أخبار الأهلي : عاجل .. مفاجأة سارة من لاعبي الأهلي لعلي معلول فى النهائي ..تعرف عليها    «المصريين بالخارج» يطلق مبادرة مخاطر الهجرة غير الشرعية    إسبانيا تطالب إسرائيل بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية    برئاسة «العسومي».. البرلمان العربي يختتم جلسته العامة الرابعة    الأزهر يشارك في اجتماع اللجنة الوطنية للصحة النفسية للأطفال والمراهقين    تفاصيل مالية مثيرة.. وموعد الإعلان الرسمي عن تولي كومباني تدريب بايرن ميونخ    معديات الموت.. مواجهة نارية بين الحكومة والبرلمان.. ونواب: بأي ذنب يقتل الأبرياء؟    تأجيل محاكمة عامل أشعل النار فى شقة خطيبته بالعبور    فرقة بانوراما البرشا تفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان كان    «القومي للحضارة» يشارك في مهرجان «إنتيرميوزيوم 2024» بموسكو    5 أبراج محظوظة ب«الحب» خلال الفترة المقبلة.. هل أنت منهم؟    تابع أسعار الحديد والأسمنت اليوم 25 مايو.. عز يرتفع من جديد    بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح المشروعات التنموية في جنوب الوادي    حالة الطقس غدا الأحد 26 مايو.. الأرصاد تُطلق مفاجآت مدوية بشأن الساعات المقبلة    خاص.. وفاء عامر في عيد ميلادها: «ادعولي أنا مكسورة وقاعدة في البيت»    بروتوكول تعاون بين جامعتيّ بنها والسادات في البحث العلمي    الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. الصوم والصلاة    83 ناديا ومركز شباب بالقليوبية تذيع مباراة الأهلي والترجي التونسي.. الليلة    وزارة الرى تنظم ندوة بالسويس لترشيد استهلاك المياه    جامعة أسيوط تخصص 100 ألف جنيه لكل كلية لجودة العملية التعليمية    توقيع برتوكول تعاون مشترك بين جامعتي طنطا ومدينة السادات    بسبب وجبة أرز وخضار.. إصابة 3 أطفال بتسمم في بني سويف    مزايا تمنحها بطاقة نسك لحامليها فى موسم الحج.. اعرف التفاصيل    العين الاماراتي ضد يوكوهاما.. تشكيل الزعيم المتوقع فى نهائي أبطال آسيا    محمد شبانة بعد تداول صورته بدلا من قيادى بالقس.ام: سأقاضى إسرائيل (فيديو)    انطلاق امتحانات نهاية العام بجامعة طيبة التكنولوجية 2023-2024    سوزوكي بالينو 2021 كسر زيرو بأقل من 800 ألف جنيه    جامعة عين شمس تستقبل وفدًا من قوانجدونج للدراسات الأجنبية في الصين    شريف إكرامي: الشناوى لم يتجاوز فى حق أى طرف حتى يعتذر    وزير الأوقاف: تكثيف الأنشطة الدعوية والتعامل بحسم مع مخالفة تعليمات خطبة الجمعة    علاج 1854 مواطنًا بالمجان ضمن قافلة طبية بالشرقية    كيف تعالج الهبوط والدوخة في الحر؟.. نصائح آمنة وفعالة    وفد برلماني بلجنة الصحة بالنواب يزور جنوب سيناء ويتفقد بعض وحدات طب الأسرة    في يومها العالمي- أضرار لا تعرفها لكرة القدم على صحة القلب    انهيار جزء من الرصيف البحري الأمريكي قبالة السواحل في غزة    باحثة بالمركز المصري للفكر: القاهرة الأكثر اهتماما بالجانب الإنساني في غزة    باحث استراتيجي: حكم محكمة العدل الدولية دليل إدانة لجرائم إسرائيل    أكاديمية الشرطة تنظيم ورشة عمل عن كيفية مواجهة مخططات إسقاط الدول    مفاجآت جديدة في قضية «سفاح التجمع الخامس»: جثث الضحايا ال3 «مخنوقات» وآثار تعذيب    وزير الخارجية يجري زيارة إلى بيت مصر بالمدينة الجامعية في باريس    داعية: الصلاة النارية تزيد البركة والرزق    وزير الري: مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يخدم الدول الإفريقية    ضبط 14 طن قطن مجهول المصدر في محلجين بدون ترخيص بالقليوبية    شيماء سيف تستفز ياسمين عز في تصريحات عن الرجال.. ماذا قالت؟ (فيديو)    المفتي: لا يجب إثارة البلبلة في أمورٍ دينيةٍ ثبتت صحتها بالقرآن والسنة والإجماع    "كولر بيحب الجمهور".. مدرب المنتخب السابق يكشف أسلوب لعب الترجي أمام الأهلي    إنبي يكشف حقيقة انتقال أمين أوفا للزمالك    مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد محطات الصرف الصحي والصناعي بالعاشر    برنامج تدريبى حول إدارة تكنولوجيا المعلومات بمستشفى المقطم    نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الملايين تنتظر الأهلي والترجي    متصلة: أنا متزوجة وعملت ذنب كبير.. رد مفاجئ من أمين الفتوى    عيد الأضحى 2024 الأحد أم الاثنين؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    غرفة شركات السياحة: تأشيرات الزيارة لا تتيح لحاملها أداء فريضة الحج    مباحثات عسكرية مرتقبة بين الولايات المتحدة والصين على وقع أزمة تايوان    استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني بالاسم والرقم القومي    المدارس المصرية اليابانية تعلن بدء التواصل مع أولياء الأمور لتحديد موعد المقابلات الشخصية    "كان يرتعش قبل دخوله المسرح".. محمد الصاوي يكشف شخصية فؤاد المهندس    مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل إقراره بالبرلمان.. ننشر ضوابط وعقوبات الإعلانات بالطرق العامة
نشر في صدى البلد يوم 05 - 06 - 2020

اكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة يهدف إلى إنشاء جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة مع مراعاة النظام العام والآداب.
ويضع المشروع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها، لتضمن سهولة التطبيق، وذلك بإنشاء كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات".
اقرأ أيضا | البرلمان يناقش تشريعا بإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات
حددت المادة الأولي نطاق تطبيق أحكام القانون المرافق على كافة الإعلانات على الطرق العامة ولا تسرى هذه الأحكام على الإعلانات واللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة.
أكدت المادة الثانية على أنه لا يوجد تعارض أو خلل بين أحكام القانون المرافق وأحكام قوانين إشغال الطرق العامة والمحال العامة والتجارية والصناعية أو قانون البناء أو قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية أو قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية وما تنص عليه عقود منح التزام الطرق العامة.
أقرت المادة الثالثة استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به حتى لا يحدث فراغ تشريعي في الفترة البينية.
أشارت المادة الرابعة إلى إلغاء القانون رقم 66 لسنة 1956وبعض الكلمات والنصوص والتعريفات وكل حكم مخالف لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم الإعلانات في قوانين أخرى ذات صلة حيث أن هذا القانون يجب ما قبله.
ونصت المادة الثانية من القانون على إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع لرئاسة مجلس الوزراء، واختصاصه دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وحددت تشكيل هيكل مجلس إدارة الجهاز وأن رئيس مجلس الوزراء هو من يصدر قرار تنظيم الجهاز بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان على أن يشمل القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.
وقضت المادة الثالثة بعدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بناء على طلب من المعلن في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التقديم، كما أوضحت المدة البينية للإعلان مع إجازة مدها بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، كما أعطت المادة للجهة المختصة الحق في أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص إذا ما أحدث خلل بتنظيم حركة المرور أو بمظهر المنطقة الموضوع بها دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى.
أكدت المادة الرابعة على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.
حددت المادة الخامسة الرسوم المستحقة لإصدار الترخيص وفقًا للضوابط المقترحة من كل جهة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا للجهة المختصة، على أن تؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك مع عدم الاخلال بالضرائب المستحقة للدولة ويستثنى من ذلك الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.
تلزم المادة 6 المعلن بالقيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص لها طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز وتحددها الجهة المختصة، وفى حالة امتناعه عن القيام بذلك بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تقوم الجهة المختصة بالأعمال اللازمة على نفقة المعلن ويكون تحصيل النفقات من المعلن عن طريق الحجز الإداري.
حددت المادة 7 حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة.
منحت مادة 8 للعاملين بالجهاز الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وكذلك الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها إذا ما تبين وقوع مخالفات.

ونصت المادة 9 على انه " يُعاقب بغرامة كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة بحيث لا تقل عن مثلى قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة، مع تعدد العقوبات بقدر عدد المخالفات حتى ولو كانت متماثلة، مع إزالة الإعلان أو اللافتة المخالفة وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله، وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، ولصاحب الشأن الحق أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أداء قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة، وإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها، ويكون للجهة الإدارية إزالتهما على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقائهما تعريض سلامة المنتفعين للخطر أو إعاقة حركة المرور.
اجازت المادة 10 للجهاز الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة على أن يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.