محافظ الغربية: الجامعة الأهلية خطوة استراتيجية نحو تعليم متطور    عبد السند يمامة يوضح موقف حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية (صور)    إغلاق 5 مراكز تعليمية غير مرخصة في الإسكندرية -صور    محافظ البحر الأحمر يستعرض الموقف التنفيذي لملفات تقنين وضع اليد والتصالح في مخالفات البناء    رئيس الوزراء: لا يوجد مجال لبيع أصول الأوقاف.. ما طلبته هو استثمارها    محافظ بني سويف يقرر وقف فني تنظيم عن العمل لمدة 3 أشهر.. تفاصيل    تحالف الأحزاب: استمرار الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية تقوض مساعي السلام وتهدد الاستقرار الإقليمي والدولي    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    مسؤولة أممية: المدنيون بغزة يتعرضون للاستهداف المباشر    تشكيل فاركو لمواجهة الأهلي في الدوري    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في الفيوم    المتهم بقتل طفلته في البانيو للمحكمة: والنبي إدوني إعدام.. والمحكمة تصدر قرارها    تعليق جديد من مشيرة إسماعيل على أزمتها مع آية سماحة    «قدر الله وما شاء فعل».. كيف علق أحمد السقا على انفصاله عن زوجته مها الصغير؟    "جائزة الدانة للدراما 2025" تعلن قائمة الأعمال الدرامية والفنانين المرشحين للفوز بالجائزة في نسختها الثانية    الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا بقاعة صلاح طاهر    متى موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 في محافظات الجمهورية؟    دعاء الإفطار في اليوم الأول من ذي الحجة 2025    حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 29-5-2025    طارق عكاشة يعلن 25% من سكان العالم يعيشون فى أماكن بها حروب    مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية غدًا.. وأفضل أدعية العشر الأوائل (رددها قبل المغرب)    متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1446؟    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    مدير «جنيف للدراسات»: تزاحم أوروبي أمريكي للاستثمار في سوريا    الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لنصب مستوصف ميداني جنوب سوريا ل "دعم سكان المنطقة"    الاصلاح والنهضة توصي بتأهيل المرأة سياسيًا وتفعيل دور الأحزاب    وزير أردني سابق: نتنياهو يسعى لتقويض مفاوضات واشنطن وطهران عبر ضربة عسكرية    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان ب «فادية»    عقوبة في الزمالك.. غيابات الأهلي.. تأجيل موقف السعيد.. واعتذار بسبب ميدو| نشرة الرياضة ½ اليوم    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    «القومي للبحوث» ينظم ندوة حول فضل العشر الأوائل من شهر ذو الحجة    نهاية موسم محترف الزمالك مع الفريق.. تعرف على التفاصيل    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون في أجندة ترامب التشريعية    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    تقارير تكشف.. لماذا رفض دي بروين عرضين من الدوري الإنجليزي؟    13 شركة صينية تبحث الاستثمار فى مصر بمجالات السياحة ومعدات الزراعة والطاقة    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    حرام شرعًا وغير أخلاقي.. «الإفتاء» توضح حكم التصوير مع المتوفى أو المحتضر    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    اليونيفيل: أي تدخّل في أنشطة جنودنا غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان    الحكومة تطرح 4 آلاف سيارة تاكسي وربع نقل للشباب بدون جمارك وضرائب    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    صحة أسيوط تفحص 53 ألف مواطن للكشف عن الرمد الحبيبي المؤدي للعمى (صور)    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون "تنظيم الإعلانات على الطرق العامة"
نشر في الوطن يوم 02 - 06 - 2018

حصلت "الوطن" على نص مشروع قانون "الإعلانات على الطرق العامة"، المقرر أن تناقشه لجنة الإسكان، غدا الأحد.
ويهدف مشروع قانون "الإعلانات على الطرق العامة" إلى مواجهة فوضى الإعلانات على الطرق، ويتكون من 10 مواد، وينص على تأسيس "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة.
كما ينص على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضه، كما تحدد مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنصة، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
وتنص المادة الرابعة على "لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز".
وتنص المادة الخامسة على إصدار رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط المقترحة من كل جهة ويوافق عليها الجهاز، بما لا يجاوز 10 آلاف جينه تسدد نقدًا للجنة المختصة، على أن تختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك إلى الخزانة العامة للدولة، مع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة.
وتلزم المادة 6 من مشروع القانون المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلانات أو اللافتة المرخص بها وفقا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك طبقا للمعايير التي يصدرها الجهاز، وفي حالة امتناعه، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل منه النفقات عن طريق الحجز الإداري.
وتحدد المادة السابعة من القانون حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون، وفي جميع الأعمال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجاهز، وفي حالة مخالفة الضوابط يتم إزالة الإعلان.
وتنص المادة الثامنة على أنه "يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
وحددت المادة التاسعة العقوبات على المخالفين، بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة.
وفي حالة تعدد الإعلانات المخالفة ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات، وفي جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة، ويلزم المخالف برد الشئ إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
ونصت المادة 10 على "للجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة.
للاطلاع على نص مشروع قانون "تنظيم الإعلانات على الطرق العامة" اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.