بالأسماء، الفائزون بجولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الشرقية    النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب    رئيس جامعة المنصورة يهنئ طالب هندسة لانضمامه لقائمة Forbes Middle East    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    روسيا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى ألمانيا    بيكهام يخضع لجلسات علاج طبيعي في الأهلي    ضبط دجال كرموز بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    انفصال شريف سلامة عن داليا مصطفى رسميا    محافظ كفرالشيخ يستمع لشكاوى وطلبات الأهالي بشأن الخدمات    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    عاجل- ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 25-12-2025.. عيار 21 يصل إلى 5965 جنيهًا    محافظ المنيا يعطى شارة بدء انطلاق زراعة الذهب الأصفر    مجلس جامعة بنها الأهلية يناقش جداول اختبارات الفصل الدراسي الأول    الجيش الروسي يسيطر على بلدة سفياتو بوكروفسكوي في دونيتسك    استشهاد أكثر من 406 فلسطينيين منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار بغزة    الجيش السوداني يستعيد السيطرة جزئيًا في كردفان    وول ستريت جورنال: إسرائيل تلوّح بضربة جديدة ضد إيران بسبب الصواريخ الباليستية    سلوت: تجاوزنا أزمة محمد صلاح وعلينا أن نحترمه مع منتخب بلاده    برلماني لوزير الخارجية: الدبلوماسية المصرية حائط الصد في الدفاع عن الدولة    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    غلق كلي لكوبري قصر النيل لتنفيذ مشروع أعمال الصيانة الإنشائية    ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمنوفية.. صور    الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال 19 شركة سياحية غير مرخصة    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    محافظ أسوان يتابع ميدانيًا منظومة التطوير والتجميل    تعرف على أبرز الشخصيات فى مقابر تحيا مصر للخالدين    رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    حكم الصِّيَامِ في شهرِ رجب؟ الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الشرقية يُهنئ مركز طب الأسرة بالعاشر من رمضان لحصوله على الاعتماد الدولى    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    المؤتمر الدولى لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة يناقش قضايا الاستشراق والهوية    رجال سلة الأهلي يصلون الغردقة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    إصابة عضلية تبعد حمدالله عن الشباب لأسابيع    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    التضامن: تسليم 567 طفلًا بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أول ظهور ل «محيى إسماعيل» من العناية المركزة    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"رواتب القضاة" أمام "الدستورية" غدا.. و"السوداني" يطلب إعادة المرافعة
نشر في الوطن يوم 23 - 02 - 2015

تفصل المحكمة الدستورية العليا، غدًا، في الدعوى المقامة من 11 قاضيًا من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية لعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض بإلزام المحكمة الدستورية بتقديم جميع المستندات الخاصة برواتبهم لتطبيق المساواة المالية مع أقرانهم بالمحاكم العادية، فيما تقدم المستشار مكرم السوداني، الرئيس بمحكمة الاستئناف، بطلب للمحكمة الدستورية العليا لفتح باب المرافعة من جديد فى القضية.
واستند "السوداني" في طلبه، لظهور أسباب جدية جديدة تدفعه لطلب إعادة المرافعة، حيث سيقرر الطعن في دستورية الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1979 التي تتضمَّن ولاية المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون رئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، والتي اعتبرها مخالفة لنص المادتين 190، 192 من الدستور، بما يؤدي إلى عدم اختصاص المحكمة الدستورية في الدعوى المنظورة أمامها من أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة.
وأوضح الطلب أن العوار الدستوري في قانون المحكمة الدستورية مبناه أن المادة 16 من قانون المحكمة خاص بأعضاء المحكمة وامتد اختصاص المحكمة الدستورية وفقًا للمادة 24 من ذات القانون، بالفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، بينما قصرت المادة 192 من الدستور اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها -أي رئيس ونواب رئيس المحكمة- دون أن يمتد إلى منازعات رئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، كما مايزت المادة 193 من الدستور بين تشكيل المحكمة -من رئيس ونواب رئيس المحكمة- وبين تشكيل هيئة المفوضين بالمحكمة.
وقال "السوداني" إن المشرع الدستوري أثناء العمل بدستور 1971 الملغي فوَّض المشرع العادي بمقتضى المادة 167 منه في توزيع ولاية القضاء كاملةً على الهيئات القضائية لتنال كل منها قسطاً أو نصيباً منها إلا أن دستور 2012 المعدَّل بدستور 2014 أورد في المادة 190 اختصاص كل جهة أو هيئة قضاء واقتصر تفويضه للمشرع القانوني على إضافة اختصاصات أخرى بما لا يمس الاختصاص المقرر دستورياً لكل جهة أو هيئة قضائية، وعقد كذلك الأصل فى الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية لمجلس الدولة دون غيرها ولم يورد استثناء على ذلك إلا في موضعين، أولهما اختصاص القضاء بالفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائه وفقًا للمادة 188 من الدستور وثانيهما اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل دون غيرها في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها وفقاً للمادة 192 من الدستور، ولم يمتد هذا الاستثناء إلى أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إذ إن الفقرة الأولى من المادة 193 من الدستور حددت مفهوم "أعضاء المحكمة" في "رئيس ونواب رئيس المحكمة" ومايزت في الفقرتين الأولى والثانية بين تشكيل المحكمة من "رئيس ونواب رئيس المحكمة"، وبين تشكيل هيئة المفوضين بالمحكمة من "رئيس هيئة المفوضين، والرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين"، بما يخرج عنه رئيس وأعضاء هيئة المفوضين من مفهوم أعضاء المحكمة الذين تؤلف منهم المحكمة الذين يُصدرون الأحكام والقرارات في الأقضية التي تدخل في ولاية المحكمة.
وأكد "السوداني" قبول دائرة طلبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا بوصفها "محكمة موضوع في المنازعات المتعلقة بأعضاء المحكمة" لدعوى عدم الاعتداد بحكم النقض بصفتهم أعضاء بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا استناداً على الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا فيما تضمنته من ولاية هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون رئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، يعد إخلالاً بجوهر اختصاص مجلس الدولة بعد أن اختص المشرع الدستوري مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية وفقاً للمادة 190 من الدستور القائم ولم يستثنِ منها إلا أعضاء المحكمة الدستورية العليا ورجال القضاء العادي وأعضاء النيابة العامة باعتبار النيابة العامة وأعضائها جزءاً من القضاء وأعضائه، وذلك وفقاً للمواد 192 و188 و189 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.