توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع جديدة للجامعات الروسية في مصر    رحاب الجمل: محمد رمضان في "احكي يا شهرزاد" كان ملتزم وبيصلي    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    بعثة البنك الدولي تزور وزارة الإسكان لمتابعة ملفات التعاون المشترك    «مدبولي»: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية    رانيا المشاط وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تناقشان جهود تعزيز التنمية الاقتصادية    تداول 18 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير بمركز ديروط فى أسيوط    مصلحة الضرائب: الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن حوافزا ومزايا للملتزمين    قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مخيم الأمعري للاجئين وسط الضفة الغربية    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    أبو الغيط يدين اقتحام قوات الاحتلال لمقر الأونروا فى القدس    الجيش الروسي يتقدم في أوكرانيا ويستهدف بلدة ميرنوهراد    قافلة «زاد العزة» ال90 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    كمبوديا تتعهد بقتال تايلاند بشراسة    مراسلون بلا حدود: 67 صحفيا قتلوا خلال ال12 شهرا الماضية    نائبة بمجلس الشيوخ: التحركات الأمريكية ضد الإخوان انتصار لتحذيرات مصر عبر السنوات    الطباخ وهشام فؤاد الأقرب لقيادة دفاع الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية    بيراميدز يستهل مسابقة كأس الرابطة بمواجهة البنك الأهلي    الحبسي: عصام الحضري أفضل حراس مصري عبر التاريخ.. وشناوي "الأهلى" بعده    فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك.. اليوم    وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة بعد اختياره رئيسًا للجنة التربية البدنية باليونسكو    تشكيل ليفربول المتوقع أمام إنتر ميلان    تحرير 898 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بحوزته 1.25 طن مخدرات بالإسماعيلية    إخلاء سبيل سائق متهم بنشر فيديو التلاعب في اللافتات الإرشادية بالدائري    تعليم القاهرة تعلن موعد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    إصابة فتاة بحروق أثناء التدفئة بطهطا شمال سوهاج    ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذى لتوحيد قواعد تنظيم الذكاء الاصطناعى فى أمريكا    مليون عضة سنويا.. خبير بيولوجي يطرح تصورا لإدارة أزمة الكلاب الضالة في مصر    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    أحمد سعد وويجز يروجون لفيلم "الست" بطريقتهما    في ذكري «يحيي حقي».. أيقونة أدبية عربية جليلة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل قانون آليات وقواعد اختيار القيادات الجامعية.. تشكيل لجنة من 7 أعضاء لاختيار رئيس الجامعة ومن5 أعضاء للعميد.. تشكيل لجنة بالأعلى للجامعات لتلقى التظلمات.. الانتهاء من الإجراءات فى 30 يوما
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 07 - 2014

ينشر "اليوم السابع" تفاصيل مقترح قانون آليات وقواعد اختيار القيادات الجامعية، طبقا للقانون الجديد الذى أقره رئيس الجمهورية والذى انتهى من إعدادها المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته الطارئة التى عقدت مساء أمس الخميس بجامعة عين شمس لتحديد آلية تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وتنظيم عملها, وإجراءات وشروط الترشح.
وقرر الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 52 لسنة 2014 الصادر بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات أن اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، وتنظيم عملها المادة الأولى، ويصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح أربعة منهم من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى، على أن يكون من بينهم أقدم رؤساء الجامعات والذى يسند له رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الثلاثة أعضاء الباقين، على أن يتم اختيار مرشح احتياطى من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما.
وتضمنت المادة الثانية: "يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة عميدة كلية أو معهد، قرارا من رئيس الجامعة على أن تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يتولى رئيس الجامعة اختيار ثلاثة منهم، على أن يكون من بينهم أحد نواب رئيس الجامعة والتى يسند له رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الكلية أو المعهد اختيار الاثنين الباقيين، على أن يتم اختيار مرشح احتياطى من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما، ويكون مدة العمادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإذا لم يتسن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار عميد الكلية أو المعهد لأى سبب من الأسباب، فلرئيس الجامعة أن يكلف من يراه لإدارة الكلية أو المعهد باعتباره قائماً بالعمل لمدة عام واحد".
كما حدد المجلس الأعلى للجامعات معايير وضوابط الترشح لمنصب رئاسة الجامعة أو عمادة الكلية أو المعهد، حيث يشترط للترشح لوظيفتى رئيس الجامعة وعميد الكلية أو المعهد أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بالجامعة، على أن يكون قد أمضى خمس سنوات فى درجة الأستاذية لمن يرغب فى الترشح لدرجة رئيس الجامعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى، عدم سبق شغل المتقدم لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين متصلتين ألا يكون المرشح متولياً أى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.
وعن تنظيم عمل اللجنة واختصاصاتها قرر المجلس أن تختص اللجنة بالإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بشهرين على الأقل، فتح باب التقديم وتلقى الأوراق لمدة أسبوع على الأقل، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشيحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمى من الكلية المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح، وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به، مبينا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقا للوظيفة المتقدم لها كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح، ويؤشر على ملف التقديم من رئيس اللجنة وأعضائها بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام، مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من رئيس اللجنة، إلى جانب فحص أوراق المتقدمين، واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة، البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين خلال ثلاثة أيام من استيفاء كافة الأوراق المتعلقة بالطعن، بحد أقصى أسبوع من تاريخ غلق باب الطعون، كما تختص اللجنة بإعداد الجدول الزمنى لعرض المرشحين لبرامجهم تعرض اللجنة قرارها باختيار أفضل ثلاثة مرشحين من بين أعلى ثلاثة، حاصلين على الدرجات وفقا للتقييم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها وترفع تقريرها إلى وزير التعليم العالى بالنسبة لرئيس الجامعة وإلى رئيس الجامعة بالنسبة للعميد.
وتنتهى أعمال اللجنة المختصة باختيار رئيس الجامعة بمجرد رفع تقريرها إلى وزير التعليم العالى، وتكون مدة عمل لجنة اختيار عمداء الكليات والمعاهد سنة أكاديمية واحدة.
كما تقرر تشكيل لجنة استشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات والمستشار القانونى لوزير التعليم العالى تختص هذه اللجنة بفحص أية تظلمات تعرض عليها وتبدى فى شأنها رأياً قانونيا، وتتلقى أية استفسارات من أى من الجامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم (52) لسنة 2014، وتختص كذلك بما يحيله إليها وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.
كما تم تحديد مادة انتقالية نصت على أن تبدأ أول إجراءات تعيين رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد الصادرة بتطبيق القانون رقم (52) لسنة 2014 اعتباراً من اليوم التالى لصدور هذا القرار، على أن تنتهى الإجراءات فى موعد غايته ثلاثون يوماً.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية ويلغى كل ما يخالف ذلك.
موضوعات متعلقة :
وكيل مؤسسى "علماء مصر" يطالب بضمانات لتأديب أعضاء هيئة التدريس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.