«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بالسجن المشدد 15 عامًا للضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ
نشر في بوابة الأهرام يوم 27 - 06 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيثيات حكمها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على الضابط المتهم بالضرب المفضي للموت ل"شيماء الصباغ "، وإصابة شخصين وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزي وسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي، إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها المستقاة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة.
وأضافت أنه بتاريخ 24 يناير 2015، الساعة الثالثة خرجت مسيرة من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لا يتجاوز عددها 30 شخصًا تقريبًا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيرة المجني عليهم "شيماء صبري الصباغ وأحمد احمد محمد الشريف وأحمد فتحي نصر "حاملين أكاليل الزهور ولافتة تحمل أسم الحزب سالف الذكر ويرددون عبارات "عيش .. حرية.. كرامة إنسانية " فتصدت لهم قوات الأمن المركزي المتواجدة بالميدان سالف البيان والتي ضم تشكيلها المتهم "ياسين حاتم صلاح الدين" الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزي الذي بيت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين.
وأضافت أن المتهم أعد البندقية الخرطوش التي يحرزها بطلقات نارية خرطوش، وما أن ظفر بالمتظاهرين فأطلق عيارا ناريا "خرطوش " من السلاح الناري سالف الذكر صوب المجني عليهم سألفى البيان من مسافة 8 أمتار، فأحدث إصابة المجني عليها "شيماء الصباغ " بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهى إصابات "نارية رشيه حيوية حديثة" حدثت من عيار ناري يحمل مقذوفات رشية "خرطوش خفيف " فأحدثت تهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدري، والتي أدت لوفاتها ولم يقصد من ذلك قتلها، ولكن تلك الإصابة أدت إلى وفاتها في الحال.
وأضافت المحكمة أن المتهم أحدث بالمجني عليه محمد الشريف إصابة نارية رشية بالرأس والعنق والكتف الأيسر واليد اليسرى، وأحدث بالمجني عليه احمد نصر إصابة نارية رشية بالوجه والعنق والكتف والظهر.
وأوضحت المحكمة أن الواقعة على تلك الصورة قام الدليل على صحتها وفقا لما شهد به الشهود حيث شهد محمد احمد محمد الشريف انه بتاريخ 24 يناير 2015 حال تواجده بجوار المجني عليها شيماء الصباغ في تظاهرة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بشارع طلعت حرب قد أبصر قائد قوة الشرطة المتواجدة بذات المكان بإصدار إشارة لقواته لتفريق المظاهرة فأطلقوا صوبهم قنبلة غاز عقبتها طلقتان ناريتين فامسك والشاهد الثاني بالمجني عليها وهموا بالفرار فأبصر المتهم ملثما يتقدم إلى نهر الطريق وأطلق صوبهم عيارًا ناريًا من بندقية مثبت بفوهتها كأس إطلاق أصابه برأسه من الجهة اليسرى ويده، وأصاب المجني عليها، ثم سمع صوت إطلاق عيار ناري آخر وعلم بوفاة المجني عليها عقب عودته لمقر الحزب
وشهد العقيد مهندس إيهاب عبدالرحمن أنه بفحص الأسلحة المثبتة بدفاتر سلاح الكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزي المسلمة إلى كل من المتهم والمجندين المرافقين له تبين أن بنادق خرطوش عيار 12 مم ويستخدم فيها أنواع متعددة من الطلقات أكثرها شيوعا الخرطوش الرشي والمطاطي والطلقات الدافعة ويمكن وضع أكثر من نوع بالخزينة فى وقت واحد وأن كأس الإطلاق المثبت بفوهة البندقية لا يؤثر مطلقا في إمكانية إطلاق طلقات خرطوش منها وانه في حالة إطلاقها على مسافة 8 أمتار يكون إثرها قاتلا.
وأضاف أن السلاح الناري المشاهد بيد المتهم بمقطع الفيديو المصور للواقعة هو بندقية خرطوش من مثيلات البنادق التي فحصها ومثبت بفوهتها كاس إطلاق قنابل غاز ويتخذ وضعية التصويب الأفقى وأطلق خلال ذلك المقطع عيارين ناريين ليس من بينهما قنبلة غاز.
وشهد هشام عبد الحميد أحمد الطبيب الشرعي بأن وضعية المتهم الظاهرة بمقطع الفيديو المصور للواقعة مثالية لإحداث إصابة المجني عليها والمصابين المشاهدة والموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفقة من حيث المسافة والاتجاه وزاوية الإطلاق وأن المتهم هو الوحيد من بين الظاهرين بالمقطع المصور الذي يمكنه وضعه من إحداث إصابات المجني عليهم.
وأضاف أن وفاة المجني عليها حدثت عقب إصابتها بمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة.
وقال أمين محمود أحمد محمد: إنه من خلال مشاهدته لمقطع الفيديو والصور الفوتوغرافية الملتقطة لإحداث الواقعة ومعاينته لمكانها تبين له أن المسافة التي كانت تفصل بين مكان وقوف المتهم ومكان تواجد المجني عليها تقدر ب 8.15 مترا واستعرضت المحكمة باقي أقوال الشهود، والتي دارت في ذات سياق مضمون ما سبق وأن أدلى به الشهود سألفى الذكر.
وعرضت المحكمة الأدلة الفنية التي استندت إليها في إدانة المتهم ومنها القرص المدمج الذى يحوى مقطع فيديو لموقع اليوم السابع بجلسة المحاكمة وما به من ظهور المتهم ملثما حاملا بندقية خرطوش مثبت بفوهتها كأس إطلاق قنابل غاز، ويتقدم قوات الشرطة المواجهة للمتظاهرين بنهر الطريق ويصوبها صوب المتظاهرين والمجني عليها بينهم على الرصيف حال هروبهم وإطلاقه عيارًا ناريا تزامن معه سقوط المجني عليها أرضا ثم عقبه بعيار ناري أخر، وذلك حال مرور السيارة الأجرة قيادة شاهد الإثبات الثالث.
وقالت الحيثيات أن المتهم أقر بتحقيقات النيابة وبجلسة المشاهدة بالمحكمة بأنه الشخص الملثم الذي ظهر بمقطع الفيديو سالف الذكر، كما ثبت بتقرير لجنة وزارة الاتصالات بأن مقطع فيديو اليوم السابع سليم.
وردت المحكمة على الدفوع المبداة من دفاع المتهمين فبالنسبة لدفاع المتهم والذي قام كلا من محاميه بتقديم قرص مدمج وطلب عرضه فالثابت من عرض القرص المدمج المقدم من المدافع الأول الحاضر مع المتهم أن المشاهد التي حواها ذلك القرص جاءت خالية من إطراف الواقعة محل الاتهام وتختلف مكانيا عن مكان حدوث الواقعة.
إضافة إلى أن المحكمة تطمئن إلى ما قرره رئيس النيابة العامة الحاضر بجلسة المحاكمة بأن محتوى هذا القرص سالف الذكر خاص بواقعة سابقة على الواقعة محل الاتهام وعن القرص المدمج المقدم من المدافع الثاني الحاضر مع المتهم فلم يحدد مصدره وقرر انه مقدم من فاعل خير وبعرضه بجلسة المحاكمة تبين انه يحوى تحليل بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة
وتابعت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المتهم على علم ودراية بالأسلحة المسلمة إليه وطرق استخدامها وإعدادها لإطلاق أنواع الذخائر المختلفة وثبت من المشاهد المصورة المسجلة على الأقراص المدمجة أن السلاح الذي ظهر بيدي المتهم ومصوبًا تجاه المتظاهرين كان معبأ مسبقا بأعيرة نارية خرطوش قبل ملاحقته للمتظاهرين.
وما أن ظفر بهم فأطلق صوبهم عيارين ناريين خرطوش أصابت المجني عليهم وأدت إحداها إلى وفاة المجني عليها دون القيام بالوسائل والمراحل المبينة بالمادتين 12 و13 من القانون رقم 107 لسنه 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المحددة على سبيل الحصر وفقا لتدرج محدد قانونا إضافة إلى تزامن إطلاق المتهم للعيارين الناريين مع إصابة المجني عليهم الأمر الذي يتحقق معه ثبوت سبق الإصرار بحق المتهم وفقا لصحيح الواقع والقانون.
واختتمت المحكمة حيثياتها قائلة إنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت أنفه البيان ووثقت بها فإنها تعرض عن إنكار المتهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع قصد به الإفلات من العقاب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.