قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور برفض الدعوى بعدم دستورية المادة (2) من قانون إنشاء محاكم الأسرة. وكان المدعى قد أقام دعواه بعدم دستورية المادة المذكورة على سند أن النص المطعون عليه لا يمنع أن يكون الخبراء المعاونون لمحكمة الأسرة من النساء، لكنه يمنع أن يكون الخبراء من الرجال، بما يؤدى إلى محاباة النساء في التقارير التي تقدم للمحكمة. وقضت المحكمة بأن المشرع أوجب بالنص المطعون عليه، أن يكون أحد الخبيرين في محكمة الأسرة من النساء، لأن منازعات الأسرة تدور في أغلبها حول النساء والأطفال بحيث يكون لرأى المرأة فيها أهمية بالغة باعتبارها الأكثر تفهما في هذا المجال، وعلى أساس أن بعض مسائل الأحوال الشخصية لا يقبل فيها شرعا إلا قول النساء وهو ما يعد قاعدة موضوعية تبرر تفضيل المرأة في هذا الصدد، والتمييز بين الرجال والنساء الذي أورده المشرع في هذا النص يقوم على أساس قاعدة موضوعية، وبالتالى فهو مبرر وغير قائم على أساس تحكمى.