اتهمت سيدة قبطية القضاء المصري بالتفرقة بين الأم المسلمة ونظيرتها المسيحية، وتوجهت باستغاثة لرئيس الجمهورية لتفسير قانون الحضانة. وطالبت في المذكرة التي رفعها رمسيس رؤوف النجار المحامي وكيل أمال عزمي خير من منطقة شبرا وقالت إنها كانت متزوجة من رفيق نبيه الجوهري وأنجبت منه طفلتين «أشرقت وماريا» والذي طلقها بعد إشهار إسلامه وأقام دعوي لضم الطفلتين خوفا من تأثيرها عليهما واعتناقهما المسيحية وهي الدعوي التي حملت رقم 229 لسنة 2007 أسرة والمستأنفة برقم 1222 لسنة 125 ق حيث قضت المحكمة بإسقاط حضانة الأم للصغيرتين وتسليمهما للزوج ليكمل تربيتهما بالمخالفة لنص المادة «20» من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 10 لسنة 2004 للأحوال الشخصية والقاضية بإنهاء حق الحضانة للنساء ببلوغ الصغير سن 15 سنة ويجيز القاضي بقاء الصغير في يد الحاضنة دون أجر حضانة وهي المادة التي طالبت رئيس الجمهورية بتفسيرها، وأضافت الأم أن الطفلة أشرقت من مواليد 1995 وماريا 1999 وهذا يمنحها حق الاستمرار في الحضانة حتي بلوغ الطفلتين عمر 15 سنة إلا أن الحكم أغفل هذه المادة متناسيا أن نصوص الدستور مطبقة علي الكل حيث أنه لا يشترط في الحضانة أن تكون الأم مسلمة فيجوز أن تكون كتابية أو وثنية أو مجوسية غير أن حضانة غير المسلمة علي المسلم تستقطع في حالتين الأولي أن يعقل الصغير الأديان فإنه ينزع منها لاحتمال حدوث الضرر وقدر السن الذي يعقل فيه الصغير الأديان بسبع سنين. والثانية أن يخاف علي الصغير اعتناق دين غير الإسلام كأن تأخذه معها إلي المعابد والكنائس وهو ما يخالف المادة «40» من الدستور المصري لأن ذلك يفرق بين الأم المسلمة بمنحها حق الحضانة وتسلبه من المسيحية . وأضافت أمال أن إشهار زوجها لأسلامه حرية شخصية ولكن لا يجوز إعطاءه حق حضانة الأطفال والمحكمة الدستورية العليا قضت بأن الحاضنة في أصل شرعها هي ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايتها والقيام علي شئونه في الفترة الأولي من حياته والأصل فيها هو مصلحة الصغير وحين يقرر ولي الأمر حدود هذه المصلحة معرفا بأبعادها يستند إلي أن الشريعة الإسلامية في مبادئها لا تقيم لسن الحضانة حدودا.