أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات. ونص القرار على أن يستبدل بنصيّ البند "2" والفقرة الأخيرة من المادة الثانية عشر من القانون بحيث توقع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون أو شرع في ذلك، حتى وإن كان غير حائز للمخطوط وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين، وتضاعف عقوبتيّ الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من وظيفته. وصرَّح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار بقانون يستهدف تجريم فعل الشروع في إخراج المخطوطات إلى خارج جمهورية مصر العربية، وهي الجزئية التي لم يكن القانون ينص عليها في صيغته السابقة. وأوضح المتحدث الرسمي أن المخطوطات هي كل ما تم تدوينه بخط اليد قبل عصر الطباعة إذا كان يشكل إبداعًا فنيًا أو فكريًا أيًا كان نوعه، وكذا كل أصل لكتاب لم يتم نشره أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طبعاته إذا كان له من القيمة الفنية أو الفكرية ما يوجب حمايته حفاظًا على المصالح القومية.