وزير العدل: نقل قسم التصديقات لمقر جديد بمجمع مصالح الوزارة بالسيدة زينب    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    كومو يعبر فيورنتينا بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا    معتمد جمال يعيد محمد صبحى لقائمة الزمالك ويقترب من حراسة المرمى أمام بتروجت    اتحاد الكرة: برنامج إعداد المنتخب قوى.. ومدرب الاتحاد بين برتغالى وألماني    القبض على زوجة أب متهمة بتعذيب طفل 5 سنوات بالفيوم    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    تخصيص أراضٍ بزفتى لإقامة مراكز إيواء وتعقيم للكلاب الضالة    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    ترامب: كوبا على حافة الفشل والسقوط    أسامة كمال يسخر من تيك توك بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس: شربت شاي بالياسمين    ليلة حاسمة في دوري أبطال أوروبا: من يصل إلى دور ال16؟    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    اليونيفيل تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    السيد البدوي: منافسي لرئاسة "الوفد" كان في 4 أحزاب مع البرادعي وساويرس    تكريم العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ بعد تصدرها جائزة مصر للتميز الحكومى    مكتبة لكل بيت    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    مصلحة الجمارك المصرية تكشف عن حالة وحيدة تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من رسوم الهاتف المحمول عند دخوله البلاد    مستوطنون يطلقون النار صوب منازل الفلسطينيين جنوب نابلس    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    التعادل يحسم قمة الأهلي ومسار في دوري الكرة النسائية    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    جامعة أسيوط تشارك في مؤتمر حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية بالإسكندرية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    رئيس الاتحاد الإسباني: نهائي كأس العالم 2030 سيقام في إسبانيا    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    سعر طبق البيض بالقليوبية الثلاثاء 27 - 1 - 2026.. الأبيض ب117 جنيها    بمشاركة 439 طالبًا.. جامعة أسيوط الأهلية تشهد انطلاق دورة للتربية العسكرية والوطنية    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    منع الزيارة عن الفنان سامح الصريطي وزوجته ترافقه داخل العناية المركزة    كامل الوزير: نتطلع لزيادة عدد المصانع الأمريكية بمصر في مختلف المجالات    نيابة عن رئيس الوزراء.. خالد عبدالغفار يشارك في احتفال سفارة الهند بالذكرى ال77 لعيد الجمهورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر حيثيات الحكم بسجن الضابط قاتل شيماء الصباغ 15 عاما
المحكمة: كل الأدلة تدين المتهم.. وإنكاره درب من دروب الدفاع ومحاولة للإفلات من العقاب
نشر في الوطن يوم 27 - 06 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حيثيات حكمها بالسجن المشدد مدة 15 عامًا على ضابط الأمن المركزي "ياسين حاتم"، المتهم بقتل الناشطة السياسية "شيماء الصباغ"، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، والذي أصدرته المحكمة يوم 11 يونيو الجاري.
وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وبعضوية المستشارين أحمد الدهشان، وعمرو فوزي، وبسكرتارية أيمن عبداللطيف، وأحمد فهمي.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، "أنه حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها المستقاة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة قد تحصل فى انه بتاريخ 24 يناير 2015، الساعة الثالثة خرجت مسيرة من اعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لا يتجاوز عددها 30 شخصا تقريبا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيرة المجنى عليهم "شيماء صبري الصباغ واحمد احمد محمد الشريف واحمد فتحي نصر " حاملين اكاليل الزهور ولافتة تحمل اسم الحزب سالف الذكر ويرددون عبارات "عيش ..حرية ..كرامة انسانية " فتصدت لهم قوات الامن المركزي المتواجدة بالميدان سالف البيان والتي ضم تشكيلها المتهم "ياسين محمد حاتم صلاح الدين " الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزي الذى بيت النية وعقد العزم على ايذاء المتظاهرين بان اعد البندقية الخرطوش التي يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستسفاف بأرواح الاخرين , وما ان ظفر بالمتظاهرين فاطلق عيارا ناريا "خرطوش " من السلاح الناري سالف الذكر صوب المجنى عليهم سالفي البيان من مسافة 8 امتار، فاحدث إصابة المجنى عليها "شيماء الصباغ " بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهى اصابات "نارية رشية حيوية حديثة" حدثت من عيار ناري يحمل مقذوفات رشية "خرطوش خفيف" فأحدثت تهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدري والتي ادت لوفاتها ولم يقصد من ذلك قتلها، ولكن تلك الإصابة أدت إلى وفاتها في الحال.
وأضافت المحكمة أن المتهم أحدث بالمجنى عليه محمد الشريف إصابة نارية رشية بالرأس والعنق والكتف الايسر واليد اليسرى، واحدث بالمجنى عليه احمد نصر اصابة نارية رشية بالوجه والعنق والكتف والظهر.
وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة على تلك الصورة قام الدليل على صحتها وفقا لما شهد به الشهود حيث شهد محمد احمد محمد الشريف انه بتاريخ 24 يناير 2015 حال تواجده بجوار المجنى عليها شيماء الصباغ في تظاهرة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بشارع طلعت حرب قد ابصر قائد قوة الشرطة المتواجدة بذات المكان بإصدار اشارة لقواته لتفريق المظاهرة فاطلقوا صوبهم قنبلة غاز عقبتها طلقتان ناريتين فامسك والشاهد الثاني بالمجنى عليها وهموا بالفرار فابصر المتهم ملثما يتقدم الى نهر الطريق واطلق صوبهم عيارا ناريا من بندقية مثبت بفوهاتها كاس اطلاق اصابه براسه من الجهة اليسرى ويده , واصاب المجنى عليها , ثم سمع صوت اطلاق عيار ناري آخر وعلم بوفاة المجنى عليها عقب عودته لمقر الحزب.
كما شهد ثابت مكرم فتحي عبدالقادر، أنه في اليوم سالف الذكر حال قيادته سيارته الأجرة، ولدى مروره بشارع طلعت حرب ابصر اصطفافا لقوات الشرطة في مواجهة تظاهرة، واطلقت القوات صوبهم قنبلة غاز على مسافة بعيدة فبدا المتظاهرون في التفرق ثم سمع صوت اطلاق عيارين ناريين آخرين وشاهد المتهم امام سيارته مباشرة حاملا بندقية صوبها تجاه المتظاهرين، وأطلق منها عيارًا ناريًا "خرطوش" وطاير فارغه من البندقية وسقط ارضا فأصاب المجنى عليها وعاقبه بإطلاق عيار ناري أخر ولم يشاهده يطلق قنابل غاز من بندقيته.
وشهد أحمد فتحي نصر محمد بانه في ذات اليوم ايضا حال اشتراكه فى تظاهرة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بشارع طلعت حرب ابصر اطلاق قنبلة غاز من جانب قوات الشرطة صوبهم على مسافة بعيدة اعقبها مباشرة إطلاق عيار ناري فاسرع بالفرار في اتجاه ميدان التحرير ومن خلفه المجنى عليها ثم سمع صوت عيار ناري ثالث وشاهد الشاهد الاول ينزف من راسه فلاذا بالفرار سويا، ثم سمع صوت عيار ناري رابع وشعر بإصابته بمقذوفات رشية بكتفه الايسر ورقبته وخصره من الجهة اليسرى، وأضاف أن المتهم أطلق العيار الناري الذى اصاب المجنى عليها من بندقية مثبت بفوهاتها كاس إطلاق ولم يطلق منها أية قنابل غاز.
وأضافت الحيثيات أن مروة محمد احمد همام شهدت بأنها حال قيامها بتغطية تظاهرة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إعلاميًا أبصرت المتهم يتقدم إلى نهر الطريق نحو المتظاهرين مصوبا بندقيته صوبهم حال محاولتهم الفرار، وأطلق عيارًا ناريًا "خرطوش " وشاهدت اثر مقذوقاته بالفتة التي كان يحملها المتظاهرين واصاب المجنى عليها فسقطت ارضا ثم اطلق عيارا ناريا آخر من ذات السلاح ثم استبدله ببندقية أخرى.
وشهد العقيد مهندس ايهاب عبد الرحمن محمد اللقانى انه بفحص الاسلحة المثبتة بدفاتر سلاح الكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزى المسلمة إلى كل من المتهم والمجندين المرافقين له تبين أن بنادق خرطوش عيار 12 مم ويستخدم فيها انواع متعددة من الطلقات اقصرها شيوعا الخرطوش الرشى والمطاطى والطلقات الدافعة ويمكن وضع اكثر من نوع بالخزينة فى وقت واحد وان كاس الاطلاق المثبت بفوهة البندقية لا يؤثر مطلقا فى امكانية اطلاق طلقات خرطوش منها وأن حال إطلاقها على مسافة 8 امتار يكون اثرها قاتلا، واضاف بان السلاح النارى المشاهد بيد المتهم بمقطع الفيديو المصور للواقعة هو بندقية خرطوش من مثيلات البنادق التى فحصها ومثبت بفوهاتها كاس اطلاق قنابل غاز ويتخذ وضعية التصويب الافقى واطلق خلال ذلك المقطع عيارين ناريين ليس من بينهما قنبلة غاز.
وشهد هشام عبد الحميد احمد الطبيب الشرعي أن وضعية المتهم الظاهرة بمقطع الفيديو المصور للواقعة مثالية لإحداث إصابة المجني عليها والمصابين المشاهدة والموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفقة من حيث المسافة والاتجاه وزاوية الاطلاق وان المتهم هو الوحيد من بين الظاهرين بالمقطع المصور الذى يمكنه وضعه من احداث اصابات المجنى عليهم.
وأضاف أن وفاة المجنى عليها حدثت عقب اصابتها بمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة، وقال أمين محمود أحمد محمد إن من خلال مشاهدته لمقطع الفيديو والصور الفوتوغرافية الملتقطة لإحداث الواقعة ومعاينته لمكانها تبين له ان المسافة التى كانت تفصل بين مكان وقوف المتهم ومكان تواجد المجنى عليها تقدر ب 8.15 مترا واستعرضت المحكمة باقي أقوال الشهود، والتي دارت في ذات سياق مضمون ما سبق وان ادلى به الشهود سالفي الذكر.
واستعرضت المحكمة الأدلة الفنية التي استندت إليها في إدانة المتهم ومنها تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها والذى ثبت به ان الاصابات الموجودة بها ذات طبيعة نارية رشية حيوية حديثة حدثت من عيار ناري يحمل مقذوفات رشية "خرطوش خفيف" اطلقت من سلاح معد لإطلاق هذا النوع من الاعيرة والرش منتشر في مسافة 50 سم في 50 سم بالظهر والوجه مما يشير ان مسافة الاطلاق 8 امتار في حالة الاسلحة الخرطوش ذات الماسورة الطويلة، وكان اتجاه الاطلاق الأساسي من الخلف للأمام مع ميل للوجه الناحية اليسرى والى الخلف وجاءت الوفاة نتيجة للعيار الناري الخرطوش، وما أحدثه من تهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدري.
وثبت بتقريري الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف للمجنى عليه محمد أحمد محمود الشريف مصاب بالراس والعنق والكتف الايسر واليد اليسرى بإصابة نارية رشية من عيار ناري خرطوش وجائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفى تاريخ يتفق ومعاصر لتاريخ الواقعة، وأن اصابة المجنى عليه أحمد فتحي نصر بالوجه والعنق والكتف من سلاح ناري خرطوش أيضًا وبفحص عدد "4" بنادق خرطوش عيار 12 مم تبين انها سليمة وتعمل وفق الاصول الميكانيكية المتعارف عليها، وأطلقت في تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة واصابات المتوفاة والمصابين جائزة الحدوث من أيا منهم.
وأشار تقرير الإدارة العامة لتحقيق الإدلة الجنائية إن البندقيتين المسلمتين للمتهم والقوة المرافقة له تطلقان كريات مقذوفات الطلقة الخرطوش فى حال تثبيت كاس اطلاق الغاز بها فارغة من القنابل، وفى حالة الاطلاق من مسافة 8 امتار تكون مساحة انتشارها 35سم في 35 سم، وفى حالة عدم وجود الكأس تكون مساحة انتشارها 37سم فى 37 سم.
وأضاف التقرير أن الأجسام المعدنية المرفوعة من مكان الحادث هي جزء من مقذوف طلقة خرطوش رش خفيف وان اثار التلوثات على ملابس كل من السيد فوزى ابو العلا ومصطفى محمود عبد العال هي لدماء المجنى عليها.
وثبت بدفتر السلاح الخاص بالكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزي استلام المتهم لبندقية خرطوش.
وأقر المتهم بتحقيقات النيابة وبجلسة المشاهدة بالمحكمة انه الشخص الملثم الذى ظهر بمقطع الفيديو الذى عرض بجلسة المحكمة من مشاهدة القرص المدمج الذى يحوى مقطع فيديو باليوم السابع بجلسة المحاكمة ظهور المتهم ملثما حاملا بندقية خرطوش مثبت بفوهتها كأس إطلاق قنابل غاز ويتقدم قوات الشرطة المواجهه للمتظاهرين بنهر الطريق ويصوبها صوب المتظاهرين والمجنى عليها بينهم على الرصيف حال هروبهم واطلاقه عيارا ناريا تزامن معه سقوط المجنى عليها أرضًا ثم عقبه بعيار ناري آخر، وذلك حال مرور السيارة الأجرة قيادة شاهد الاثبات الثالث ثم استبدلت المتهم البندقية التي أطلقت العيارين الناريين ببندقية اخر من المجنى شريف الحسينى عبداللاه وأطلق منها قنبله غاز.
وقالت الحيثيات إن المتهم أقر بتحقيقات النيابة وبجلسة المشاهدة بالمحكمة بانه الشخص الملثم الذى ظهر بمقطع الفيديو سالف الذكر ، كما ثبت بتقرير لجنة وزارة الاتصالات بان مقطع الفيديو سليم وخالى من أى تدخلات
وردت المحكمة، على الدفوع المبداه من دفاع المدعين بالحق المدني والمتهمين وعن الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى فقد التمسوا تعديل القيد والوصف للاتهام المسند للمتهم ليكون قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فى القتل العمد وبالتصدى بادخال متهمين لم يشملهم أمر الإحالة، حيث قالت المحكمة إن هذا الطلب لايعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اقتنعت بها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا فى سلطتها فى استخلاص صورة الواقعة التى اطمئن اليها وجدانها إضافة إلى أن حق التصدى جائز لمحكمة الموضوع ومن ثمة يتعين رفض ذلك الطلب والالتفات عنه.
وبالنسبه لدفاع المتهم والذى قام كلا من محاميه بتقديم قرص مدمج وطلب
وأوضحت المحكمة، أن بالنسبة للقرص المدمج المقدم من المدافع الثانى الحاضر مع المتهم فلم يحدد مصدره وقرر أنه مقدم من فاعل خيروبعرضه بجلسة المحاكمة تبين انه يحوى تحليل بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة وأجرى به تقطيع وتدخل لتشكيك المحكمة فيما قدمته النيابة العامة من مشاهد للحادث من مصادر إعلامية معلومه وشهد مصوروها بحلف اليمين بتحقيقات النيابة
وأشارت الحيثيات إلى أنه ثبت بتقرير لجنة وزارة الاتصالات عدم وجود أى تدخل فى تلك الاقراص وأطمئنت المحكمة اليها والى ماحوت لمشاهد الحادث وتأيد ذلك باقرار المتهم بالتحقيقات وأمام المحكمة بانه الشخص الملثم الذى يحمل البندقية ويقف فى نهر الطريق ومن ثمة يكون ذلك القرص المدمج ماهو الا وجه من وجوه الدفاع لايتطابق مع اى دليل من أدلة الدعوى القولية أو الفنية السالف بيانها الامر الذى يتعين عدم التعويل عليه والالتفات عنه ورفضه.
وقالت الحيثيات إن سبق الإصرار مردود عليه أنه من المقرر قانونًا أن سبق الاصرار وفقا للمادة 231 عقوبات أن الاصرار سابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمة يكون غرض المصر فيها اذاء شخص معين سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر أو وقوفا على شرط ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالاوراق أن المتهم ضابط بالامن المركزى وعلى علم ودراية بالاسلحة المسلمة اليه وطرق استخدامها واعدادها لاطلاق انواع الذخائر المختلفة وثبت من المشاهد المصورة المسجلة على الاقراص المدمجة المرفقة بالاوراق والتى تم عرضها بجلسة المحاكمة أن السلاح الذى ظهر بيدى المتهم ومصوبا تجاه المتظاهرين كان معبأ مسبقا باعيرة نارية خرطوش قبل ملاحقته للمتظاهرين وما ان ظفر بهم فاطلق صوبهم عيارين ناريين خرطوش أصابت المجنى عليهم وأدت إحداها الى وفاه المجنى عليها دون القيام بالوسائل والمراحل المبينة بالماتين 12 و13 من القانون رقم 107 لسنه 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المحدده على سبيل الحصر وفقا لتدرج محدد قانونا اضافة الى تزامن اطلاق المتهم للعياريين الناريين مع اصابة المجنى عليهم حسبما ماشهد به شهود الاثبات والمؤيدة بتقارير الطب الشرعى والادلة الجنائية الامر الذى يتحقق معه ثبوت سبق الاصرار بحق المتهم وفقا لصحيح الواقع والقانون ويتعين رفض ما ابداه دفاعه في هذا الشأن.
وأوضحت الحيثيات، ردًا على دفاع المتهمين بقصور تقرير الطب الشرعى والادلة الجنائية وطلب التحقيق فيما ورد فى تقرير الطب الشرعى الاستشاري المقدم من دفاع المتهم فمردودا عليه أنه من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها ولما كان ما تقدم فقد اطمئنت المحكمة الى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها وتقريرى الطب الشرعى للمجنى عليهما والادلة الجنائية لابتناء تلك التقارير على أسس سليمة ومطابقة لباقي أدلة الدعوى ومن ثمة يتعين رفض ذلك الدفع.
وأنهت المحكمة حيثياتها بأنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت آنفة البيان ووثقت بها فإنها تعرض عن إنكار المتهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع قصد به الافلات من العقاب وتلتفت عما اثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سندا فى الاوراق ولاتعول عليه المحكمة، لذلك أصدرت حكمها المتقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.