قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة ضرب شاب أفضى إلى موت بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس إلى جلسة 15 أبريل الجاري. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين طرفين، وسقوط أحدهما قتيلًا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات تبين مقتل شاب متأثرًا بإصابته بضربات من آلة حديدية. وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات مالية تعدى فيها المتهم علي المجني عليه بالضرب المبرح. كما كشفت التحقيقات أن المتهم محمد. أ وجه إلى المجني عليه عدة ضربات بعصا حديدية على رأسه خلال المشاجرة أسقطته غارقا في دمائه ولقي مصرعه متأثرا بإصاباته. وتحرر محضر رقم 1488 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات وإحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات. وتنص المادة 234 من قانون العقوبات على أن: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيُحكم بالإعدام أو السجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.