وزير التعليم: تغلبنا على 4 تحديات.. أنشأنا 98 ألف فصل هذا العام.. نستكمل المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، ونتعاون مع شركاء دوليين لتحديث مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة    3 إعفاءات للأطفال المعاقين وفقا للقانون، تعرف عليها    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية ويوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات    مجازر كفر الشيخ تعلن الاستعداد لذبح الأضاحي بعيد الأضحى المبارك    أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    محافظ أسيوط يعلن عن رصف شارع الجمهورية بمدينة أبنوب    الإحصاء: ارتفاع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث في مصر إلى 74.4 سنة عام 2025    صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم    إعادة فتح باب تلقي طلبات توفيق الأوضاع بمنطقة الحزام الأخضر ب 6 أكتوبر    نائب وزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء محطة مياه منشأة القناطر    الأونروا: نظام توزيع المساعدات المدعوم أمريكيا في غزة هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع    تقارير: مصنعان للطائرات المسيرة الروسية يتعرضان لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية    الاحتلال: نفذنا هجومًا على مطار صنعاء بمشاركة أكثر من 10 طائرات حربية    روسيا تدعو إلى تكثيف الجهود لتصحيح الظلم التاريخي بعدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 983 ألفا و890 فردا    18 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    موعد انضمام أليو ديانج ل الأهلي.. مدرب منتخب مالي يكشف    بعد التأهل الآسيوي.. الهلال يعزز صفوفه بنجمي النصر والأهلي    ليفربول يبدأ التفاوض مع زميل مرموش السابق    سبورت: الخيار الخامس.. الأهلي ضمن وجهات رونالدو المحتملة للمشاركة في كأس العالم للأندية    "مخالفة وتصنع فتنة بين الجماهير".. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن ما فعلته الرابطة    مصدر بالتعليم: البوكليت التعليمي عبارة عن تدريبات وأسئلة لتدريب الطلاب    مصرع شابين وإصابة 19 اخرين اثر انقلاب سيارة تنقل عماله على طريق السادات بالمنوفية    الداخلية تشن حملات للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وتضبط 12 طن دقيق أبيض ومدعم    "أدهم ضحية بلا ذنب".. مقتل بائع متجول تصادف مروره قرب مشاجرة بسوهاج    رئيس بعثة الحج المصرية: استعدادات مكثفة لمخيمات منى وعرفات وخدمات مميزة في انتظار ضيوف الرحمن (صور)    الوهم يواصل العروض المسرحية لقصور الثقافة بالغربية    47 فيلما مشاركا في المسابقة الرسمية لمهرجان منصات    الحاج ومستر يسري وفيلات الملايين!    ما بين القاهرة وهلسنكى: الفنانات المصريات وهموم الإنسانية    في ذكرى وفاة أسامة أنور عكاشة.. مسلسلات ل«عراب الدراما» عرضت بعد رحيله    الكشف على 802 مريض خلال قافلة جامعة حلوان بمركز شباب عرب كفرالعلو    طريقة عمل قرع العسل، تحلية لذيذة بخطوات بسيطة    الانتهاء من تجهيز معهد صحي.. 4 مستشفيات جديدة بقنا قبل نهاية العام    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    «ظافر العابدين»: طارق العريان من أهم المخرجين بالوطن العربي    وزير الدفاع الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم أهدافا فى صنعاء اليمنية    أفضل الأدعية لأول أيام العشر من ذي الحجة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    الأنباء السورية: حملة أمنية بمدينة جاسم بريف درعا لجمع السلاح العشوائى    مصر وتشاد تبحثان مستجدات إقامة مشروع متكامل لمنتجات اللحوم والألبان    صحة أسيوط تساهم بالحملة القومية للقضاء على «التراكوما»    رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 برقم الجلوس فور ظهورها في بورسعيد    «بعد تراجع عالمي قوي».. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-5-2025 بالجنيه والدولار    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل محاولة الحجر على موكلته وطلب حفيدها الراحل الصلح    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    عبد الله الشحات: بيراميدز كان يستحق الدعم من رابطة الأندية وتأجيل لقاء سيراميكا.. وهذا سبب تقديمي شكوى ضد الإسماعيلي    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل إقراره بالبرلمان.. ننشر ضوابط وعقوبات الإعلانات بالطرق العامة
نشر في صدى البلد يوم 05 - 06 - 2020

اكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة يهدف إلى إنشاء جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة مع مراعاة النظام العام والآداب.
ويضع المشروع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها، لتضمن سهولة التطبيق، وذلك بإنشاء كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات".
اقرأ أيضا | البرلمان يناقش تشريعا بإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات
حددت المادة الأولي نطاق تطبيق أحكام القانون المرافق على كافة الإعلانات على الطرق العامة ولا تسرى هذه الأحكام على الإعلانات واللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة.
أكدت المادة الثانية على أنه لا يوجد تعارض أو خلل بين أحكام القانون المرافق وأحكام قوانين إشغال الطرق العامة والمحال العامة والتجارية والصناعية أو قانون البناء أو قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية أو قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية وما تنص عليه عقود منح التزام الطرق العامة.
أقرت المادة الثالثة استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به حتى لا يحدث فراغ تشريعي في الفترة البينية.
أشارت المادة الرابعة إلى إلغاء القانون رقم 66 لسنة 1956وبعض الكلمات والنصوص والتعريفات وكل حكم مخالف لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم الإعلانات في قوانين أخرى ذات صلة حيث أن هذا القانون يجب ما قبله.
ونصت المادة الثانية من القانون على إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع لرئاسة مجلس الوزراء، واختصاصه دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وحددت تشكيل هيكل مجلس إدارة الجهاز وأن رئيس مجلس الوزراء هو من يصدر قرار تنظيم الجهاز بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان على أن يشمل القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.
وقضت المادة الثالثة بعدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بناء على طلب من المعلن في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التقديم، كما أوضحت المدة البينية للإعلان مع إجازة مدها بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، كما أعطت المادة للجهة المختصة الحق في أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص إذا ما أحدث خلل بتنظيم حركة المرور أو بمظهر المنطقة الموضوع بها دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى.
أكدت المادة الرابعة على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.
حددت المادة الخامسة الرسوم المستحقة لإصدار الترخيص وفقًا للضوابط المقترحة من كل جهة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا للجهة المختصة، على أن تؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك مع عدم الاخلال بالضرائب المستحقة للدولة ويستثنى من ذلك الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.
تلزم المادة 6 المعلن بالقيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص لها طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز وتحددها الجهة المختصة، وفى حالة امتناعه عن القيام بذلك بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تقوم الجهة المختصة بالأعمال اللازمة على نفقة المعلن ويكون تحصيل النفقات من المعلن عن طريق الحجز الإداري.
حددت المادة 7 حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة.
منحت مادة 8 للعاملين بالجهاز الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وكذلك الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها إذا ما تبين وقوع مخالفات.

ونصت المادة 9 على انه " يُعاقب بغرامة كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة بحيث لا تقل عن مثلى قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة، مع تعدد العقوبات بقدر عدد المخالفات حتى ولو كانت متماثلة، مع إزالة الإعلان أو اللافتة المخالفة وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله، وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، ولصاحب الشأن الحق أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أداء قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة، وإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها، ويكون للجهة الإدارية إزالتهما على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقائهما تعريض سلامة المنتفعين للخطر أو إعاقة حركة المرور.
اجازت المادة 10 للجهاز الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة على أن يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.