أعلن مجلس النواب عن تعديلات القانون رقم 137 لسنة 1908 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، ومنها فيروس كورونا. ويستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مشروع القانون الذي جاء كاستجابة للوضع الذي تمر به مصر بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي جاءت كالآتي.. الحبس وغرامة عقوبة الاعتراض على دفن المتوفين بكورونا "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون". تضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما لتعطيل دفن الموتى. كما نصت المادة 20 مکررا "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".