قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ اللجنة ستناقش آليات إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والصادر برقم 208 لسنة 2020 خلال اجتماعها الخميس المقبل، بحضور الجهات المعنية في الحكومة بتطبيق القانون. وأضاف السجيني ل«الوطن»، أنّ القانون يعد أهم القوانين التي عملت اللجنة على إخراجها للنور لتنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكل أنواعها وباختلاف نطاق وجودها بالميادين وفقا لمعايير محددة، موضحا أنّ الهدف من سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية، تطبيق القانون الذي يتضمن عددا من الإجراءات الخاصة بوضع الإعلانات أو اللافتات والقضاء على الفوضى التي واجهها الشارع المصري مؤخرا، بسبب وضع اللافتات في الطرق العامة بشكل يسيء للتنسيق الحضاري الذي تشهده الدولة المصرية الآن، خاصة أنّ القانون الجديد يشترط الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفقا لطلب المعلن. وحدد القانون مدة 60 يوما للبت في الطلب مع استيفاء المستندات المطلوبة، وتعد الموافقة على الطلب ضمنية حال تجاهل الجهة الرد في المدة المشار إليها سابقا. وأوضح السجيني أنّ أحكام القانون لا تسري على الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة، متابعا أنّ اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح آليات رسوم الترخيص كما نص عليها بالقانون، وحالات إلغاء الترخيص، وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها، مع الحفاظ على حقوق المرخص. ويهدف القانون لإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العامة والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق. ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة. الترخيص شرط للإعلان على الطرق العامة وتحدد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التى يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة، وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل للخزانة العامة للدولة. ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة، ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها لا يسري حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات التي توضع على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق. وتضمن القانون حالات الإعفاء من الترخيص بالإعلان أو اللافتة، وتشمل إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته - الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون واللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات، واللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، ويعتبر النشر ممنوعا على الطرق العامة دون ترخيص.