محافظ الجيزة يتابع أعمال إزالة مخالفات البناء باللبيني وحدائق الأهرام    رئيس الأركان الإسرائيلي يطالب القوات البحرية بالاستعداد للمشاركة في الهجوم على غزة    الهلال الأحمر المصري يسيّر القافلة ال21 من «زاد العزة» إلى غزة محملة بأكثر من 3500 طن مساعدات    مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة    "الإقليمي للدراسات": قوات "اليونيفيل" شاهد دولي ويجب استمرار وجودها في الجنوب اللبناني    "الأونروا": المجاعة آخر مصائب أهل غزة ويجب وقف التضليل والسماح بالمساعدات    أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي    محامي أسرة دلجا في المنيا يكشف تفاصيل جديدة في القضية    تفاصيل مؤتمر جماهيري عن الفرق بين البكالوريا والثانوية العامة في ميت غمر بالدقهلية    مروان حامد ضيف شرف مهرجان بردية السينمائى فى دورة تحمل اسمه والده الكاتب الكبير وحيد حامد    تصرف صادم من بنات شيرين عبدالوهاب بعد عودتها لحسام حبيب    ميدو بعد أزمة والد زيزو: في لاعب جاب أمه وخالته عشان يتفاوضوا له    الجالية المصرية في فرنسا: المصريون بالخارج متمسكون بهويتهم ويفتخرون بوطنهم    «حماة الوطن» يختتم مشاورات اختيار مرشحيه لخوض انتخابات مجلس النواب 2025    قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في أسوان (الموعد والسبب)    نجم مارسيليا يعود إلى اهتمامات إيه سي ميلان    أحبها عن بُعد 10 سنين و«عزة النفس» أخّرت التعارف.. قصة علاقة وطيدة تجمع أنغام ب محمود سعد    جامعة حلوان تكرّم خريجي BIS بتنظيم رفيع المستوى من شركة دعم الخدمات التعليمية    «شلاتين» تستهدف رفع إنتاج الذهب إلى 6 أطنان خلال 5 سنوات    إطلاق منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدى باستخدام الذكاء الاصطناعى    المصريون بفرنسا ينظمون وقفة أمام القنصلية في مارسيليا| صور    وزير المالية: مصر تمتلك الأدوات والقدرات لتعزيز صادراتها الطبية    الساحل الشمالى بين الترف والجدل    فيريرا: نعالج الأخطاء فى الزمالك.. وانتظروا تطور الصفقات الجديدة    «تنظيم الاتصالات» يصدر نتائج استطلاع الرأي لمستخدمي المحمول والإنترنت| تفاصيل    هيفاء وهبي تشعل مسرح فوروم دي بيروت بحفل كامل العدد | صور    مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن أسماء المكرمين في دورته الثانية والثلاثين    "طالعة قمر".. نادين الراسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة    مراسل "الساعة 6": المتحدة تهتم بأذواق الشباب فى حفلات مهرجان العلمين    أفضل أدعية تعجيل الزواج.. أمل القلوب في الاستقرار    رمضان عبدالمعز: الاحتفال بالمولد النبوي يكمن في محبة النبي والاقتداء بأخلاقه    الحكومة تدرس إقامة منطقة صناعية للجلود في برج العرب أو العلمين الجديدة    حالة الطقس غدا الإثنين 25- 8- 2025 في محافظة الفيوم    النيابة العامة تطالب المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي وقائع للتعدي على الحيوانات    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: محافظات الجنوب غير قادرة على استيعاب 1.3 مليون مُهجر قسريا    السكة الحديد تشغل القطار السابع لعودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور    «ماس في فيشة».. حريق في فيلا الفنان محمد صبحي والحماية المدنية تسيطر عليه (تفاصيل)    النادي لم يتمكن من تسجيله.. جوهرة برشلونة يرفض الرحيل في الصيف    محافظ بني سويف يكرم مُسعفًا وسائقًا أعادا مليون ونصف لأسرة مصابة في حادث    الكشف على 665 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية الفالوجا بالبحيرة    أيمن يونس يهاجم شيكابالا بسبب تصريح "الشيشة"    الجوازات تنهي إجراءات المرضى وكبار السن في دقائق.. صور    الاحتلال يستهدف منتظري المساعدات والطواقم الطبية    وزير الدفاع يلتقي عددًا من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية    وزير الصحة يبحث خطط شركة "أكديما" للتوسع في الصناعات الدوائية والتصدير    وظائف بنك القاهرة 2025.. اعرف التخصصات المطلوبة وأهم الشروط    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى دهب واستمرار مهرجان مسرح الطفل وأوركسترا مصر الوطني يصل شرق الدلتا    رئيس حزب الإصلاح والنهضة يكشف تفاصيل مخطط الجماعة الإرهابية لاستهداف سفارات مصر    الخوف من بيع الشقة.. جريمة هزت أبو كبير ضحيتها فنان شعبي على يد نجله    وزارة الصحة تعلن قرارا مهما بشأن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية    التنكيل بالضفة... حملات اعتقالات واقتحامات إسرائيلية واسعة فى الضفة الغربية    "مباراة عادية".. المصري هيثم حسن يتحدث عن مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني    "4 ملايين ريال".. الأهلي يُكافيء لاعبيه على السوبر السعودي    يسري جبر: هذا جزاء من يتقن عمله    إطلاق مبادرة "سلامة تهمنا" في الإسكندرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية    تراجع أسعار الدواجن والطيور الحية اليوم الأحد فى أسواق الإسماعيلية    "سيد الثقلين".. سر اللقب الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده    دعاء الفجر | اللهم يسّر أمورنا واشرح صدورنا وارزقنا القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مشروع قانون «تنظيم الإعلانات على الطرق العامة»
نشر في المصدر يوم 08 - 06 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين 8 يونيو ، من حيث المبدأ على مشروع قانون قدمته الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
ونص مشروع القانون على:
المادة الأولى:
يُعمل في شأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بأحكام القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة.
المادة 2:
لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة أو قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، أو قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، أو قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017 أو قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، كما لا تخل أحكامه بما تنص عليه عقود منح التزام الطرق العامة.
المادة 3:
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، بالتشاور مع وزيري النقل والإدارة المحلية، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة 4:
يُلغى القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات. وتُلغى المادتان (36، 37)، وتعريف "الإعلان" الوارد بالمادة (27) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وتُلغى المادة (11) وعبارة "وضع لافتات أو إعلانات و" من المادة (8)، وعبارة "أو الإعلانات" من المادة (9)، وعبارة "لافتات أو الإعلانات أو" من البند "2" من المادة (13) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة.
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الخامسة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
مادة 1:
يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
- الإعلان أو اللافتة : منتج بصري مكتوب أو مرسوم أو مصنوع من أي مادة يكون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية إلى مرتادي الطريق.
المعلن :الأفراد و الشركات أو الوكالات العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها.
مادة 2:
يُنشأ جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب.
ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة.
ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.
المادة 3:
لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعد مُضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بعد تقديم الأوراق المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص، وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة او بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى.
مادة 4:
لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.
مادة 5:
يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني للجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة، ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها لا يسري حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.
مادة 6:
يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز.
وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتُحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
مادة 7:
يُعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:
1- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
2- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.
3- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
4- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وحال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتُحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
مادة 8:
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم أيضًا الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
مادة 9:
كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يُعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
مادة 10:
للجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.