أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. 24 ديسمبر    الصين وروسيا تتهمان الولايات المتحدة بممارسة التنمر وسلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    أمريكا وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والكبرى بالقاهرة 21    زفاف جيجي حديد وبرادلي كوبر في 2026    السعودية ترحب باتفاق مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن    تنسيق مصري إماراتي لإطلاق برامج شبابية مشتركة وماراثون زايد الخيري في مصر    8.46 مليار مشاهدة في أسبوع، رقم قياسي جديد لمسلسل Stranger Things 5    اليوم، نظر استئناف النيابة على براءة سوزي الأردنية من التعدي على القيم الأسرية    بعد زحام الركاب، بيان هام من هيئة سكك حديد مصر بشأن منظومة حجز تذاكر القطارات    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    أمريكا تحظر دخول 5 أشخاص بينهم قيادات ألمانية لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت    التعليم العالي: نعمل مع اليونسكو للاعتراف المتبادل بالشهادات المصرية دوليًا    «الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء.. أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة    قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»    كنت شاهدا، سام مرسي يرد على تقرير مثير ل "ذا أتليتيك" حول تحكم صلاح في منتخب مصر    أنقرة تستقبل وفدًا ليبيًا للمشاركة في تحقيقات حادث الطائرة العسكرية    بعد أزمة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تلاحق الصفحات المسيئة للفنانين قانونيًا    كفتة العدس بالشوفان في الفرن، بروتين نباتي صحي بدون دهون    يعرض 7 يناير.. نيللى كريم وشريف سلامة يتصدران بوستر «جوازة ولا جنازة»    عودة مسرحية "نور فى عالم البحور" إلى خشبة المسرح القومي للأطفال    بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي.. نهى صالح تنضم لمسلسل «اسأل روحك»    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    تركيا: طائرة «الحداد» طلبت هبوطًا اضطراريًا بسبب عطل كهربائي    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    المرتبات في الفيزا، وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 اليوم    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    الجيش الأردني يخوض اشتباكات مع عصابات تهريب على الحدود السورية    إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد    وزير التعليم: البكالوريا شبيهة بالنظم العالمية.. وستقلل من الدروس الخصوصية    أخبار × 24 ساعة.. بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصرى حقق مؤشرات نمو قوية    د. القس رفعت فتحي يكتب: المسيحية الصهيونية.. موقف الكنيسة المشيخية    ب"احتفالية ومعرض".. تعليم الأقصر تحيي فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم| صور    حسين الشحات يتحدث بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة    أمم إفريقيا - بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم    لاعب زيمبابوي السابق: أحرجنا منتخب مصر ومرموش كان كابوسًا    بمساحة 177 فدانًا.. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    البياضية والزينية تتألقان باحتفالين جماهيريين في عيد الأقصر القومي (صور)    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    فايزر تحقق في حادث خلال تجربة علاج جديد لمرضى سيولة الدم    بشرى ل 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    أبرز تصريحات وزير التعليم عن اهتمام القيادة السياسية بالملف التعليمي    تفاصيل فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية.. فيديو    دفنوه في أحضان أمه، أهالي معصرة صاوي بالفيوم يشيعون جثمان الضحية الثامنة لحادث الطريق الإقليمي    وزارة العمل: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال حتى بعد الإغلاق أو التصفية    خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه    "الوطنية للانتخابات": بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية    وزير التعليم: 750 ألف طالب يمثلون نحو 92% من الثانوية اختاروا نظام البكالوريا بكامل إرادتهم    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم باليوم الواحد؟.. أمين الفتوى يجيب    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    "القومي للبحوث" يحصد المركز الأول فى مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية 2025    نحو منظومة صحية آمنة.. "اعتماد الرقابة الصحية" تُقر معايير وطنية لبنوك الدم    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    الدقهلية تحتفل بانضمام المنصورة لعضوية شبكة اليونسكو لمدن التعلم (صور)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة النواب.. ننشر تفاصيل قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
نشر في صدى البلد يوم 08 - 06 - 2020

الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات له الشخصية الاعتبارية ويتبع لرئاسة مجلس الوزراء
يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة
لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة في خلال ثلاثين يومًا
يُعاقب بغرامة كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون
الغرامة لا تقل عن مثلى قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة
وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة و يهدف إلى إنشاء جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة مع مراعاة النظام العام والآداب.
ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها، لتضمن سهولة التطبيق، وذلك بإنشاء كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات"
حددت المادة الأولي نطاق تطبيق أحكام القانون المرافق على كافة الإعلانات على الطرق العامة ولا تسرى هذه الأحكام على الإعلانات واللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة.
أكدت المادة الثانية على أنه لا يوجد تعارض أو خلل بين أحكام القانون المرافق وأحكام قوانين إشغال الطرق العامة والمحال العامة والتجارية والصناعية أو قانون البناء أو قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية أو قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية وما تنص عليه عقود منح التزام الطرق العامة.
أقرت المادة الثالثة استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به حتى لا يحدث فراغ تشريعي في الفترة البينية.
أشارت المادة الرابعة إلى إلغاء القانون رقم 66 لسنة 1956وبعض الكلمات والنصوص والتعريفات وكل حكم مخالف لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم الإعلانات في قوانين أخرى ذات صلة حيث أن هذا القانون يجب ما قبله.
ونصت المادة الثانية من القانون على إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع لرئاسة مجلس الوزراء، واختصاصه دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وحددت تشكيل هيكل مجلس إدارة الجهاز وأن رئيس مجلس الوزراء هو من يصدر قرار تنظيم الجهاز بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان على أن يشمل القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.
و قضت المادة الثالثة بعدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بناء على طلب من المعلن في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التقديم، كما أوضحت المدة البينية للإعلان مع إجازة مدها بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، كما أعطت المادة للجهة المختصة الحق في أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص إذا ما أحدث خلل بتنظيم حركة المرور أو بمظهر المنطقة الموضوع بها دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى.
أكدت المادة الرابعة على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.
حددت المادة الخامسة الرسوم المستحقة لإصدار الترخيص وفقًا للضوابط المقترحة من كل جهة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا للجهة المختصة، على أن تؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك مع عدم الاخلال بالضرائب المستحقة للدولة ويستثنى من ذلك الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.
تلزم المادة 6 المعلن بالقيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص لها طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز وتحددها الجهة المختصة، وفى حالة امتناعه عن القيام بذلك بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تقوم الجهة المختصة بالأعمال اللازمة على نفقة المعلن ويكون تحصيل النفقات من المعلن عن طريق الحجز الإداري.
حددت المادة 7 حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة.
منحت مادة 8 للعاملين بالجهاز الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وكذلك الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها إذا ما تبين وقوع مخالفات.
و نصت المادة 9 على انه " يُعاقب بغرامة كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة بحيث لا تقل عن مثلى قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة، مع تعدد العقوبات بقدر عدد المخالفات حتى ولو كانت متماثلة، مع إزالة الإعلان أو اللافتة المخالفة وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله، وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، ولصاحب الشأن الحق أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أداء قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة، وإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها، ويكون للجهة الإدارية إزالتهما على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقائهما تعريض سلامة المنتفعين للخطر أو إعاقة حركة المرور.
اجازت المادة 10 للجهاز الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة على أن يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.