حماس تسلّم جثتي أسيرين لإسرائيل    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    توقعات حالة الطقس ليلة افتتاح المتحف المصري الكبير    موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد    نائب الرئيس الأمريكي: واشنطن ستختبر أسلحتها النووية للتأكد من جاهزيتها    أقرب محطة مترو للمتحف المصري الكبير 2025 وسعر تذكرة الدخول للمصريين والأجانب    ارتفاع جديد.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 31-10-2025 (تحديث يومي)    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    بعد هبوط الأخضر في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الجمعة 31-10-2025    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    كيف تسببت روبي في اعتذار إلهام عبدالبديع عن دور مع الزعيم عادل إمام؟    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    محمد رمضان يشعل زفاف هادي الباجوري مع نجوم الفن    مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2025 بعد تأخير الساعة 60 دقيقة    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    كان بيضربها بعد أيام من الزواج.. والدة فتاة بورسعيد ضحية تعدي طليقها عليها ل«أهل مصر»: سبّب لها عاهة بعد قصة حب كبيرة    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    محمد مكي مديرًا فنيًا ل السكة الحديد بدوري المحترفين    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    البنك المركزي المصري يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 5.1% خلال 2027/2026    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    حتى 100 جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية لافتتاح المتحف الكبير    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    جنون بعد التسعين.. أهلي جدة يتعادل مع الرياض    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    من الدبلوماسية إلى الاقتصاد.. مصر تواصل كتابة فصول جديدة من الريادة في المحافل الدولية    «لو منك أبطل».. رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    هزمت السرطان وتحدت الأطباء بالإنجاب.. 25 معلومة عن شريهان النجمة المحتملة لافتتاح المتحف المصري الكبير    أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف المعاشات غدًا السبت 1 نوفمبر 2025    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    اختتام فعاليات مبادرة «أنا أيضًا مسؤول» لتأهيل وتمكين شباب الجامعات بأسوان    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    إعلاميون بالصدفة!    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"رواتب القضاة" أمام "الدستورية" غدا.. و"السوداني" يطلب إعادة المرافعة
نشر في الوطن يوم 23 - 02 - 2015

تفصل المحكمة الدستورية العليا، غدًا، في الدعوى المقامة من 11 قاضيًا من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية لعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض بإلزام المحكمة الدستورية بتقديم جميع المستندات الخاصة برواتبهم لتطبيق المساواة المالية مع أقرانهم بالمحاكم العادية، فيما تقدم المستشار مكرم السوداني، الرئيس بمحكمة الاستئناف، بطلب للمحكمة الدستورية العليا لفتح باب المرافعة من جديد فى القضية.
واستند "السوداني" في طلبه، لظهور أسباب جدية جديدة تدفعه لطلب إعادة المرافعة، حيث سيقرر الطعن في دستورية الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1979 التي تتضمَّن ولاية المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون رئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، والتي اعتبرها مخالفة لنص المادتين 190، 192 من الدستور، بما يؤدي إلى عدم اختصاص المحكمة الدستورية في الدعوى المنظورة أمامها من أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة.
وأوضح الطلب أن العوار الدستوري في قانون المحكمة الدستورية مبناه أن المادة 16 من قانون المحكمة خاص بأعضاء المحكمة وامتد اختصاص المحكمة الدستورية وفقًا للمادة 24 من ذات القانون، بالفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، بينما قصرت المادة 192 من الدستور اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها -أي رئيس ونواب رئيس المحكمة- دون أن يمتد إلى منازعات رئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، كما مايزت المادة 193 من الدستور بين تشكيل المحكمة -من رئيس ونواب رئيس المحكمة- وبين تشكيل هيئة المفوضين بالمحكمة.
وقال "السوداني" إن المشرع الدستوري أثناء العمل بدستور 1971 الملغي فوَّض المشرع العادي بمقتضى المادة 167 منه في توزيع ولاية القضاء كاملةً على الهيئات القضائية لتنال كل منها قسطاً أو نصيباً منها إلا أن دستور 2012 المعدَّل بدستور 2014 أورد في المادة 190 اختصاص كل جهة أو هيئة قضاء واقتصر تفويضه للمشرع القانوني على إضافة اختصاصات أخرى بما لا يمس الاختصاص المقرر دستورياً لكل جهة أو هيئة قضائية، وعقد كذلك الأصل فى الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية لمجلس الدولة دون غيرها ولم يورد استثناء على ذلك إلا في موضعين، أولهما اختصاص القضاء بالفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائه وفقًا للمادة 188 من الدستور وثانيهما اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل دون غيرها في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها وفقاً للمادة 192 من الدستور، ولم يمتد هذا الاستثناء إلى أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إذ إن الفقرة الأولى من المادة 193 من الدستور حددت مفهوم "أعضاء المحكمة" في "رئيس ونواب رئيس المحكمة" ومايزت في الفقرتين الأولى والثانية بين تشكيل المحكمة من "رئيس ونواب رئيس المحكمة"، وبين تشكيل هيئة المفوضين بالمحكمة من "رئيس هيئة المفوضين، والرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين"، بما يخرج عنه رئيس وأعضاء هيئة المفوضين من مفهوم أعضاء المحكمة الذين تؤلف منهم المحكمة الذين يُصدرون الأحكام والقرارات في الأقضية التي تدخل في ولاية المحكمة.
وأكد "السوداني" قبول دائرة طلبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا بوصفها "محكمة موضوع في المنازعات المتعلقة بأعضاء المحكمة" لدعوى عدم الاعتداد بحكم النقض بصفتهم أعضاء بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا استناداً على الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا فيما تضمنته من ولاية هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون رئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، يعد إخلالاً بجوهر اختصاص مجلس الدولة بعد أن اختص المشرع الدستوري مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية وفقاً للمادة 190 من الدستور القائم ولم يستثنِ منها إلا أعضاء المحكمة الدستورية العليا ورجال القضاء العادي وأعضاء النيابة العامة باعتبار النيابة العامة وأعضائها جزءاً من القضاء وأعضائه، وذلك وفقاً للمواد 192 و188 و189 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.