قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، اليوم، برفض الدعوى بعدم دستورية المادة (2) من قانون إنشاء محاكم الأسرة. وكان المدعي أقام دعواه بعدم دستورية المادة المذكورة على سند أن النص المطعون عليه لا يمنع أن يكون الخبراء المعاونان لمحكمة الأسرة من النساء، لكنه يمنع أن يكون الخبراء من الرجال، بما يؤدي إلى محاباة النساء في التقارير التي تقدم للمحكمة. وقضت المحكمة بأن المشرع أوجب بالنص المطعون فيه أن يكون احد الخبيرين في محكمة الأسرة من النساء، لأن منازعات الأسرة تدور في أغلبها حول النساء والأطفال بحيث يكون لرأي المرأة فيها أهمية بالغة باعتبارها الأكثر تفهمًا في هذا المجال، وعلى اساس أن بعض مسائل الأحوال الشخصية لا يقبل فيها شرعًا إلا قول النساء وهو ما يعد قاعدة موضوعية تبرر تفضيل المرأة في هذا الصدد، والتمييز بين الرجال والنساء الذي أورده المشرع في هذا النص والذي يقوم على أساس قاعدة موضوعية وبالتالي فهو مبررًا وغير قائم على أساس تحكمي.