أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيثيات حكمها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على الضابط المتهم بالضرب المفضي للموت ل"شيماء الصباغ "، وإصابة شخصين وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. قالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزي وسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي، إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها المستقاة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة. وأضافت أنه بتاريخ 24 يناير 2015، الساعة الثالثة خرجت مسيرة من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لا يتجاوز عددها 30 شخصًا تقريبًا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيرة المجني عليهم "شيماء صبري الصباغ وأحمد احمد محمد الشريف وأحمد فتحي نصر "حاملين أكاليل الزهور ولافتة تحمل أسم الحزب سالف الذكر ويرددون عبارات "عيش .. حرية.. كرامة إنسانية " فتصدت لهم قوات الأمن المركزي المتواجدة بالميدان سالف البيان والتي ضم تشكيلها المتهم "ياسين حاتم صلاح الدين" الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزي الذي بيت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين. وأضافت أن المتهم أعد البندقية الخرطوش التي يحرزها بطلقات نارية خرطوش، وما أن ظفر بالمتظاهرين فأطلق عيارا ناريا "خرطوش " من السلاح الناري سالف الذكر صوب المجني عليهم سألفى البيان من مسافة 8 أمتار، فأحدث إصابة المجني عليها "شيماء الصباغ " بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهى إصابات "نارية رشيه حيوية حديثة" حدثت من عيار ناري يحمل مقذوفات رشية "خرطوش خفيف " فأحدثت تهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدري، والتي أدت لوفاتها ولم يقصد من ذلك قتلها، ولكن تلك الإصابة أدت إلى وفاتها في الحال. وأضافت المحكمة أن المتهم أحدث بالمجني عليه محمد الشريف إصابة نارية رشية بالرأس والعنق والكتف الأيسر واليد اليسرى، وأحدث بالمجني عليه احمد نصر إصابة نارية رشية بالوجه والعنق والكتف والظهر. وأوضحت المحكمة أن الواقعة على تلك الصورة قام الدليل على صحتها وفقا لما شهد به الشهود حيث شهد محمد احمد محمد الشريف انه بتاريخ 24 يناير 2015 حال تواجده بجوار المجني عليها شيماء الصباغ في تظاهرة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بشارع طلعت حرب قد أبصر قائد قوة الشرطة المتواجدة بذات المكان بإصدار إشارة لقواته لتفريق المظاهرة فأطلقوا صوبهم قنبلة غاز عقبتها طلقتان ناريتين فامسك والشاهد الثاني بالمجني عليها وهموا بالفرار فأبصر المتهم ملثما يتقدم إلى نهر الطريق وأطلق صوبهم عيارًا ناريًا من بندقية مثبت بفوهتها كأس إطلاق أصابه برأسه من الجهة اليسرى ويده، وأصاب المجني عليها، ثم سمع صوت إطلاق عيار ناري آخر وعلم بوفاة المجني عليها عقب عودته لمقر الحزب وشهد العقيد مهندس إيهاب عبدالرحمن أنه بفحص الأسلحة المثبتة بدفاتر سلاح الكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزي المسلمة إلى كل من المتهم والمجندين المرافقين له تبين أن بنادق خرطوش عيار 12 مم ويستخدم فيها أنواع متعددة من الطلقات أكثرها شيوعا الخرطوش الرشي والمطاطي والطلقات الدافعة ويمكن وضع أكثر من نوع بالخزينة فى وقت واحد وأن كأس الإطلاق المثبت بفوهة البندقية لا يؤثر مطلقا في إمكانية إطلاق طلقات خرطوش منها وانه في حالة إطلاقها على مسافة 8 أمتار يكون إثرها قاتلا. وأضاف أن السلاح الناري المشاهد بيد المتهم بمقطع الفيديو المصور للواقعة هو بندقية خرطوش من مثيلات البنادق التي فحصها ومثبت بفوهتها كاس إطلاق قنابل غاز ويتخذ وضعية التصويب الأفقى وأطلق خلال ذلك المقطع عيارين ناريين ليس من بينهما قنبلة غاز. وشهد هشام عبد الحميد أحمد الطبيب الشرعي بأن وضعية المتهم الظاهرة بمقطع الفيديو المصور للواقعة مثالية لإحداث إصابة المجني عليها والمصابين المشاهدة والموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفقة من حيث المسافة والاتجاه وزاوية الإطلاق وأن المتهم هو الوحيد من بين الظاهرين بالمقطع المصور الذي يمكنه وضعه من إحداث إصابات المجني عليهم. وأضاف أن وفاة المجني عليها حدثت عقب إصابتها بمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة. وقال أمين محمود أحمد محمد: إنه من خلال مشاهدته لمقطع الفيديو والصور الفوتوغرافية الملتقطة لإحداث الواقعة ومعاينته لمكانها تبين له أن المسافة التي كانت تفصل بين مكان وقوف المتهم ومكان تواجد المجني عليها تقدر ب 8.15 مترا واستعرضت المحكمة باقي أقوال الشهود، والتي دارت في ذات سياق مضمون ما سبق وأن أدلى به الشهود سألفى الذكر. وعرضت المحكمة الأدلة الفنية التي استندت إليها في إدانة المتهم ومنها القرص المدمج الذى يحوى مقطع فيديو لموقع اليوم السابع بجلسة المحاكمة وما به من ظهور المتهم ملثما حاملا بندقية خرطوش مثبت بفوهتها كأس إطلاق قنابل غاز، ويتقدم قوات الشرطة المواجهة للمتظاهرين بنهر الطريق ويصوبها صوب المتظاهرين والمجني عليها بينهم على الرصيف حال هروبهم وإطلاقه عيارًا ناريا تزامن معه سقوط المجني عليها أرضا ثم عقبه بعيار ناري أخر، وذلك حال مرور السيارة الأجرة قيادة شاهد الإثبات الثالث. وقالت الحيثيات أن المتهم أقر بتحقيقات النيابة وبجلسة المشاهدة بالمحكمة بأنه الشخص الملثم الذي ظهر بمقطع الفيديو سالف الذكر، كما ثبت بتقرير لجنة وزارة الاتصالات بأن مقطع فيديو اليوم السابع سليم. وردت المحكمة على الدفوع المبداة من دفاع المتهمين فبالنسبة لدفاع المتهم والذي قام كلا من محاميه بتقديم قرص مدمج وطلب عرضه فالثابت من عرض القرص المدمج المقدم من المدافع الأول الحاضر مع المتهم أن المشاهد التي حواها ذلك القرص جاءت خالية من إطراف الواقعة محل الاتهام وتختلف مكانيا عن مكان حدوث الواقعة. إضافة إلى أن المحكمة تطمئن إلى ما قرره رئيس النيابة العامة الحاضر بجلسة المحاكمة بأن محتوى هذا القرص سالف الذكر خاص بواقعة سابقة على الواقعة محل الاتهام وعن القرص المدمج المقدم من المدافع الثاني الحاضر مع المتهم فلم يحدد مصدره وقرر انه مقدم من فاعل خير وبعرضه بجلسة المحاكمة تبين انه يحوى تحليل بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة وتابعت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المتهم على علم ودراية بالأسلحة المسلمة إليه وطرق استخدامها وإعدادها لإطلاق أنواع الذخائر المختلفة وثبت من المشاهد المصورة المسجلة على الأقراص المدمجة أن السلاح الذي ظهر بيدي المتهم ومصوبًا تجاه المتظاهرين كان معبأ مسبقا بأعيرة نارية خرطوش قبل ملاحقته للمتظاهرين. وما أن ظفر بهم فأطلق صوبهم عيارين ناريين خرطوش أصابت المجني عليهم وأدت إحداها إلى وفاة المجني عليها دون القيام بالوسائل والمراحل المبينة بالمادتين 12 و13 من القانون رقم 107 لسنه 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المحددة على سبيل الحصر وفقا لتدرج محدد قانونا إضافة إلى تزامن إطلاق المتهم للعيارين الناريين مع إصابة المجني عليهم الأمر الذي يتحقق معه ثبوت سبق الإصرار بحق المتهم وفقا لصحيح الواقع والقانون. واختتمت المحكمة حيثياتها قائلة إنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت أنفه البيان ووثقت بها فإنها تعرض عن إنكار المتهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع قصد به الإفلات من العقاب