العليمي يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالب قواتها بالخروج من اليمن خلال 24 ساعة    السيطرة على حريق هائل في مخزن قطع غيار سيارات بالقطامية    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة في حي بطن الهوى يقطنها أكثر من 100 مقدسي لصالح المستعمرين    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    طقس اليوم الثلاثاء| عودة الاستقرار الجوي.. ودرجات الحرارة في النازل    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر    القاهرة الإخبارية: خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول ملف الضفة الغربية    محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة    السيطرة على حريق داخل محل أسفل عقار بمدينة نصر.. صور    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحذير المواطنين من المرور بأحد الطرق ببدر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    3 مباريات للفراعنة بالكان بدون صلاح = تعادلات منذ 2017.. فيديو    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: يتضمن عبارات مطاطة ويشوبه «عدم الدستورية»
نشر في الوطن يوم 18 - 08 - 2015

«السيد»: لن يحقق العدالة الناجزة.. و«كبيش»: صياغته مهلهلة ويضم مواد موجودة ب«العقوبات»
شن عدد من القانونيين هجوماً على بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب، واعترضوا على صياغة بعض مواده لما احتوته من عبارات فضفاضة، إضافة إلى وجود شبهة بعدم دستورية النص المتعلق ب«الاتفاق الجنائى».
وقال الدكتور أسامة العبد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن هناك مجموعة ملاحظات وتساؤلات خاصة بالقانون، موضحاً أنه من ضمن الأشياء الجيدة أنه تعرض لفكرة التعريفات فيما يخص الإرهابى والجماعة الإرهابية والأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وهذا فكر جديد تشريعياً لأن المشرع دوره وضع الجرائم وعقوباتها وليس تعريفات، على حد قوله. وقال العبد: «مواد هذا القانون واسعة جداً تكاد تشمل الحياة اليومية، لكن الحالة الأمنية تقتضى إصدار مثل هذا القانون، كما أنه يمتد لخارج إقليم مصر لمحاكمة كل من ارتكب فعلاً يمس أمن البلاد حتى لو غيابياً، فضلاً عن أنه يضع عقوبات شديدة الصرامة تتراوح بين الإعدام والمؤبد فالمشدد، كما يفرق بين المؤسس للجماعة والمنضم أو العضو».
وأشار إلى أن القانون فتح باب التجريم والعقوبة للاعتداء على سلطات الدولة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية بما فيها المحاكم والنيابات والشرطة وغيرها، وسمح بقرار مسبب من النيابة بمد فترة التحفظ على المتهم لمدة 7 أيام وليس يوماً واحداً كما ينص قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أن القانون أقر عمل التأمين الإجبارى على الدولة لصالح رجال الشرطة والجيش فى حالة الوفاة والإصابة.
وأكد أن هناك تساؤلات قانونية منها مثلاً مادة الاتفاق الجنائى الذى قضى بعدم دستوريته فى ثمانينات القرن الماضى «المادة 48 من قانون العقوبات»، وهو ما يصطدم بحكم المحكمة الدستورية، كما أن مصطلح «معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية» مأخوذة عن القوانين الاقتصادية ولا تناسب القضايا الإرهابية. ولفت إلى أن المادة 50 من القانون تنص على أن تفصل المحاكم فى القضايا على وجه السرعة، وهى كلمة مطاطة وكنا نفضل تحديد فترة زمنية على غرار ما هو موجود فى القانون الفرنسى الذى يلزم المحكمة بالفصل فى الدعوى خلال مدة معينة، كما أنه لم يحدد كيفية الطعن على تلك الأحكام وهل هى باتة أم قابلة للطعن وما دام لم يحدد فإننا سنعود للقانون العام الذى يجيز الطعن على الأحكام.
من جانبه قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن قانون مكافحة الإرهاب خلا من مواد حاسمة تضمنها المشروع الأصلى فى تحقيق العدالة الناجزة، هذه المواد كانت تعطى لمحكمة النقض أن تقضى فى الطعن على الأحكام التى ترفع إليها لمرة واحدة سواء من حيث الشكل أو الموضوع فضلاً عن إلغاء الأحكام الغيابية التى تصدر من محاكم الجنايات وتسقط بمجرد القبض على المحكوم عليه فيها لكنه رؤى ألا يتضمن القانون هذين الموضوعين مما أفقده تحقيق العدالة الناجزة إلى تعطيل العدالة الناجزة.
ولفت «السيد» إلى أن مادة الاتفاق الجنائى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى قانون العقوبات العام. وأبدى دهشته من إعادة إدراجها فى قانون الإرهاب لأن هناك فاعلاً أصلياً وشريكاً بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة وليس الاتفاق الجنائى أو الاتفاق على واقعة لم تحدث فلا بد أن يحاكم من اشترك فى جريمة وقعت بالفعل ولا يجب محاكمة شخص على جريمة لم تحدث.
من جانبه قال د.محمود كبيش، أستاذ القانون وعميد حقوق القاهرة السابق، إن القانون لا يختلف كثيراً عن المشروع فى صورته الأولى والتى كان له عدة ملاحظات عليه، مشيراً إلى أن لديه تحفظات على كل النصوص تقريباً خاصة مسألة الاتفاق الجنائى لأنه لا يعد جريمة.
وأشار إلى أن القانون مهلهل فى صياغته كما أنه من الناحية الموضوعية تضمن عبارات فضفاضة لا تتناسب مع مبادئ التشريع فى إقرار العقاب، فضلاً عن أنه تضمن تكراراً لنصوص موجودة فى قانون العقوبات أو القوانين الخاصة الأخرى وكان يتحدث عن خطر الإرهاب ورتب عليه حالة الخطر فى اتخاذ إجراءات فى مواجهة أشخاص معينين وهذا لا يعرفه القانون لأنك تتخذ إجراءات فى مواجهة جريمة مستقبلاً ولا يتفق مع مبادئ القانون». وأوضح أن المادة 35 جرمت تعمد نشر أخبار كاذبة دون الرجوع للمصادر المعنية، متسائلاً: «هل هناك نشر غير متعمد؟ فالنشر فى حد ذاته تعمد، أين رجال القانون هل نضبت مصر من رجال القانون؟ لا مسئولية على الرئيس ولكن هناك معاول تبدو وكأنها فى مصلحة الدولة وهى ضدها دون أن تقصد». وأشار إلى أن أغلب هذه المواد موجودة فى قانون العقوبات فضلاً عن المادة 38 التى تتحدث عن الإعفاء من العقوبة إذا بادر أحد الجناة بالإبلاغ عن الجريمة قبل وقوعها، متسائلاً «أين الجريمة من الأساس؟!»، كما كشف عن أن هذه النصوص لن تطبق على الوقائع التى ارتكبت وتنظر أمام المحاكم حالياً لأن الدستور ينص على أن النصوص العقابية لا تطبق إلا بعد تاريخ نفاذ النص وليس بأثر رجعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.