وزير الاتصالات: تصدير أجهزة المحمول المصرية بكميات كبيرة العام المقبل    قفزة ب340 للجنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي    الولايات المتحدة.. مقتل ثلاثة ضباط شرطة في إطلاق نار بجنوب بنسلفانيا    أكسيوس: وزير الخارجية السوري سيجري مباحثات مع نظيره الأمريكي يوم الجمعة في واشنطن    استشهاد 99 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة    وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة    فيريرا يصدم ثنائي الزمالك قبل ساعات من مواجهة الإسماعيلي    ميتا تكشف عن نظارات ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتحكم عبر حركات المعصم    متحدث الصحة: نقص الأطباء أزمة عالمية تتجاوز مصر نقص الكوادر الصحية أزمة عالمية    غزل المحلة يرفض خوض إى مباراة تحت إدارة الحكم محمود بسيونى مرة أخرى    وزارة العمل: 50 فرصة عمل لسائقين بمرتبات 10 آلاف جنيه    وزير التربية والتعليم يعتمد نظامًا جديدًا للدراسة والتقييم في الثانوية العامة يبدأ من العام الدراسي 2025/2026    تصدرت التريند بعد أنباء زواجها بشاب، ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الطلاق (فيديو)    محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير بوابة العريش وبفتتح مقراة الصالحين لتحفيظ القران الكريم (صور)    لأول مرة.. ترشيح طالب من جامعة المنيا لتمثيل شباب العالم بمنتدى اليونسكو 2025    محمد صلاح يتجاوز ميسي ومبابي ويكتب فصلًا جديدًا في تاريخ دوري الأبطال    الرئيس الفلسطيني يطلع السفراء العرب المعتمدين لدى تركيا على الأوضاع بغزة    ترامب: زيارتي للمملكة المتحدة أحد أسمى التكريمات في حياتي    أخبار × 24 ساعة.. الخارجية: لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية    رسميًا بعد مد فترة التقديم.. آخر موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي الدخل    90.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    نقيب المحامين يكرم400 طالب متفوق من أبناء محامي الإسكندرية    إصابة سيدة فى انهيار شرفة عقار بمنطقة مينا البصل في الإسكندرية    "أوبن إيه.آي" تتجه لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها.. ما القصة؟    أسامة فراج بعد محمد محسوب .. ساحل سليم تتصدر قائمة التصفية خارج إطار القانون من داخلية السيسي    مكافحة الإدمان: علاج 100 ألف مدمن خلال 8 أشهر    كنت باخد لفة بالعربية من ورا بابا، اعترافات المتهم بدهس مسن بسيارة دبلوماسية في المهندسين    صراع شرس لحسم المرشحين والتحالفات| الأحزاب على خط النار استعدادًا ل«سباق البرلمان»    تكريم أمينة خليل.. تفاصيل حفل إطلاق النسخة السابعة من مهرجان ميدفست مصر (صور)    عمرو منسي: مهرجان الجونة مساحة أمل للمواهب وصناعة السينما    الشاعر الغنائي فلبينو عن تجربته مع أحمد سعد: "حبيت التجربة وهو بيحكيلي عليها"    أحمد سعد مداعبا المؤلف الغنائي محمد الشافعي: "بكلم مامته عشان يألف لي"    محمد عدوي يكتب: الخفافيش تعميهم أنوار الشمس    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    قبل أيام من انطلاق المدارس.. تحويلات الطلاب مهمة مستحيلة!    محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مدينة القصاصين بعد تعرضه لوعكة صحية    ب 3 طرق مش هتسود منك.. اكتشفي سر تخزين البامية ل عام كامل    أسباب الإمساك عند الطفل الرضيع وطرق علاجه والوقاية منه    «الأرصاد» تُطلق إنذارًا بحريًا بشأن حالة الطقس اليوم في 8 محافظات: «توخوا الحذر»    ميدو: ياسين منصور رحل عن شركة الكرة بسبب التدخلات.. وهناك تصور لوجوده نائبًا مع الخطيب    موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري    "بعد هدف فان دايك".. 5 صور لمشادة سيميوني ومشجع ليفربول بعد نهاية المباراة    بعد قرار الفيدرالي هكذا تأثر المعدن الأصفر في ليلة واحدة.. اعرف أسعار الذهب    مواقف وطرائف ل"جلال علام" على نايل لايف في رمضان المقبل    احتفظ بانجازاتك لنفسك.. حظ برج الدلو اليوم 18 سبتمبر    رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج الدفعة ال30 من كلية الهندسة    عاجل| "الشعاع الحديدي": إسرائيل تكشف عن جيل جديد من الدفاع الصاروخي بالليزر    "أصحاحات متخصصة" (1).. "المحبة" سلسلة جديدة في اجتماع الأربعاء    كم سجل عيار 21 الآن؟ سعر الذهب اليوم الخميس 18-9-2025    نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا    زي المحلات.. طريقة «أكواب الرمان» بالكركدية    دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يكرم ضيافة بطل العالم    4 أبراج يحققون إنجازات خلال أسبوع: يجددون حماسهم ويطورون مهاراتهم ويثبتون جدارتهم في العمل    ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحب يين شاب وفتاة حلال؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الانسان تدعو لحوار جاد حول مشروع قانون الارهاب
نشر في الوفد يوم 08 - 07 - 2015

أعلنت المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الانسان، أنها تتفهم الهدف الاساسى من اصدار القانون مكافحة الارهاب من الدفاع عن أسمى حق من حقوق الانسان وهو" الحق فى الحياة والأمان الشخصى للمواطنين"، الا أن ذلك لا يبرر أن تشمل نصوصه على تضييق وانتقاص لحقوق وحريات المواطنين المسالمين .
ورصدت المؤسسة في بيان لها ملاحظات جوهرية علي نصوص القانون ببعضها شبهة مخالفة دستورية وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومبادىء حقوق الانسان والمحاكمة العادلة والمنصفة.
و تأمل المؤسسة فى أن تصاغ كافة نصوص هذا القانون تحت مظلة المادتين 92 و237 من الدستور التى نصت الاولى على عدم تعطيل أو انتقاص أيا من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ، ونصت الثانية التزام الدولة بمواجهة الارهاب مع ضمان الحقوق والحريات العامة .
و تدعو المؤسسة الى حوار هادىء وموضوعى يجمع كل الاطياف والمتخصصين وتطرح فيه كافة وجهات النظر فى اطار ارادة مخلصة للوصول الى توافقات حول نصوص هذا القانون المزمع اصداره بشكل يجعل منه قانونا متوازنا يحمى حق المجتمع والمواطنين داخل اطار لا يمثل اعتداء على حقوق وحريات الافراد
وتمثلت الملاحظات التى تم رصدها فى ستة ملاحظات رئيسية:
أولا : اشتمال القانون على تعريفات و عبارات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبرره .
الثانية : وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى .
الثالثة : اشتماله على مواد يخُشي ان بها شبهة مخالفة لنصوص الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب .
الرابعة : تخفيف العقوبة فى جريمة التخابر .
الخامسة سحب بعض الاختصاصات من القضاء و اعطائها للنيابة العامة بالمخالفة لنصوص الدستور.
السادسة : اشتماله على جريمة سبق الحكم بعد دستوريتها .
أولا : اشتمال القانون على تعريفات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبررة وبها شبهة مخالفة لنصوص الدستور.
وبصفة خاصة فى التعريفات مما يجعلها تقبل التأويلات والتفسيرات وهذا ما يثير المخاوف بأنه وأثناء التطبيق العملى ربما يمتد نطاق تطبيق القانون ليشمل حالات غير حالات الارهاب مما يخرج القانون عن الهدف منه ويمثل اعتداء على حريات وحقوق عددا من المواطنين .
كما أنه يلاحظ عدم الانضباط فى بعض نصوص التجريم الواردة في هذا المشروع وذلك بالمخالفة لاحكام المحكمة الدستورية العليا التى اشترطت ضرورة أن تصاغ النصوص العقابية بشكل محدد ودقيق حيث قضت
( ويتعين بالتالى ضمانا لهذه الحرية أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة ).
(دستورية عليا جلسة 2 يناير 1993 القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية)
وكذلك نصت على القيود التى تفرض على الحقوق والحريات سواء كانت نصوص عقابية أو اجرائية بأن تكون أيضا محددة بصورة قطعية لا مجال للتأويل والاجتهادات بأن حكمت
(ويتعين بالتالى أن يكون انفاذ القيود التى تفرضها القوانين على الحرية الشخصية ، رهنا بمشروعيتها الدستورية 0 ويندرج تحت ذلك ،أن تكون محددة بصورة يقينية لا التباس فيها ).
(دستورية عليا جلسة 15 يونيه 1996 القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية)
كما أن المادة 32 من المشروع تعاقب على النية فقط والاعمال التحضيرية بالمخالفة للدستور والمبادىء التى قررتها المحكمة الدستورية العليا .
كما يجب تعديل المادة 35 لتجعل الاعفاء من العقاب يمتد أثره للاعتراف الذى يتم أمام المحكمة أيضا .
الثانية : وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى
- مثال المواد 3 و 4 و 5 من مشروع القانون فهى تحوى ذات المبادىء والاحكام الواردة فى المواد 39 و 40 و 41 من قانون العقوبات فى شأن الشروع والاشتراك والتحريض والمساعدة فى ارتكاب الجرائم.
والمادة 8 من المشروع تمثل تكرر لما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات بشكل أخر .
المادة 38 من المشروع فى فقرتها الاولى تتماثل مع المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية.
المادة 40 من المشروع تتماثل مع المادة 36 من الاحراءات الجنائية
الثالثة : اشتماله على مواد تخالف صريح نصوص الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب
نص المادة 27 من مشروع القانون على عقوبة السجن على ما أسمته " بث ما يهدف الى تضليل السلطات الامنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن جريمة ارهابية " وهى بذلك تخالف نص المادة 71 من الدستور التى ألغت العقوبات المقيدة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر أو العلانية عدا التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى الأعراض .
المادة 33 اشتملت على عقوبة الحبس "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية" وهى بذلك تخالف صريح نص المادة 71 من الدستور .
والمادة 37 والتى حظرت تسجيل وتصوير وقائع الجلسات ونشرها عبر أية من وسائل الاعلام، فانها تخالف عدة مبادىء ونصوص من الدستور ومنها المادة 68 الخاصة بالحق فى تداول المعلومات والمادة 187 الخاصة بعلنية جلسات المحاكمة وتتعارض مع حق المواطنين فى المعرفة .
المادة 51من مشروع القانون والتى قصرت مدة الطعن بالنقض على الاحكام بجعلها أربعين يوما فقط بدلا من ستين فان هذا التعديل يخل بمبدأى المساواة وحق الدفاع المنصوص عليهما فى الدستور فى المواد 53 و 96 .
كما أن ما جاء أيضا بذات المادة والمادة 52 بتصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع حين عرض النقض عليها لأول مرة، فانه يخالف ما جاء بنصوص المواد 53 و 96 و 240 من الدستور الذين قرروا على المساواة وحق الدفاع والتزام الدولة بالعمل على استئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات
الرابعة :تخفيف العقوبة فى جريمة التخابر
المادة 12 من مشروع القانون خففت من العقوبة على جريمة التخابر مع دولة أجنبية بأن جعلتها السجن المؤبد ولم تنص على عقوبة الاعدام الا فى حالة اذا وقعت الجريمة الارهابية ، وهى بذلك تنسخ تلقائيا المادة 77 ب من قانون العقوبات التى كانت تجعل العقوبة الاعدام لمجرد السعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معها
الخامسة : سحب بعض الاختصاصات من القضاء و اعطائها للنيابة العامة بالمخالفة لنصوص الدستور
أعطى مشروع القانون صلاحيات واسعة للنيابة العامة ونزع بعض الاختصاصات من القاضى الجزئى وقاضى التحقيق وغرفة المشورة واختص بها النيابة العامة وهذا يخالف عدد من المبادىء الدستورية وضمانات المتهمين فى مرحلة ماقبل المحاكمة وتمثل ذلك فى الأتى
المادة 27 عطت للنيابة العامة الحق فى وقف المواقع الاليكترونية وحجبها وهذا مخالف لنص المادة 57 من الدستور التى أختصت ذلك بأن يكون بناءا على أمر قضائى مسبب .
المادة 38 أعطت الحق للنيابة العامة فى حبس المتهم لمدة سبعة أيام " بدلا من أربعة " ولها الحق فى تجديد هذه المدة لأكثر من مرة وذلك ينزع الاختصاص من القاضى وغرفة المشورة
والمادة 41 نصت بشكل صريح على اعطاء النيابة العامة السلطات المقررة لقاضى التحقيق
والمادة 44 أعطتها أيضا الحق فى اصدا ر قرار بمراقبة و تسجيل المحادثات والرسائل والاتصالات وذلك يخالف نص المادة 54 و 57 من الدستور التين اشترطتا أن يكون ذلك بناء على أمر قضائى مسبب
والمادة 47 أعطتها الحق فى غلق المقارات بدلا من أن تعرض ذلك على القاضى الجزئى ليصدر قرارا مسببا
السادسة : اشتماله على جريمة سبق الحكم بعدم دستوريتها
اشتملت المادة 28 من المشروع على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد على جريمة الاتفاق الجنائى فقط على ارتكاب جريمة ارهابية دون أن يقوم الفاعلون بأية أعمال أو البدء فى التنفيذ وهى بذلك تماثل المادة 48 من قانون العقوبات التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية دستوري والصادر بجلسة 2 / 6 / 2001 .
لذلك فان المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان مع احترامها للأسباب الداعية لاصدار القانون الا أنها تطالب السلطات المعنية بعدم التسرع فى اصداره بهذا الشكل وضرورة مراجعة كل وجهات النظر الخاصة بالمشروع وفتح حوار مجتمعى حقيقى وجاد مع كافة المتخصصين والمعنيين ومنظمات المجتمع المدنى حول ما يجب أن يشتمل عليه هذا القانون .
أولا : اشتمال القانون على تعريفات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبررة وبها شبهة مخالفة لنصوص الدستور.
وبصفة خاصة فى التعريفات مما يجعلها تقبل التأويلات والتفسيرات وهذا ما يثير المخاوف بأنه وأثناء التطبيق العملى يمتد نطاق تطبيق القانون ليشمل حالات غير حالات الارهاب مما يخرج القانون عن الهدف منه ويمثل اعتداء على حريات وحقوق عددا من المواطنين
كما أنه يلاحظ عدم الانضباط فى نصوص التجريم الواردة في هذا المشروع وذلك بالمخالفة لاحكام المحكمة الدستورية العليا التى اشترطت ضرورة أن تصاغ النصوص العقابية بشكل محدد ودقيق
ويتعين بالتالى ضمانا لهذه الحرية أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة.
وكذلك نصت على القيود التى تفرض على الحقوق والحريات سواء كانت نصوص عقابية أو اجرائية بأن تكون أيضا محددة بصورة قطعية لا مجال للتأويل والاجتهادات.
(ويتعين بالتالى أن يكون انفاذ القيود التى تفرضها القوانين على الحرية الشخصية ، رهنا بمشروعيتها الدستورية 0 ويندرج تحت ذلك ،أن تكون محددة بصورة يقينية لا التباس فيها
كما أن المادة 32 من المشروع تعاقب على النية فقط والاعمال التحضيرية بالمخالفة للدستور والمبادىء التى قررتها المحكمة الدستورية العليا .
كما يجب تعديل المادة 35 لتجعل الاعفاء من العقاب يمتد أثره للاعتراف الذى يتم أمام المحكمة أيضا .
الثانية : وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى
- مثال المواد 3 و 4 و 5 من مشروع القانون فهى تحوى ذات المبادىء والاحكام الواردة فى المواد 39 و 40 و 41 من قانون العقوبات فى شأن الشروع والاشتراك والتحريض والمساعدة فى ارتكاب الجرائم.
والمادة 8 من المشروع تمثل تكرر لما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات بشكل أخر .
المادة 38 من المشروع فى فقرتها الاولى تتماثل مع المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية.
المادة 40 من المشروع تتماثل مع المادة 36 من الاحراءات الجنائية
الثالثة : اشتماله على مواد تخالف صريح نصوص الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب
نص المادة 27 من مشروع القانون على عقوبة السجن على ما أسمته " بث ما يهدف الى تضليل السلطات الامنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن جريمة ارهابية " وهى بذلك تخالف نص المادة 71 من الدستور التى ألغت العقوبات المقيدة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر أو العلانية عدا التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى الأعراض .
المادة 33 اشتملت على عقوبة الحبس "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية" وهى بذلك تخالف صريح نص المادة 71 من الدستور .
والمادة 37 والتى حظرت تسجيل وتصوير وقائع الجلسات ونشرها عبر أية من وسائل الاعلام، فانها تخالف عدة مبادىء ونصوص من الدستور ومنها المادة 68 الخاصة بالحق فى تداول المعلومات والمادة 187 الخاصة بعلنية جلسات المحاكمة وتتعارض مع حق المواطنين فى المعرفة .
المادة 51من مشروع القانون والتى قصرت مدة الطعن بالنقض على الاحكام بجعلها أربعين يوما فقط بدلا من ستين فان هذا التعديل يخل بمبدأى المساواة وحق الدفاع المنصوص عليهما فى الدستور فى المواد 53 و 96 .
كما أن ما جاء أيضا بذات المادة والمادة 52 بتصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع حين عرض النقض عليها لأول مرة، فانه يخالف ما جاء بنصوص المواد 53 و 96 و 240 من الدستور الذين قرروا على المساواة وحق الدفاع والتزام الدولة بالعمل على استئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات
الرابعة :تخفيف العقوبة فى جريمة التخابر
المادة 12 من مشروع القانون خففت من العقوبة على جريمة التخابر مع دولة أجنبية بأن جعلتها السجن المؤبد ولم تنص على عقوبة الاعدام الا فى حالة اذا وقعت الجريمة الارهابية ، وهى بذلك تنسخ تلقائيا المادة 77 ب من قانون العقوبات التى كانت تجعل العقوبة الاعدام لمجرد السعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معها
الخامسة : سحب بعض الاختصاصات من القضاء و اعطائها للنيابة العامة بالمخالفة لنصوص الدستور
أعطى مشروع القانون صلاحيات واسعة للنيابة العامة ونزع بعض الاختصاصات من القاضى الجزئى وقاضى التحقيق وغرفة المشورة واختص بها النيابة العامة وهذا يخالف عدد من المبادىء الدستورية وضمانات المتهمين فى مرحلة ماقبل المحاكمة وتمثل ذلك فى الأتى
المادة 27 عطت للنيابة العامة الحق فى وقف المواقع الاليكترونية وحجبها وهذا مخالف لنص المادة 57 من الدستور التى أختصت ذلك بأن يكون بناءا على أمر قضائى مسبب .
المادة 38 أعطت الحق للنيابة العامة فى حبس المتهم لمدة سبعة أيام " بدلا من أربعة " ولها الحق فى تجديد هذه المدة لأكثر من مرة وذلك ينزع الاختصاص من القاضى وغرفة المشورة
والمادة 41 نصت بشكل صريح على اعطاء النيابة العامة السلطات المقررة لقاضى التحقيق
والمادة 44 أعطتها أيضا الحق فى اصدا ر قرار بمراقبة و تسجيل المحادثات والرسائل والاتصالات وذلك يخالف نص المادة 54 و 57 من الدستور التين اشترطتا أن يكون ذلك بناء على أمر قضائى مسبب
والمادة 47 أعطتها الحق فى غلق المقارات بدلا من أن تعرض ذلك على القاضى الجزئى ليصدر قرارا مسببا
السادسة : اشتماله على جريمة سبق الحكم بعدم دستوريتها
اشتملت المادة 28 من المشروع على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد على جريمة الاتفاق الجنائى فقط على ارتكاب جريمة ارهابية دون أن يقوم الفاعلون بأية أعمال أو البدء فى التنفيذ وهى بذلك تماثل المادة 48 من قانون العقوبات التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية دستوري والصادر بجلسة 2 / 6 / 2001
لذلك فان المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان مع احترامها للأسباب الداعية لاصدار القانون الا أنها تطالب السلطات المعنية بعدم التسرع فى اصداره بهذا الشكل وضرورة مراجعة كل وجهات النظر الخاصة بالمشروع وفتح حوار مجتمعى حقيقى وجاد مع كافة المتخصصين والمعنيين ومنظمات المجتمع المدنى حول ما يجب أن يشتمل عليه هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.