اودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا على المتهم "محمد س. س." -قهوجي-، لاتهامه بقتل شاب بطعنة نافذة في القلب ياستخدام سلاح أبيض "سكين" وحيث تستخلص واقعة الدعوى حسبما ثبت بيقين لدى المحكمة واستقر في وجدانها من مطالعة أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أنه أثناء مرور المجني عليه "محمد شحاته" بالطريق العام أمام المقهى محل عمل المتهم، تعدى عليه الأخير لفظيًا، موجّهًا إليه السباب، ونشبت بينهما مشادة كلامية، إلا أن الأهالي تدخلوا وتمكنوا من فضها. فأضمر المتهم في نفسه نية الانتقام، وعقب مرور برهة من الزمن، قام بإحضار سلاح أبيض "سكين" من داخل المقهى، وتوجه إلى المجني عليه، وطعنه طعنة نافذة أحدثت إصابة موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته. وقد ثبتت صحة الواقعة على النحو السالف بيانه، وقام الدليل اليقيني على صحة إسنادها إلى المتهم، وذلك من خلال ما شهد به شهود الإثبات بالإضافة إلى ما ورد بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه. وقد تكونت عقيدة المحكمة بإدانة المتهم، وثبت لديها بيقين ارتكابه لجريمته الشنعاء بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، ولم يُبدِ دفاعه بجلسات المحاكمة ما من شأنه أن يزعزع هذه العقيدة. وإذ قدّرت المحكمة عقوبة الإعدام لما ارتكبه المتهم من فعلٍ إجرامي جسيم، فإنها عملًا بمقتضى نص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية، قد قررت إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام. ولهذه الأسباب قضت المحكمة حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها، بإعدام "محمد س. س." شنقًا، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، عما اسند إليه مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية.