حزب مصر أكتوبر يحذر من دعاوى الإحباط والتشكيك قبل انتخابات مجلس الشيوخ    15 طفلا من الفيوم يحققون مراكز متقدمة في مسابقة بينالي القاهرة    مشتريات البنوك المركزية من الذهب تسجل 166.5 طن بالربع الثاني من 2025    وزيرة التنمية المحلية تفتتح مجزر مدينة الحمام المطور بتكلفة 35 مليون جنيه    الشئون النيابية والزراعة: طرح تعديلات قانون التعاونيات الزراعية لحوار مجتمعى قريبا    ترامب: استسلام حماس شرط إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة    وزير الخارجية الألمانى يتوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية    الخطيب يبحث مع مسئول الإسكاوتنج موقف هذا الثلاثي    الأهلي والزمالك وبيراميدز في الصورة، من يخطف المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ؟    مواعيد مباريات منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025    الزراعة: ضبط 120 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات بالمحافظات    مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة هارب من إعدام فى اشتباكات مع الأمن بالجيزة    ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية عن شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة    عودة برنامج التوك شو المسائي للتليفزيون المصري قريبًا    أسباب ضغط الدم المرتفع ومخاطره وطرق العلاج    ننشر حركة تنقلات ضباط المباحث بمراكز مديرية أمن قنا    رئيس وزراء السويد: الوضع في غزة مروع ويجب تجميد الشراكة التجارية مع إسرائيل    منصة "كوين ديسك": ارتفاع قيمة العملات الرقمية المشفرة بعد خسائر أمس    محلل فلسطينى: من يشكك فى الدور المصرى فضحته مشاهد دخول شاحنات المساعدات إلى غزة    صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة    يديعوت أحرونوت: نتنياهو يوجه الموساد للتفاهم مع خمس دول لاستيعاب أهالي غزة    ماذا يتضمن مشروع القانون في الكونجرس لتمويل تسليح أوكرانيا بأموال أوروبية؟    «لافروف» خلال لقائه وزير خارجية سوريا: نأمل في حضور الشرع «القمة الروسية العربية الأولى»    تنسيق جامعة أسيوط الأهلية 2025 (مصروفات ورابط التسجيل)    تفحم شقة سكنية اندلعت بها النيران في العمرانية    خلال يوم.. ضبط عصابتين و231 كيلو مخدرات و 58 قطعة سلاح ناري خلال يوم    البابا تواضروس أمام ممثلي 44 دولة: مصر الدولة الوحيدة التي لديها عِلم باسمها    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تقترب من 2 مليار جنيه    صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري.. شوبير يكشف التفاصيل    محمد رياض يكشف أسباب إلغاء ندوة محيي إسماعيل ب المهرجان القومي للمسرح    عروض فنية متنوعة الليلة على المسرح الروماني بمهرجان ليالينا في العلمين    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 23 مليونا و504 آلاف خدمة طبية مجانية خلال 15 يوما    استحداث عيادات متخصصة للأمراض الجلدية والكبد بمستشفيات جامعة القاهرة    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)    خلال زيارته لواشنطن.. وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى بمعهد "أمريكا أولًا للسياسات"    الصيدلة 90 ألف جنيه.. ننشر مصروفات جامعة دمنهور الأهلية والبرامج المتاحة    خالد جلال يرثي أخاه: رحل الناصح والراقي والمخلص ذو الهيبة.. والأب الذي لا يعوض    اليوم.. بدء الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    رئيس قطاع المبيعات ب SN Automotive: نخطط لإنشاء 25 نقطة بيع ومراكز خدمة ما بعد البيع    ذبحه وحزن عليه.. وفاة قاتل والده بالمنوفية بعد أيام من الجريمة    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    البورصة تفتتح جلسة آخر الأسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"رواتب القضاة" أمام "الدستورية" غدا.. و"السوداني" يطلب إعادة المرافعة
نشر في الوطن يوم 23 - 02 - 2015

تفصل المحكمة الدستورية العليا، غدًا، في الدعوى المقامة من 11 قاضيًا من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية لعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض بإلزام المحكمة الدستورية بتقديم جميع المستندات الخاصة برواتبهم لتطبيق المساواة المالية مع أقرانهم بالمحاكم العادية، فيما تقدم المستشار مكرم السوداني، الرئيس بمحكمة الاستئناف، بطلب للمحكمة الدستورية العليا لفتح باب المرافعة من جديد فى القضية.
واستند "السوداني" في طلبه، لظهور أسباب جدية جديدة تدفعه لطلب إعادة المرافعة، حيث سيقرر الطعن في دستورية الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1979 التي تتضمَّن ولاية المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون رئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، والتي اعتبرها مخالفة لنص المادتين 190، 192 من الدستور، بما يؤدي إلى عدم اختصاص المحكمة الدستورية في الدعوى المنظورة أمامها من أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة.
وأوضح الطلب أن العوار الدستوري في قانون المحكمة الدستورية مبناه أن المادة 16 من قانون المحكمة خاص بأعضاء المحكمة وامتد اختصاص المحكمة الدستورية وفقًا للمادة 24 من ذات القانون، بالفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، بينما قصرت المادة 192 من الدستور اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها -أي رئيس ونواب رئيس المحكمة- دون أن يمتد إلى منازعات رئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، كما مايزت المادة 193 من الدستور بين تشكيل المحكمة -من رئيس ونواب رئيس المحكمة- وبين تشكيل هيئة المفوضين بالمحكمة.
وقال "السوداني" إن المشرع الدستوري أثناء العمل بدستور 1971 الملغي فوَّض المشرع العادي بمقتضى المادة 167 منه في توزيع ولاية القضاء كاملةً على الهيئات القضائية لتنال كل منها قسطاً أو نصيباً منها إلا أن دستور 2012 المعدَّل بدستور 2014 أورد في المادة 190 اختصاص كل جهة أو هيئة قضاء واقتصر تفويضه للمشرع القانوني على إضافة اختصاصات أخرى بما لا يمس الاختصاص المقرر دستورياً لكل جهة أو هيئة قضائية، وعقد كذلك الأصل فى الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية لمجلس الدولة دون غيرها ولم يورد استثناء على ذلك إلا في موضعين، أولهما اختصاص القضاء بالفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائه وفقًا للمادة 188 من الدستور وثانيهما اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل دون غيرها في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها وفقاً للمادة 192 من الدستور، ولم يمتد هذا الاستثناء إلى أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إذ إن الفقرة الأولى من المادة 193 من الدستور حددت مفهوم "أعضاء المحكمة" في "رئيس ونواب رئيس المحكمة" ومايزت في الفقرتين الأولى والثانية بين تشكيل المحكمة من "رئيس ونواب رئيس المحكمة"، وبين تشكيل هيئة المفوضين بالمحكمة من "رئيس هيئة المفوضين، والرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين"، بما يخرج عنه رئيس وأعضاء هيئة المفوضين من مفهوم أعضاء المحكمة الذين تؤلف منهم المحكمة الذين يُصدرون الأحكام والقرارات في الأقضية التي تدخل في ولاية المحكمة.
وأكد "السوداني" قبول دائرة طلبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا بوصفها "محكمة موضوع في المنازعات المتعلقة بأعضاء المحكمة" لدعوى عدم الاعتداد بحكم النقض بصفتهم أعضاء بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا استناداً على الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا فيما تضمنته من ولاية هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون رئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، يعد إخلالاً بجوهر اختصاص مجلس الدولة بعد أن اختص المشرع الدستوري مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية وفقاً للمادة 190 من الدستور القائم ولم يستثنِ منها إلا أعضاء المحكمة الدستورية العليا ورجال القضاء العادي وأعضاء النيابة العامة باعتبار النيابة العامة وأعضائها جزءاً من القضاء وأعضائه، وذلك وفقاً للمواد 192 و188 و189 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.