسيم سوريا ويحذر الدروز من الاستقواء بإسرائيل    أبطال واقعة "الليلة بكام"، قرار جديد ضد المتهمين بمطاردة طبيبة وأسرتها بالشرقية    موعد ومكان تشييع جنازة مدير التصوير تيمور تيمور ويسرا تعتذر عن عدم الحضور    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    بعد قمة ألاسكا.. الاتحاد الأوروبي يطرح مبادرة لعقد لقاء ثلاثي    الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا... وفحوصات جديدة لتحديد موقفه من التدريبات    عمرو الحديدي: مكي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك وناصر ماهر لا يصلح لمركز الجناح    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 17 أغسطس 2025    9 إصابات ومصرع سيدة في محور المحمودية بالإسكندرية    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    منافسة بنكية ساخنة على رسوم تقسيط المشتريات تزامنًا مع فصل الصيف    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    خالد سليم يعانق وجدان الجمهور بصوته في الأمسية الثانية من فعاليات الدورة 33 لمهرجان القلعة (صور)    وكيل صحة سوهاج يحيل طبيبا وممرضا بمستشفى طما المركزى للتحقيق    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    إزالة تعديات على الشوارع بالخارجة.. والتنفيذ على نفقة المخالف| صور    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    «بأمان».. مبادرات وطنية لتوعية الأهالي بمخاطر استخدام الأطفال للإنترنت    "لسه بيتعرف".. أيمن يونس يعلق على أداء يانيك فيريرا في مباارة الزمالك والمقاولون    ملف يلا كورة.. تعثر الزمالك.. قرار فيفا ضد الأهلي.. وإصابة بن رمضان    سلة - باترك جاردنر – سعداء بما حققه منتخب مصر حتى الآن.. ويجب أن نركز في ربع النهائي    عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل رحيل تيمور تيمور: «الأب الذي ضحى بحياته من أجل ابنه»    أحمد موسى: قطيع الإخوان هربوا من أمام السفارة المصرية ب هولندا (فيديو)    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    انخفاض الكندوز 26 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    أول تعليق من فيريرا بعد تعادل الزمالك والمقاولون العرب    نشرة التوك شو| لجان حصر وحدات الإيجار القديم تبدأ عملها.. واستراتيجية جديدة للحد من المخالفات المرورية    تعرف على مكان دفن مدير التصوير الراحل تيمور تيمور    يسرا تنعى تيمور تيمور بكلمات مؤثرة: "مش قادرة أوصف وجعي"    الآلاف يشيعون «تقادم النقشبندي» شيخ المصالحات في الصعيد    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأحد 17 أغسطس 2025    أسباب وطرق علاج الصداع الناتج عن الفك    «صحة مطروح» مستشفيات المحافظة قدمت 43191 خدمة طبية وأجرت 199 عملية جراحية خلال أسبوع    أول يوم «ملاحق الثانوية»: تداول امتحانات «العربي» و«الدين» على «جروبات الغش الإلكتروني»    في أقل من شهر.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال ب385 مليون جنيه من المخدرات والسلاح والتيك توك    توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025.. مفاجآت الحب والمال والعمل لكل برج    شهداء ومصابون في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    أبرز تصريحات الرئيس السيسي حول الأداء المالي والاقتصادي لعام 2024/2025    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    تصاعد الغضب في إسرائيل.. مظاهرات وإضراب عام للمطالبة بإنهاء الحرب    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    بريطانيا تحاكم عشرات الأشخاص لدعمهم حركة «فلسطين أكشن»    مسؤول مخابرات إسرائيلى: قتل 50 ألف فلسطينى كان ضروريًا لردع الأجيال القادمة    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر فلكيًا للموظفين والبنوك (تفاصيل)    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الاحتلال يقيم خيام إيواء لسكان مدينة غزة لنقلهم للجنوب.. مظاهرات فى تل أبيب تطالب بإبرام صفقة تبادل مع حماس.. وميلانيا ترامب ترسل رسالة شخصية إلى بوتين    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    الإصلاح والنهضة يواصل تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب عبر استمارة إلكترونية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: يتضمن عبارات مطاطة ويشوبه «عدم الدستورية»
نشر في الوطن يوم 18 - 08 - 2015

«السيد»: لن يحقق العدالة الناجزة.. و«كبيش»: صياغته مهلهلة ويضم مواد موجودة ب«العقوبات»
شن عدد من القانونيين هجوماً على بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب، واعترضوا على صياغة بعض مواده لما احتوته من عبارات فضفاضة، إضافة إلى وجود شبهة بعدم دستورية النص المتعلق ب«الاتفاق الجنائى».
وقال الدكتور أسامة العبد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن هناك مجموعة ملاحظات وتساؤلات خاصة بالقانون، موضحاً أنه من ضمن الأشياء الجيدة أنه تعرض لفكرة التعريفات فيما يخص الإرهابى والجماعة الإرهابية والأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وهذا فكر جديد تشريعياً لأن المشرع دوره وضع الجرائم وعقوباتها وليس تعريفات، على حد قوله. وقال العبد: «مواد هذا القانون واسعة جداً تكاد تشمل الحياة اليومية، لكن الحالة الأمنية تقتضى إصدار مثل هذا القانون، كما أنه يمتد لخارج إقليم مصر لمحاكمة كل من ارتكب فعلاً يمس أمن البلاد حتى لو غيابياً، فضلاً عن أنه يضع عقوبات شديدة الصرامة تتراوح بين الإعدام والمؤبد فالمشدد، كما يفرق بين المؤسس للجماعة والمنضم أو العضو».
وأشار إلى أن القانون فتح باب التجريم والعقوبة للاعتداء على سلطات الدولة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية بما فيها المحاكم والنيابات والشرطة وغيرها، وسمح بقرار مسبب من النيابة بمد فترة التحفظ على المتهم لمدة 7 أيام وليس يوماً واحداً كما ينص قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أن القانون أقر عمل التأمين الإجبارى على الدولة لصالح رجال الشرطة والجيش فى حالة الوفاة والإصابة.
وأكد أن هناك تساؤلات قانونية منها مثلاً مادة الاتفاق الجنائى الذى قضى بعدم دستوريته فى ثمانينات القرن الماضى «المادة 48 من قانون العقوبات»، وهو ما يصطدم بحكم المحكمة الدستورية، كما أن مصطلح «معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية» مأخوذة عن القوانين الاقتصادية ولا تناسب القضايا الإرهابية. ولفت إلى أن المادة 50 من القانون تنص على أن تفصل المحاكم فى القضايا على وجه السرعة، وهى كلمة مطاطة وكنا نفضل تحديد فترة زمنية على غرار ما هو موجود فى القانون الفرنسى الذى يلزم المحكمة بالفصل فى الدعوى خلال مدة معينة، كما أنه لم يحدد كيفية الطعن على تلك الأحكام وهل هى باتة أم قابلة للطعن وما دام لم يحدد فإننا سنعود للقانون العام الذى يجيز الطعن على الأحكام.
من جانبه قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن قانون مكافحة الإرهاب خلا من مواد حاسمة تضمنها المشروع الأصلى فى تحقيق العدالة الناجزة، هذه المواد كانت تعطى لمحكمة النقض أن تقضى فى الطعن على الأحكام التى ترفع إليها لمرة واحدة سواء من حيث الشكل أو الموضوع فضلاً عن إلغاء الأحكام الغيابية التى تصدر من محاكم الجنايات وتسقط بمجرد القبض على المحكوم عليه فيها لكنه رؤى ألا يتضمن القانون هذين الموضوعين مما أفقده تحقيق العدالة الناجزة إلى تعطيل العدالة الناجزة.
ولفت «السيد» إلى أن مادة الاتفاق الجنائى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى قانون العقوبات العام. وأبدى دهشته من إعادة إدراجها فى قانون الإرهاب لأن هناك فاعلاً أصلياً وشريكاً بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة وليس الاتفاق الجنائى أو الاتفاق على واقعة لم تحدث فلا بد أن يحاكم من اشترك فى جريمة وقعت بالفعل ولا يجب محاكمة شخص على جريمة لم تحدث.
من جانبه قال د.محمود كبيش، أستاذ القانون وعميد حقوق القاهرة السابق، إن القانون لا يختلف كثيراً عن المشروع فى صورته الأولى والتى كان له عدة ملاحظات عليه، مشيراً إلى أن لديه تحفظات على كل النصوص تقريباً خاصة مسألة الاتفاق الجنائى لأنه لا يعد جريمة.
وأشار إلى أن القانون مهلهل فى صياغته كما أنه من الناحية الموضوعية تضمن عبارات فضفاضة لا تتناسب مع مبادئ التشريع فى إقرار العقاب، فضلاً عن أنه تضمن تكراراً لنصوص موجودة فى قانون العقوبات أو القوانين الخاصة الأخرى وكان يتحدث عن خطر الإرهاب ورتب عليه حالة الخطر فى اتخاذ إجراءات فى مواجهة أشخاص معينين وهذا لا يعرفه القانون لأنك تتخذ إجراءات فى مواجهة جريمة مستقبلاً ولا يتفق مع مبادئ القانون». وأوضح أن المادة 35 جرمت تعمد نشر أخبار كاذبة دون الرجوع للمصادر المعنية، متسائلاً: «هل هناك نشر غير متعمد؟ فالنشر فى حد ذاته تعمد، أين رجال القانون هل نضبت مصر من رجال القانون؟ لا مسئولية على الرئيس ولكن هناك معاول تبدو وكأنها فى مصلحة الدولة وهى ضدها دون أن تقصد». وأشار إلى أن أغلب هذه المواد موجودة فى قانون العقوبات فضلاً عن المادة 38 التى تتحدث عن الإعفاء من العقوبة إذا بادر أحد الجناة بالإبلاغ عن الجريمة قبل وقوعها، متسائلاً «أين الجريمة من الأساس؟!»، كما كشف عن أن هذه النصوص لن تطبق على الوقائع التى ارتكبت وتنظر أمام المحاكم حالياً لأن الدستور ينص على أن النصوص العقابية لا تطبق إلا بعد تاريخ نفاذ النص وليس بأثر رجعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.