سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تنشر تفاصيل قواعد «الأعلى للجامعات» لاختيار القيادات والعمداء تشكيل لجنة من 7 أعضاء لاختيار رئيس الجامعة.. ومدة «العمادة» 3 أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعاً أمس الأول فى مقر دار الضيافة بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، وبحضور الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمى، ووافق المجلس خلال الاجتماع على قواعد تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وتنظيم عمل اللجنة. وقال المجلس، فى بيان رسمى له أمس: «إن هذه القواعد تشمل أولاً: يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لرئاسة الجامعة قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تتكون هذه اللجنة من 7 أعضاء يتولى المجلس ترشيح 4 منهم من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى، على أن يكون من بينهم أقدم رؤساء الجامعات، الذى تُسند له رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الثلاثة أعضاء الباقين، على أن يتم اختيار مرشح احتياطى من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما». وأضاف بيان المجلس «ثانياً: يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لعمادة الكليات أو المعاهد قرار من رئيس الجامعة، على أن تتكون هذه اللجنة من 5 أعضاء يتولى رئيس الجامعة اختيار 3 منهم، على أن يكون من بينهم أحد نواب رئيس الجامعة الذى يترأس اللجنة، فيما يتولى مجلس الكلية أو المعهد اختيار الاثنين الباقيين، على أن يتم اختيار مرشح احتياطى من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما، وتكون مدة العمادة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وإذا لم يتسنَّ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار عميد الكلية أو المعهد لأى سبب من الأسباب يجوز لرئيس الجامعة تعيينه قائماً بالأعمال لمدة عام». وتابع البيان: «ثالثاً: يشترط للترشح لوظيفتى رئيس الجامعة وعميد الكلية أو المعهد أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بالجامعة، وأمضى 5 سنوات فى الأستاذية بالنسبة للترشيح لرئاسة الجامعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى، ولم يسبق له شغل وظيفة من ذات الدرجة لمدتين متصلتين، وألا يكون المرشح متولياً أى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب». ولفت المجلس فى بيانه إلى أنه «تختص اللجنة -رابعاً- بالإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بشهرين على الأقل، ويُفتح باب التقديم وتلقى الأوراق لمدة أسبوع على الأقل، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشح وبيان حالة رسمياً من الكلية المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمتقدم، وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به، مبيناً بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقاً للوظيفة المتقدم لها، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح، ويؤشر على ملف التقديم من رئيس اللجنة وأعضائها بما يفيد بساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالاً بالتسلّم مبيناً فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ تسلمه موقعاً من رئيس اللجنة». وأشار البيان إلى أنه «يتم فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب يُثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة التى تتولى البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين خلال 3 أيام من استيفاء جميع الأوراق المتعلقة بالطعن، بحد أقصى أسبوع من تاريخ غلق باب الطعون، مع إعداد الجدول الزمنى لعرض المرشحين لبرامجهم». وتعرض اللجنة، حسب البيان «قرارها باختيار أفضل مرشحين من بين أعلى 3 حاصلين على الدرجات وفقاً للتقييم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها وتنتهى أعمال اللجنة بمجرد عرض توصياتها على وزير التعليم العالى بالنسبة للترشح لرئاسة الجامعة، وتستمر اللجنة المختصة بترشح العمداء لمدة عام». وأوضح المجلس أنه «خامساً: تشكل لجنة استشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس وعضوية المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، والمستشار القانونى لوزير التعليم العالى. وتختص هذه اللجنة بفحص أى تظلمات تعرض عليها وتبدى فى شأنها رأياً قانونياً، وتتلقى أى استفسارات من أى من الجامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 2014، كما تختص كذلك بما يحيله إليها وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات».