توقعات شعبة المعادن: استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 بعد قفزة الأمس    استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بأسوان صباح السبت 25 أكتوبر 2025    استقرار طفيف بأسعار الخشب ومواد البناء في أسوان اليوم السبت 25 أكتوبر 2025    دوري أبطال إفريقيا.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أيجل نوار الليلة    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    عاجل- القبض على مالك المنزل المتهم بالاعتداء على مستأجر مسن بالسويس    طقس خريفي مستقر اليوم في مصر.. أجواء حارة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا    إلهام شاهين تهنئ أحمد مالك بحصوله على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الجونة    إيهاب توفيق يحيي حفلًا غنائيًا في أمريكا بعد نجاحه في مهرجان القلعة    مستوطنون يهاجمون المغيّر ويحرقون 3 مركبات    وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد.. سجل الآن    سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 بعد الارتفاع الكبير.. كم تبلغ قيمة السبيكة ال5 جرامات؟    شيكو بانزا يدعم محمد السيد بعد هجوم جماهير الزمالك: لا تستمع لأى شخص    شاهد لاعبو بيراميدز يحتفلون بالكؤوس الثلاثة    إمام عاشور عقب أنباء تحسن حالته الصحية: اللهم لك الحمد حتى ترضى    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 25 أكتوبر 2025    تفاصيل بيان الفصائل الفلسطينية للتشديد على وقف إطلاق النار وبدء إعمار غزة    محافظة أسوان تؤكد سلامة كوبرى كلابشة بعد اصطدام باخرة سياحية.. صور    ماذا حدث فى حريق مصنع ملابس بقليوب؟ التفاصيل الكاملة من موقع الحادث.. صور    مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز دمنهور بالبحيرة    طريقك سالك‌‍.. تعرف على الحالة المرورية بالطرق السريعة بالقليوبية    المبعوث الروسى ل CNN: قمة بوتين ترامب ستتم وسيوجد حل دبلوماسى لحرب أوكرانيا    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    أحمد فهمي وهشام ماجد إخوات رغم انفصالهما فنيا.. اعرف ماذا حدث فى فرح حاتم صلاح    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 وأسعار التذاكر لجميع الأعمار    مقدم دور السنباطى ل معكم: الأطلال أعظم لحن غنته أم كلثوم    فلكيًا.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام    الصين تعتمد يوم 25 أكتوبر ذكرى وطنية لاستعادة تايوان    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    تطبيق لائحة الانضباط يواجه مخاوف التسرب من التعليم.. أزمة فصل الطلاب بعد تجاوز نسب الغياب    اليوم.. محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير داخل معهد بأبو النمرس    «بوابة أخبار اليوم» تكشف حقيقة تداول صور لثعبان الكوبرا بالغربية| صور    خمسة مسلسلات في عام.. محمد فراج نجم دراما 2025    «عمود إنارة» ينهى حياة لص بالصف    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    لماذا تتزايد حالات النوبات القلبية بين الشباب؟    عمرو أديب ساخرًا من شائعات انتقال محمد صلاح للأهلي: هنعمله الكرة الذهبية في الموسكي ولا في الصاغة؟    أنا بخير والحمد لله.. أول تعليق من مؤمن سليمان بعد شائعة وفاته أثر أزمة قلبية    مادورو يتهم واشنطن باختلاق حرب جديدة ضد فنزويلا بذريعة مكافحة المخدرات    عبد الحميد كمال يكتب: بطولة خالدة.. المقاومة الشعبية فى السويس تنتصر على القوات الإسرائيلية    "أسير لن يخرج إلا ميتًا".. الدويري يكشف عن لقاءه مع رئيس "الشاباك" في تل أبيب    جماهير ليفربول تدعم صلاح بأرقامه القياسية أمام الانتقادات    أسهل وصفة للتومية في البيت.. سر القوام المثالي بدون بيض (الطريقة والخطوات)    فضائح التسريبات ل"خيري رمضان" و"غطاس" .. ومراقبون: يربطهم الهجوم على حماس والخضوع للمال الإماراتي ..    الرقابة المالية تستعرض مزايا منتجات جديدة تعتزم إتاحتها للمستثمرين في البورصة قريباً    «زي النهارده».. «الكاميكازي» يضرب الأسطول الأمريكي 25 أكتوبر 1944    ننشر معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفنى «إتقان»    «حرام عليك يا عمو».. تفاصيل طعن طالب في فيصل أثناء محاولته إنقاذ صديقه    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    أسعار القهوة الأمريكية ترتفع بشكل حاد بسبب الرسوم الجمركية والطقس السيئ    "الجبهة الوطنية" يكلف "الطويقي" قائما بأعمال أمين الحزب بسوهاج    بمشاركة 150 طالبًا.. جامعة قناة السويس تطلق معسكر صقل وتنمية مهارات الجوالة الجدد    26 أكتوبر، جامعة أسيوط تنظم يوما علميا عن الوقاية من الجلطات    لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.. أزهرى يجيب عن حكم قبول الهدايا.. فيديو    مؤتمر حميات الفيوم يناقش الجديد في علاج الإيدز وفيروسات الكبد ب 12 بحثا    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس قائد سيارة تسبب في وفاة طبيب أثناء عبوره الطريق بالتجمع الخامس
نشر في الوطن يوم 07 - 10 - 2022

أمرت جهات التحقيق، بحبس قائد سيارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة دهس طبيب عيون، خلال عبوره الطريق بعد الانتهاء من عمله في منطقة التجمع الخامس، ما أسفر عن مصرعه في الحال.
تفاصيل الواقعة
تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، من بعض الأهالي بمنطقة التجمع الخامس، يفيد بوقوع حادث مروري، أسفر عن وفاة شخص، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة، وتبين صحتها.
وبإجراء التحريات والفحص اللازم، تبين أن الجثة تعود لاستشاري عيون يُدعى «محمد. ع»، لقي مصرعه فور الانتهاء من عمله وتوجهه لعبور الطريق، نتيجة اصطدام سيارة مسرعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة بعد أن انتدبت جهات التحقيق عناصر الطب الشرعي، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.
ضبط المتهم واعترافه بالواقعة
وبعد الاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتفريغها وتحديد السيارة المتسببة في الحادث، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتسبب بالحادث، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم
وأوضح الخبير القانوني أشرف ناجي، أن هذه الجريمة إذ ثبت أنها قتل خطأ دون أي نية أو قصد، فهي جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات، والتي تنص على من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف المحامي، في تصريحات سابقة ل«الوطن»، أن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا كانت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتابع أشرف ناجي، بأن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.