"موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى AA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة    ليبيا.. اجتماع طارئ للمجلس الرئاسي لمتابعة تطورات الأوضاع في طرابلس    تمارا حداد: مواقف ترامب تجاه غزة متذبذبة وتصريحاته خلال زيارته للشرق الأوسط تراجع عنها| خاص    جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية برية في غزة    أموريم: شيء واحد كان ينقصنا أمام تشيلسي.. وهذه خطة نهائي الدوري الأوروبي    السقا: إذا استمر مودرن في الدوري سيكون بسبب الفوز على الإسماعيلي    جوميز: شعرنا بأن هناك من سرق تعبنا أمام الهلال    تفاصيل جديدة في واقعة اتهام جد بهتك عرض حفيده بشبرا الخيمة    اشتعال الحرب بين نيودلهي وإسلام آباد| «حصان طروادة».. واشنطن تحرك الهند في مواجهة الصين!    نجم الزمالك السابق يفاجئ عمرو أديب بسبب قرار التظلمات والأهلي.. ما علاقة عباس العقاد؟    محسن الشوبكي يكتب: مصر والأردن.. تحالف استراتيجي لدعم غزة ومواجهة تداعيات حرب الإبادة    محاكمة 3 متهمين في قضية جبهة النصرة الثانية| اليوم    شديد الحرارة نهاراً وأجواء معتدلة ليلا.. حالة الطقس اليوم    اليوم.. «جوته» ينظم فاعليات «الموضة المستدامة» أحد مبادرات إعادة النفايات    انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لليوم الواحد بمطروح    أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض اليوم السبت في دمياط    جيش الاحتلال يبدأ ضربات واسعة ويتحرك للسيطرة على مواقع استراتيجية في غزة    برا وبحرا وجوا، الكشف عن خطة ترامب لتهجير مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا    ترامب والسلام من خلال القوة    الزراعة تكشف حقيقة نفوق الدواجن بسبب الأمراض الوبائية    رئيس شعبة الدواجن: نفوق 30% من الإنتاج مبالغ فيه.. والإنتاج اليومي مستقر عند 4 ملايين    عيار 21 الآن يعود للارتفاع.. سعر الذهب اليوم السبت 17 مايو في الصاغة (تفاصيل)    عالم مصري يفتح بوابة المستقبل.. حوسبة أسرع مليون مرة عبر «النفق الكمي»| فيديو    طاقم تحكيم مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا    أكرم عبدالمجيد: تأخير قرار التظلمات تسبب في فقدان الزمالك وبيراميدز التركيز في الدوري    أحمد حسن يكشف حقيقة رحيل ثنائي الأهلي إلى زد    خبير قانوني: قرار تحصين عقوبات أزمة القمة غير قانوني ويخالف فيفا    رئيس اتحاد منتجي الدواجن ينفي تصريحات نائبه: لا صحة لنفوق 30% من الثروة الداجنة    رئيسا "المحطات النووية" و"آتوم ستروي إكسبورت" يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    قرار عودة اختبار SAT في مصر يثير جدل أولياء الأمور    حريق هائل يلتهم أرض زراعية في قرية السيالة بدمياط    إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة بترعة الفاروقية بسوهاج    اليوم| الحكم على المتهمين في واقعة الاعتداء على الطفل مؤمن    مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور 26 يوليو    ضبط 25 طن دقيق ولحوم ودواجن غير مطابقة للمواصفات بالدقهلية    رئيسا «المحطات النووية» و«آتوم ستروي إكسبورت» يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 17 مايو 2025    كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. 85 عاما على ميلاد عادل إمام    السفير محمد حجازى: غزة محور رئيسي بقمة بغداد ومحل تداول بين القادة والزعماء    المنشآت الفندقية: اختيار الغردقة وشرم الشيخ كأبرز وجهات سياحية يبشر بموسم واعد    النمر هاجمني بعد ضربة الكرباج.. عامل «سيرك طنطا» يروي تفاصيل الواقعة (نص التحقيقات)    أجواء مشحونة مهنيًا وعائليا.. توقعات برج العقرب اليوم 17 مايو    بعد 50 عامًا من وفاته.. رسالة بخط سعاد حسني تفجّر مفاجأة وتُنهي جدل زواجها من عبد الحليم حافظ    داعية يكشف عن حكم الهبة لأحد الورثة دون الآخر    قبل الامتحانات.. 5 خطوات فعالة لتنظيم مذاكرتك والتفوق في الامتحانات: «تغلب على التوتر»    طب الأزهر بدمياط تنجح في إجراء عملية نادرة عالميا لطفل عمره 3 سنوات (صور)    لمرضى التهاب المفاصل.. 7 أطعمة ابتعدوا عنها خلال الصيف    بالتعاون مع الأزهر والإفتاء.. الأوقاف تطلق قافلة دعوية لشمال سيناء    يوم فى جامعة النيل    مشيرة خطاب: التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ضرورة ملحة    الكشف والعلاج بالمجان ل 390 حالة وندوات تثقيفية ضمن قافلة طبية ب«النعناعية»    قداسة البابا تواضروس يستقبل الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم بوادي النطرون (صور)    كيف تتغلب على الموجة الحارة؟.. 4 نصائح للشعور بالانتعاش خلال الطقس شديد الحرارة    الأوقاف تصدر العدد الجديد من مجلة "الفردوس" للأطفال    حبس بائع تحرش بطالبة أجنبية بالدرب الأحمر    شكاوى المواطنين تنهال على محافظ بني سويف عقب أدائه صلاة الجمعة .. صور    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الانسان تدعو لحوار جاد حول مشروع قانون الارهاب
نشر في الوفد يوم 08 - 07 - 2015

أعلنت المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الانسان، أنها تتفهم الهدف الاساسى من اصدار القانون مكافحة الارهاب من الدفاع عن أسمى حق من حقوق الانسان وهو" الحق فى الحياة والأمان الشخصى للمواطنين"، الا أن ذلك لا يبرر أن تشمل نصوصه على تضييق وانتقاص لحقوق وحريات المواطنين المسالمين .
ورصدت المؤسسة في بيان لها ملاحظات جوهرية علي نصوص القانون ببعضها شبهة مخالفة دستورية وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومبادىء حقوق الانسان والمحاكمة العادلة والمنصفة.
و تأمل المؤسسة فى أن تصاغ كافة نصوص هذا القانون تحت مظلة المادتين 92 و237 من الدستور التى نصت الاولى على عدم تعطيل أو انتقاص أيا من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ، ونصت الثانية التزام الدولة بمواجهة الارهاب مع ضمان الحقوق والحريات العامة .
و تدعو المؤسسة الى حوار هادىء وموضوعى يجمع كل الاطياف والمتخصصين وتطرح فيه كافة وجهات النظر فى اطار ارادة مخلصة للوصول الى توافقات حول نصوص هذا القانون المزمع اصداره بشكل يجعل منه قانونا متوازنا يحمى حق المجتمع والمواطنين داخل اطار لا يمثل اعتداء على حقوق وحريات الافراد
وتمثلت الملاحظات التى تم رصدها فى ستة ملاحظات رئيسية:
أولا : اشتمال القانون على تعريفات و عبارات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبرره .
الثانية : وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى .
الثالثة : اشتماله على مواد يخُشي ان بها شبهة مخالفة لنصوص الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب .
الرابعة : تخفيف العقوبة فى جريمة التخابر .
الخامسة سحب بعض الاختصاصات من القضاء و اعطائها للنيابة العامة بالمخالفة لنصوص الدستور.
السادسة : اشتماله على جريمة سبق الحكم بعد دستوريتها .
أولا : اشتمال القانون على تعريفات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبررة وبها شبهة مخالفة لنصوص الدستور.
وبصفة خاصة فى التعريفات مما يجعلها تقبل التأويلات والتفسيرات وهذا ما يثير المخاوف بأنه وأثناء التطبيق العملى ربما يمتد نطاق تطبيق القانون ليشمل حالات غير حالات الارهاب مما يخرج القانون عن الهدف منه ويمثل اعتداء على حريات وحقوق عددا من المواطنين .
كما أنه يلاحظ عدم الانضباط فى بعض نصوص التجريم الواردة في هذا المشروع وذلك بالمخالفة لاحكام المحكمة الدستورية العليا التى اشترطت ضرورة أن تصاغ النصوص العقابية بشكل محدد ودقيق حيث قضت
( ويتعين بالتالى ضمانا لهذه الحرية أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة ).
(دستورية عليا جلسة 2 يناير 1993 القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية)
وكذلك نصت على القيود التى تفرض على الحقوق والحريات سواء كانت نصوص عقابية أو اجرائية بأن تكون أيضا محددة بصورة قطعية لا مجال للتأويل والاجتهادات بأن حكمت
(ويتعين بالتالى أن يكون انفاذ القيود التى تفرضها القوانين على الحرية الشخصية ، رهنا بمشروعيتها الدستورية 0 ويندرج تحت ذلك ،أن تكون محددة بصورة يقينية لا التباس فيها ).
(دستورية عليا جلسة 15 يونيه 1996 القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية)
كما أن المادة 32 من المشروع تعاقب على النية فقط والاعمال التحضيرية بالمخالفة للدستور والمبادىء التى قررتها المحكمة الدستورية العليا .
كما يجب تعديل المادة 35 لتجعل الاعفاء من العقاب يمتد أثره للاعتراف الذى يتم أمام المحكمة أيضا .
الثانية : وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى
- مثال المواد 3 و 4 و 5 من مشروع القانون فهى تحوى ذات المبادىء والاحكام الواردة فى المواد 39 و 40 و 41 من قانون العقوبات فى شأن الشروع والاشتراك والتحريض والمساعدة فى ارتكاب الجرائم.
والمادة 8 من المشروع تمثل تكرر لما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات بشكل أخر .
المادة 38 من المشروع فى فقرتها الاولى تتماثل مع المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية.
المادة 40 من المشروع تتماثل مع المادة 36 من الاحراءات الجنائية
الثالثة : اشتماله على مواد تخالف صريح نصوص الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب
نص المادة 27 من مشروع القانون على عقوبة السجن على ما أسمته " بث ما يهدف الى تضليل السلطات الامنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن جريمة ارهابية " وهى بذلك تخالف نص المادة 71 من الدستور التى ألغت العقوبات المقيدة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر أو العلانية عدا التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى الأعراض .
المادة 33 اشتملت على عقوبة الحبس "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية" وهى بذلك تخالف صريح نص المادة 71 من الدستور .
والمادة 37 والتى حظرت تسجيل وتصوير وقائع الجلسات ونشرها عبر أية من وسائل الاعلام، فانها تخالف عدة مبادىء ونصوص من الدستور ومنها المادة 68 الخاصة بالحق فى تداول المعلومات والمادة 187 الخاصة بعلنية جلسات المحاكمة وتتعارض مع حق المواطنين فى المعرفة .
المادة 51من مشروع القانون والتى قصرت مدة الطعن بالنقض على الاحكام بجعلها أربعين يوما فقط بدلا من ستين فان هذا التعديل يخل بمبدأى المساواة وحق الدفاع المنصوص عليهما فى الدستور فى المواد 53 و 96 .
كما أن ما جاء أيضا بذات المادة والمادة 52 بتصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع حين عرض النقض عليها لأول مرة، فانه يخالف ما جاء بنصوص المواد 53 و 96 و 240 من الدستور الذين قرروا على المساواة وحق الدفاع والتزام الدولة بالعمل على استئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات
الرابعة :تخفيف العقوبة فى جريمة التخابر
المادة 12 من مشروع القانون خففت من العقوبة على جريمة التخابر مع دولة أجنبية بأن جعلتها السجن المؤبد ولم تنص على عقوبة الاعدام الا فى حالة اذا وقعت الجريمة الارهابية ، وهى بذلك تنسخ تلقائيا المادة 77 ب من قانون العقوبات التى كانت تجعل العقوبة الاعدام لمجرد السعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معها
الخامسة : سحب بعض الاختصاصات من القضاء و اعطائها للنيابة العامة بالمخالفة لنصوص الدستور
أعطى مشروع القانون صلاحيات واسعة للنيابة العامة ونزع بعض الاختصاصات من القاضى الجزئى وقاضى التحقيق وغرفة المشورة واختص بها النيابة العامة وهذا يخالف عدد من المبادىء الدستورية وضمانات المتهمين فى مرحلة ماقبل المحاكمة وتمثل ذلك فى الأتى
المادة 27 عطت للنيابة العامة الحق فى وقف المواقع الاليكترونية وحجبها وهذا مخالف لنص المادة 57 من الدستور التى أختصت ذلك بأن يكون بناءا على أمر قضائى مسبب .
المادة 38 أعطت الحق للنيابة العامة فى حبس المتهم لمدة سبعة أيام " بدلا من أربعة " ولها الحق فى تجديد هذه المدة لأكثر من مرة وذلك ينزع الاختصاص من القاضى وغرفة المشورة
والمادة 41 نصت بشكل صريح على اعطاء النيابة العامة السلطات المقررة لقاضى التحقيق
والمادة 44 أعطتها أيضا الحق فى اصدا ر قرار بمراقبة و تسجيل المحادثات والرسائل والاتصالات وذلك يخالف نص المادة 54 و 57 من الدستور التين اشترطتا أن يكون ذلك بناء على أمر قضائى مسبب
والمادة 47 أعطتها الحق فى غلق المقارات بدلا من أن تعرض ذلك على القاضى الجزئى ليصدر قرارا مسببا
السادسة : اشتماله على جريمة سبق الحكم بعدم دستوريتها
اشتملت المادة 28 من المشروع على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد على جريمة الاتفاق الجنائى فقط على ارتكاب جريمة ارهابية دون أن يقوم الفاعلون بأية أعمال أو البدء فى التنفيذ وهى بذلك تماثل المادة 48 من قانون العقوبات التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية دستوري والصادر بجلسة 2 / 6 / 2001 .
لذلك فان المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان مع احترامها للأسباب الداعية لاصدار القانون الا أنها تطالب السلطات المعنية بعدم التسرع فى اصداره بهذا الشكل وضرورة مراجعة كل وجهات النظر الخاصة بالمشروع وفتح حوار مجتمعى حقيقى وجاد مع كافة المتخصصين والمعنيين ومنظمات المجتمع المدنى حول ما يجب أن يشتمل عليه هذا القانون .
أولا : اشتمال القانون على تعريفات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبررة وبها شبهة مخالفة لنصوص الدستور.
وبصفة خاصة فى التعريفات مما يجعلها تقبل التأويلات والتفسيرات وهذا ما يثير المخاوف بأنه وأثناء التطبيق العملى يمتد نطاق تطبيق القانون ليشمل حالات غير حالات الارهاب مما يخرج القانون عن الهدف منه ويمثل اعتداء على حريات وحقوق عددا من المواطنين
كما أنه يلاحظ عدم الانضباط فى نصوص التجريم الواردة في هذا المشروع وذلك بالمخالفة لاحكام المحكمة الدستورية العليا التى اشترطت ضرورة أن تصاغ النصوص العقابية بشكل محدد ودقيق
ويتعين بالتالى ضمانا لهذه الحرية أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة.
وكذلك نصت على القيود التى تفرض على الحقوق والحريات سواء كانت نصوص عقابية أو اجرائية بأن تكون أيضا محددة بصورة قطعية لا مجال للتأويل والاجتهادات.
(ويتعين بالتالى أن يكون انفاذ القيود التى تفرضها القوانين على الحرية الشخصية ، رهنا بمشروعيتها الدستورية 0 ويندرج تحت ذلك ،أن تكون محددة بصورة يقينية لا التباس فيها
كما أن المادة 32 من المشروع تعاقب على النية فقط والاعمال التحضيرية بالمخالفة للدستور والمبادىء التى قررتها المحكمة الدستورية العليا .
كما يجب تعديل المادة 35 لتجعل الاعفاء من العقاب يمتد أثره للاعتراف الذى يتم أمام المحكمة أيضا .
الثانية : وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى
- مثال المواد 3 و 4 و 5 من مشروع القانون فهى تحوى ذات المبادىء والاحكام الواردة فى المواد 39 و 40 و 41 من قانون العقوبات فى شأن الشروع والاشتراك والتحريض والمساعدة فى ارتكاب الجرائم.
والمادة 8 من المشروع تمثل تكرر لما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات بشكل أخر .
المادة 38 من المشروع فى فقرتها الاولى تتماثل مع المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية.
المادة 40 من المشروع تتماثل مع المادة 36 من الاحراءات الجنائية
الثالثة : اشتماله على مواد تخالف صريح نصوص الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب
نص المادة 27 من مشروع القانون على عقوبة السجن على ما أسمته " بث ما يهدف الى تضليل السلطات الامنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن جريمة ارهابية " وهى بذلك تخالف نص المادة 71 من الدستور التى ألغت العقوبات المقيدة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر أو العلانية عدا التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى الأعراض .
المادة 33 اشتملت على عقوبة الحبس "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية" وهى بذلك تخالف صريح نص المادة 71 من الدستور .
والمادة 37 والتى حظرت تسجيل وتصوير وقائع الجلسات ونشرها عبر أية من وسائل الاعلام، فانها تخالف عدة مبادىء ونصوص من الدستور ومنها المادة 68 الخاصة بالحق فى تداول المعلومات والمادة 187 الخاصة بعلنية جلسات المحاكمة وتتعارض مع حق المواطنين فى المعرفة .
المادة 51من مشروع القانون والتى قصرت مدة الطعن بالنقض على الاحكام بجعلها أربعين يوما فقط بدلا من ستين فان هذا التعديل يخل بمبدأى المساواة وحق الدفاع المنصوص عليهما فى الدستور فى المواد 53 و 96 .
كما أن ما جاء أيضا بذات المادة والمادة 52 بتصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع حين عرض النقض عليها لأول مرة، فانه يخالف ما جاء بنصوص المواد 53 و 96 و 240 من الدستور الذين قرروا على المساواة وحق الدفاع والتزام الدولة بالعمل على استئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات
الرابعة :تخفيف العقوبة فى جريمة التخابر
المادة 12 من مشروع القانون خففت من العقوبة على جريمة التخابر مع دولة أجنبية بأن جعلتها السجن المؤبد ولم تنص على عقوبة الاعدام الا فى حالة اذا وقعت الجريمة الارهابية ، وهى بذلك تنسخ تلقائيا المادة 77 ب من قانون العقوبات التى كانت تجعل العقوبة الاعدام لمجرد السعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معها
الخامسة : سحب بعض الاختصاصات من القضاء و اعطائها للنيابة العامة بالمخالفة لنصوص الدستور
أعطى مشروع القانون صلاحيات واسعة للنيابة العامة ونزع بعض الاختصاصات من القاضى الجزئى وقاضى التحقيق وغرفة المشورة واختص بها النيابة العامة وهذا يخالف عدد من المبادىء الدستورية وضمانات المتهمين فى مرحلة ماقبل المحاكمة وتمثل ذلك فى الأتى
المادة 27 عطت للنيابة العامة الحق فى وقف المواقع الاليكترونية وحجبها وهذا مخالف لنص المادة 57 من الدستور التى أختصت ذلك بأن يكون بناءا على أمر قضائى مسبب .
المادة 38 أعطت الحق للنيابة العامة فى حبس المتهم لمدة سبعة أيام " بدلا من أربعة " ولها الحق فى تجديد هذه المدة لأكثر من مرة وذلك ينزع الاختصاص من القاضى وغرفة المشورة
والمادة 41 نصت بشكل صريح على اعطاء النيابة العامة السلطات المقررة لقاضى التحقيق
والمادة 44 أعطتها أيضا الحق فى اصدا ر قرار بمراقبة و تسجيل المحادثات والرسائل والاتصالات وذلك يخالف نص المادة 54 و 57 من الدستور التين اشترطتا أن يكون ذلك بناء على أمر قضائى مسبب
والمادة 47 أعطتها الحق فى غلق المقارات بدلا من أن تعرض ذلك على القاضى الجزئى ليصدر قرارا مسببا
السادسة : اشتماله على جريمة سبق الحكم بعدم دستوريتها
اشتملت المادة 28 من المشروع على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد على جريمة الاتفاق الجنائى فقط على ارتكاب جريمة ارهابية دون أن يقوم الفاعلون بأية أعمال أو البدء فى التنفيذ وهى بذلك تماثل المادة 48 من قانون العقوبات التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية دستوري والصادر بجلسة 2 / 6 / 2001
لذلك فان المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان مع احترامها للأسباب الداعية لاصدار القانون الا أنها تطالب السلطات المعنية بعدم التسرع فى اصداره بهذا الشكل وضرورة مراجعة كل وجهات النظر الخاصة بالمشروع وفتح حوار مجتمعى حقيقى وجاد مع كافة المتخصصين والمعنيين ومنظمات المجتمع المدنى حول ما يجب أن يشتمل عليه هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.