قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض الدعوى بعدم دستورية المادة (2) من قانون إنشاء محاكم الأسرة. وكان المدعى قد أقام دعواه بعدم دستورية المادة المذكورة على سند أن النص المطعون عليه لا يمنع أن يكون الخبراء المعاونان لمحكمة الأسرة من النساء، لكنه يمنع أن يكون الخبراء من الرجال، بما يؤدى إلى محاباة النساء في التقارير التي تقدم للمحكمة. وقضت المحكمة بأن المشرع أوجب بالنص المطعون فيه، أن يكون احد الخبيرين في محكمة الاسرة من النساء، لأن منازعات الأسرة تدور في اغلبها حول النساء والاطفال بحيث يكون لرأى المرأة فيها أهمية بالغة باعتبارها الأكثر تفهما في هذا المجال، وعلى اساس أن بعض مسائل الأحوال الشخصية لا يقبل فيها شرعا إلا قول النساء وهو ما يعد قاعده موضوعية تبرر تفضيل المرأة في هذا الصدد، والتمييز بين الرجال والنساء الذى أورده المشرع في هذا النص يقوم على اساس قاعده موضوعيه وبالتالي فهو مبررا وغير قائم على اساس تحكمي .