حددت محكمة جنايات القاهرة 5 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة ضرب شاب أفضى إلى موت بدائرة قسم شرطة المقطم. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين شخصين، وسقوط احدهما قتيل بدائرة قسم شرطة المقطم. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص واجراء التحريات تبين مقتل شاب متأثرا بإصابته بعدة ضربات وطعنات نافذة باستخدام سلاح أبيض، وكشفت التحريات ان مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات مالية تعدي فيها كلا منهما علي الاخر بالضرب. وأضافت التحقيقات أن المتهم عبد الغفار. س وجه إلى المجني عليه عدة طعنات نافذة خلال المشاجرة أسقطته غارقا في دمائه ولقي مصرعه متأثرا باصاباته. تحرر محضر رقم 685 لسنة 2026 جنايات المقطم وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات وإحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات. وتنص المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.