قبل غلق الصناديق، إقبال غير مسبوق من مهندسي الإسماعيلية للإدلاء بأصواتهم    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    تلبية لدعوة بسام راضي.. إفطار رمضاني مصري بمقر السفارة في روما    ميناء دمياط يستقبل 11 ألف طن ذرة وقطارات القمح تنطلق لصوامع بني سويف    وكالة الطاقة الدولية: إيران لم تقدم أي تقرير بشأن حالة منشآتها بعد تعرضها للهجوم    وكالة الطاقة الذرية تكشف حجم المخزون الإيراني الحالي من اليورانيوم المخصب    تقديرات إسرائيلية بفشل «مفاوضات إيران» واحتمال اقتراب ضربة أمريكية    السعودية تدشن مطبخا مركزيا بغزة لإنتاج 24 ألف وجبة يوميا    ليفربول يتصدر قائمة الأجور في البريميرليج بعد التتويج بالدوري    لظروف أسرية، جمال علام يكشف كواليس رحيل كيروش عن منتخب مصر    غرامات وإيقافات بالجملة، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة ال 19 من الدوري الممتاز    خلاف على ملكية قطعة أرض، الأمن يكشف ملابسات فيديو "مشاجرة الشرقية"    موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل الكينج والقناة الناقلة    بعد نجاح مسلسل صحاب الأرض.. كيف سبق الأدب الكاميرا في فضح انتهاكات الإسرائيلين    فريق إشراف صحة الإسماعيلية يفاجئ مستشفى الحميات (صور)    «الرعاية الصحية»: زيارة وفحص 208 آلاف منتفع بنسبة 36% من المستهدف ضمن «رمضان بصحة»    طريقة عمل اللحمة بالبصل الأكلة الشهيرة في رمضان    "الزراعة" تطلق حزمة خدمات مجانية ودعماً فنياً لمربي الدواجن لرفع كفاءة الإنتاج    سقوط مزور العملات المحلية وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي    تورمت عيناها.. ضبط شاب تعدى على والدته بالضرب في الغربية    انقلاب ميكروباص في ترعة أصفون بالأقصر يخلف 7 مصابين و4 مفقودين    تعرف على نتائج قرعة دوري المؤتمر الأوروبي    16 ألف مهندس بكفر الشيخ يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين    معلومات عن الراقصة كيتى بعد وفاتها عن عمر 96 عاماً    وزير التخطيط: توجيهات القيادة السياسية واضحة بأن يكون المواطن وتحسين جودة حياته    "الزراعة" تنظم ندوات لتوعية المزارعين بمنظومة التعاقد بالبحيرة    سلوت: صلاح يضع لنفسه معايير مرتفعة جدًا    "الزراعة" تطلق حزمة خدمات مجانية ودعمًا فنيًا لمربي الدواجن    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 بالتفاصيل    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    إطلاق خدمة الموافقات الإلكترونية.. غرفة القاهرة تمد الاشتراك بمشروع الرعاية حتى 31 مايو    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    نصائح للتخلص من الحموضة والانتفاخ ومشاكل الهضم بعد الافطار    سقوط عنصر إجرامي بحوزته أسلحة ومخدرات بالغربية    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    موجة من التقلبات الجوية الممطرة تضرب الإسكندرية.. واستعدادات مكثفة لمواجهة نوة السلوم    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إسرائيل    وزير الصناعة يبحث مع محافظ القاهرة ورئيس اتحاد الصناعات خطة تطوير شاملة لمنطقة شق الثعبان وتعزيز صناعة الرخام والجرانيت    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    أحمد عبد الحميد: موافق أضرب «علقة» من السقا بدلاً من العوضي في عمل أكشن    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    دعاء صلاة الفجر وفضله وأفضل الأذكار بعد الصلاة    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الانسان تدعو لحوار جاد حول مشروع قانون الارهاب
نشر في الوفد يوم 08 - 07 - 2015

أعلنت المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الانسان، أنها تتفهم الهدف الاساسى من اصدار القانون مكافحة الارهاب من الدفاع عن أسمى حق من حقوق الانسان وهو" الحق فى الحياة والأمان الشخصى للمواطنين"، الا أن ذلك لا يبرر أن تشمل نصوصه على تضييق وانتقاص لحقوق وحريات المواطنين المسالمين .
ورصدت المؤسسة في بيان لها ملاحظات جوهرية علي نصوص القانون ببعضها شبهة مخالفة دستورية وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومبادىء حقوق الانسان والمحاكمة العادلة والمنصفة.
و تأمل المؤسسة فى أن تصاغ كافة نصوص هذا القانون تحت مظلة المادتين 92 و237 من الدستور التى نصت الاولى على عدم تعطيل أو انتقاص أيا من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ، ونصت الثانية التزام الدولة بمواجهة الارهاب مع ضمان الحقوق والحريات العامة .
و تدعو المؤسسة الى حوار هادىء وموضوعى يجمع كل الاطياف والمتخصصين وتطرح فيه كافة وجهات النظر فى اطار ارادة مخلصة للوصول الى توافقات حول نصوص هذا القانون المزمع اصداره بشكل يجعل منه قانونا متوازنا يحمى حق المجتمع والمواطنين داخل اطار لا يمثل اعتداء على حقوق وحريات الافراد
وتمثلت الملاحظات التى تم رصدها فى ستة ملاحظات رئيسية:
أولا : اشتمال القانون على تعريفات و عبارات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبرره .
الثانية : وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى .
الثالثة : اشتماله على مواد يخُشي ان بها شبهة مخالفة لنصوص الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب .
الرابعة : تخفيف العقوبة فى جريمة التخابر .
الخامسة سحب بعض الاختصاصات من القضاء و اعطائها للنيابة العامة بالمخالفة لنصوص الدستور.
السادسة : اشتماله على جريمة سبق الحكم بعد دستوريتها .
أولا : اشتمال القانون على تعريفات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبررة وبها شبهة مخالفة لنصوص الدستور.
وبصفة خاصة فى التعريفات مما يجعلها تقبل التأويلات والتفسيرات وهذا ما يثير المخاوف بأنه وأثناء التطبيق العملى ربما يمتد نطاق تطبيق القانون ليشمل حالات غير حالات الارهاب مما يخرج القانون عن الهدف منه ويمثل اعتداء على حريات وحقوق عددا من المواطنين .
كما أنه يلاحظ عدم الانضباط فى بعض نصوص التجريم الواردة في هذا المشروع وذلك بالمخالفة لاحكام المحكمة الدستورية العليا التى اشترطت ضرورة أن تصاغ النصوص العقابية بشكل محدد ودقيق حيث قضت
( ويتعين بالتالى ضمانا لهذه الحرية أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة ).
(دستورية عليا جلسة 2 يناير 1993 القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية)
وكذلك نصت على القيود التى تفرض على الحقوق والحريات سواء كانت نصوص عقابية أو اجرائية بأن تكون أيضا محددة بصورة قطعية لا مجال للتأويل والاجتهادات بأن حكمت
(ويتعين بالتالى أن يكون انفاذ القيود التى تفرضها القوانين على الحرية الشخصية ، رهنا بمشروعيتها الدستورية 0 ويندرج تحت ذلك ،أن تكون محددة بصورة يقينية لا التباس فيها ).
(دستورية عليا جلسة 15 يونيه 1996 القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية)
كما أن المادة 32 من المشروع تعاقب على النية فقط والاعمال التحضيرية بالمخالفة للدستور والمبادىء التى قررتها المحكمة الدستورية العليا .
كما يجب تعديل المادة 35 لتجعل الاعفاء من العقاب يمتد أثره للاعتراف الذى يتم أمام المحكمة أيضا .
الثانية : وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى
- مثال المواد 3 و 4 و 5 من مشروع القانون فهى تحوى ذات المبادىء والاحكام الواردة فى المواد 39 و 40 و 41 من قانون العقوبات فى شأن الشروع والاشتراك والتحريض والمساعدة فى ارتكاب الجرائم.
والمادة 8 من المشروع تمثل تكرر لما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات بشكل أخر .
المادة 38 من المشروع فى فقرتها الاولى تتماثل مع المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية.
المادة 40 من المشروع تتماثل مع المادة 36 من الاحراءات الجنائية
الثالثة : اشتماله على مواد تخالف صريح نصوص الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب
نص المادة 27 من مشروع القانون على عقوبة السجن على ما أسمته " بث ما يهدف الى تضليل السلطات الامنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن جريمة ارهابية " وهى بذلك تخالف نص المادة 71 من الدستور التى ألغت العقوبات المقيدة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر أو العلانية عدا التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى الأعراض .
المادة 33 اشتملت على عقوبة الحبس "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية" وهى بذلك تخالف صريح نص المادة 71 من الدستور .
والمادة 37 والتى حظرت تسجيل وتصوير وقائع الجلسات ونشرها عبر أية من وسائل الاعلام، فانها تخالف عدة مبادىء ونصوص من الدستور ومنها المادة 68 الخاصة بالحق فى تداول المعلومات والمادة 187 الخاصة بعلنية جلسات المحاكمة وتتعارض مع حق المواطنين فى المعرفة .
المادة 51من مشروع القانون والتى قصرت مدة الطعن بالنقض على الاحكام بجعلها أربعين يوما فقط بدلا من ستين فان هذا التعديل يخل بمبدأى المساواة وحق الدفاع المنصوص عليهما فى الدستور فى المواد 53 و 96 .
كما أن ما جاء أيضا بذات المادة والمادة 52 بتصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع حين عرض النقض عليها لأول مرة، فانه يخالف ما جاء بنصوص المواد 53 و 96 و 240 من الدستور الذين قرروا على المساواة وحق الدفاع والتزام الدولة بالعمل على استئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات
الرابعة :تخفيف العقوبة فى جريمة التخابر
المادة 12 من مشروع القانون خففت من العقوبة على جريمة التخابر مع دولة أجنبية بأن جعلتها السجن المؤبد ولم تنص على عقوبة الاعدام الا فى حالة اذا وقعت الجريمة الارهابية ، وهى بذلك تنسخ تلقائيا المادة 77 ب من قانون العقوبات التى كانت تجعل العقوبة الاعدام لمجرد السعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معها
الخامسة : سحب بعض الاختصاصات من القضاء و اعطائها للنيابة العامة بالمخالفة لنصوص الدستور
أعطى مشروع القانون صلاحيات واسعة للنيابة العامة ونزع بعض الاختصاصات من القاضى الجزئى وقاضى التحقيق وغرفة المشورة واختص بها النيابة العامة وهذا يخالف عدد من المبادىء الدستورية وضمانات المتهمين فى مرحلة ماقبل المحاكمة وتمثل ذلك فى الأتى
المادة 27 عطت للنيابة العامة الحق فى وقف المواقع الاليكترونية وحجبها وهذا مخالف لنص المادة 57 من الدستور التى أختصت ذلك بأن يكون بناءا على أمر قضائى مسبب .
المادة 38 أعطت الحق للنيابة العامة فى حبس المتهم لمدة سبعة أيام " بدلا من أربعة " ولها الحق فى تجديد هذه المدة لأكثر من مرة وذلك ينزع الاختصاص من القاضى وغرفة المشورة
والمادة 41 نصت بشكل صريح على اعطاء النيابة العامة السلطات المقررة لقاضى التحقيق
والمادة 44 أعطتها أيضا الحق فى اصدا ر قرار بمراقبة و تسجيل المحادثات والرسائل والاتصالات وذلك يخالف نص المادة 54 و 57 من الدستور التين اشترطتا أن يكون ذلك بناء على أمر قضائى مسبب
والمادة 47 أعطتها الحق فى غلق المقارات بدلا من أن تعرض ذلك على القاضى الجزئى ليصدر قرارا مسببا
السادسة : اشتماله على جريمة سبق الحكم بعدم دستوريتها
اشتملت المادة 28 من المشروع على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد على جريمة الاتفاق الجنائى فقط على ارتكاب جريمة ارهابية دون أن يقوم الفاعلون بأية أعمال أو البدء فى التنفيذ وهى بذلك تماثل المادة 48 من قانون العقوبات التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية دستوري والصادر بجلسة 2 / 6 / 2001 .
لذلك فان المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان مع احترامها للأسباب الداعية لاصدار القانون الا أنها تطالب السلطات المعنية بعدم التسرع فى اصداره بهذا الشكل وضرورة مراجعة كل وجهات النظر الخاصة بالمشروع وفتح حوار مجتمعى حقيقى وجاد مع كافة المتخصصين والمعنيين ومنظمات المجتمع المدنى حول ما يجب أن يشتمل عليه هذا القانون .
أولا : اشتمال القانون على تعريفات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبررة وبها شبهة مخالفة لنصوص الدستور.
وبصفة خاصة فى التعريفات مما يجعلها تقبل التأويلات والتفسيرات وهذا ما يثير المخاوف بأنه وأثناء التطبيق العملى يمتد نطاق تطبيق القانون ليشمل حالات غير حالات الارهاب مما يخرج القانون عن الهدف منه ويمثل اعتداء على حريات وحقوق عددا من المواطنين
كما أنه يلاحظ عدم الانضباط فى نصوص التجريم الواردة في هذا المشروع وذلك بالمخالفة لاحكام المحكمة الدستورية العليا التى اشترطت ضرورة أن تصاغ النصوص العقابية بشكل محدد ودقيق
ويتعين بالتالى ضمانا لهذه الحرية أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة.
وكذلك نصت على القيود التى تفرض على الحقوق والحريات سواء كانت نصوص عقابية أو اجرائية بأن تكون أيضا محددة بصورة قطعية لا مجال للتأويل والاجتهادات.
(ويتعين بالتالى أن يكون انفاذ القيود التى تفرضها القوانين على الحرية الشخصية ، رهنا بمشروعيتها الدستورية 0 ويندرج تحت ذلك ،أن تكون محددة بصورة يقينية لا التباس فيها
كما أن المادة 32 من المشروع تعاقب على النية فقط والاعمال التحضيرية بالمخالفة للدستور والمبادىء التى قررتها المحكمة الدستورية العليا .
كما يجب تعديل المادة 35 لتجعل الاعفاء من العقاب يمتد أثره للاعتراف الذى يتم أمام المحكمة أيضا .
الثانية : وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى
- مثال المواد 3 و 4 و 5 من مشروع القانون فهى تحوى ذات المبادىء والاحكام الواردة فى المواد 39 و 40 و 41 من قانون العقوبات فى شأن الشروع والاشتراك والتحريض والمساعدة فى ارتكاب الجرائم.
والمادة 8 من المشروع تمثل تكرر لما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات بشكل أخر .
المادة 38 من المشروع فى فقرتها الاولى تتماثل مع المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية.
المادة 40 من المشروع تتماثل مع المادة 36 من الاحراءات الجنائية
الثالثة : اشتماله على مواد تخالف صريح نصوص الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب
نص المادة 27 من مشروع القانون على عقوبة السجن على ما أسمته " بث ما يهدف الى تضليل السلطات الامنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن جريمة ارهابية " وهى بذلك تخالف نص المادة 71 من الدستور التى ألغت العقوبات المقيدة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر أو العلانية عدا التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى الأعراض .
المادة 33 اشتملت على عقوبة الحبس "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية" وهى بذلك تخالف صريح نص المادة 71 من الدستور .
والمادة 37 والتى حظرت تسجيل وتصوير وقائع الجلسات ونشرها عبر أية من وسائل الاعلام، فانها تخالف عدة مبادىء ونصوص من الدستور ومنها المادة 68 الخاصة بالحق فى تداول المعلومات والمادة 187 الخاصة بعلنية جلسات المحاكمة وتتعارض مع حق المواطنين فى المعرفة .
المادة 51من مشروع القانون والتى قصرت مدة الطعن بالنقض على الاحكام بجعلها أربعين يوما فقط بدلا من ستين فان هذا التعديل يخل بمبدأى المساواة وحق الدفاع المنصوص عليهما فى الدستور فى المواد 53 و 96 .
كما أن ما جاء أيضا بذات المادة والمادة 52 بتصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع حين عرض النقض عليها لأول مرة، فانه يخالف ما جاء بنصوص المواد 53 و 96 و 240 من الدستور الذين قرروا على المساواة وحق الدفاع والتزام الدولة بالعمل على استئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات
الرابعة :تخفيف العقوبة فى جريمة التخابر
المادة 12 من مشروع القانون خففت من العقوبة على جريمة التخابر مع دولة أجنبية بأن جعلتها السجن المؤبد ولم تنص على عقوبة الاعدام الا فى حالة اذا وقعت الجريمة الارهابية ، وهى بذلك تنسخ تلقائيا المادة 77 ب من قانون العقوبات التى كانت تجعل العقوبة الاعدام لمجرد السعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معها
الخامسة : سحب بعض الاختصاصات من القضاء و اعطائها للنيابة العامة بالمخالفة لنصوص الدستور
أعطى مشروع القانون صلاحيات واسعة للنيابة العامة ونزع بعض الاختصاصات من القاضى الجزئى وقاضى التحقيق وغرفة المشورة واختص بها النيابة العامة وهذا يخالف عدد من المبادىء الدستورية وضمانات المتهمين فى مرحلة ماقبل المحاكمة وتمثل ذلك فى الأتى
المادة 27 عطت للنيابة العامة الحق فى وقف المواقع الاليكترونية وحجبها وهذا مخالف لنص المادة 57 من الدستور التى أختصت ذلك بأن يكون بناءا على أمر قضائى مسبب .
المادة 38 أعطت الحق للنيابة العامة فى حبس المتهم لمدة سبعة أيام " بدلا من أربعة " ولها الحق فى تجديد هذه المدة لأكثر من مرة وذلك ينزع الاختصاص من القاضى وغرفة المشورة
والمادة 41 نصت بشكل صريح على اعطاء النيابة العامة السلطات المقررة لقاضى التحقيق
والمادة 44 أعطتها أيضا الحق فى اصدا ر قرار بمراقبة و تسجيل المحادثات والرسائل والاتصالات وذلك يخالف نص المادة 54 و 57 من الدستور التين اشترطتا أن يكون ذلك بناء على أمر قضائى مسبب
والمادة 47 أعطتها الحق فى غلق المقارات بدلا من أن تعرض ذلك على القاضى الجزئى ليصدر قرارا مسببا
السادسة : اشتماله على جريمة سبق الحكم بعدم دستوريتها
اشتملت المادة 28 من المشروع على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد على جريمة الاتفاق الجنائى فقط على ارتكاب جريمة ارهابية دون أن يقوم الفاعلون بأية أعمال أو البدء فى التنفيذ وهى بذلك تماثل المادة 48 من قانون العقوبات التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية دستوري والصادر بجلسة 2 / 6 / 2001
لذلك فان المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان مع احترامها للأسباب الداعية لاصدار القانون الا أنها تطالب السلطات المعنية بعدم التسرع فى اصداره بهذا الشكل وضرورة مراجعة كل وجهات النظر الخاصة بالمشروع وفتح حوار مجتمعى حقيقى وجاد مع كافة المتخصصين والمعنيين ومنظمات المجتمع المدنى حول ما يجب أن يشتمل عليه هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.