فيديو| حكاية روب التخرج للعم جمال.. تريند يخطف الأنظار في قنا    طاقم تحكيم مباراة المصري وحرس الحدود بالجولة التاسعة لدوري نايل    أثارها تقرير إسباني، هل يرتدي كريستيانو رونالدو قميص الأهلي المصري بمونديال الأندية؟    هام لطلاب الثانوية العامة 2025.. إعلان أرقام الجلوس خلال ساعات (فيديو)    محامي أسرة الدجوي ينفي تهديد الفقيد أحمد: أقسم بالله ما حصل.. ومنى توفيت بعد طلب الحَجْر عليها    نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 في بني سويف بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد والرابط الرسمي    منع ابنه من الغش.. ولي أمر يعتدي على معلم داخل مدرسة بالفيوم    الثاني خلال 24 ساعة، إطلاق نار داخل مركز تجاري بمدينة واتربري الأمريكية ووقوع إصابات (فيديو)    "الوصول إلى حل وسط".. تفاصيل جديدة عن مفاوضات الأهلي مع رامي ربيعة    المطبخ المركزي العالمي: إسرائيل لم توفر مسارا آمنا لوصول الإمدادات لنا    رئيس وزراء العراق: فضلنا أن نكون جسرًا للحوار لا ساحة تصفية حسابات    الدولار ب49.76 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 28-5-2025    صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي    أبطال فيلم "ريستارت" يحتفلون بعرضه في السعودية، شاهد ماذا فعل تامر حسني    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    «أنا أفضل في هذه النقطة».. عبد المنصف يكشف الفارق بينه وبين الحضري    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    كواليس حريق مخزن فراشة بكرداسة    موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    أول تعليق من آية سماحة بعد التحقيق معها بشأن تطاولها على مشيرة إسماعيل    عيار 21 يعود لسابق عهده.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    «الطقس× أسبوع».. ربيعي «معتدل إلى شديد الحرارة» و«الأرصاد» تحذر من الرياح النشطة    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    إدارة الأزمات ب «الجبهة»: التحديات التي تواجه الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة    ظافر العابدين يتحدث عن تعاونه مع طارق العريان وعمرو يوسف للمرة الثانية بعد 17 سنة (فيديو)    عيد الأضحى المبارك.. تعرف على أسعار الأضاحي 2025 العجول والأبقار والأغنام    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى دعم دولى ومحلى لتشكيل الحكومة الجديدة    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بمنطقة مصر الجديدة    الكاس يوجه رسالة لجماهير منتخب مصر قبل كأس العالم للشباب    «لو الأهلي كان اتأجل».. نجم الإسماعيلي السابق ينتقد عدم تأجيل مباراة بيراميدز بالدوري    إعلام عبري: 1200 ضابط يطالبون بوقف الحرب السياسية بغزة    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    بعد شائعة وفاته... جورج وسوف يحيي حفلاً في السويد ويطمئن جمهوره: محبتكم بقلبي    عيد الأضحى.. توقعات بانخفاض أسعار الأضاحي بعد طرح 12 ألف رأس بأسعار مخفضة    حقيقة ظهور صور ل«روبورت المرور» في شوارع مصر    ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    وكيل صحة سوهاج يبحث تزويد مستشفى طهطا العام بجهاز رنين مغناطيسى جديد    «الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للتأمين الشامل بأسوان في يوليو 2025    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    لا علاج لها.. ما مرض ال «Popcorn Lung» وما علاقته بال «Vape»    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة    جورجينيو يعلن رحيله عن أرسنال عبر رسالة "إنستجرام"    بن جفير يتهم سياسيًا إسرائيليًا بالخيانة لقوله إن قتل الأطفال أصبح هواية لجنود الاحتلال    حماس: آلية توزيع المساعدات فشلت وتحولت لفخ خطير يهدد حياة المدنيين    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    السعودية تعلن غدا أول أيام شهر ذي الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل "إسكان النواب" يكشف عن تفاصيل مشروع "تنظيم الإعلانات على الطرق"
نشر في الوطن يوم 02 - 06 - 2018

كشف النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل أول لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، عن أبرز ملامح قانون تنظيم الإعلانات على الطرق، المقدم من الحكومة للبرلمان، والمقرر مناقشته في لجنة الإسكان، اليوم.
وأوضح عبد العزيز، أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة فوضى الإعلانات على الطرق، ويتكون من 10 مواد، تختص المادة الأولى بتحديد تعريفات العبارات الواردة في القانون وهي الإعلان واللافتة، والجهاز، والجهة المختصة والمعلن.
وتنص المادة الثانية على إنشاء جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة، مع مراعات النظام العام والآداب.
وأوضح عبد العزيز، أن المادة الثالثة تنص على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضه، كما تحدد مدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنصة، كما يجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
وتنص المادة الرابعة على "لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز". واستطرد عبد العزيز أن المادة الخامسة تنص على إصدار رئيس الجهة المختصة قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقا للضوابط التي تقترحها كل جهة ويوافق عليها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جينه تسدد نقدا للجنة المختصة، على أن تختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك إلى الخزانة العامة للدولة، مع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة.
وتلزم المادة 6 من مشروع القانون المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلانات أو اللافتة المرخص بها وفقا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك طبقا للمعايير التي يصدرها الجهاز، وفي حالة امتناعه، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل منه النفقات عن طريق الحجز الإداري.
وأوضح عبد العزيز، أن المادة السابعة من القانون حدد حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون، وفي جميع الأعمال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجاهز، وفي حالة مخالفة الضوابط يتم إزالة الإعلان.
وتنص المادة الثامنة على أنه "يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها".
وحددت المادة التاسعة العقوبات على المخالفين، بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة. وفي حالة تعدد الإعلانات المخالفة ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات، وفي جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة، ويلزم المخالف برد الشئ إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
في حين نصت المادة 10 على "للجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.