سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 11-6-2025 جميع الأوزان.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    بأمر للبنوك، سموتريتش يقطع شريان الحياة على السلطة الفلسطينية ردا على عقوبات غربية    يتحدث نيابة عن نفسه.. الخارجية الأمريكية ترفض تصريحات سفيرها لدى إسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية    البنتاجون: إيران قادرة على صناعة 10 شحنات نووية خلال 3 أسابيع    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025 في القاهرة والمحافظات    حملات صحية في بني سويف تحرر 6 محاضر وتُعدم أغذية فاسدة    طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 37    تامر حسني يتحدث عن مرض نجله "آدم" ويوجه رسالة اعتذار ل محمد شاهين    والدة عريس الشرقية المصاب بمتلازمة داون: «مراته زعلانة بسبب ألبوم صور»    "الأول في التاريخ".. منتخب السنغال يحقق فوزا كبيرا على حساب إنجلترا    عنان: متحور «نيمبوس» أقل خطورة.. ولكن أكثر تماسكاً مع خلايا الجسم    الدولار ب49.52 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-6-2025    تراجع جديد يلامس 500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-6-2025    إصابة 3 بطلقات نارية في مشاجرة بسبب النزاع على قطعة أرض بسوهاج    حملة دمياط الشاملة ترفع الإشغالات وتحمي المستهلك من تلاعب التجار    غرق طالب أثناء استحمامه فى ترعة بسوهاج    فلسطين: استشهاد شقيقين برصاص الاحتلال في نابلس    "صفقة القرن".. تعليق قوي من حسين الشحات على انضمام زيزو إلى الأهلي    يحيى الفخراني عن نبيل الحلفاوي: "أصدق الأصدقاء"    البرازيل ضد باراجواى.. أنشيلوتى يدفع بتشكيل نارى لحسم بطاقة كأس العالم    رئيس جامعة دمنهور: «صيدلة البحيرة» أول كلية تحصل على اعتماد مؤسسي وبرامجي في مصر    نظرة إلى العين السخنة    هل شريكك من بينهم؟ 3 أبراج الأكثر خيانة    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    تصفيات كأس العالم.. أنشيلوتي يعلن تشكيل البرازيل الرسمي في مواجهة باراجواي    لكسر الحصار.. التفاصيل الكاملة حول قافلة صمود    السلطات الأوكرانية: قتيلان و28 جريحًا إثر ضربات روسية جديدة على مدينة خاركيف    كندا تعتزم بيع سندات أجل 28 يوما بقيمة 2.5 مليار دولار كندي    محاقظ المنوفية يحيل موظف وحدة محلية في أشمون إلى النيابة بتهمة الرشوة    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    إنفانتينو: الجميع يعرف تاريخ الأهلي.. وأعلم أنه بمثابة حياة لجماهيره    10 أيام ونستقبل فصل الصيف .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحذر»    ظاهرة تتفاقم في الأعياد والمناسبات .. المخدرات تغزو شوارع مصر برعاية شرطة السيسي    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    بعد زيزو.. تفاصيل إنهاء الأهلي لصفقته قبل السفر لكأس العالم للأندية    «صفقات فاشلة».. تفاصيل تقرير ميدو في الزمالك (خاص)    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطينى    لا تقسُ على نفسك.. برج العقرب اليوم 11 يونيو    مرض ابنى آدم وعملياته السبب.. تامر حسنى يعتذر عن حضور فرح محمد شاهين    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ليلا.. ويؤكد: لا تهاون فى مواجهة الإشغالات    «ابني تعبان وعملياته السبب».. تامر حسني يعتذر عن عدم حضور فرح محمد شاهين    المذاكرة وحدها لا تكفي.. أهم الفيتامينات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات ومصادرها    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    هل لاحظت رائحة كريهة من تكييف العربية؟ إليك الأسباب المحتملة    فريق «هندسة القاهرة» الثالث عالميًا في «ماراثون شل البيئي» لعام 2025    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    يحيى الفخراني عن اختياره شخصية العام الثقافية: شعرت باطمئنان بوجودي على الساحة    فن إدارة الوقت بأنامل مصرية.. ندوة ومعرض فني بمكتبة القاهرة الكبرى تحت رعاية وزير الثقافة    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أ. د. على السلمى يكتب: مزيد من المحاذير متوقعة فى طريق الدستور المرتقب [2-2]
نشر في الوطن يوم 06 - 10 - 2012

فى مقال اليوم نعرض جانباً آخر من إشكاليات مشروع الدستور الجديد واحتمالات تصاعد الخلاف حوله، خاصة بعد إصدار الجبهة المشكلة من دكتور محمد البرادعى والسيد/حمدين صباحى والتحالف الاشتراكى الشعبى وعدد من الشخصيات الوطنية بيانا يدعو إلى الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور.
واستكمالاً لعرض بعض المواد الخلافية ورد فى مشروع الدستور فى باب الحريات والحقوق مادة برقم 18 تنص على أن «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار(ما دامت تحترم السيادة الوطنية)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى». وقد وجه انتقاد إلى هذا النص باعتباره أغفل المؤسسات الأهلية وهى تؤدى دوراً مهماً فى إطار منظومات العمل المدنى، كما افتقد النص المقترح شرطاً أساسياً للترخيص بإنشاء التنظيمات المذكورة ويقضى «بحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو أحزاب يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكرى أو على أساس دينى أو جغرافى أو استنادا لأى مرجعية تتعارض مع المقومات الأساسية والحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور»، والحكمة من هذا الشرط واضحة!
ونصت المادة 29 على أن «يحظر (الرق)، (والعمل القسرى)، (وانتهاك حقوق النساء والأطفال)، وتجارة الجنس. ويجرم القانون ذلك» وأغفلت المادة ذكر «الاتجار بالبشر» رغم شيوع حالات تزويج المصريات من مواطنى بعض الدول العربية مستغلين فقر هؤلاء النسوة ثم يجبرونهن على التسول والعمل فى مهن غير شريفة فى خارج مصر.
وجاءت المادة رقم 35 وتنص على أن «لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية؛ ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين». ويبدى ممثلو القوى المدنية ومنظمات حقوق الإنسان اعتراضهم على تلك المادة ويطرحون صياغة بديلة أكثر دقة والتزاماً باتفاقية حماية حقوق الطفل التى صدّقت عليها مصر ثم رفعت التحفظات السابق إبداؤها عليها، كما ضمنتها قانون الطفل، والصياغة المقترحة تنص على أن «لكل طفل وطفلة فور الولادة، الحق فى اسم لا يسىء لحامله، وجنسية، وأوراق ثبوتية مجانية، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية وأخلاقية. تكفل الدولة إعمال مبادئ عدم التمييز بين جميع الأطفال، ومشاركة الطفل ورعاية مصلحته الفضلى فى كل أمر يخصه، وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته. وتلتزم الدولة برعاية الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال وخاصة الأطفال ذوى الإعاقة والأطفال المعرضين للخطر. كما ترعى الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية وتوفر لهم رعاية بديلة آمنة وصحية. ويحظر تشغيل الأطفال قبل الانتهاء من مرحلة التعليم الأساسى أو قبل بلوغ سن 15 سنة، ويحظر تشغيل الأطفال بعد هذه السن فى أعمال خطرة. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وبعد توفير المساعدة القانونية؛ ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه جنس الطفل وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز الراشدين». وحكمة النص على حظر تشغيل الأطفال أن ذلك يمثل أهم التزامات المجتمع المصرى حرصا على حصولهم على الحد الأدنى للتعليم والرعاية، كما ينص قانون الطفل على إمكانية عمل الأطفال فى الإجازات الصيفية فى أعمال مناسبة وغير خطرة بشرط تجاوزهم سن الثالثة عشرة.
إشكالية المواد الملغاة
استحدث مشروع الدستور عدداً من المواد فجرت موجات هائلة من الرفض والانتقاد من جانب القوى الوطنية المساندة للدولة المدنية معارضة لتوجهات تحمل بدايات لدولة دينية. وترتب على الرفض المجتمعى أن تراجعت الجمعية التأسيسية عن تبنى تلك المواد وظهرت تحت عنوان [مواد مستحدثة ملغاة] فى المسودة الأولى للدستور المنشورة على الموقع الإلكترونى للجمعية التأسيسية www.dostour.eg]، منها فى باب المقومات الأساسية للدولة المادة رقم 3 وكانت تنص على أن «لأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية، وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية»، والمادة رقم 4 التى كانت تنص على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامى، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك. ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة فى كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة»، والمادة رقم 9 التى كانت تنص على أن «الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا، وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين»، والمادة 45 التى كانت تنص على أن «تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم. كما تتولى تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها فى مصارفها الشرعية»، والمادة رقم 46 التى كانت تنص على أن «الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقا للقانون». والمادة رقم 47 التى كانت تنص على أن «تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى».
وما تمثله إشكاليات المواد الملغاة من خطر هو احتمال إعادتها فى المسودة النهائية لمشروع الدستور ومفاجأة الرافضين بالتصويت عليها اعتماداً على الأغلبية التى يتمتع بها ممثلو حزب الحرية والعدالة وحزب النور وهم الذين سبق لهم تقديم هذه المقترحات وذلك برغم تصريح رئيس الجمعية التأسيسية بأنه متمسك بالتوافق على جميع مواد الدستور حيث تجيز اللائحة الداخلية للجمعية الالتجاء إلى التصويت حين لا يتم التوافق على أى مادة!
وفى النهاية تطالب القوى المدنية باستحداث مادة جديدة تنص على أن «المبادئ والحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور لصيقة بشخص المواطن ولا تقبل تعطيلا أو انتقاصا أو إيقافا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحق أو الحرية أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها»، باعتبار أن هذا الضمان لازم لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم حتى لا يتكرر استغلال التشريعات لإخلاء النص الدستورى من مضمونه، كما أنه يتسق مع ما جاء فى دستور 1954.
والأمل أن تواصل القوى الشعبية والأحزاب الوطنية الجهاد للوصول إلى دستور يعبر عن ثورة الشعب ولا ينفرد بصياغته أو محاولة تمريره فصيل واحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.