وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكمومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ، ومشروعي قانون مقدمين من النائبين محمد أحمد فؤاد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، ومحمد فرج إبراهيم عامر، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع. وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك جرائم تقع في إعلانات المستحضرات الطبية، قائلا: «هناك جريمة إعلانات طبية». وأشار عبد العال، إلى أن هناك قنوات فضائية تقوم بالتسويق لمنتجات لا حصر لها، متابعا: «لو أخدنا على وصفات العلاج اللي موجودة في الإعلانات دي يبقى هنقفل كل كليات الطب». وأكد أن هذه القنوات استغلت أزمة فيروس كورونا، وأعلنت عن توفير علاج للفيروس، مستغلين كثير من فئات الشعب المصري. وشدد الدكتور علي عبد العال، على أهمية أن يكون هناك مواجهة لهذه التجاوزات التي تشكل خطرا على صحة المصريين. ويهدف مشروع القانون المعروض إلى إنشاء جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة مع مراعاة النظام العام والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها، لتضمن سهولة التطبيق، وذلك بإنشاء كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات". ونص مشروع القانون في المادة الأولى على التعريفات ونصت المادة الثانية على إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع لرئاسة مجلس الوزراء، واختصاصه دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وحددت تشكيل هيكل مجلس إدارة الجهاز وأن رئيس مجلس الوزراء هو من يصدر قرار تنظيم الجهاز بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان على أن يشمل القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير. وقضت المادة الثالثة بعدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بناء على طلب من المعلن في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التقديم، كما أوضحت المدة البينية للإعلان مع إجازة مدها بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، كما أعطت المادة للجهة المختصة الحق في أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص إذا ما أحدث خلل بتنظيم حركة المرور أو بمظهر المنطقة الموضوع بها دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى. وأكدت المادة الرابعة على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز. وحددت المادة الخامسة الرسوم المستحقة لإصدار الترخيص وفقًا للضوابط المقترحة من كل جهة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا للجهة المختصة، على أن تؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك مع عدم الاخلال بالضرائب المستحقة للدولة ويستثنى من ذلك الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق. وألزمت المادة السادسة المعلن بالقيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص لها طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز وتحددها الجهة المختصة، وفى حالة امتناعه عن القيام بذلك بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تقوم الجهة المختصة بالأعمال اللازمة على نفقة المعلن ويكون تحصيل النفقات من المعلن عن طريق الحجز الإداري. وحددت المادة السابعة حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة. ومنحت المادة الثامنة للعاملين بالجهاز الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وكذلك الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها إذا ما تبين وقوع مخالفات. يُعاقب في المادة التاسعة بغرامة كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة بحيث لا تقل عن مثلى قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة، مع تعدد العقوبات بقدر عدد المخالفات حتى ولو كانت متماثلة، مع إزالة الإعلان أو اللافتة المخالفة وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله، وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، ولصاحب الشأن الحق أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أداء قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة، وإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها، ويكون للجهة الإدارية إزالتهما على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقائهما تعريض سلامة المنتفعين للخطر أو إعاقة حركة المرور. وأجازت المادة العاشرة للجهاز الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة على أن يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة.