انتخابات «النواب» بمحافظات الصعيد: إقبال متوسط في أول أيام التصويت    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    ربنا هيعوضك بالأحسن.. بسمة بوسيل ل آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    كندا تفقد وضعها كدولة خالية من الحصبة بعد 3 عقود    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    4 أسابيع من التقدم.. حظ برج الدلو اليوم 11 نوفمبر    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أ. د. على السلمى يكتب: مزيد من المحاذير متوقعة فى طريق الدستور المرتقب [2-2]
نشر في الوطن يوم 06 - 10 - 2012

فى مقال اليوم نعرض جانباً آخر من إشكاليات مشروع الدستور الجديد واحتمالات تصاعد الخلاف حوله، خاصة بعد إصدار الجبهة المشكلة من دكتور محمد البرادعى والسيد/حمدين صباحى والتحالف الاشتراكى الشعبى وعدد من الشخصيات الوطنية بيانا يدعو إلى الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور.
واستكمالاً لعرض بعض المواد الخلافية ورد فى مشروع الدستور فى باب الحريات والحقوق مادة برقم 18 تنص على أن «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار(ما دامت تحترم السيادة الوطنية)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى». وقد وجه انتقاد إلى هذا النص باعتباره أغفل المؤسسات الأهلية وهى تؤدى دوراً مهماً فى إطار منظومات العمل المدنى، كما افتقد النص المقترح شرطاً أساسياً للترخيص بإنشاء التنظيمات المذكورة ويقضى «بحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو أحزاب يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكرى أو على أساس دينى أو جغرافى أو استنادا لأى مرجعية تتعارض مع المقومات الأساسية والحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور»، والحكمة من هذا الشرط واضحة!
ونصت المادة 29 على أن «يحظر (الرق)، (والعمل القسرى)، (وانتهاك حقوق النساء والأطفال)، وتجارة الجنس. ويجرم القانون ذلك» وأغفلت المادة ذكر «الاتجار بالبشر» رغم شيوع حالات تزويج المصريات من مواطنى بعض الدول العربية مستغلين فقر هؤلاء النسوة ثم يجبرونهن على التسول والعمل فى مهن غير شريفة فى خارج مصر.
وجاءت المادة رقم 35 وتنص على أن «لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية؛ ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين». ويبدى ممثلو القوى المدنية ومنظمات حقوق الإنسان اعتراضهم على تلك المادة ويطرحون صياغة بديلة أكثر دقة والتزاماً باتفاقية حماية حقوق الطفل التى صدّقت عليها مصر ثم رفعت التحفظات السابق إبداؤها عليها، كما ضمنتها قانون الطفل، والصياغة المقترحة تنص على أن «لكل طفل وطفلة فور الولادة، الحق فى اسم لا يسىء لحامله، وجنسية، وأوراق ثبوتية مجانية، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية وأخلاقية. تكفل الدولة إعمال مبادئ عدم التمييز بين جميع الأطفال، ومشاركة الطفل ورعاية مصلحته الفضلى فى كل أمر يخصه، وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته. وتلتزم الدولة برعاية الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال وخاصة الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال المعرضين للخطر. كما ترعى الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية وتوفر لهم رعاية بديلة آمنة وصحية. ويحظر تشغيل الأطفال قبل الانتهاء من مرحلة التعليم الأساسى أو قبل بلوغ سن 15 سنة، ويحظر تشغيل الأطفال بعد هذه السن فى أعمال خطرة. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وبعد توفير المساعدة القانونية؛ ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه جنس الطفل وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز الراشدين». وحكمة النص على حظر تشغيل الأطفال أن ذلك يمثل أهم التزامات المجتمع المصرى حرصا على حصولهم على الحد الأدنى للتعليم والرعاية، كما ينص قانون الطفل على إمكانية عمل الأطفال فى الإجازات الصيفية فى أعمال مناسبة وغير خطرة بشرط تجاوزهم سن الثالثة عشرة.
إشكالية المواد الملغاة
استحدث مشروع الدستور عدداً من المواد فجرت موجات هائلة من الرفض والانتقاد من جانب القوى الوطنية المساندة للدولة المدنية معارضة لتوجهات تحمل بدايات لدولة دينية. وترتب على الرفض المجتمعى أن تراجعت الجمعية التأسيسية عن تبنى تلك المواد وظهرت تحت عنوان [مواد مستحدثة ملغاة] فى المسودة الأولى للدستور المنشورة على الموقع الإلكترونى للجمعية التأسيسية www.dostour.eg]، منها فى باب المقومات الأساسية للدولة المادة رقم 3 وكانت تنص على أن «لأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية، وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية»، والمادة رقم 4 التى كانت تنص على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامى، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك. ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة فى كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة»، والمادة رقم 9 التى كانت تنص على أن «الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا، وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين»، والمادة 45 التى كانت تنص على أن «تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم. كما تتولى تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها فى مصارفها الشرعية»، والمادة رقم 46 التى كانت تنص على أن «الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقا للقانون». والمادة رقم 47 التى كانت تنص على أن «تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى».
وما تمثله إشكاليات المواد الملغاة من خطر هو احتمال إعادتها فى المسودة النهائية لمشروع الدستور ومفاجأة الرافضين بالتصويت عليها اعتماداً على الأغلبية التى يتمتع بها ممثلو حزب الحرية والعدالة وحزب النور وهم الذين سبق لهم تقديم هذه المقترحات وذلك برغم تصريح رئيس الجمعية التأسيسية بأنه متمسك بالتوافق على جميع مواد الدستور حيث تجيز اللائحة الداخلية للجمعية الالتجاء إلى التصويت حين لا يتم التوافق على أى مادة!
وفى النهاية تطالب القوى المدنية باستحداث مادة جديدة تنص على أن «المبادئ والحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور لصيقة بشخص المواطن ولا تقبل تعطيلا أو انتقاصا أو إيقافا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحق أو الحرية أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها»، باعتبار أن هذا الضمان لازم لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم حتى لا يتكرر استغلال التشريعات لإخلاء النص الدستورى من مضمونه، كما أنه يتسق مع ما جاء فى دستور 1954.
والأمل أن تواصل القوى الشعبية والأحزاب الوطنية الجهاد للوصول إلى دستور يعبر عن ثورة الشعب ولا ينفرد بصياغته أو محاولة تمريره فصيل واحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.