رحب قانونيون، بموافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فى شأن قاضى التحقيق، حيث أجاز التعديل للنيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، كما أجازت لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة، وأن تشرف الجمعية العامة للمحكمة، أو مَن فوضته، على قيام القضاة المنتدبين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، على أن يُنجز القاضى المنتدب التحقيق خلال مدة حددها التعديل، مؤكدين أن هذا الإجراء خطوة جيدة لإنجاز العدالة. قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن التعديل الأخير الخاص بقاضى التحقيق الهدف منه هو تنظيم سير العدالة وحماية للحريات الشخصية للمتهمين ويؤدى إلى سرعة إنجاز العدالة، موضحاً أن تحديد مدة ستة أشهر على سبيل المثال لإنجاز القاضى فيها تحقيقاته وإحالتها للجنايات أو حفظها، سيؤدى حتماً إلى الحفاظ على حقوق المواطنين، حيث سيقتصر الحبس الاحتياطى على مدة معينة بالإضافة إلى عدم تهديد الحياة الاجتماعية للمتهم جراء التحقيق معه. وأضاف «فكرى» أن عدم لجوء مجلس الوزراء لإصدار ذات القيد على النيابة العامة لإنهاء تحقيقاتها فى وقت محدد ربما يرجع لسبيين، الأول أن النيابة العامة أعضاؤها كثيرون ومن الطبيعى أن تنجز التحقيقات خلال أجل قريب أو معقول حسب كل قضية تنظرها، والثانى أن القضايا التى غالباً ينتدب قاضٍ للتحقيق فيها تعتبر قضايا تمس وتهم الرأى العام وتتسم بالخطورة، وبالتالى لا بد من سرعة إنجازها والوقوف على حقيقة الاتهامات. وأوضح أن محاولات الشهود أو المتهمين تعطيل القاضى للحيلولة دون استكمال التحقيق فى المدة التى سيحددها القانون مردود عليها بصلاحيات واسعة لقاضى التحقيق فى إصدار أوامر بالضبط والإحضار أو الاستدعاءات أو إجبار الجهات المعنية بإنجاز الأمر الصادر منه خلال مدة محددة، لافتاً إلى أن إشراف الجمعية العمومية للمحاكم أو من تفوضه فى صلاحيات الإشراف الإدارى على القاضى ستفيده فى ذلك الأمر، فى حالة تعرضه لظرف قهرى حال دون إنهاء تحقيقاته خلال المدة القانونية. واتفق الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، مع الرأى السابق، مؤكداً أن هذا التعديل كان مطلباً للعديد من القانونيين والمحامين على حد سواء منذ فترة طويلة، والهدف منه هو التنظيم الإدارى لعملية سير التحقيقات، وسرعة الانتهاء من تحقيقات لا بد أنها تهم الرأى العام، وتخص المتهمين والشاكين على حد سواء. وتابع: «هذا التعديل لا يعطى الجمعية العمومية للمحكمة، أو من تفوضه، حق التدخل فى أى عمل قضائى يجريه القاضى فى تحقيقاته، وإنما هو تعديل لسرعة إنهاء التحقيق، وإلا تسحب القضية من القاضى المنتدب وتسند إلى قاضٍ آخر يسرع فى الفصل فى تحقيقاته فيها ويحيلها إلى محكمة الجنايات أو يأمر بحفظها».