قضت المحكمة التأديببة لمستوي الإدارة العليا، بوقف طعن أستاذة جامعية بكلية طب بيطري، جزائيًا لمدة شهر، يطالب بإلغاء قرار مجازاته بعقوبة التنبيه الصادر من رئيس الجامعة لتجاوزها في لغة الخطاب الموجه منها لعميدة الكلية، وتبنيها سياسة تصدير المشاكل الداخلية الحارة. وذكرت الطاعنة شرحاً لطلباتها، أنها تعمل بوظيفة أستاذ أمراض الباطنة بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري بإحدي الجامعات، وبتاريخ 27/11/2019، تم إخطار الطاعنة من الإدارة المركزية للشئون القانونية، أنه صدر قرار من رئيس الجامعة بمجازاتها بعقوبة التنبيه، لتجاوزها في لغة الخطاب الموجه منها للدكتور عميدة الكلية، واتهامها بالخطاب، إدارة الكلية أنها تتبنى سياسة تصدير المشاكل الداخلية للجهات العليا، الأمر الذي حدا بالطاعنة إلى التظلم من هذا القرار بتاريخ 9/12/2019 . وأكدت الطاعنة أنها لم تتلق رداً على تظلمها فتقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 1167 لسنة 2020، قامت بإقامة طعنها الماثل ناعية على القرار الطعين بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وأوضحت المحكمة أن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز شهراً بدلاً من الحكم بالغرامة على المدعي، وذلك إذا تخلف الأخير عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة فإذا مضت مدة الوقف، ولم يطلب المدعى استئناف السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وأضافت في حكمها أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبى عن إعمال المادة (99) من قانون المرافعات سالفة البيان على الدعوى الإدارية سواء فى مرحلة الدعوى أو مرحلة الطعن، باعتبار أن المنازعة الإدارية، وإن كانت الخصومة فيها عينية إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم النهوض باتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع، فإن تخلفوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة أن توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وبما يتناسب وطبيعة الدعوى الإدارية. ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكانت المحكمة قد كلفت الطاعنة بجلستها المعقودة بتاريخ 2/12/2020 بإعلان المطعون ضده رئيس جامعة أسيوط بأصل صحيفة الطعن، وجرى تأجيل نظر الطعن لأكثر من جلسة لهذا السبب، غير أن الطاعنة تقاعست عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولم تنهض إلى تنفيذ ما كلفتها به المحكمة، ومن ثم فإن المحكمة تأمر بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر إعمالا لنص المادة (99) من قانون المرافعات.