مصروفات المدارس الحكومية 2025– 2026.. التفاصيل الكاملة وقواعد الإعفاء والسداد لجميع المراحل التعليمية    تقرير حكومى: توقعات بنمو مبيعات الأدوية إلى 5.7 مليار دولار خلال 2025    آمال ماهر عن صوت مصر: «مش عايزة أكون رقم واحد.. واسمي أكبر من أي لقب» (فيديو)    المسلمون يصلون الفجر قبل وقته بساعة ونصف    مواجهات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين أمام فندق يؤوي مهاجرين في لندن    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 21 يوليو 2025    رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية: مشروع الهوية البصرية تعزيز للانتماء وتأصيل للقيم المصرية    «الرقابة النووية» تُنهي جولتها التوعوية من أسوان لتعزيز الوعي المجتمعي    إنفوجراف| حصيلة 650 يوما من الحرب الإسرائيلية في غزة.. «أرقام الشهداء والجرحى»    رئيس الأركان الإسرائيلي لجنوده: إنجازاتكم تسرع هزيمة حماس    جريمة داخل عش الزوجية.. حبس المتهمة بقتل زوجها بالقليوبية    اليوم| محاكمة المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة    السجن المؤبد ل 5 أشخاص لإتهامهم بالإتجار فى المخدرات بالبحيرة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية: هناك علماء مصريين متواجدين في كل دول العالم    مستشفى العامرية تنجح في إجراء جراحة دقيقة لطفل حديث الولادة يعاني من كيس سحائي    لاحتوائها على مواد سامة.. 3 منتجات يجب إزالتها من منزلك    وفاة امرأة تبلغ 82 عاما في إيطاليا نتيجة إصابتها بعدوى فيروس غرب النيل    "تموين الدقهلية" يحرر 196 مخالفة في 48 ساعة (صور)    بين الهلال وليفربول، الكشف عن مصير إيزاك    طريقة عمل الحجازية في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة    بالأصفر الساطع وتحت شمس البحر المتوسط... ياسمين رحمي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية تبهر متابعيها على إنستجرام    متحدث الوزراء: جاهزون لتعيين وزير بيئة جديد في التوقيت المناسب    ما أهمية عودة الحكومة السودانية إلى العاصمة من جديد؟    تقديم 40476 خدمة طبية وعلاجية بحملة "100 يوم صحة" في الإسماعيلية    أسامة عرابي: الطريقة التي تعامل بها وسام أبو علي مع الأهلي خارج نطاق الاحترافية    «عيب وانت بتعمل كدة لأغراض شخصية».. خالد الغندور يفاجئ أحمد شوبير برسائل نارية    نشرة منتصف الليل| خطوات حجز شقق الإسكان.. وخسائر قناة السويس خلال العامين الماضيين    رئيس "الحرية المصري": رجال الأمن خط الدفاع الأول في مواجهة التطرف والمخططات الإرهابية    برئاسة ماجي الحلواني.. "الوطنية للإعلام" تعلن تشكيل لجنة لرصد ومتابعة انتخابات الشيوخ    بعد مد فترة التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. «اَخر موعد للتقديم»    إصابة 3 سيدات من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية سياحية بطريق العلمين    "شباب النواب" تثمن الضربات الاستباقية لوزارة الداخلية في دحر البؤر الإرهابية    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 بالصاغة    التليجراف: وزير الدفاع البريطانى سيعلن حملة مدتها 50 يوما لتسليح أوكرانيا    يوسف معاطي: لست ضد الورش التي تكتب السيناريوهات ولكنها لا تنتج مبدع كبير    لا تأخذ كل شيء على محمل الجد.. حظ برج القوس اليوم 21 يوليو    نادية رشاد: أتمتع بحالة صحية جيدة.. وقلة أعمالي الفنية لضعف مضمونها    شقيقة أحمد حلمي عن منى زكي: "بسكوتة في طريقتها ورقيقة جدا"    واشنطن بوست: قراصنة يشنون هجوما عالميا على وكالات حكومية وجامعات أمريكية    دعاء في جوف الليل: اللهم أجرني برحمتك واجبر بلطفك كسر قلبي    فيديو- عالم بالأوقاف يوضح حكم إقامة الأفراح وهل تتعارض مع الشرع    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 يوليو 2025    اعتذار الهلال عن عدم المشاركة في السوبر السعودي.. والاتحاد يؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة    عبد الكريم مصطفى يشارك فى مران الإسماعيلى بعد التعافى من الإصابة    "يريد أكثر من مبابي".. سبب تعقد مفاوضات تجديد فينيسيوس وخطوة ريال مدريد القادمة    "تدخل الإدارة".. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة بشأن غضب لاعبي الفريق    أنغام فؤاد ومنيب تتألق في صيف الأوبرا 2025 بحضور جماهيري كبير    السيطرة على حريق محدود بجوار مزلقان الرحمانية قبلي بنجع حمادي    باسل عادل: الوعي ليس حزبًا قائمًا على التنافس الانتخابي الضيق    Golden View Developments تطلق مشروع "TO-GTHER".. رؤية جديدة للاستثمار العقاري المدعوم بشراكات عالمية    مبعوث أمريكي: متفائلون بإمكانية التوصل إلى صفقة بين إسرائيل و"حماس"    آدم كايد: حققتُ حلمي بالانضمام إلى الزمالك    هل يستخدم نتنياهو حالته الصحية لشلّ المفاوضات وتجميد محاكمته؟ (تفاصيل)    غرق مركب في نهر النيل بالغربية.. إنقاذ 3 أشخاص واستمرار البحث عن مفقود    وزير الثقافة يفتتح الدورة ال18 من "المهرجان القومي للمسرح المصري" ويكرم رموز الفن المسرحي    أمين الفتوى: التقديم على شقق محدودي الدخل بغير وجه حق «حرام شرعاً»    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الانسان تدعو لحوار جاد حول مشروع قانون الارهاب
نشر في الوفد يوم 08 - 07 - 2015

أعلنت المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الانسان، أنها تتفهم الهدف الاساسى من اصدار القانون مكافحة الارهاب من الدفاع عن أسمى حق من حقوق الانسان وهو" الحق فى الحياة والأمان الشخصى للمواطنين"، الا أن ذلك لا يبرر أن تشمل نصوصه على تضييق وانتقاص لحقوق وحريات المواطنين المسالمين .
ورصدت المؤسسة في بيان لها ملاحظات جوهرية علي نصوص القانون ببعضها شبهة مخالفة دستورية وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومبادىء حقوق الانسان والمحاكمة العادلة والمنصفة.
و تأمل المؤسسة فى أن تصاغ كافة نصوص هذا القانون تحت مظلة المادتين 92 و237 من الدستور التى نصت الاولى على عدم تعطيل أو انتقاص أيا من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ، ونصت الثانية التزام الدولة بمواجهة الارهاب مع ضمان الحقوق والحريات العامة .
و تدعو المؤسسة الى حوار هادىء وموضوعى يجمع كل الاطياف والمتخصصين وتطرح فيه كافة وجهات النظر فى اطار ارادة مخلصة للوصول الى توافقات حول نصوص هذا القانون المزمع اصداره بشكل يجعل منه قانونا متوازنا يحمى حق المجتمع والمواطنين داخل اطار لا يمثل اعتداء على حقوق وحريات الافراد
وتمثلت الملاحظات التى تم رصدها فى ستة ملاحظات رئيسية:
أولا : اشتمال القانون على تعريفات و عبارات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبرره .
الثانية : وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى .
الثالثة : اشتماله على مواد يخُشي ان بها شبهة مخالفة لنصوص الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب .
الرابعة : تخفيف العقوبة فى جريمة التخابر .
الخامسة سحب بعض الاختصاصات من القضاء و اعطائها للنيابة العامة بالمخالفة لنصوص الدستور.
السادسة : اشتماله على جريمة سبق الحكم بعد دستوريتها .
أولا : اشتمال القانون على تعريفات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبررة وبها شبهة مخالفة لنصوص الدستور.
وبصفة خاصة فى التعريفات مما يجعلها تقبل التأويلات والتفسيرات وهذا ما يثير المخاوف بأنه وأثناء التطبيق العملى ربما يمتد نطاق تطبيق القانون ليشمل حالات غير حالات الارهاب مما يخرج القانون عن الهدف منه ويمثل اعتداء على حريات وحقوق عددا من المواطنين .
كما أنه يلاحظ عدم الانضباط فى بعض نصوص التجريم الواردة في هذا المشروع وذلك بالمخالفة لاحكام المحكمة الدستورية العليا التى اشترطت ضرورة أن تصاغ النصوص العقابية بشكل محدد ودقيق حيث قضت
( ويتعين بالتالى ضمانا لهذه الحرية أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة ).
(دستورية عليا جلسة 2 يناير 1993 القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية)
وكذلك نصت على القيود التى تفرض على الحقوق والحريات سواء كانت نصوص عقابية أو اجرائية بأن تكون أيضا محددة بصورة قطعية لا مجال للتأويل والاجتهادات بأن حكمت
(ويتعين بالتالى أن يكون انفاذ القيود التى تفرضها القوانين على الحرية الشخصية ، رهنا بمشروعيتها الدستورية 0 ويندرج تحت ذلك ،أن تكون محددة بصورة يقينية لا التباس فيها ).
(دستورية عليا جلسة 15 يونيه 1996 القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية)
كما أن المادة 32 من المشروع تعاقب على النية فقط والاعمال التحضيرية بالمخالفة للدستور والمبادىء التى قررتها المحكمة الدستورية العليا .
كما يجب تعديل المادة 35 لتجعل الاعفاء من العقاب يمتد أثره للاعتراف الذى يتم أمام المحكمة أيضا .
الثانية : وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى
- مثال المواد 3 و 4 و 5 من مشروع القانون فهى تحوى ذات المبادىء والاحكام الواردة فى المواد 39 و 40 و 41 من قانون العقوبات فى شأن الشروع والاشتراك والتحريض والمساعدة فى ارتكاب الجرائم.
والمادة 8 من المشروع تمثل تكرر لما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات بشكل أخر .
المادة 38 من المشروع فى فقرتها الاولى تتماثل مع المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية.
المادة 40 من المشروع تتماثل مع المادة 36 من الاحراءات الجنائية
الثالثة : اشتماله على مواد تخالف صريح نصوص الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب
نص المادة 27 من مشروع القانون على عقوبة السجن على ما أسمته " بث ما يهدف الى تضليل السلطات الامنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن جريمة ارهابية " وهى بذلك تخالف نص المادة 71 من الدستور التى ألغت العقوبات المقيدة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر أو العلانية عدا التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى الأعراض .
المادة 33 اشتملت على عقوبة الحبس "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية" وهى بذلك تخالف صريح نص المادة 71 من الدستور .
والمادة 37 والتى حظرت تسجيل وتصوير وقائع الجلسات ونشرها عبر أية من وسائل الاعلام، فانها تخالف عدة مبادىء ونصوص من الدستور ومنها المادة 68 الخاصة بالحق فى تداول المعلومات والمادة 187 الخاصة بعلنية جلسات المحاكمة وتتعارض مع حق المواطنين فى المعرفة .
المادة 51من مشروع القانون والتى قصرت مدة الطعن بالنقض على الاحكام بجعلها أربعين يوما فقط بدلا من ستين فان هذا التعديل يخل بمبدأى المساواة وحق الدفاع المنصوص عليهما فى الدستور فى المواد 53 و 96 .
كما أن ما جاء أيضا بذات المادة والمادة 52 بتصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع حين عرض النقض عليها لأول مرة، فانه يخالف ما جاء بنصوص المواد 53 و 96 و 240 من الدستور الذين قرروا على المساواة وحق الدفاع والتزام الدولة بالعمل على استئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات
الرابعة :تخفيف العقوبة فى جريمة التخابر
المادة 12 من مشروع القانون خففت من العقوبة على جريمة التخابر مع دولة أجنبية بأن جعلتها السجن المؤبد ولم تنص على عقوبة الاعدام الا فى حالة اذا وقعت الجريمة الارهابية ، وهى بذلك تنسخ تلقائيا المادة 77 ب من قانون العقوبات التى كانت تجعل العقوبة الاعدام لمجرد السعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معها
الخامسة : سحب بعض الاختصاصات من القضاء و اعطائها للنيابة العامة بالمخالفة لنصوص الدستور
أعطى مشروع القانون صلاحيات واسعة للنيابة العامة ونزع بعض الاختصاصات من القاضى الجزئى وقاضى التحقيق وغرفة المشورة واختص بها النيابة العامة وهذا يخالف عدد من المبادىء الدستورية وضمانات المتهمين فى مرحلة ماقبل المحاكمة وتمثل ذلك فى الأتى
المادة 27 عطت للنيابة العامة الحق فى وقف المواقع الاليكترونية وحجبها وهذا مخالف لنص المادة 57 من الدستور التى أختصت ذلك بأن يكون بناءا على أمر قضائى مسبب .
المادة 38 أعطت الحق للنيابة العامة فى حبس المتهم لمدة سبعة أيام " بدلا من أربعة " ولها الحق فى تجديد هذه المدة لأكثر من مرة وذلك ينزع الاختصاص من القاضى وغرفة المشورة
والمادة 41 نصت بشكل صريح على اعطاء النيابة العامة السلطات المقررة لقاضى التحقيق
والمادة 44 أعطتها أيضا الحق فى اصدا ر قرار بمراقبة و تسجيل المحادثات والرسائل والاتصالات وذلك يخالف نص المادة 54 و 57 من الدستور التين اشترطتا أن يكون ذلك بناء على أمر قضائى مسبب
والمادة 47 أعطتها الحق فى غلق المقارات بدلا من أن تعرض ذلك على القاضى الجزئى ليصدر قرارا مسببا
السادسة : اشتماله على جريمة سبق الحكم بعدم دستوريتها
اشتملت المادة 28 من المشروع على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد على جريمة الاتفاق الجنائى فقط على ارتكاب جريمة ارهابية دون أن يقوم الفاعلون بأية أعمال أو البدء فى التنفيذ وهى بذلك تماثل المادة 48 من قانون العقوبات التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية دستوري والصادر بجلسة 2 / 6 / 2001 .
لذلك فان المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان مع احترامها للأسباب الداعية لاصدار القانون الا أنها تطالب السلطات المعنية بعدم التسرع فى اصداره بهذا الشكل وضرورة مراجعة كل وجهات النظر الخاصة بالمشروع وفتح حوار مجتمعى حقيقى وجاد مع كافة المتخصصين والمعنيين ومنظمات المجتمع المدنى حول ما يجب أن يشتمل عليه هذا القانون .
أولا : اشتمال القانون على تعريفات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبررة وبها شبهة مخالفة لنصوص الدستور.
وبصفة خاصة فى التعريفات مما يجعلها تقبل التأويلات والتفسيرات وهذا ما يثير المخاوف بأنه وأثناء التطبيق العملى يمتد نطاق تطبيق القانون ليشمل حالات غير حالات الارهاب مما يخرج القانون عن الهدف منه ويمثل اعتداء على حريات وحقوق عددا من المواطنين
كما أنه يلاحظ عدم الانضباط فى نصوص التجريم الواردة في هذا المشروع وذلك بالمخالفة لاحكام المحكمة الدستورية العليا التى اشترطت ضرورة أن تصاغ النصوص العقابية بشكل محدد ودقيق
ويتعين بالتالى ضمانا لهذه الحرية أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة.
وكذلك نصت على القيود التى تفرض على الحقوق والحريات سواء كانت نصوص عقابية أو اجرائية بأن تكون أيضا محددة بصورة قطعية لا مجال للتأويل والاجتهادات.
(ويتعين بالتالى أن يكون انفاذ القيود التى تفرضها القوانين على الحرية الشخصية ، رهنا بمشروعيتها الدستورية 0 ويندرج تحت ذلك ،أن تكون محددة بصورة يقينية لا التباس فيها
كما أن المادة 32 من المشروع تعاقب على النية فقط والاعمال التحضيرية بالمخالفة للدستور والمبادىء التى قررتها المحكمة الدستورية العليا .
كما يجب تعديل المادة 35 لتجعل الاعفاء من العقاب يمتد أثره للاعتراف الذى يتم أمام المحكمة أيضا .
الثانية : وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص فى قوانين أخرى
- مثال المواد 3 و 4 و 5 من مشروع القانون فهى تحوى ذات المبادىء والاحكام الواردة فى المواد 39 و 40 و 41 من قانون العقوبات فى شأن الشروع والاشتراك والتحريض والمساعدة فى ارتكاب الجرائم.
والمادة 8 من المشروع تمثل تكرر لما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات بشكل أخر .
المادة 38 من المشروع فى فقرتها الاولى تتماثل مع المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية.
المادة 40 من المشروع تتماثل مع المادة 36 من الاحراءات الجنائية
الثالثة : اشتماله على مواد تخالف صريح نصوص الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب
نص المادة 27 من مشروع القانون على عقوبة السجن على ما أسمته " بث ما يهدف الى تضليل السلطات الامنية أو التأثير على سير العدالة فى شأن جريمة ارهابية " وهى بذلك تخالف نص المادة 71 من الدستور التى ألغت العقوبات المقيدة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر أو العلانية عدا التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى الأعراض .
المادة 33 اشتملت على عقوبة الحبس "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية" وهى بذلك تخالف صريح نص المادة 71 من الدستور .
والمادة 37 والتى حظرت تسجيل وتصوير وقائع الجلسات ونشرها عبر أية من وسائل الاعلام، فانها تخالف عدة مبادىء ونصوص من الدستور ومنها المادة 68 الخاصة بالحق فى تداول المعلومات والمادة 187 الخاصة بعلنية جلسات المحاكمة وتتعارض مع حق المواطنين فى المعرفة .
المادة 51من مشروع القانون والتى قصرت مدة الطعن بالنقض على الاحكام بجعلها أربعين يوما فقط بدلا من ستين فان هذا التعديل يخل بمبدأى المساواة وحق الدفاع المنصوص عليهما فى الدستور فى المواد 53 و 96 .
كما أن ما جاء أيضا بذات المادة والمادة 52 بتصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع حين عرض النقض عليها لأول مرة، فانه يخالف ما جاء بنصوص المواد 53 و 96 و 240 من الدستور الذين قرروا على المساواة وحق الدفاع والتزام الدولة بالعمل على استئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات
الرابعة :تخفيف العقوبة فى جريمة التخابر
المادة 12 من مشروع القانون خففت من العقوبة على جريمة التخابر مع دولة أجنبية بأن جعلتها السجن المؤبد ولم تنص على عقوبة الاعدام الا فى حالة اذا وقعت الجريمة الارهابية ، وهى بذلك تنسخ تلقائيا المادة 77 ب من قانون العقوبات التى كانت تجعل العقوبة الاعدام لمجرد السعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معها
الخامسة : سحب بعض الاختصاصات من القضاء و اعطائها للنيابة العامة بالمخالفة لنصوص الدستور
أعطى مشروع القانون صلاحيات واسعة للنيابة العامة ونزع بعض الاختصاصات من القاضى الجزئى وقاضى التحقيق وغرفة المشورة واختص بها النيابة العامة وهذا يخالف عدد من المبادىء الدستورية وضمانات المتهمين فى مرحلة ماقبل المحاكمة وتمثل ذلك فى الأتى
المادة 27 عطت للنيابة العامة الحق فى وقف المواقع الاليكترونية وحجبها وهذا مخالف لنص المادة 57 من الدستور التى أختصت ذلك بأن يكون بناءا على أمر قضائى مسبب .
المادة 38 أعطت الحق للنيابة العامة فى حبس المتهم لمدة سبعة أيام " بدلا من أربعة " ولها الحق فى تجديد هذه المدة لأكثر من مرة وذلك ينزع الاختصاص من القاضى وغرفة المشورة
والمادة 41 نصت بشكل صريح على اعطاء النيابة العامة السلطات المقررة لقاضى التحقيق
والمادة 44 أعطتها أيضا الحق فى اصدا ر قرار بمراقبة و تسجيل المحادثات والرسائل والاتصالات وذلك يخالف نص المادة 54 و 57 من الدستور التين اشترطتا أن يكون ذلك بناء على أمر قضائى مسبب
والمادة 47 أعطتها الحق فى غلق المقارات بدلا من أن تعرض ذلك على القاضى الجزئى ليصدر قرارا مسببا
السادسة : اشتماله على جريمة سبق الحكم بعدم دستوريتها
اشتملت المادة 28 من المشروع على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد على جريمة الاتفاق الجنائى فقط على ارتكاب جريمة ارهابية دون أن يقوم الفاعلون بأية أعمال أو البدء فى التنفيذ وهى بذلك تماثل المادة 48 من قانون العقوبات التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها فى القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية دستوري والصادر بجلسة 2 / 6 / 2001
لذلك فان المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان مع احترامها للأسباب الداعية لاصدار القانون الا أنها تطالب السلطات المعنية بعدم التسرع فى اصداره بهذا الشكل وضرورة مراجعة كل وجهات النظر الخاصة بالمشروع وفتح حوار مجتمعى حقيقى وجاد مع كافة المتخصصين والمعنيين ومنظمات المجتمع المدنى حول ما يجب أن يشتمل عليه هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.