توفيت ابنتي بعد 3 أعوام، من زواجها تاركة طفلة عمرها سنة ونصف، وتحتاج إلى رعاية وحنان واهتمام، وأردت أن أقوم بهذا الدور احترامًا لموت ابنتي ولكي ترتاح في قبرها ويريد زوجها الاحتفاظ بالبنت بعيدًا عني، وأخشى أن يتزوج وتعامل الصغيرة بشكل غير لائق، فهل من حقه أخذها؟ يجيب الأستاذ فهر عبدالرازق المحامي بالنقض والاستئناف : أجمع الفقهاء، على أن الحضانة في أصل الشريعة الإسلامية، هي ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شؤونه في الفترة الأولى من حياته، التي لا يستغنى فيها عن عناية النساء ممن لهم الحق في تربيته، والأصل فيها هو مصلحة الصغير وهي تتحقق بأن تضمه الحاضنة إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه، لأن انتزاعه منها طفلًا وهي أشفق عليه وأوفر صبرًا، مضرة به في تلك الفترة الدقيقة من حياته، التي لا يستقل فيها بأموره. لذلك في حالة موت الأم أو طلاقها والتزوج بأخرى، تؤول الحضانة لأم الأم، فمن حقك سيدتي قانونًا، حضانة الطفلة إلى أن تبلغ السن القانوني.