جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي بمسابقة تعيين 57 مهندسًا بالنقل النهري    الإحصاء: 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالنصف الأول من 2025    اقتصادية «قناة السويس» تبحث تفعيل الاتفاقات مع «أكوا باور» و«إيتوشو» اليابانية    وزير الثقافة يعلن محاور وأهداف مؤتمر «الإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي»    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    رئيس مركز القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"    الرئيس اللبناني: نعول على دعم بريطانيا من أجل التمديد لليونيفيل    مغربي جديد بالدوري الإنجليزي.. رسميًا أمين عدلي ينضم إلى بورنموث    نجم كريستال بالاس يرفض توتنهام.. حقق حلم طفولته    نجم برشلونة يدخل دائرة اهتمام مارسيليا    محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.5%    «الصحة»: وفاة شخصين وإصابة 18 في حادث تصادم طريق «الإسكندرية - مطروح»    حار رطب نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    تشييع جنازة ضحايا انهيار عقار شارع مولد النبي في الشرقية    انتشال قطع أثرية غارقة من خليج أبو قير بالإسكندرية خلال احتفالية التراث المغمور    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب ويحتفل بعيد ميلاده مع الجمهور    مواجهات مرتقبة في إفتتاح دوري المحترفين    وزير الأوقاف يدين الهجوم على مسجد في نيجيريا ويدعو "للتصدي لفكر التطرف والإرهاب"    «نتنياهو» يصعّد هجومه ضد رئيس وزراء أستراليا    وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن عملية عند حاجز عسكري قرب مدينة الخليل    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان مشروعات الخطة الاستثمارية    النيابة تسلمت نتيجة تحليل المخدرات.. تجديد حبس السائق المتهم بدهس 9 أشخاص بكورنيش الإسكندرية    خلافات أسرية تنتهي بجريمة مروعة.. مصرع سيدة وإصابة ابنتها طعنًا بالدقهلية    القبض على البرلماني السابق رجب حميدة بشأن أحكام قضائية في كفر الشيخ (تفاصيل)    نقيب الصحفيين: تقديم بلاغ ضد «ڤيتو» مؤشر يجب التوقف أمامه في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات    محافظ الجيزة يكلف مديرية الطرق بإعداد خطة متكاملة لرصف ورفع كفاءة وإنارة جميع الأنفاق    بسمة داوود صحفية في مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» (صور)    سهرة ل أوركسترا القاهرة السيمفوني بمهرجان القلعة 2025    «التلواني»: «الرعاية الصحية» تضاعف الإنجاز وتستعد لتشغيل محافظات المرحلة الثانية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى رأس الحكمة ويوجه بسرعة تشكيل فرق عمل لرفع كفاءتها    ندوة حول التأمين الصحي الشامل وتطوير الخدمات للمواطنين في بورسعيد    تحرير 126 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    مدبولي يدعو مجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    خلال 24 ساعة.. ضبط (385) قضية مخدرات وتنفيذ (84) ألف حكم قضائي    ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية ويستكشف المحلة    «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»: الأعياد مناسبة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله    من حريق الأقصى إلى مواقع غزة.. التراث الفلسطيني تحت نيران الاحتلال    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    3 وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس    إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    تشمل 21 مستشفى.. تعرف على خطة "الصحة" للتوسع في خدمات زراعة الأسنان    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    وصول قيادات الجامعات لافتتاح معرض التعليم العالي بمكتبة الإسكندرية |صور    كامل الوزير يتفقد المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    نجم الأهلي السابق: عمر الساعي كان «ضحية» كولر.. وأتمنى انضمامه للمنتخب    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل سقطت سهواً من اللجنة التأسيسية للدستور حقوق الطفل
نشر في الأهالي يوم 04 - 09 - 2012

التلاوي: قمنا باستطلاع رأي في جميع المحافظات حول المواد التي نرغب في تضمينها بالدستور
تحقيق: أمل خليفة
جاءت المادة 39 ” الخاصة بالطفل” في باب الحقوق والحريات الذي قامت اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بنشره علي موقعها الالكتروني الرسمي مخيبة لأمال جميع العاملين والمهتمين بحقوق الأطفال فهي مطاطة ومبهمة تحتمل أكثر من معني ومن تأويل وقد تتعارض مع مصلحة الطفل.
وتنص المادة علي أن” لكل طفل فور ولادته الحق في اسم مناسب وجنسية ورعاية اسرية وتغذية اساسية ومأوي وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية .وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الاسرية , وبحمايته من سوء المعاملة . ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب أعمارهم . وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع . ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كل التدابير الأخري ولفترة محددة وفي مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعي فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.
البيئة الآمنة
تؤكد دكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المجلس قام بإجراء استطلاع رأي حول مواد الدستور التي يرغب في تضمينها بالدستور الجديد عبر فروعه بكل المحافظات ثم قام بدمجها ومراجعتها من اللجان المتخصصة بالمجلس ثم قام بصياغة مقترحاته ورؤيته بشأن المواد الخاصة بحقوق الطفل في الدستور الجديد و ارسالها للمستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وتؤكد رؤيه المجلس حق الطفل أن يحيا في بيئة آمنة وحقة في المأوي والتعليم والرعاية الصحية والتغذية السليمة والحفاظ علي جميع حقوقة وتوفير الحماية القانونية .كما يقوم المجلس بإجراء متابعة دورية ومستمرة لكل مواد الدستور التي يتم نشرها أول بأول ويبدي اراءه فيها بصفة مستمرة ويرسلها إلي الجمعية الموكل اليها صياغة الدستور .
التسريب من التعليم
كما تري مارجريت عاذر عضو مجلس الشعب السابق أن عدم وضوح الجزئية المتعلقة بعمالة الأطفال في النص كارثة فعلية لأن استمرار عمالة الأطفال تعد جريمة في حق الطفل حيث تؤدي إلي التسريب من التعليم كما تعد امتهانا لكرامة الطفل وتسلبه طفولته فالأسر البسيطة لديهم قناعة بفكرة ان الاطفال مصدر دخل لهم ويزجون بالأطفال لسوق العمل من سن خمس و ست سنوات وهذه كارثة سترفع معدلات الامية في مصر.
وتضيف عاذر لقد تقدمنا ليس فقط بصياغة دستورية للطفل فقط بل بكل ما يخص الاسرة والطفل والمرأة . ولم يطالبوا مناقشتنا فيما عرضناه عليهم من مقترحات فعندما تخرج نصوص الدستورلابد أن تناقش بشكل مجتمعي فأنا لا اعتقد أن المفترض أن تخرج مواد الدستور وبعد 15يوما تطرح للاستفتاء خاصة انه لا يوجد مجلس شعب يناقش لذلك يجب ان تأخذ فترة طويلة للنقاش وليس أمامنا في حالة وجود نصوص غير مقبولة نحاول عمل توعية للناس إنها ترفض هذه النصوص .
ويبدي الفقيه الدستوري نور فرحات تأييدا واستحسانا لهذه المادة ويؤكد أن المسائل التفصيلية تترك للتشريعات العادية التي تصدر من البرلمان . ويري إن هذا النص كافي ووافي علي أن يترجم ماورد به إلي تفصيلات تتضمنها التشريعات التي ستصدر لاحقا ويؤكد أن أي تفصيلات شارحة سواء لأطفال الشوارع أو لذوي الاعاقة سيكون مكانها القانون حيث إن الدستور ينص علي المبادئ العامة ويتناول القانون التفاصيل .
العمالة الخطرة
وتضيف دكتورة عبلة البدري أمين عام جمعية قرية الأمل لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية أن هذه المادة تحتاج لتوضيح فلم تذكر المؤسسات المتتخصصة للتأهيل النفسي والإجتماعي فعدم وجود هذه المؤسسات التأهيلية تسبب في العديد من الكوارث وهذا لا يراعي المصلحة الفضلي للطفل .
وتضيف البدري لقد ذكر الرعاية الصحية ولم يذكر ان تكون في مؤسسات متخصصة فهذه العبارة لابد أن تضاف حيث أن الاسبرين والميكركروم قد يعدان في هذه العبارة المطاطة رعاية صحية! كما أن المادة ذكرت الأطفال الطبيعيين والاطفال من ذوي الإعاقة ولم تذكر أطفال الشوارع اين الحماية والحقوق الخاصة بهم . لماذا لم يضع الدستور مادة تحمي الاطفال من القائهم بالشوارع؟ فيما يتعلق بعمالة الأطفال لست ضد عمالة الأطفال فكثيرا ما تكون عمالة الأطفال جزءا من حل مشكلة أكبر وأفظع تسمي أطفال الشوارع . لا مانع من عمالة الأطفال كجزء من تعلم حمل المسئولية والمشاركة وكيفية التعامل مع المجتمع الخارجي وهذا موجود في كل العالم تحت بند التدريب . لكنني ضد العمالة الخطرة مثل مناجم الفحم أو أماكن تجميع الزجاج المكسر .
المسلمات البديهية
ويضيف ناصر آمين صياغة نص هذه المادة رديئة جدا كما يتضح من تلك الصياغة عدم دراية من قام بتسجيلها بالتزامات مصر الدولية المتعلقة بحقوق الطفل . كما أن هناك تكرارا وتفاصيل لمسلمات بديهية مكانها الطبيعي الذي يجب أن تدرج فيه هو القانون وليس بين طيات الدستور . كما إنها لم تراع التدابير الخاصة بعدم عمالة الأطفال وفقا للإتفاقية الدولية لحقوق الطفل .
الأختلاف الجوهري
وفي نفس السياق يقول حافظ أبو سعدة الصياغة تنم علي تخلي الدولة عن دورها في حماية الطفل و ضمان الحق في الاسم و الجنسية و التغذية وهذه الصياغة تشترط إذا إفتقد الطفل البيئة السليمة تأتي ضمانة الدولة وهذا يعد أختلافا جوهريا.. وضعفا شديدا في المادة كما يجب أن تضمن الدولة حقوق الطفل قبل تعرضه لإنتهاكات ويجب عليها توفير بيئة مناسبة . كما يوجد تهرب الالتزام الدولي بعدم عمالة الأطفال لأقل من 18 سنة حد العمل الدولي للطفل.. ويضيف سعدة أن ضمان الدولة للأطفال بشكل عام يجب أن يغطي ذوي الاعاقة فهذه ضرورة لا تحتاج إلي تفصيل مابين الطفل المعاق والطفل العادي . لأن الحماية وضمان الحقوق يجب أن تكون للطفل المصري منذ الولادة حتي سن 18 سنة في كل شيء في التأمين الصحي وفي تقديم الدعم في حالة عجز الاسرة عن الانفاق في حظر العمالة والاستغلال بجميع اشكاله.ولكن ذوي الاعاقة يخصص لهم باب أو مادة بالإنسان من ذوي الاعاقة بشكل عام وحقوقه علي الدولة المصرية بوضع نص في الدستور ويفصل في القانون لذوي الاعاقة . وطالما هناك اتفاقية دولية خاصة بالمعاقين يجب ان يكون لها نص في الدستور .
ويري أبو سعدة أن هذه الصياغة تقر احتجاز الأطفال فما المبرر لإحتجاز طفل وما الشيء المخيف الذي يمكن أن يفعله طفل أثناء التحقيق هل سيقطع محاضر التحقيقات أم هل سيتلاعب بالادلة ام سيهرب خارج البلاد لماذا لا نكتفي بتركه في ضمانة أسرته .فهذا نص معيب لأنه يعطي اتاحة لإمكانية احتجاز طفل في السجون .
نص الائتلاف
ويؤكد هاني هلال امين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل علي رفض الائتلاف لما جاء في المادة المقترحة ويطالب اللجنة التأسيسية لوضع مقترح الدستور باعتماد المقترح المقدم من الائتلاف والذي ينص علي ” تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق في الحصول علي اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقاً لمعايير يحددها القانون ومأوي وخدمات صحية وتأمين صحي مجاني وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق في رعاية اسرية أو مؤسسية بديلة آمنة ، تخضع لنظام رصد ومتابعة وتقييم دوري وفقاً لمعايير وطنية دنيا لهذه البدائل يحددها القانون.
ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، كما يحظر تشغيل الأطفال في أسوأ أشكال العمالة، وتكفل الدولة كل حقوق الأطفال ذوي الإعاقات في التأهيل والدمج في المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكل فئات الاطفال المعرضين للخطر ، والحماية من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما في ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الإقتصادي والجنسي والتجاري ويجرم القانون من يخالف ذلك ، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالطفل ، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كل التدابير الأخري ولفترة محددة ، وفي مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعي فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية في كل مراحل التحقيق.
وتكفل الدولة حق الطفل في المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلي في جميع القرارات والإجراءات ، وتنشئ الدولة مجلس معني بحقوق الطفل فقط يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته.”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.