إعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2025.. غدًا    «التضامن» تقر قيد 3 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والمنيا    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    أسعار الفراخ اليوم فى مطروح السبت 2 أغسطس 2025    تسلا تدفع 200 مليون دولار تعويضات بعد مقتل شاب بسبب القيادة الآلية    توقيع بروتوكول تعاون بين «الجمارك» وغرفة القاهرة التجارية لتيسير الإجراءات    ننشر أسعار حديد التسليح اليوم 2 أغسطس 2025    وزارة النقل: استمرار تلقي طلبات السائقين الراغبين في الانضمام لبرنامج تدريب وتأهيل سائقى الاتوبيسات والنقل الثقيل    «بلومبرج»: مكتب التحقيقات الفيدرالي أخفى اسم ترامب في ملفات قضية إبستين    استشهاد 22 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي بأنحاء متفرقة من قطاع غزة    سقطة وخيانة و "فضيحة بجلاجل"    "اليونيسيف": أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق    "صحة غزة": شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم عبر منظمة الصحة العالمية    الزمالك يتوصل لاتفاق مع عدي الدباغ    موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليون الودية والقنوات الناقلة    وزير الرياضة يشهد تتويج منتخب الناشئين والناشئات ببطولة كأس العالم للاسكواش    اللجنة الأولمبية تشكر الرياضيين وتُعزز الاستقرار بتفعيل مدونة السلوك    21 مصابًا.. ارتفاع أعداد المصابين في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بسوهاج    القبض على بلوجر "إنهاء تراخيص المرور" في أكتوبر    الداخلية: سحب 844 رخصة وتحرير 601 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    شكل العام الدراسي الجديد 2026.. مواعيد بداية الدراسة والامتحانات| مستندات    تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور    أجواء غائمة وفرص أمطار تمتد للقاهرة.. حالة الطقس اليوم السبت 2 أغسطس 2025    عمرو دياب يحقق أعلى حضور جماهيري في مهرجان العلمين بحفل أسطوري (صور)    القاهرة الإخبارية: حضور لافت للمصريين فى اليونان للتصويت بانتخابات الشيوخ    ابحث عن طريقة لزيادة دخلك.. توقعات برج الحمل في أغسطس 2025    رئيس جامعة المنوفية يصدر 7 قرارات جديدة بتعيين وتجديد تكليف لوكلاء الكليات    55.7 مليون جنيه.. إيرادات فيلم الشاطر بعد 17 ليلة عرض (تفاصيل)    بيت الزكاة والصدقات يبدأ غدا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين بجميع المحافظات    «الصحة» تطلق منصة إلكترونية تفاعلية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات    مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يوليو 2025    «100 يوم صحة» تقدم 26 مليونًا و742 ألف خدمة طبية مجانية خلال 17 يومًا    انتخابات الشيوخ 2025.. توافد لافت ورسائل دعم للدولة المصرية خلال تصويت المصريين بالسعودية    الكهرباء تكشف أحدث حيل سرقة التيار عبر العدادات مسبوقة الدفع    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    تعرف على منافسات مصر بسابع أيام دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    الهيئة الوطنية للانتخابات: سفراء مصر بالخارج يدعمون التصويت    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال باكستان    جنين تم تجميده عام 1994.. ولادة أكبر طفل في العالم    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى ل«الفنية العسكرية»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لتقرير مفوضى «الدستورية» عن «أزمة المرتبات»
نشر في النهار يوم 12 - 02 - 2015

نص تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا فى دعوى عدم الاعتداد المقامة من 11 مستشاراً بهيئة المفوضين ضد 4 من قضاة الاستئناف بحكم محكمة النقض الصادر لصالح قضاة الاستئناف، بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالكشف عن مرتبات قضاة المحكمة.
وانتهى التقرير الذى أعده المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وجاء فى 35 ورقة، إلى إصدار حكم بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض، فيما حدّدت المحكمة الدستورية جلسة 24 فبراير الحالى للنطق بالحكم، بعد تسلّمها تقرير المفوضين، وصرحت للمدعى عليهم من قضاة الاستئناف بالاطلاع على التقرير، وإيداع مذكراتهم بالرد عليه خلال أسبوع.
ورد التقرير على ما أورده المدعى عليهم فى مذكراتهم من أن المحكمة الدستورية العليا كانت دائرة من دوائر محكمة النقض، بأن هذا غير صحيح، استناداً إلى أن محكمة النقض منذ إنشائها عام 1931 وحتى اليوم لا تحوى إلا دائرتين، هما الدائرة المدنية والدائرة الجنائية، وأنه لم تنشأ دائرة دستورية أبداً، ومن ثم فإن توهم البعض تأثراً بمقولات أطلقت بغير علم من فصيل بعينه، بأن القضاء الدستورى نشأ فى كنف محكمة النقض هو زعم غير صحيح، لأنه لم يوجد فى مصر قضاء دستورى متخصص قبل إنشاء المحكمة العليا سنة 1969. وأضاف التقرير أن المادة 185 من الدستور الحالى نصّت على أن: «تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها»، فى حين نصّت المادة 191 منه على أن: «المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العمومية للمحكمة على شئونها، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة. وتابع التقرير: «لو أن المشرّع الدستورى قد نص على اعتبار المحكمة الدستورية العليا جزءاً من السلطة القضائية أو على أقل القليل أراد التماثل والمساواة فى الأحكام المالية بين المحكمة الدستورية العليا وسائر الجهات والهيئات القضائية الأخرى، لاكتفى فى شأن الموازنة المستقلة للمحكمة الدستورية بنص المادة 185 من الدستور، بحسبانه نصاً عاماً أو لأحال إليه فى أسوأ الفروض، مستغنياً عن تكرار أحكام هذه المادة، ومعاودة ترديد ذات ألفاظها فى المادة 191، والقول بغير هذا يؤدى إلى وصم المشرّع الدستورى بالهزل واللغو والعبث ودمغ الدستور بعدم انضباط الصياغة والتكرار والتزيّد فى غير ضرورة أو مسوغ، وهو ما يجب أن ننزّه الدستور عنه».
وأضاف التقرير أن المادة 194 من الدستور نصّت على أن: «رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقرّرة لأعضاء السلطة القضائية، ويلاحظ من هذا النص ملاحظتان: الأولى أن المشرّع أوضح فى هذه المادة الضمانات والحقوق الدستورية الأساسية التى كفلها لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضائها، ولرئيس هيئة المفوضين بها وأعضائها، ولم يكتفِ فى شأنها بالإحالة على الضمانات والحقوق ذاتها المقررة للقضاة فى المادة 186 من الدستور، مما يعنى تفرّد المحكمة الدستورية عن أوضاع السلطة القضائية بجهتيها. والثانية هى قطع الدستور أمر قصر المساواة فى الحقوق والواجبات على تلك المقرّرة لأعضاء جهتى السلطة القضائية، القضاء العادى ومجلس الدولة، دون المساواة مع أعضاء المحكمة الدستورية العليا، ذلك أن المادة 186 الواردة فى الأحكام العامة لفصل السلطة القضائية، التى تنص على أن: «القضاة متساوون فى الحقوق والواجبات بما يقطع مساواة القضاء العادى كافة، مع أقرانهم فى مجلس الدولة فى الحقوق والواجبات جميعها، حيث إن المادة 194 من الدستور المبينة لضمانات قضاة المحكمة الدستورية العليا وواجباتهم نصّت على أنه «تسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية» بما يقطع بأمرين:
الأول: أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يندرجون فى عداد أعضاء السلطة القضائية، وإلا لكان لغواً من المشرّع الدستورى تسرية أحكام مقررة لأعضاء السلطة القضائية عليهم، ولاكتفى بعموم نص المادة 186 من الدستور، فإذ إنه لم يفعل، وأورد نص المادة 194، وذلك يعتبر معاودة تأكيد من المشرّع الدستورى على خروج أعضاء المحكمة الدستورية العليا من عداد أعضاء السلطة القضائية.
ثانياً: أن المشرّع الدستورى لم يقصد إلى المساواة بين أعضاء السلطة القضائية وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وإلا لاستخدم لفظ «وهم متساوون»، مثلما نص فى المادة 186 فى شأن أعضاء السلطة القضائية، وعوضاً عن ذلك استخدم اللفظ «يسرى»، بما مؤداه وجوب أن يتوافر لأعضاء المحكمة الدستورية العليا جميع حقوق أعضاء السلطة القضائية، وأن يتمتّعوا بالضمانات المقرّرة لهؤلاء، على أن يلتزموا بالواجبات المفروضة عليهم».
وأضاف التقرير: وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت المستحقات التى تتقرّر لعضو المحكمة الدستورية العليا وأى من أعضاء هيئة المفوضين بها، مما يتصل من جانب بخصوصية طبيعة العمل المنوط بهم، ومن جانب آخر بخصوصية الأوضاع المالية المقرّرة بموازنة كل سنة مالية، وكان هذا جميعه يفارق نتيجة استقلال الموازنات المقرر دستوراً، فى أوضاعه الفنية والمالية لكل جهة أو هيئة من الجهات والهيئات القضائية الأخرى، وتكون الموازنة السنوية قد أضحت شأناً من شئون المحكمة الدستورية العليا، ولا يجوز تناولها أو كشفها إلا بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، أو بحكم صادر من جهة ذات ولاية قضائية.
وتابع التقرير أنه لما كانت المادة 192 من الدستور تنص على: «تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها»، فإن أمر الموازنة المستقلة للمحكمة، وما يتفرّع عنها من حقوق لصيقة بها، ومنها الكشف عن رواتب أعضائها ومخصصاتهم المالية، هى من أخص شئون أعضاء المحكمة، فلا يجوز التعرّض لها إلا بوسيلة من وسائل 3 وهى: إجازة عضو المحكمة ذاته، أو قرار من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، أو حكم من المحكمة المختصة دستورياً بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون الأعضاء، وهو ما لازمه رفض الدفع المقدم من المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر دعوى عدم الاعتداد بحكم محكمة النقض. وتابع التقرير: «مقيمو الدعوى من مستشارى المحكمة الدستورية لطلب عدم الاعتداد بحكم محكمة النقض، هدفهم الذود عن استقلال المحكمة ودفعاً للتغول على شئونهم الوظيفية الخاصة، بالكشف عن بيانات لا يجوز الكشف عنها إلا بطريق من الطرق سالف بيانها، ومن ثم تكون مصلحة المدعين متحققة، وتكون دعواهم مقبولة، ومن ثم يصبح دفع المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة مرفوضاً». وأكد التقرير أن المحكمة الدستورية العليا هى المختصة بالفصل فى شئون أعضائها استناداً إلى نص المادة 192 من الدستور، وبالتالى فإن الحكم الصادر من محكمة النقض صدر من جهة لا ولاية لها على شئون أعضاء المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يصبح معه حكم «النقض» معدوماً.
وأشار التقرير إلى أنه من حيث إن المدعين يطالبون القضاء بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض لانعدامه؛ كونه صادراً فى شأن من شئونهم من محكمة لا ولاية لها بنظر شئون أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وكان المدعون ليسوا طرفاً فى الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، ومن ثم جاز لهم أن يؤسسوا طلباتهم على أمور سابقة على صدور الحكم، كما أن لهم ولغيرهم تأسيسه أمام المحكمة الدستورية العليا، على عدم حجية الحكم المطلوب عدم الاعتداد به أمامها، لصدوره فى غير ولاية. وأوضح التقرير أنه لما كان الحكم الصادر من محكمة النقض قد صدر ماساً بأمر يتعلق بموازنة المحكمة الدستورية العليا، التى تعد شأناً من شئون المحكمة، وهو الاختصاص الولائى المحجوز استئثاراً لها ولأعضائها، دون غيرها، ومن ثم يكون حكم النقض المطلوب عدم الاعتداد به صدر فى غير ولاية، متجرداً من حجيته أمام المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يستوجب إجابة المدعين إلى طلبهم بعدم الاعتداد به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.