جوتيريش يؤكد ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب: كوبا لن تكون قادرة على الاستمرار    ترامب: يبدو أن حماس ستتخلى عن سلاحها    كانوا ينبحون وعليهم سماع زئيرنا، النيجر تتهم 3 رؤساء بينهم ماكرون بدعم هجوم مطار نيامي    رئيسة فنزويلا المؤقتة توقع على إصلاح شامل لقطاع النفط    هانيا الحمامى تتوج ببطولة الأبطال للاسكواش بنيويورك بعد الفوز على لاعبة أمريكا    مقتل هدى شعراوي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل على خط جريمة دمشق    منظمة الصحة العالمية: الأطباء تعرضوا للترهيب خلال الاضطرابات في إيران    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    أداء يلامس القلوب، القلاجي يبهر الحضور في زفاف عريس "دولة التلاوة" الشيخ عطية رمضان (فيديو)    المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يحتفل بالذكرى 55 لافتتاح السد العالي    علاقة إمام عاشور بالأهلي مهددة بالنهاية.. الغياب عن التدريبات يحسم المصير    الصحة الفلسطينية تناقش إعادة إعمار مستشفيات حكومية في غزة    مجدي يعقوب: أمنح أبنائي حرية اختيار مسارهم.. وابنتي اختارت خدمة الإنسانية    ضبط منادي سيارات لإجباره مواطنًا على دفع مبلغ مالي بباب الشعرية    في أول ظهور إعلامي، ليزا مجدي يعقوب تتحدث عن مصر وتكشف سر مشروعاتها في إفريقيا    إصابة 8 أشخاص من محافظات مختلفة في حادث تصادم بطريق الداخلة – شرق العوينات    سقوط تاجر الهيروين بمصنع نسيج.. المشدد 7 سنوات لعامل بشبرا الخيمة    حبس متهمين في واقعة صيد القرش الحوتي داخل محمية طبيعية جنوب البحر الأحمر    وداعا ل كوبرى الحوادث.. بدء غلق كوبرى السيدة عائشة تمهيدا لإزالته    "جامعة الدول": إسرائيل مازالت تضع العقبات أمام تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق    ليون متصدرا وروما ثامنا في ختام الدور الأول بالدوري الأوروبي    مياه الفيوم: تشغيل كافة المحطات النقالى بعد التأكد من تحسن جودة المياه    الثَّكلى    الفنان سامح حسين: الفن الهادف يمثل مسئولية وطنية خاصة في مجتمع صاحب حضارة    بحضور قيادات أزهرية.. تكريم 235 من حفظة القرآن في «دار الإتقان» بالمنيا    لجنة استرداد أراضي الدولة: وصلنا ل 23 ألف طلب بالأسبوع الأول عبر المنصة الوطنية للتقنين    أمين سر فتح يناشد مصر بقيادة حوار فلسطيني.. فيديو    خبير: المراجعة الأخيرة لصندوق النقد أعطت انطباعًا إيجابيًا عن أداء الاقتصاد    مجدي يعقوب يروي رحلته الإنسانية بين عبقرية الطب وشغف الحياة والمغامرة    3 أشقاء وسيدة، إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حريق داخل منزلهم بالدقهلية    يحدث الآن، بدء فك وإزالة كوبرى السيدة عائشة وإجراء تحويلات مرورية    تشغيل قطارات مخصوصة بعربات نوم وجلوس بين القاهرة والأقصر وأسوان    تعرف على فضل قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة وأثرها الروحي    دعاء صلاة الفجر: ردد الآن| "اللهم اجعل يومي هذا مباركًا، واملأه بالخير والبركة" لتبدأ يومك بالبركة والنور    أذكار الصباح ليوم الجمعة.. طمأنينة للقلب وبداية يوم مليئة بالبركة    ما قبل تنحي مبارك .. 29 يناير: عمر سليمان نائب مبارك لأول مرة وسابقة لقائه المعارضة    بسبب الإنفاق الكثيف وتراجع النفط ..السعودية تطلق استراتيجية جديدة للخصخصة !    الفرق المتأهلة إلى ملحق دور ال 16 في الدوري الأوروبي    أحمد سامي: الأمور ستكون أهدئ بالدوري في هذه الحالة    د.حماد عبدالله يكتب: اعْطِنَى حُرِيتَى... اطِلقَ يدَّىَ !!    أمن قنا يكثف جهوده لضبط صاحب واقعة فيديو تهديد آخرين بسلاح نارى    أخبار 24 ساعة.. متحدث الوزراء: تخفيضات معارض أهلا رمضان تصل 25%    المغرب.. إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان بسبب الأمطار الغزيرة    ماكرون يعقد اجتماعًا جديدًا في الإليزيه لمكافحة تهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي    بوركينا فاسو تحل جميع الأحزاب السياسية وتلغي الإطار القانوني المنظم لعملها    الدكش يكشف حقيقة مرض إمام عاشور ودور أدم وطنى فى الأزمة.. فيديو    الذهب يتراجع والفضة والنفط يقفزان عالميًا... الدولار يفرض إيقاعه على الأسواق    الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة الدولي للكتاب غدًا    نادي قضاة مصر يعلن قرارات جديدة بعد انتهاء أزمة التعيينات    عميد قصر العيني: حريصون على إعداد طبيب قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي    لجنة انتخابات الوفد تتابع التجهيزات النهائية لمقار الاقتراع لاختيار رئيس الحزب غدًا    هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداءً أم قضاء؟ أمين الفتوى يجيب    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    مباراة الفتح والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. طرق المشاهدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسباب التي استندت عليها المحكمة في الحكم على قاتل "شيماء الصباغ"
نشر في الفجر يوم 27 - 06 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, حيثيات حكمها بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على الضابط "ياسين حاتم" المتهم بقتل الناشطة السياسية "شيماء الصباغ" وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وبعضوية المستشارين احمد الدهشان وعمرو فوزى وبسكرتارية ايمن عبد اللطيف واحمد فهمى, إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها المستقاة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة قد تحصل فى أنه بتاريخ 24 يناير 2015, الساعة الثالثة خرجت مسيرة من أعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكي لا يتجاوز عددها 30 شخصا تقريبا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيرة المجنى عليهم "شيماء صبرى الصباغ واحمد احمد محمد الشريف واحمد فتحى نصر"، حاملين أكاليل الزهور ولافتة تحمل اسم الحزب سالف الذكر ويرددون عبارات "عيش ..حرية ..كرامة إنسانية " فتصدت لهم قوات الأمن المركزي المتواجدة بالميدان سالف البيان والتى ضم تشكيلها المتهم "ياسين محمد حاتم صلاح الدين" الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزي الذي بيت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بان اعد البندقية الخرطوش التى يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافا بأرواح الآخرين, وما إن ظفر بالمتظاهرين فأطلق عيارا ناريا "خرطوش " من السلاح النارى سالف الذكر صوب المجنى عليهم سالفى البيان من مسافة 8 أمتار, فاحدث إصابة المجنى عليها "شيماء الصباغ " بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهى إصابات "نارية رشية حيوية حديثة " حدثت من عيار نارى يحمل مقذوفات رشية "خرطوش خفيف " فأحدثت تهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدرى والتى أدت لوفاتها ولم يقصد من ذلك قتلها, ولكن تلك الإصابة أدت إلى وفاتها فى الحال.

وأضافت المحكمة أن المتهم احدث بالمجني عليه محمد الشريف إصابة نارية رشية بالرأس والعنق والكتف الأيسر واليد اليسرى, واحدث بالمجنى عليه احمد نصر إصابة نارية رشية بالوجه والعنق والكتف والظهر.

وأوضحت المحكمة بأنه حيث أن الواقعة على تلك الصورة قام الدليل على صحتها وفقا لما شهد به الشهود حيث شهد محمد احمد محمد الشريف انه بتاريخ 24 يناير 2015 حال تواجده بجوار المجنى عليها شيماء الصباغ فى تظاهرة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بشارع طلعت حرب قد أبصر قائد قوة الشرطة المتواجدة بذات المكان بإصدار إشارة لقواته لتفريق المظاهرة فأطلقوا صوبهم قنبلة غاز عقبتها طلقتان ناريتين فامسك والشاهد الثانى بالمجنى عليها وهموا بالفرار فأبصر المتهم ملثما يتقدم إلى نهر الطريق وأطلق صوبهم عيارا ناريا من بندقية مثبت بفوهاتها كأس إطلاق أصابه برأسه من الجهة اليسرى ويده , وأصاب المجنى عليها, ثم سمع صوت إطلاق عيار نارى أخر وعلم بوفاة المجنى عليها عقب عودته لمقر الحزب.

كما شهد ثابت مكرم فتحى عبد القادر، أنه فى اليوم سالف الذكر حال قيادته سيارته الأجرة ولدى مروره بشارع طلعت حرب أبصر اصطفافا لقوات الشرطة فى مواجهة تظاهرة, وأطلقت القوات صوبهم قنبلة غاز على مسافة بعيدة فبدا المتظاهرون فى التفرق ثم سمع صوت إطلاق عيارين ناريين آخرين وشاهد المتهم أمام سيارته مباشرة حاملا بندقية صوبها تجاه المتظاهرين وأطلق منها عيارا ناريا "خرطوش "، وطار فارغة من البندقية وسقط أرضا فأصاب المجني عليها وعاقبه بإطلاق عيار ناري آخر ولم يشاهده يطلق قنابل غاز من بندقيته.


وشهد احمد فتحى نصر محمد بأنه فى ذات اليوم أيضا حال اشتراكه فى تظاهرة حزب التحالف الشعبى الاشتراكي بشارع طلعت حرب أبصر إطلاق قنبلة غاز من جانب قوات الشرطة صوبهم على مسافة بعيدة أعقبها مباشرة إطلاق عيار نارى فأسرع بالفرار فى اتجاه ميدان التحرير ومن خلفه المجني عليها ثم سمع صوت عيار نارى ثالث وشاهد الشاهد الأول ينزف من رأسه فلاذا بالفرار سويا, ثم سمع صوت عيار نارى رابع وشعر بإصابته بمقذوفات رشية بكتفه الايسر ورقبته وخصره من الجهة اليسرى.

وأضاف أن المتهم أطلق العيار النارى الذى أصاب المجنى عليها من بندقية مثبت بفوهاتها كاس إطلاق ولم يطلق منها اية قنابل غاز، شهدت مروة محمد احمد همام أنه حال قيامها بتغطية تظاهرة حزب التحالف الشعبى الاشتراكي إعلاميا أبصرت المتهم يتقدم إلى نهر الطريق نحو المتظاهرين مصوبا بندقيته صوبهم حال محاولتهم الفرار وأطلق عيارا ناريا "خرطوش " وشاهدت اثر مقذوفاته بالافتة التى كان يحملها المتظاهرين وأصاب المجنى عليها فسقطت أرضا ثم أطلق عيارا ناريا آخر من ذات السلاح ثم استبدله ببندقية أخرى.

وشهد العقيد مهندس ايهاب عبد الرحمن محمد اللقانى، أنه بفحص الأسلحة المثبتة بدفاتر سلاح الكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزي المسلمة إلى كل من المتهم والمجندين المرافقين له تبين أن بنادق خرطوش عيار 12 مم ويستخدم فيها أنواع متعددة من الطلقات اقصرها شيوعا الخرطوش الرشى والمطاطى والطلقات الدافعة ويمكن وضع أكثر من نوع بالخزينة فى وقت واحد وان كاس الإطلاق المثبت بفوهة البندقية لا يؤثر مطلقا فى إمكانية إطلاق طلقات خرطوش منها وانه فى حالة إطلاقها على مسافة 8 أمتار يكون أثرها قاتلا.

وأضاف بأن السلاح النارى المشاهد بيد المتهم بمقطع الفيديو المصور للواقعة هو بندقية خرطوش من مثيلات البنادق التى فحصها ومثبت بفوهاتها كاس إطلاق قنابل غاز ويتخذ وضعية التصويب الافقى وأطلق خلال ذلك المقطع عيارين ناريين ليس من بينهما قنبلة غاز.

وشهد هشام عبد الحميد احمد الطبيب الشرعى بأن وضعية المتهم الظاهرة بمقطع الفيديو المصور للواقعة مثالية لإحداث إصابة المجني عليها والمصابين المشاهدة والموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفقة من حيث المسافة والاتجاه وزاوية الإطلاق وأن المتهم هو الوحيد من بين الظاهرين بالمقطع المصور الذى يمكنه وضعه من أحداث إصابات المجني عليهم.

وأضاف بأن وفاة المجنى عليها حدثت عقب إصابتها بمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة، وقال أمين محمود احمد محمد أنه من خلال مشاهدته لمقطع الفيديو والصور الفوتوغرافية الملتقطة لأحداث الواقعة ومعاينته لمكانها تبين له أن المسافة التى كانت تفصل بين مكان وقوف المتهم ومكان تواجد المجنى عليها تقدر ب 8.15 مترا، واستعرضت المحكمة باقى أقوال الشهود والتى دارت فى ذات سياق مضمون ما سبق وان أدلى به الشهود سألفى الذكر.

واستعرضت المحكمة الأدلة الفنية التى استندت إليها فى إدانة المتهم ومنها تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها والذى ثبت به أن الإصابات الموجودة بها ذات طبيعة نارية رشية حيوية حديثة حدثت من عيار نارى يحمل مقذوفات رشية "خرطوش خفيف" أطلقت من سلاح معد لإطلاق هذا النوع من الأعيرة والرش منتشر فى مسافة 50 سم فى 50 سم بالظهر والوجه مما يشير أن مسافة الإطلاق 8 أمتار فى حالة الأسلحة الخرطوش ذات الماسورة الطويلة , وكان اتجاه الإطلاق الاساسى من الخلف للأمام مع ميل للوجه الناحية اليسرى والى الخلف وجاءت الوفاة نتيجة للعيار الناري الخرطوش وما أحدثه من تهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدرى.

وثبت بتقريرى الطب الشرعى، أنه بتوقيع الكشف للمجنى عليه محمد احمد محمود الشريف مصاب بالرأس والعنق والكتف الأيسر واليد اليسرى بإصابة نارية رشية من عيار نارى خرطوش وجائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفى تاريخ يتفق ومعاصر لتاريخ الواقعة, وأن إصابة المجنى عليه احمد فتحى نصر بالوجه والعنق والكتف من سلاح نارى خرطوش أيضا وبفحص عدد "4" بنادق خرطوش عيار 12 مم تبين أنها سليمة وتعمل وفق الأصول الميكانيكية المتعارف عليها, وقد أطلقت فى تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة وإصابات المتوفاة والمصابين جائزة الحدوث من أيا منهم.

وأشار تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أن البندقيتين المسلمتين للمتهم والقوة المرافقة له تطلقان كريات مقذوفات الطلقة الخرطوش فى حال تثبيت كاس إطلاق الغاز بها فارغة من القنابل , وفى حالة الإطلاق من مسافة 8 أمتار تكون مساحة انتشارها 35سم فى 35 سم , وفى حالة عدم وجود الكاس تكون مساحة انتشارها 37سم فى 37 سم.

وأضاف التقرير أن الأجسام المعدنية المرفوعة من مكان الحادث هى جزء من مقذوف طلقة خرطوش رش خفيف وان أثار التلوثات على ملابس كل من السيد فوزى أبو العلا ومصطفى محمود عبد العال هى لدماء المجني عليها، وثبت بدفتر السلاح الخاص بالكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزي استلام المتهم لبندقية خرطوش.

وقد اقر المتهم بتحقيقات النيابة وبجلسة المشاهدة بالمحكمة، أنه الشخص الملثم الذى ظهر بمقطع الفيديو الذى عرض بجلسة المحكمة، ومن مشاهدة القرص المدمج الذى يحوى مقطع فيديو باليوم السابع بجلسة المحاكمة ظهور المتهم ملثما حاملا بندقية خرطوش مثبت بفوهتها كأس إطلاق قنابل غاز ويتقدم قوات الشرطة لمواجهة للمتظاهرين بنهر الطريق ويصوبها صوب المتظاهرين والمجنى عليها بينهم على الرصيف حال هروبهم وإطلاقه عيارا ناريا تزامن معه سقوط المجنى عليها أرضا ثم عقبه بعيار نارى أخر وذلك حال مرور السيارة الأجرة قيادة شاهد الإثبات الثالث ثم استبدلت المتهم البندقية التى أطلقت العيارين الناريين ببندقية آخر من المجنى شريف الحسينى عبد اللاه وأطلق منها قنبلة غاز.

وقالت الحيثيات إن المتهم أقر بتحقيقات النيابة وبجلسة المشاهدة بالمحكمة بأنه الشخص الملثم الذى ظهر بمقطع الفيديو سالف الذكر، كما ثبت بتقرير لجنة وزارة الاتصالات بان مقطع الفيديو سليم وخالى من أى تدخلات.

وردت المحكمة على الدفوع المبداة من دفاع المدعين بالحق المدنى والمتهمين وعن الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى فقد التمسوا تعديل القيد والوصف للاتهام المسند للمتهم ليكون قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فى القتل العمد وبالتصدي بإدخال متهمين لم يشملهم أمر الإحالة، حيث قالت المحكمة إن هذا الطلب لايعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اقتنعت بها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا فى سلطتها فى استخلاص صورة الواقعة التى اطمئن اليها وجدانها إضافة إلى أن حق التصدي جائز لمحكمة الموضوع ومن ثمة يتعين رفض ذلك الطلب والالتفات عنه.

وبالنسبة لدفاع المتهم والذي قام كلا من محاميه بتقديم قرص مدمج وطلب عرضه فالثابت من عرض القرص المدمج المقدم من المدافع الأول الحاضر مع المتهم أن المشاهد التى حواها ذلك القرص جاءت خالية من أطراف الواقعة محل الاتهام وتختلف مكانيا عن مكان حدوث الواقعة إضافة إلى أن المحكمة تطمئن إلى ما قرره رئيس النيابة العامة الحاضر بجلسة المحاكمة بان محتوى هذا القرص سالف الذكر خاص بواقعة سابقة على الواقعة محل الاتهام وفى مكان يخالف مكان الواقعة الراهنة وأيده فى ذلك دفاع المدعين بالحق المدنى الذي أكد أن محتوى ذلك القرص لواقعة حدثت بتاريخ 22 يناير الماضى ومقيدة برقم 699/2015 جنح قصر النيل ومن ثمة لا تطمئن المحكمة الى ما حواها ذلك القرص المدمج لمخالفته للواقع والحقيقة ولاتعول عليه.

وأوضحت المحكمة بأنه بالنسبة للقرص المدمج المقدم من المدافع الثانى الحاضر مع المتهم فلم يحدد مصدره وقرر أنه مقدم من فاعل خير وبعرضه بجلسة المحاكمة تبين أنه يحوى تحليل بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة وأجرى به تقطيع وتدخل لتشكيك المحكمة فيما قدمته النيابة العامة من مشاهد للحادث من مصادر إعلامية معلومة وشهد مصوروها بحلف اليمين بتحقيقات النيابة.

وثبت بتقرير لجنة وزارة الاتصالات عدم وجود أى تدخل فى تلك الأقراص وأطمأنت المحكمة إليها وإلى ماحوت لمشاهد الحادث وتأييد ذلك بإقرار المتهم بالتحقيقات وأمام المحكمة بأنه الشخص الملثم الذى يحمل البندقية ويقف فى نهر الطريق ومن ثمة يكون ذلك القرص المدمج ماهو إلا وجه من وجوه الدفاع لايتطابق مع اى دليل من أدلة الدعوى القولية او الفنية السالف بيانها الامر الذى يتعين عدم التعويل عليه والالتفات عنه ورفضه.

وعن سبق الإصرار فمردودا عليه انه من المقرر قانونا أن سبق الإصرار وفقا للمادة 231 عقوبات أن الإصرار سابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمة يكون غرض المصر فيها إذا شخص معين سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو وقوفا على شرط ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المتهم ضابط بالأمن المركزي وعلى علم ودراية بالأسلحة المسلمة إليه وطرق استخدامها وإعدادها لإطلاق أنواع الذخائر المختلفة وثبت من المشاهد المصورة المسجلة على الأقراص المدمجة المرفقة بالأوراق والتى تم عرضها بجلسة المحاكمة أن السلاح الذى ظهر بيدى المتهم ومصوبا تجاه المتظاهرين كان معبأ مسبقا بأعيرة نارية خرطوش قبل ملاحقته للمتظاهرين وما أن ظفر بهم فأطلق صوبهم عيارين ناريين خرطوش أصابت المجنى عليهم وأدت إحداها إلى وفاه المجني عليها دون القيام بالوسائل والمراحل المبينة بالمادتين 12 و13 من القانون رقم 107 لسنه 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المحددة على سبيل الحصر وفقا لتدرج محدد قانونا إضافة إلى تزامن إطلاق المتهم للعيارين الناريين مع إصابة المجني عليهم حسبما ماشهد به شهود الإثبات والمؤيدة بتقارير الطب الشرعى والأدلة الجنائية الأمر الذى يتحقق معه ثبوت سبق الإصرار بحق المتهم وفقا لصحيح الواقع والقانون ويتعين رفض ما أبداه دفاعه فى هذا الشأن.

وأوضحت الحيثيات ردا على دفاع المتهمين بقصور تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وطلب التحقيق فيما ورد فى تقرير الطب الشرعى الاستشارى المقدم من دفاع المتهم فمردودا عليه أنه من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ولما كان ما تقدم فقد أطمأنت المحكمة إلى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها وتقريري الطب الشرعى للمجنى عليهما والأدلة الجنائية لتلك التقارير على أسس سليمة ومطابقة لباقى أدلة الدعوى ومن ثمة يتعين رفض ذلك الدفع.

واختتمت المحكمة حيثياتها قائله، إنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت أنفه البيان ووثقت بها فإنها تعرض عن إنكار المتهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع قصد به الإفلات من العقاب وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لاتلقى سندا فى الأوراق ولاتعول عليه المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.